رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

18044

في قرار ضمن الجريدة الرسمية

اقرأ.. تفاصيل جديدة حول بطاقة الإقامة الدائمة

07 أبريل 2019 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

في قرار لمعالي وزير الداخلية رقم 19 لسنة 2019 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بطلب الترخيص بالإقامة الدائمة والبطاقة الخاصة بها، حدد في المادة (1) رسم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة بمبلغ قدره 3آلاف ريال ، والمادة (2) تصرف للمرخص له بالإقامة الدائمة بطاقة الإقامة الدائمة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية بعد سداد رسم قدره 3آلاف ريال.

جاء ذلك في العدد 7 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، واشتملت على عدد من القرارات الوزارية.

وفي المادة (3) يسدد الرسم عند تجديد البطاقة أو إصدار بدل فاقد أو تالف عنها، والمادة (3) تطبع على البطاقة الدائمة صورة صاحبها ، ويذكر فيها اسمه ورقمه الشخصي وجنسيته وتاريخ ميلاده وعنوانه ومهنته وتاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهائها، ويوقع على البطاقة صاحبها ومدير الإدارة المختصة بوزارة الداخلية.

وفي المادة (4) تحدد مدة الصلاحية ب5 سنوات، وعلى صاحب البطاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة خلال 90 يوماً من تاريخ مدة انتهائها، وفي حال حدوث تغيير على البيانات يجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة خلال 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير مقابل سداد الرسم المقرر لإصدارها.

ويجوز تجديد البطاقة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها إذا قدم صاحبها عذراً تقبله لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة، ويجب أن يكون جواز سفر مقدم الطلب ساري المفعول لمدة سنة عند إصدار البطاقة أو تجديدها.

وتنص المادة 5 أنه في حال سحب البطاقة من حاملها، أو عدم تجديدها يجب على الذين منحت لهم بالتبعية تصحيح أوضاعهم خلال 90 يوماً ، من تاريخ سحب البطاقة أو انتهاء مدة صلاحيتها وتسري عليهم أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وتنص المادة 6 أنه على صاحب البطاقة أن يقدمها لمندوبي السلطات العامة كلما طلب منه ذلك، فإن رأى المندوب استبقاء البطاقة لديه وجب عليه تسليم صاحبها ايصالاً يقوم مقامها حتى ترد له البطاقة.

وفي المادة 7 تنص أنه على صاحب البطاقة في حال فقدها أو تلفها إبلاغ الإدارة المختصة بوزارة الداخلية أو أقرب مركز شرطة خلال 15 يوماً من تاريخ الفقد أو التلف كما يجب عليه أن يقدم خلال تلك الفترة طلباً للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف.

وفي المادة 8 على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ونشر القرار في العدد 7 من الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2019.

ومن القرارات الوزارية إصدار اللائحة التنفيذية بشأن الضريبة الانتقائية، وتشكيل لجنة تملك غير القطريين، ولجان انتخابات المجلس البلدي المركزي.

اقرأ المزيد

alsharq الإعلام الأردني: زيارة سمو الأمير تشكل صوتا عربيا جديدا ورغبة حقيقية في إعادة الاعتبار للقرار العربي

حظيت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى المملكة الأردنية الهاشمية... اقرأ المزيد

144

| 18 سبتمبر 2025

alsharq القمم العربية الطارئة منذ تأسيس الجامعة العربية.. دواعي الانعقاد وأهم القرارات

يشكل الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدف أحد المقرات السكنية لعدد من قادة حركة حماس في العاصمة الدوحة خرقا... اقرأ المزيد

234

| 13 سبتمبر 2025

alsharq  العمل الإنساني العالمي.. مفاهيم راسخة تمثل الضمير الحي للبشرية

يعد اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008 ويُصادف 19 أغسطس من كل... اقرأ المزيد

212

| 18 أغسطس 2025

مساحة إعلانية