رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1519

ندوة تعريفية حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية

14 مارس 2016 , 05:04م
alsharq
الدوحة- الشرق

برعاية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام انطلقت صباح الإثنين فعاليات الندوة التعريفية عن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم ( 14 ) لسنة 2014 والتي تنظمها ادارة البحث الجنائي لمنتسبي وزارة الداخلية وقوة لخويا والتي تستمر حتى 17 مارس الجارى بقاعة العميد مسفر الحبابي بالإدارة

وافتتح اعمال الندوة اللواء ماجد ابراهيم الخليفي مدير ادارة الانتخابات وحضرها عدد من مديري الادارات والضباط بوزارة الداخلية وقوة لخويا

ثم تحدث الدكتور بشير سعد زغلول الاستاذ بكلية القانون جامعة قطر موضحا أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم ( 14 ) لسنة 2014 اشتمل على اربعة أبواب، الباب الاول خاص بتعريف قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والباب الثاني خاص بالجرائم ، ويضم خمسة فصول الاول يعنى بجرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الالكترونية، والثاني يتعلق بجرائم المحتوى والفصل الثالث خاص بالتزوير والاحتيال الإلكتروني، والفصل الرابع معني بجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، أما الفصل الخامس والاخير فيختص بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

واشار أن الباب الثالث يختص بالإجراءات وتم تناولها في ثلاثة فصول الأول متعلق بالأدلة واجراءات التحقيق، والفصل الثاني خاص بالتزامات مزودي الخدمة، والفصل الثالث يتناول التزامات أجهزة الدولة ، في حين تناول الباب الرابع التعاون الدولي الخاص بالجرائم الالكترونية، وفرد له المشرع ثلاثة فصول الاول خاص بالقواعد العامة، والثاني بالمساعدة القانونية المتبادلة، والثالث معنى بتسليم المجرمين، كما افرد المشرع باب خاص للأحكام العامة.

وقال إن من أهم الامور التي تناولها القانون هي جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 1: والتي عرفت الجريمة بأنها الدخول عمدا دون وجه حق بأية وسيلة موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به، أو الاستمرار في التواجد بها بعد علمه بذلك، وعاقب القانون كل من ارتكب هذا الجرم بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

واضاف أن المشرع اهتم ايضا بالجريمة المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 2: والتي تنص على انه إذا ترتب على الدخول (المشار إليه في الفقرة الأولى) إلغاء أو حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي، أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته أو تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ست سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين .

واشار إلي ما تضمنه القانون في الفصل الخاص بجرائم المحتوي والتي منها مكافحة الإرهاب عبر الانترنت وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 5: والخاصة بإنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، وعاقبه المشرع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال

وقال أن المشرع اغلق الباب أمام أي شخص أو كيانات تسعي الي تعريض سلامة الدولة للخطر من خلال نشر اخبار كاذبة حيث نصت المادة 6 فقرة 1:إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، وعاقبهم بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما حصن المشرع الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص وجعل التعدي عليها جريمة نصت عليها المادة 8: التعدي على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو التعدي على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وعاقبه المشرع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

واختتم الندوة بعرض مواد هامة واردة في القانون منها المادة ‫(٤٦‫): والتي تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على ‫١٠٠٫٠٠٠‫ مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، والمادة (٥١):تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون إذا ارتكبها أو سهل ارتكابها، موظف عام مستغلا صلاحياته وسلطاته في ذلك.

اقرأ المزيد

alsharq سهيل 2025.. تراثٌ حيّ يزدهر بالابتكار ويصنع المستقبل

مستويات غير مسبوقة من الرفاهية والأمان في سيارات البر يواصل معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل 2025» تألقه... اقرأ المزيد

80

| 13 سبتمبر 2025

alsharq الأهلي بطموحات الفوز الأول بالدوري

يواجه نادي الاهلي فريق الوكرة في السادسة من مساء اليوم على استاد الثمامة، لحساب مباريات الأسبوع الرابع من... اقرأ المزيد

60

| 13 سبتمبر 2025

alsharq البلدية تطلق حملة لتنظيف 16 شاطئا

أعلنت وزارة البلدية عن إطلاق حملة تنظيف واسعة النطاق لشواطئ قطر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للنظافة 2025. تهدف... اقرأ المزيد

62

| 13 سبتمبر 2025

مساحة إعلانية