رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

377

القره داغي: يجوز إعطاء الزكاة لكفالة الأيتام

14 فبراير 2015 , 07:20م
alsharq
الدوحة - بوابة الشرق

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز إعطاء الزكاة لكفالة الأيتام كما أبان كيفية الزكاة في إيراد الإيجار لآلية لم يغط أصلاً قسط شرائها فيما قال بوجوب إخراج الزكاة عن الألماس باعتباره مثل الذهب.. وكان نص السؤال الذي وصل فضيلته: أحببت أن أسأل فضيلتكم عن ثلاثة أمور عن الزكاة

السؤال الأول: ما مقدار الزكاة في مبلغ إيجار الآليات علما بأن الإيجار لم يغط مبلغ شراء الآلية حيث إنه بعد سنة كان الإيراد تقريبا 1%؟

السؤال الثاني: هل يجوز إعطاء الزكاة لكفالة الأيتام؟

السؤال الثالث: هل يتم إخراج الزكاة عن الألماس (أقصد هل يأخذ نفس حكم الذهب).

وكان الجواب:

الجواب عن السؤال الأول: إذا لم تغط مبلغ الإيجار الأقساط السنوية الحالة فلا زكاة في مبلغ الإيجار، أما إذا بقي منه نصاب فتجب فيه الزكاة، علماً بأن الأساس هو الأقساط السنوية الخاصة بالعام نفسه فقط.

الجواب عن السؤال الثاني: نعم يجوز ما داموا فقراء.

الجواب عن السؤال الثالث: نعم لأنه مال معتبر، حيث يأخذ نفس حكم الذهب في جميع الشروط والضوابط والنصاب، والدفع والأداء.

مساحة إعلانية