رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5579

موظف خسر دعوى تعويض عن خفض درجته الوظيفية

07 نوفمبر 2021 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

حكمت محكمة الاستئناف بقبول استئناف موظف طالب تعويضاً عن خفض درجته الوظيفية وخفض وضعه الوظيفي شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب إلغاء قرار التسكين أو التعويض عنه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أقام المستأنف دعوى أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بطلب إلغاء قرار المدعى عليها وهي جهة إدارية عمل فيها المستأنف بخفض الدرجة الوظيفية وخفض المسمى الوظيفي إلى باحث إداري مع ما يترتب عليها من آثار مالية وقانونية كان يستحقها في حينها.

وطلب المستأنف أيضاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تعسف جهة عمله وإساءة استعمال سلطتها ونزولها بالدرجة والمسمى الوظيفي دون مسوغ مشروع، وطلب ندب خبير في الدعوى.

تفيد الوقائع بأنه بموجب عقد عمل التحق بالعمل لدى جهة العمل محل التداعي وتمّ احتساب مدته السابقة، وعيّن مسؤولاً ثم تقاعست جهة العمل عن تعديل وضعه المالي، وتقدم بطلب التماس تعديل وضعه الوظيفي إلا أنّ جهة عمله لم ترد عليه إيجاباً أو سلباً، وفوجئ بإحالته إلى قسم الذين لا يعملون ثم تقدم بعدها بطلب تظلم من التعسف ولم يرد أيضاً على تظلمه.

وتمّ النزول بوضعه الوظيفي من درجة إلى درجة أقل دون إعلانه بالقرار حتى يتسنى له الطعن أو التظلم، وأصدرت جهة عمله شهادة راتب تبين فيه درجته الوظيفي والمالية بخلاف الواقع والقانون.

وصدر حكم الاستئناف بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً تأسيساً على أنّ التكييف القانوني لطلبات المدعي هو الحكم بقبول الدعوى وإلغاء قرار الجهة الإدارية وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تعسف الجهة الإدارية معه وعدم منحه الدرجة الوظيفية التي يستحقها.

وتنص المادة 176 من قانون إدارة الموارد البشرية أنه تقوم الجهات الحكومية بنقل موظفيها إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم وفقا لجدول الدرجات والرواتب، ومن المقرر أن نقل الموظف بما يتناسب مع راتبه وخبراته ومؤهلاته مما يؤثر على وضعه الوظيفي من حيث تحديد الوظيفة والدرجة وأقدمية الموظف فيها، وينشئ له مركزا قانونيا ذاتيا، لا يعدو أن يكون قرارا إداريا تتوافر له مقومات القرار الإداري وخصائصه.

ولما كان قرار التسكين ليس من القرارات التي تندرج فى اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية إلغاء أو تعويضا مما يخرجه من ولاية المحكمة، وان كل ما خرج عن ولايتها بقانون امتنع عليها القضاء فيه ويستوجب الحكم بعدم الاختصاص ولائيا بإلغائه أو التعويض عنه، وقضى برفض الدعوى وليس بعدم الاختصاص مما يستوجب إلغاؤه والقضاء بعدم الاختصاص.

اقرأ المزيد

alsharq  الأمين العام لوزارة الخارجية يجتمع مع السفير البحريني

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محمد بن علي... اقرأ المزيد

30

| 09 أكتوبر 2025

alsharq وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء يوقعان مذكرة تفاهم لإدارة وتنظيم المزادات الإلكترونية

وقعت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، في إطار التعاون المؤسسي... اقرأ المزيد

66

| 09 أكتوبر 2025

alsharq الجامعة العربية تثمن جهود قطر ومصر والولايات المتحدة بشأن الاتفاق على المرحلة الأولى لخطة السلام بغزة

رحبت جامعة الدول العربية بإعلان الوسطاء التوصل إلى اتفاق حول تنفيذ المرحلة الأولى من ‎خطة السلام المتعلقة بقطاع... اقرأ المزيد

60

| 09 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية