رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

5116

الحبس وغرامات تصل لـ500 ألف ريال.. تعرف على عقوبات مخالفة قانون الرعاية الصحية الجديد

05 نوفمبر 2021 , 12:06م
alsharq
الدوحة – موقع الشرق

نشرت الجريدة الرسمية اليوم التي تصدرها  وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وتضمن الفصل السادس عقوبات مخالفة قانون خدمات الرعاية الصحية، من بينها الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف ريال، وإغلاق المنشأة الصحية.

إليك تفاصيل الفصل السادس.. (العقوبات والأحكام الختامية):

مادة (٢٦) 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تُطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. 

مادة (٢٧) 

يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

١ - أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، أو تـلاعـب في البيانات المتاحة لديه. 

٢ - أغفل أو حجب أو منع عمداً معلومات أو بيانـات أوجب القـانـون تقـديها. 

٣ - استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيـحة، بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره، أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بـأي وجه. 

٤ - خالف حكم المادة (٢٣) من هذا القانون. 

وتقضي المحكمة، فضلأ عن العقوبة الجنائية، بإلزام المحكوم عليه برد قيمة ما حصل عليه دون وجه حق، ويجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته، أو على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة المعلومات الدولية.

مادة (٢٨) 

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيـد على (500000)  خمسمائة ألف ريال، كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث. 

مادة (٢٩) 

فيما عدا الحالات الطارئة، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ريال، كل منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية. 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف حكم المادة (١٢/فقرة أولى) من هذا القانون.

مادة (٣٠) 

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (300000) ثلاثمائة ألف ريال كل شركة تأمين خالفت حكمي المادتين (١٧ بنود/٤، ٩،٨٧،٦،٥) ، (١٨/ فقرة ثانية) من هذا القانون. 

ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال كل شركة تأمين مسجلة تتعاقد مع منشأة صحية خاصة أو شركة إدارة مطالبات أو وسيط تأمين، غير مسجلين لدى الإدارة المختصة، أو لم يتقدموا لتجديد تسجيلها.

مادة (٣١) 

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (250000) مائتين وخمسين ألـف ريال، كل منشأة صحيمة خاصة تمتنع عن تقـديم أي من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد معها لتقديمها وفقاً لأحكام هـذا القانون. 

مادة (٣٢) 

يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال، كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفـع قسط التأمين الصحي أو قام بتحصيل أي جزء من قيمة القسط من أي من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بمدفع الأقساط مع إلزامه برد تلك المبالغ إليهم. 

وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة. 

مادة (٣٣) 

تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، 

ويُعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

مادة (٣٤) 

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف، 

بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا 

القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كانت المخالفة قد وقعت أو أسهم  في وقوعها بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة. 

ويكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم 

به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا 

القانون قد اُرتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. 

مادة (٣٥) 

يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في 

هذا القانون، عدا المنصوص عليها في المادة (٢٨) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. 

ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها، وإزالة أسباب المخالفة. 

ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة. 

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

مادة (٣٦) 

يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 

مادة (٣٧) 

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، للإدارة المختصة في حالة مخالفة شركة التأمين، أو المنشأة الصحية الخاصة، أو شركة إدارة المطالبات، أو وسيط التأمين، أي من الالتزامات المنصوص عليها في المواد (١٧) ، (١٩) ، (٢١)، (٢٢)، من هذا القانون وأحكام اللائحة، إنذار المخالف كتابة أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإنذار، وفي حالة عدم التزام المخالف بإزالة أسياب المخالفة خلال المدة المحددة، بجوز بقرار من الوزير، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إلغاء تسجيله. 

وتُحدد اللائحة الحالات الأخرى لإلغاء التسجيل، والإجراءات التي تتبع في شأنها.

مادة (٣٨) 

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزير بقرار مسبب منه، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إغلاق المنشأة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على شهر في حال مخالفتها أي من أحكام المادة (١٩) من هذا القانون وعدم التزامها بإزالة أسباب المخالفة رغم استيفاء الإدارة لإجراءات الإنذار على النحو المبين بالمادة السابقة من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، يُنفذ الإغلاق بالطريق الإداري، ويُلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. 

مادة (٣٩) 

لصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء التسجيل أو الإغلاق الإداري المنصوص عليهما في المادتين السابقتين إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له. 

ويبت الوزير في التظلم خـلال ثـلاثـين يوماً من تـاريخ تقـديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم، رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.

مادة (٠ ٤) 

يصدر بتحديد الرسوم والأجور المستحقة على الخـدمات الـتي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية وفقاً لأحكام هـذا القانون، والإعفاء منها، قرار من الوزير. 

مادة (٤١) 

لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تقديم دعم حكومي كنسبة من أقساط التأمين الصحي المستحقة على بعض الفئات. 

مادة (٤٢) 

يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية، تخصيص مبلغ يعادل نسبة من جملة الأقساط المدفوعة سنوياً لشركات التأمين، لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للمشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي ممن تجاوزوا حدود التغطية التأمينية للخدمات الأساسية أو يحتاجون لخدمات إضافية، تودع في حساب خاص بأحد البنوك. 

وتُحدد بقرار من الوزير إجراءات وضوابط وحدود صرف المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة (٤٣) 

لا تخل أحكام الفصل الثالث من هذا القانون بأي نظام أو عقد يكفل التأمين الصحي لأي مستفيد على نحو أشمل من التأمين الصحي الإلزامي، على أن يتم اعتماده من الإدارة المختصة. 

مادة (٤٤) 

تظل وثائق التأمين الصحي الصادرة قبل العمل بهذا القانون سارية المفعول إلى حين انتهائها، على أن تعتمد الوزارة هذه الوثائق لضمان اشتمالها على تغطية الخدمات الصحية الأساسية، وفقاً لأحكام هذا القانون. 

مادة (٤٥) 

تلتزم جميع الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات التأمـين على تقديم أي من خدمات الرعاية الصحية المنصوص عليها في هذا القانون لموظفيها، في تاريخ العمل بهذا القانون، بعدم تجديد تلك التعاقدات، إلا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء. 

مادة (٤٦) 

يُصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم العمل بهذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القـانون. 

مادة (٤٧) 

يُلغى القانونان رقما (٧) لسنة ١٩٩٦، (٧) لسنة ٢٠١٣، المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

اقرأ المزيد

alsharq متحف مجلس الإعلام بجامعة نورثويسترن في قطر ينظم معرض الربيع 26 يناير الجاري

أعلن متحف مجلس الإعلام في جامعة نورثويسترن في قطر عن إقامة معرض الربيع ما بين البينين؟، والذي يتناول... اقرأ المزيد

60

| 19 يناير 2026

alsharq تشحن سيارتين في نفس الوقت.. تفاصيل أول محطة شحن بمطار حمد

أطلق مطار حمد الدولي بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، مبادرة إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية،... اقرأ المزيد

84

| 19 يناير 2026

alsharq وزارة الصحة تكثف جهودها لتعزيز صحة ذوي اضطراب التوحد

تكثف وزارة الصحة العامة جهودها لتعزيز صحة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة... اقرأ المزيد

64

| 19 يناير 2026

مساحة إعلانية