رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3974

الحبس والغرامة لمزاولي الهندسة دون ترخيص 3 سنوات

06 ديسمبر 2015 , 02:13م
alsharq
الدوحة - قنا - بوابة الشرق- نجاتي بدر

أكد المهندس خالد عبدالرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن اللجنة سوف تطبق جزاءات القانون رقم (19) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014 في الأول من يناير 2016، والتي تقضي ضمن الجزاءات التأديبية بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال لمكاتب الاستشارات الهندسية المخالفة، والإيقاف عن العمل لمدة عام وشطب المكتب من السجل، في حين تقضي التعديلات بالحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من زاول المهن الهندسية دون ترخيص، أو انتحل صفة مهندس ، وكل من زوال المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه ، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، منوهاً إلى أنه تم ضبط 3 حالات تزوير في الشهادات العلمية لأشخاص حاولوا الحصول على تراخيص بمزاولة المهنة، وأن بعض المكاتب تجار شنطة يستقدمون المهندسين للحصول على تصنيف أعلي دون وجودهم على رأس عملهم في الدوحة.

وأوضح آل سعد أنه تم إضافة المادة (36) والتي تخص الضبطية القضائية وتنص علي " يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون" مما يتيح ضبط مخالفات المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، مشيراً إلي أنه سيتم أيضاً التقييم الدوري لمكاتب الاستشارات الهندسية، وبناء عليه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين من مكاتب أو مهندسين.

* شطب 17 مكتباً

وأشار آل سعد في لقاء صحفي عقد صباح اليوم الأحد، بحضور محمد سلمان الشيب، رئيس قسم الاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومسئولي العلاقات العامة حسن الشايب ومحمد لشيب، أشار إلى أن إنه تم خلال العام الجاري شطب 17 مكتباً استشارياً بصفة نهائية ، كما تم تحرير 87 مخالفة تتراوح قيمة الغرامة فيها ضد المكتب المخالف ما بين 3 آلاف إلى 20 ألف ريال، بغرامات قدرها 160 ألف ريال قطري.

* 27 مكتباً جديداً

ونوه رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية إلى أن عدد المهندسين المصنفين يبلغ 11126 مهندس، وعدد مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية المصنفة 225 مكتب، فيما يبلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية المصنفة 37 مكتب، كما بلغ عدد المهندسين المقيدين في سجل المهندسين لهذا العام 3012 مهندساً ، فيما بلغ عدد المكاتب المقيدة في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية 27 مكتباً منها 25 مكتب محلي و 2 مكتب عالمي، مؤكداً أن تصنيف المقاولين يعتمد على تصنيف وتسجيل المهندسين .

* المادة (27)

وقال آل سعد أن المادة (27) من القانون بالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المهندس المخالف هي بالإنذار، والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو أحد هذين الجزاءين، و شطب الاسم من السجل، أما الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية أو العالمية المخالفة فتتمثل في الإنذار، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو أحد هذين الجزاءين، وشطب المكتب من السجل.

وأضاف: فيما تنص المادة (33) على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زوال إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس ، وكل من زوال المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه ، أو إيقافه عن مزاولة المهنة ، و إصدار أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب أسمه أو إيقافه عن مزاولة المهنة ، أو من توصل إلى قيد اسمه في أحد سجلات المهن الهندسية ، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع ، مع علمه بذلك .

* الداخلية والاقتصاد والعمل

ولفت آل سعد إلى أن اللجنة كانت تستقبل 20 مهندس في الأسبوع والآن وصلت إلى 100 و200 أسبوعياً، وقال أن بعض المكاتب تجار شنطة يستقدمون المهندسين للحصول على تصنيف أعلي بالرغم من عدم وجود هؤلاء المهندسين على رأس عملهم بالدوحة، مشيراً إلى أن اللجنة تراقب وتنسيق مع كافة الجهات في الدولة ومن بينها وزارات (الداخلية والاقتصاد والعمل)، موضحاً أنه تم ربط نظام تقديم الطلبات الإلكتروني للمهندسين مع نظام وزارة الداخلية فيما يخص اسم المتقدم ورقمه الشخصي وصلاحية الإقامة للمقيمين ، كما تم التنسيق فيما يخص تواجد وحركة دخول وخروج المهندسين لمكاتب الاستشارات الهندسية، حيث يشترط تواجد الحد الأدنى من المهندسين في المكتب كل حسب فئته.

* تعديل مسميات الإقامة

وأضاف: كما يتم التنسيق بين اللجنة ووزارة الاقتصاد والتجارة، حيث تم ربط النظام الإلكتروني بين اللجنة والوزارة لمتابعة السجلات التجارية لملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والعاملين فيها، حيث لا يسمح لملاك المكاتب الاستشارية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها العمل في الدولة أو المؤسسات العامة أو المقاولات أو التجارة في مواد البناء (مادة 17 و18 من القانون)، منوهاً إلى انه التنسيق بين اللجنة وإدارة الاستقدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قائم بشأن منح مهنة مهندس للمهندسين المصنفين في اللجنة فقط، والذين التحقوا بالعمل على أقامات مندوب أو غيرها، وذلك لتعديل مسميات هذه المهن وفق الترخيص الصادر من اللجنة.

* تعميم بالمكاتب المشطوبة

وأكد آل سعد أن اللجنة تعمم على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة فيما يخص المكاتب المشطوبة أو مخالفاتها أو الغرامات التي تقع عليها، كما تنسق مع قسم معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم للتأكد من سلامة وصحة الشهادات العلمية وأنها صادرة من جامعات معتمدة، موضحاً أنه يتم تقديم خدمة طلب القيد وتجديد القيد في سجل المهندسين إلكترونياً عبر صفحة اللجنة بموقع وزارة البلدية الإلكتروني، كما يتم حالياً العمل على تقديم باقي خدمات اللجنة إلكترونياً ، مشيراً إلى إنه تم خلال عام 2015م تلقي 11392 طلب قيد في سجل المهندسين و 2127 طلب تجديد القيد في سجل المهندسين، مؤكداً أن تسجيل المهندسين باللجنة يقتصر على العاملين في القطاع الخاص دون الجهات الحكومية، وأن هناك مجلس تأديبي يترأسه قاض للنظر في التظلمات.

مساحة إعلانية