رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1295

نص قانون تعديل بعض أحكام قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء

13 أكتوبر 2015 , 09:00م
alsharq
الدوحة - قنا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، امس القانون رقم /20/ لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /26/ لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلى نص القانون ...

قانون رقم ( 20 ) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008

بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء ،

وعلى القرار الأميري رقم (35) لسنة 2014 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ، المعدل بالقرار الأميري رقم (46) لسنة 2015 ،

وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مادة(1)

تُستبدل بنصوص المواد (1) ، (3/ بند2) ، (6) ، (7) من القانون رقم (26) لسنة 2008 المشار إليه ، النصوص التالية :

مادة (1) :

" في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

المؤسسة : المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء .

الرئيس : رئيس المؤسسة . " .

مادة (3/بند2) :

" 2- تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت ، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الرئيس . " .

مادة (6) :

" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر :

1- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال ، كل من خالف أحكام المادة (4/بند 1) من هذا القانون .

2- يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، كل من خالف أحكام المادة (4/بند 2 ، 3) من هذا القانون .

ويُضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود ، ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة ، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة . " .

مادة (7) :

" يجوز للرئيس أو من يفوضه ، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها

في هذا القانون ، وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل

الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها . " .

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 30 / 12 /1436هـ

الموافق : 13 / 10/2015م.

مساحة إعلانية