رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4491

إنشاء محكمة الاستثمار للفصل في المنازعات التجارية

05 نوفمبر 2021 , 07:00ص
alsharq
محكمة التمييز.. محكمة الاستئناف
متابعة - وفاء زايد

مقر مستقل للمحكمة ورئيسها يشرف على إعداد موازنتها وتحديد إنفاقها

إصدار قانون الوساطة في تسوية النزاعات المدنية والتجارية

10 آلاف ريال غرامة رفض طرف الالتزام باتفاق الوساطة

على الوسيط إنهاء أعمال الوساطة خلال 30 يوم عمل من تاريخ بدء إجراءاتها         

صدر بالجريدة الرسمية العدد 15 قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون تنظيم الوساطة المدنية والتجارية. ويحدد القانون رقم 20 لسنة 2021 بإصدار قانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية آليات العمل بالتسوية المدنية والتجارية.

وفيما يلي تنشر الشرق تفاصيل القوانين:

المادة 2 تسري أحكام القانون على الدعاوى والمنازعات التي تختص بالفصل فيها الدوائر المدنية والتجارية بالمحكمة الابتدائية، والدعاوى والمنازعات التي ينص عليها قانون آخر، والمادة 3 تنص أنه تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القانون.

وحددت المادة 1 تعاريف المحكمة المختصة بصفة أصلية بنظر النزاع موضوع الوساطة، وأطراف النزاع هم من اتفقوا على تسويته بطريق الوساطة، وآلية الاتفاق على الوساطة كتابةً.

والمادة 2 تنص أنه تسري أحكام القانون على أي اتفاق وساطة في أي حال من الأحوال بمباشرته كلياً أو جزئياً في الدولة.

الدعاوى المستعجلة والوقتية

ولا تسري أحكام القانون على الدعاوى المستعجلة والوقتية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، والدعاوى التي تكون طرفاً فيها قطر للطاقة أو الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها أو تساهم فيها والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف أو المشاركة في الإنتاج أو تنمية الحقول واقتسام الإنتاج وغيرها.

ويشير القانون إلى أنه تتم الوساطة بين الأطراف من خلال عقد جلسة تسوية أو أكثر يباشرها وسيط أو أكثر على أن يكون عددهم فردياً لمساعدة الأطراف على التوصل لحلول.

وتنص المادة 18 أنه تقضي المحكمة التي يرفع إليها النزاع والتي يوجد بشأنه اتفاق وساطة بعدم قبول الدعوى فضلاً عن تغريم من أقام الدعوى ضعف الرسوم المقررة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بناء على طلب أحد الأطراف باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات الوساطة أو أثناء سيرها، وتنص المادة 19 أنه في حال رفض أحد أطراف النزاع الالتزام بالاتفاق فإنه للمحكمة فرض الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز ال 10 آلاف ريال وبما لا يتجاوز ربع قيمة الدعوى ولو صدر الحكم لصالحه، وسداد خمسة أضعاف رسوم إقامة الدعوى وبما لا تتجاوز ال 20 ألف ريال للخصم في الدعوى تعويضاً عن المصروفات والنفقات ولو صدر الحكم لصالحه.

وعلى الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ البدء بإجراءات الوساطة، كما يستحق الوسيط أتعاباً عن الوساطة مقابل أداء مهمته.

إجراءات الوساطة

والمادة 22 تفيد أنه يترتب على بدء إجراءات الوساطة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء الوساطة.

والمادة 29 تنص أنه إذا تعذرت تسوية النزاع ودياً عن طريق الوساطة لأيّ سبب كان جاز لأيّ طرف من الأطراف إقامة الدعوى أمام المحكمة.

كما تجيز المادة 33 مباشرة الوساطة واتخاذ كافة الإجراءات فيها بالوسائل الإلكترونية وتكون لها ذات الحجية المقررة للإجراءات الكتابية.

** محكمة الاستثمار والتجارة

يحدد قانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة آليات النظر في الدعاوى المتعلقة بالشأن التجاري.

وتنص المادة 2 أنه من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة الفصل في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها بموجب أحكام القانون والتي ترفع أمامها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون وتستمر المحاكم الابتدائية في نظر الدعاوى والمنازعات المرفوعة أمامها قبل هذا التاريخ.

كما تستمر محكمة الاستئناف والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون، وتسري عليه أيضاً أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

والمادة 5 تنص أنه على جميع الجهات المختصة العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحدد القانون للمحكمة في المادة 3 مقراً مستقلاً، ويشرف رئيس المحكمة على إعداد الموازنة لها وتحديد أوجه إنفاقها.

وتشكل المحكمة من دوائر ابتدائية واستئنافية، ويكون لها جمعية عامة.

العقود التجارية

ومن اختصاص المحكمة النظر في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية وعقود التمثيل التجاري والوكالات التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، والمنازعات بين الشركاء أو المساهمين بما فيها شركات المساهمة المدرجة أسهمها للتداول، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ومنازعات البنوك والأوراق التجارية والبيوع والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، ومنازعات التجارة الإلكترونية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتنص المادة 12 أنه تنشأ بمحكمة التمييز دائرة أو أكثر تسمى دائرة المنازعات الاستثمارية والتجارية وتختص بالفصل في الطعون في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة، كما ينشأ بالمحكمة نظام إلكتروني يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء، كما ينشأ مكتب لإدارة الدعوى يتألف من رئيس من بين قضاتها، ولمكتب إدارة الدعوى رفع أي أمر يتعلق بالدعوى أو المنازعة المعروضة للمحكمة للبت فيها.

وعلى المحكمة إعلان أطراف الدعوى إلكترونياً بالأحكام والقرارات التي تصدر في الدعوى ويجوز لأي من الأطراف الحصول على أصل ورقي من أي من تلك الأحكام. كما يشرف على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة قاضي التنفيذ.

مساحة إعلانية