رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2274

براءة متهمين من الاستيلاء على وسيلة نقل وأموال

13 فبراير 2021 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

برأت المحكمة الابتدائية شخصين من الاستيلاء على سيارة نقل وسرقة أموال المجني عليه، لعدم ثبوت ذلك بالأدلة. وكانت النيابة العامة أحالت شخصين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه وكان في سيارته، واستولى بغير حق على وسيلة نقل مملوكة لغيره، وهدد المجني عليه لحمله على إعطائهما المبلغ النقدي الذي بحوزته، واعتديا على سلامة جسم المجني عليه.

تحكي الوقائع أنّ شخصا تقدم بشكواه مدعيا أنه كان يقود سيارته وكان معه 3 أشخاص وتوقف أمام بقالة لشراء حاجات وعند عودته لم يجد السيارة حيث استولى عليها الركاب وهربوا بها لمسافة 20 مترا وطلبوا منه مبلغا ماليا ثم قام أحدهم بالاعتداء عليه ولاذوا بالفرار.

في التحقيقات أنكر المتهم الأول ما نسب إليه، وأفاد بأنه كان برفقة 5 آخرين وقدم الشاكي وعرض عليهم رغبته ببيع السيارة وأنه اشتراها بملغ 17 ألف ريال وسلمه مبلغ 13 ألف ريال وقد ماطلهم بعد ذلك في نقل الاستمارة وتوجهوا جميعا لمكان تواجد المتهم واعطاهم السيارة كضمان على ارجاع المبلغ الذي أخذه منه وأنكر ذلك وأفاد بأنّ الشاكي رجع إليه يريد السيارة فرفض إعطاءه إياها.

وقدم المحامي خالد عبدالله المهندي مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد بحق موكله المتهم، ودفع فيها بكيدية الشكوى ومدنية النزاع والفساد في الاستدلال وانتفاء الأدلة وعدم ثبوتها في حق المتهمين وطلب الحكم بالبراءة.

وعن موضوع الدعوى فإنه من المقرر أنّ العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه للأدلة المطروحة، وجعل القانون من سلطته الأخذ بأيّ دليل يرتاح إليه من أي مصدر. كما نصت المادة 234 من القانون إنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم، وقد اطلعت المحكمة على أوراق الدعوى وتبين عدم ثبوت التهمة في حق المتهم ولا يوجد بالأوراق سوى تبليغ الشاكي الذي لم يدعم بالأدلة، وأنّ الشاكي سلم المتهمين السيارة رغبة منه في بيعها ولم تثبت إصابة الشاكي بإصابات اعتداء مما تقضي معه المحكمة بالبراءة.

وقال المحامي المهندي: هذا الحكم دليل على مدى ما تشهده قطر من دعم لجهود حقوق الانسان لاسيما بالمرفق القضائي، وعملا بالمادة 39 من الدستور أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. وأسفر الدفاع بكيدية الشكوى والفساد بالاستدلال وانتفاء الادلة وعدم ثبوتها في تأسيس البراءة التي قضت بها المحكمة عملا بنص الماده 234 /1 من قانون الاجراءات الجنائية.

 

مساحة إعلانية