تعتزم الولايات المتحدة تثبيت برنامج سندات التأشيرات ليشمل مواطني 50 دولة، معظمها في أفريقيا، مع رفع قيمة السند المطلوب للحصول على بعض التأشيرات...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
صاحب السمو يصدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل
إنشاء لجنة فض المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية والعمل
تعويض العامل إذا كان فصله تعسفيا أو مخالفا لأحكام القانون
تبت لجنة فض المنازعات العمالية في التظلمات خلال 7 أيام ويكون قراراها نهائيا
يعتبر فوات مدة 7 ايام دون بت اللجنة في التظلم رفضا له
على العامل التظلم إلى صاحب العمل من الجزاء الموقع عليه خلال 7أيام قبل الطعن أمام اللجنة
في حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال 7 أيام يكون للعامل التظلم إلى الإدارة
يجوز للعامل استثناءً الطعن في جزاء الفصل من العمل أمام لجنة فض المنازعات العمالية
يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها قرار من مجلس الوزراء
تختص اللجنة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل
تفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال 3 أسابيع
لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف
لا تقبل الدعاوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل الفصل فيها
يجب على كل من صاحب العمل والعامل عرض النزاع على إدارة علاقات العمل
تتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا خلال مدة لا تجاوز 7 أيام
تقوم أمانة سر اللجنة خلال 3 أيام عمل بتحديد جلسة لنظر النزاع
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم "13" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم "14" لسنة 2004 والقانون رقم "13" لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون ..
قانون رقم (13) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون
رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
Wed 16 Aug 2017 19:34
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:
"يصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه".
مادة (2)
يُستبدل بنصي المادتين (1/البنود 1، 2، 21)، (64) من قانون العمل المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (1البنود 1، 2، 21):
"1- الوزارة: وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
2- الوزير: وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
21- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة".
مادة (64):
"يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له.
وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها، يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض . ويجب على الإدارة البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها نهائيا ، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.
واستثناءً من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل أمام لجنة فض المنازعات العمالية.
وإذا تبين للجنة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قررت إما إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حُرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حُرم منها العامل نتيجة هذا الفصل".
مادة (3)
يُضاف إلى قانون العمل المشار إليه فصل جديد تحت مسمى "الفصل الحادي عشر مكرراً – الفصل في المنازعات العمالية الفردية" نصوصه التالية:
مادة (115 مكرراً):
"يجب على كل من العامل وصاحب العمل إذا نشأ بينهما نزاع يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو عقد العمل أن يعرض النزاع على إدارة علاقات العمل أو إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، بحسب الأحوال، لتسوية النزاع ودياً.
وتتخذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضه عليها، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال السبعة أيام التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة المختصة وتكون له قوة السند التنفيذي.
فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار اليها في الفقرة السابقة أو رفض أحد طرفي النزاع تسوية الإدارة المختصة ، أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة المختصة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة المختصة، وعلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإحالة، يُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
ويترتب على تقديم طلب تسوية النزاع إلى الإدارة المختصة وقف المدة المقررة قانوناً لسقوط دعوى المطالبة بتلك الحقوق وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بهذه المادة".
مادة (115 مكرراً/1):
" تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة " فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء.
ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة.
ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير".
مادة 115 مكرراً/2):
"تختص اللجنة، دون غيرها، بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل.
وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.
ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة".
مادة (115 مكرراً/3):
"تتولى أمانة سر اللجنة إخطار طرفي المنازعة بالإجراءات والقرارات التي تصدرها اللجنة على محال إقامتهم أو مراكز أعمالهم بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.
ويعتبر الإخطار منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ تبليغه أو تسليمه لذوي الشأن".
مادة (115 مكرراً/4):
"يجب أن يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة أمامها مسبباً، ومشتملاً على أسماء رئيس وعضوي اللجنة وتاريخ ومكان إصداره، وأسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وعرض مجمل لوقائع المنازعة، وطلبات الخصوم ودفوعهم، ويوقع من الرئيس وأمين السر، وتكون له قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
ويجب أن تكون مسودة القرار المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من رئيس اللجنة وعضويها عند النطق بالقرار، وإلا كان باطلاً.
وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، في شأن الإجراءات أمام لجنة فض المنازعات العمالية والقرارات التي تصدرها، فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون".
مادة (115 مكرراً/5):
" تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل"
مادة (115 مكرراً/6):
لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ما لم تقرر الدائرة المختصة غير ذلك.
وتنظر الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الطعن على وجه السرعة، وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها.
ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة".
مادة (115 مكرراً/7)
"لا تقبل الدعاوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة.
وتستمر المحاكم في الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتختص بالنظر في الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به، لحين مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها فيه".
مادة (4)
تُلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه، والمادة (126/ بند7) من قانون العمل المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24 /11 /1438هـ
الموافق: 16 /8 /2017م
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تعتزم الولايات المتحدة تثبيت برنامج سندات التأشيرات ليشمل مواطني 50 دولة، معظمها في أفريقيا، مع رفع قيمة السند المطلوب للحصول على بعض التأشيرات...
14788
| 01 أغسطس 2026
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2026، أسعار الوقود في الدولة (الديزل، والجازولين 95 سوبر والجازولين 91 ممتاز) لشهر أغسطس المقبل....
12274
| 31 يوليو 2026
بدأ العد التنازلي لانتهاء فترة استقبال طلبات تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية استعداداً للعام الأكاديمي 2026-2027، في المراكز المخصصة لهذه الخدمات والتي انطلقت...
9600
| 31 يوليو 2026
أعلنت قوة الأمن الداخلي (لخويا) عن فتح باب التسجيل للمواطنين القطريين الراغبين في الالتحاق بالقوة، داعية الراغبين إلى التقديم من خلال الرابط المخصص...
5354
| 02 أغسطس 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلنت قطر للسياحة عن فوز منصة هيا بالجائزة الفضية ضمن جوائز ستيفي للتميز في التكنولوجيا لعام 2026، وتحديدا عن فئة الابتكار التقني في...
0
| 03 أغسطس 2026
أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية /إيداع/ عن انتهاء فترة تداول حقوق الاكتتاب لشركة بلدنا /اليوم/ الإثنين الموافق 3 أغسطس الجاري. وأشارت...
26
| 03 أغسطس 2026
ارتفع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم هامشيا بنسبة 0.04 في المئة، ليضيف إلى رصيده 3.73نقطة ويرتفع إلى مستوى 10054 نقطة بدعم...
86
| 03 أغسطس 2026
استقر مؤشر الدولار اليوم، بينما سجل الين الياباني ارتفاعا قويا، وسط ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة من السلطات اليابانية لدعم العملة، عقب تدخل...
104
| 03 أغسطس 2026
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت مؤسسة حمد الطبية انضمام البروفيسور أنجيلو نوبري، استشاري جراحة القلب والصدر، إلى فريق جراحي القلب والصدر بالمؤسسة، في خطوة تعكس التزامها باستقطاب...
5030
| 31 يوليو 2026
صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون جديد يتضمن تعديلات على أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بعد نشره في الجريدة...
4422
| 01 أغسطس 2026
أهابت سفارة دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية بالمواطنين القطريين المتواجدين في مدينة نابولي والمناطق المحيطة بها توخي الحيطة والحذر، وذلك في أعقاب الهزة...
3400
| 01 أغسطس 2026