رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

20801

مطالبة أصحاب عقار بوقف بيعه بالمزاد العلني

10 سبتمبر 2022 , 07:00ص
alsharq
عقار
الدوحة ـ الشرق

 

تفيد الوقائع بأنّ شخصاً تقدم للقضاء في دعوى تنفيذية مطالباً بوقف الحكم النهائي الصادر ببيع عقار محل تداع بين أطراف دعوى بالمزاد العلني، وأنه نفاذاً لقاضي التنفيذ قرر بيع العقار بالثمن الذي حدده الخبير وتمّ إيداع قائمة شروط البيع وإعلانها لأطراف التنفيذ وحددت جلسة للاعتراضات.

وحكمت المحكمة بإيقاع بيع العقار على المطعون ضده الثاني وهو المشتري بثمن وتحصيل تلك الرسوم وفق المادة 570 من قانون المرافعات، ومخاطبة الجهة المختصة لتسجيل العقار موضوع البيع.

وقد استأنف المطعون الحكم ببطلان إجراءات المزايدة التي تمت قبل إيقاع البيع ثم قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ومن هنا تقدم الطاعنون بدعوى أمام قضاء التمييز.

وأوجبت المادة (484) من قانون المرافعات تولي قاضي التنفيذ بنفسه القيام بإدارة جلسة البيع وما يتخذ فيها من إجراءات حتى نهايتها وهو ما يترتب عليه بطلان هذه الإجراءات وبالتالي بطلان حكم إيقاع البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

وتنص المادة 484 من قانون المرافعات على أنه يحصل البيع في المحكمة ويجوز لمن يباشر الإجراءات وللمحجوز عليه، وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره.

وأجاز القانون ندب الخبراء وفق قانون المرافعات للاستعانة بآرائهم في المسائل الفنية، وجاز التفويض في بعض اختصاصات السلطة الإدارية إلا أن السلطة القضائية أو الولائية التي يمنحها المشرع للقاضي لا يجوز له التفويض فيها، ولا يملك فيها تفريطاً أو إفراطاً

وأوجبت المحكمة تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

مساحة إعلانية