رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
كوب شاي يكشف سرقة أسطوانات الغاز

قضت محكمة الجنايات ببراءة شخصين من سرقة منقولات لعدم توافر شرطيّ الإدانة وهما بطلان إجراءات القبض والتفتيش. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة اتهمت شخصين بأنهما دخلا مكاناً مسكوناً مملوكاً للغير بدون رضا حائزه وذلك بقصد ارتكاب الجريمة، وحال كونهما مسلميّ الديانة سرقا المنقولات وصفاً وقيمة المدونة بأوراق الدعوى وهذه المسروقات هي أسطوانات غاز مملوكة لشخص. وحصل المتهم الثاني على أشياء في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 1و77و323و334و340و367 من قانون العقوبات. وأفاد المجني عليه في شهادته بالتحقيقات أنه عند رجوعه من صلاة الفجر طلب من خادمته أن تقوم بعمل كوب شاي فأخبرته أنه لا يوجد غاز فاكتشف قيام شخص مجهول بسرقة عدد 3 أسطوانات غاز تقدر قيمتها بألف ريال من داخل منزله. بعد البحث والتحري، تبين توقف سيارة أمام منزل المجني عليه وتمّ تسجيل البيانات والتحرك للمكان وبعد نصف ساعة من الوقت ورد بلاغ سرقة إسطوانات غاز وتوجهت الشرطة بعدها للمكان وتمّ القبض على صاحب المركبة. واعترف المتهم بسرقته اسطوانات الغاز بمفرده من عدة منازل. وشهد ضابط الواقعة أنه وردت عدة بلاغات سرقات من منازل متعددة بالمناطق، وأنّ الفاعل يسرق اسطوانات الغاز وبعدها قامت الشرطة بإجراء التحريات وتغطية المكان بالمراقبة وتبين بعدها وجود سيارة متوقفة أمام منزل المجني عليه وألقي القبض على صاحبها. وقامت الشرطة بتشكيل فريق بحث بعد عدة بلاغات سرقات منازل وردت للشرطة ثم تمت مراقبة المناطق وتتبع اللصوص ثم اعترف السارق بسرقة الأسطوانات وبيعها. واعترف المتهم الثاني أنه اعتاد شراء الأسطوانات من المتهم الأول فقد اشترى منه 40 أسطوانة غاز ويقوم بعرضها وبيعها عبر موقع إلكتروني، ثم يقوم الزبون بشراء الأسطوانة من الموقع الإلكتروني دون أن يعلم مصدر هذه البضاعة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الدفاع المثار من قبل المتهم الأول ببطلان التفتيش والقبض وبطلان ما تلاه من إجراءات. وفي مواد 40و41و42 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص أو بإذن من السلطة المرخصة بذلك بعد وجود دلائل كافية على الاتهام أو بتوافر حالة التلبس في حقه وتقرر بطلان إجراء القبض. والثابت من الأوراق أنّ مأمور الضبط القضائي تلقى نبأ سرقة 3 أسطوانات غاز فانتقل للمكان الذي رصدت به السيارة فأجرى البحث والتحري ويكون أمر التفتيش قد وقع باطلاً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً لعدم صدور إذن من النيابة العامة ودون توافر حالة تلبس ودون رضا منه ويكون القبض والتفتيش على المتهمين باطلاً وبطلان ما ترتب عليهما، كما خلت الدعوى من دليل تطمئن له المحكمة لارتكاب المتهمين لتلك الجرائم وتقضي المحكمة ببراءتهما.

7724

| 24 يناير 2023

محليات alsharq
براءة متهمين من الاستيلاء على وسيلة نقل وأموال

برأت المحكمة الابتدائية شخصين من الاستيلاء على سيارة نقل وسرقة أموال المجني عليه، لعدم ثبوت ذلك بالأدلة. وكانت النيابة العامة أحالت شخصين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه وكان في سيارته، واستولى بغير حق على وسيلة نقل مملوكة لغيره، وهدد المجني عليه لحمله على إعطائهما المبلغ النقدي الذي بحوزته، واعتديا على سلامة جسم المجني عليه. تحكي الوقائع أنّ شخصا تقدم بشكواه مدعيا أنه كان يقود سيارته وكان معه 3 أشخاص وتوقف أمام بقالة لشراء حاجات وعند عودته لم يجد السيارة حيث استولى عليها الركاب وهربوا بها لمسافة 20 مترا وطلبوا منه مبلغا ماليا ثم قام أحدهم بالاعتداء عليه ولاذوا بالفرار. في التحقيقات أنكر المتهم الأول ما نسب إليه، وأفاد بأنه كان برفقة 5 آخرين وقدم الشاكي وعرض عليهم رغبته ببيع السيارة وأنه اشتراها بملغ 17 ألف ريال وسلمه مبلغ 13 ألف ريال وقد ماطلهم بعد ذلك في نقل الاستمارة وتوجهوا جميعا لمكان تواجد المتهم واعطاهم السيارة كضمان على ارجاع المبلغ الذي أخذه منه وأنكر ذلك وأفاد بأنّ الشاكي رجع إليه يريد السيارة فرفض إعطاءه إياها. وقدم المحامي خالد عبدالله المهندي مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد بحق موكله المتهم، ودفع فيها بكيدية الشكوى ومدنية النزاع والفساد في الاستدلال وانتفاء الأدلة وعدم ثبوتها في حق المتهمين وطلب الحكم بالبراءة. وعن موضوع الدعوى فإنه من المقرر أنّ العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه للأدلة المطروحة، وجعل القانون من سلطته الأخذ بأيّ دليل يرتاح إليه من أي مصدر. كما نصت المادة 234 من القانون إنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم، وقد اطلعت المحكمة على أوراق الدعوى وتبين عدم ثبوت التهمة في حق المتهم ولا يوجد بالأوراق سوى تبليغ الشاكي الذي لم يدعم بالأدلة، وأنّ الشاكي سلم المتهمين السيارة رغبة منه في بيعها ولم تثبت إصابة الشاكي بإصابات اعتداء مما تقضي معه المحكمة بالبراءة. وقال المحامي المهندي: هذا الحكم دليل على مدى ما تشهده قطر من دعم لجهود حقوق الانسان لاسيما بالمرفق القضائي، وعملا بالمادة 39 من الدستور أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. وأسفر الدفاع بكيدية الشكوى والفساد بالاستدلال وانتفاء الادلة وعدم ثبوتها في تأسيس البراءة التي قضت بها المحكمة عملا بنص الماده 234 /1 من قانون الاجراءات الجنائية.

2262

| 13 فبراير 2021