رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد محلي

11458

السجن و500 ألف غرامة.. موقع الشرق ينشر تفاصيل عقوبة التستر التجاري

12 أبريل 2023 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

نشرت الجريدة الرسمية ، في عددها رقم (5) لسنة 2023 ، الصادر أمس الثلاثاء، نصوص القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون .

ونصت المادة (2) من القانون على أنه يحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً ما يلي :

1- ممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة .

2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي.

كما نصت المادة (3) من القانون على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني أو الاستثمار فيه بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجلة التجاري أو المهني أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بمواجب القوانين المعمول بها في الدولة وساء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير .

وتنص المادة (7) على أنه على كل شخص علم بحكم وظيفته أو عمله بوقوع الجرائم المعاقب عليها الإبلاغ عن هذه الجرائم مع تقديم ما لديه من معلومات بشأنها.

العقوبات

وتنص المادة (8) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبيتن كل من خالف أحكام المادتين (2) و (3) من القانون

كما تنص المادة (9) على أنه يجوز للمحكمة ما يلي:

1- مصادرة المال محل الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسني النية

2- إبعاد غير القطري عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .

3- منع المحكوم عليه من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها .

كما تنص المادة (10) على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال كل من :

1- أبلغ بسوء نية عن واقعة غير صحيحة

2- خالف المادة (7) من هذا القانون

3- حال بأي وسيلة دون قيام مأموري الضبط القضائي بواجباتهم

التصالح في القانون

وتنص المادة (12) على أنه يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة أو الأشخاص المشتركين فيها

كما تنص المادة (16) على أنه للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها أثناء نظرها وقبل  الفصل فيها بحكم نهائي وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة ويترتب على التصالح عدم تحريك الدعوى الجنائية .

كما أن للوزير أو من يفوضه الموافقة على توفيق أوضاع المشروع محل التستر على نفقة المخالف بحسب المادة (17) .

مساحة إعلانية