رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

639

وزارة التنمية تبحث التعاون مع الملحقين العماليين بعدة دول

09 فبراير 2018 , 02:00ص
alsharq
صورة جماعية لمسؤولي التنمية الادارية مع الملحقين العماليين
غنوة العلواني:

ناقشت أوضاع العمالة وتنظيم عملية الاستقدام 

 تواصل وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية اجتماعاتها الدورية مع الملحقين العماليين بسفارات الدول المرسلة للعمالة لدى الدولة وذلك لتعزيز التعاون و التنسيق في القضايا العمالية المختلفة .. وقد أقامت الوزارة مساء أمس الأول حفل استقبال للملحقين العماليين بحضور مدراء الإدارات بقطاع  العمل بالوزارة ..

وحرصا منها على حقوق العمالة الوافدة فقد قامت الوزارة بالعديد من الاجراءات الكفيلة لحماية العمالة  ومنها  إنشاء نظام لحماية الأجور وقد تضمن إلزام جميع الشركات العاملة في دولة قطر بسداد رواتب جميع العمالة لديها عن طريق البنوك، كذلك تمّ إنشاء لجان لفضّ المنازعات العماليّة وصندوق لدعم العمال، يقوم بدفع مستحقات أي عامل يحكم له من خلال لجان فض المنازعات العمالية في حالة تعثر الشركة في دفع هذه المبالغ أو إفلاس الشركة ومن ثم يتم الرجوع إلى صاحب العمل قضائياً من قبل الدولة.

إغلاق مكاتب استقدام

وكانت  وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أغلقت  عدداً من مكاتب جلب العمالة، بعد رصدها بعض المُخالفات فيما يتعلّق بلوائح وشروط جلب العمالة من الخارج، مُحذّرة المُواطنين والمُقيمين من التّعامل مع هذه المكاتب.

وشدّدت الوزارة، في تعميم لها، على ضرورة مُحافظة المُواطن والمُقيم على حقوقهما عند التّعامل مع مكاتب جلب العمالة، مُنوِّهة بأنه في حالة التّعاقد مع مكاتب جلب العمالة لاستقدام العمال من الخارج لحساب الغير لا بدّ من مُراعاة عددٍ من الجوانب التي أكّدت فيها أنّه يجوز لصاحب العمل تقديم شكوى للوزارة ضدّ مكتب جلب الأيدي العاملة لمُخالفته بنود عقد الاستقدام، كما يجب تسليم صاحب العمل عقد الاستقدام مُحرّراً ومُوقّعاً من الطّرفين، ويُصدَّق عليه من وزارة التّنمية الإداريّة والعمل والشّؤون الاجتماعيّة، على أن يتضمّن العقد ضماناً لأداء عمل العامل لمدة 3 أشهر من تاريخ تسلّمه.

وأكّدت أهمّية الحرص على أن تكون مُدّة العقد مُحدّدة من قبل الطرفين، وضرورة إجراء الفحص الطبيّ في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ وصول العامل للبلاد لضمان سلامته من أيّ أمراض.

وتقوم الوزارة بإغلاق وسحب تراخيص المكاتب المُخالفة للفقرة الرابعة من المادة 14 من القرار الوزاريّ رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات التّرخيص باستقدام عُمّال من الخارج لحساب الغير، حيث يجوز بقرار من سعادة وزير التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية   إلغاء التّرخيص في حالة اعتياد المكتب على مُخالفة العقود المُبرمة بينه وبين أصحاب العمل، وتقوم أيضاً بإنذار المكاتب المُخالفة والتّشديد عليها للالتزام بالعقود المُوقّعة مع كفلاء لاستقدام خدم، غير أنّ عدداً منها لا يلتزم بتوفيق أوضاعها، ما يستوجب إغلاقها تفعيلاً لأحكام القانون..

 

مساحة إعلانية