رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

9005

الشرق تنشر تفاصيل قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية

05 نوفمبر 2021 , 07:00ص
alsharq
مبنى وزارة الصحة.
متابعة - وفاء زايد

التأمين الصحي إلزامي لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين

الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وبطاقة التأمين الصحي

يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين

 صاحب العمل يلتزم بدفع أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه

يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لمن يستقدمهم

الحبس سنة والغرامة 100 ألف ريال عقوبة كل من يفشي سراً اتصل به بحكم عمله

500 ألف ريال غرامة لكل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في الطوارئ أو الحوادث

 300 ألف ريال غرامة لكل شركة تأمين خالفت القانون

 الغرامة 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها

 الغرامة 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية

مضاعفة العقوبات إذا ارتكب صاحب العمل أو المستقدم جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تنفيذ العقوبة               

رصدت الشرق تفاصيل قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية الذي نشر في العدد الـ 15 من الجريدة الرسمية. وحدد قانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة 48 مادة قانونية ترسم آليات للقانون والعمل به.

المادة 1 في التعاريف تنص أنّ الوزارة المعنية هي وزارة الصحة العامة، وأنّ خدمات الرعاية الصحية هي مجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها وفقاً لأحكام القانون، والمنشآت الصحية المعنية هي المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المنشآت الصحية الحكومية.

وتعني المنشآت الصحية الخاصة بالمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية، والبطاقة الصحية تعني البطاقة التي تصدر للمواطنين والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

ويعني التأمين الصحي الإلزامي الذي يغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ويعني الخدمات الصحية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمستفيدين، وتعني خدمات الرعاية الصحية الإضافية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجوز تقديمها للمستفيدين بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

ويعني بمقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والمنشآت الصحية الخاصة المرخص لها بتقديم تلك الخدمات، وتعني شبكة مقدمي خدمات الرعاية بقائمة أسماء وعناوين خدمات الرعاية الصحية الذين تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والرعاية الصحية هي التي تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والحالة الطارئة تعني الحالة الطبية أو الإصابة التي تشكل خطراً على حياة الشخص أو أيّ عضو من أعضائه، وتستدعي تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ حياة شخص أو عضوه المصاب.

ويعني بصاحب العمل هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم الموظفين أو عمالاً أو مستخدمين مقابل أجر أياً كان نوعه.

ويعني المستقدم بكل شخص طبيعي أو معنوي يستقدم شخصاً طبيعياً لأغراض الإقامة أو العمل لديه بالدولة، ويعني المستفيد بكل شخص طبيعي غير قطري يحق له الحصول على خدمات الرعاية الصحية بموجب التأمين الصحي الإلزامي، ويعني الوافد بكل شخص غير قطري يدخل الدولة لغرض الإقامة أو العمل.

ويعني الزائر بكل شخص غير قطري يدخل الدولة بصفة مؤقتة لغير غرض الإقامة أو العمل، ويعني شركة التأمين بكل شركة تأمين وطنية تزاول أعمال التأمين الصحي بالدولة، وشركة إدارة المطالبات بكل شركة تتولى إدارة وتسوية مطالبات التأمين الصحي في الدولة، وتعني وسيط التأمين الصحي بكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق وبيع وثائق التأمين نظير مقابل مادي.

ويقصد بالتسجيل هو قيد شركة التأمين أو مقدم خدمات الرعاية الصحية أو شركة إدارة المطالبات أو وسيط التأمين الصحي، للعمل في مجال التأمين الصحي الإلزامي في السجلات المعدة لذلك، وتعني وثيقة التأمين بالوثيقة الصادرة عن شركة التأمين والتي تحدد خدمات الرعاية الصحية التي تغطيها لحامل الوثيقة وأحكام وشروط واستثناءات وقيود التغطية التأمينية.

ويقصد بحامل وثيقة التأمين هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت وثيقة التأمين باسمه، وتعني بطاقة التأمين الصحي بالبطاقة التي تصدرها شركة التأمين وفقاً للوثيقة، ويعني قسط التأمين الصحي بالمبلغ المستحق لشركة التأمين مقابل التغطية التأمينية خلال مدة التأمين، ويعني الاستقطاع أو الدفع بالمبلغ المالي المقطوع أو النسبة المئوية من أسعار الخدمات الصحية التي يجب على المستفيد دفعها لمقدم الخدمة عند تلقهيا، واللائحة تعني اللائحة التنفيذية.

تنص المادة 2 أنه تتولى الوزارة وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ولتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه.

وتتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، وتحديد حزم الخدمات الصحية الأساسية وفقاً لفئات المستفيدين بما في ذلك مستوى خدمات الرعاية الصحية الواجب تقديمها لكل فئة من فئات المستفيدين، وتقسيم التأمين الصحي الممنوح للوافدين إلى فئات مختلفة حسب قيمة الأقساط الواجب دفعها عن كل فئة، والخدمات الصحية التي تقدم لهم واماكن تلقيهم العلاج، وتسجيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديد الخدمات المصرح لكل منهم بتقديمها وتسجيل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة.

وتنص ذات المادة أنه يتم تحديد المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي الإلزامي والخدمات التي تقدمها، ووضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التامين الصحي الإلزامي، ووضع القواعد الخاصة بنقل التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين من شركة تأمين إلى أخرى، وتحديد الحد السنوي الأقصى لوثيقة التأمين والحدود الفرعية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتحديد قسط التأمين الصحي الواجب سداده عن المستفيدين لشركة التأمين، وإصدار التعاميم والنشرات التي توضح السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي الإلزامي، ووضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، ومراقبة الالتزام بأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ التدابير اللازمة بشأن المخالفين.

وتنص المادة 3 أنه يكون تقديم الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وحاملي بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتنص المادة 4 أنه يجب الحصول على موافقة المريض لتلقي خدمات الرعاية الصحية ولا يعتد برضا من لم يبلغ الـ 18 من العمر وإذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً، ويجب الحصول على موافقة وليه أو وصيه، ولا يشترط الحصول على موافقة المريض أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال إذا كان التدخل الطبي أو الجراحي واجباً وبصورة عاجلة وكان من المتعذر الحصول على الموافقة المسبقة لأيّ منهم.

وتنص المادة 5 أنه تحدد بقرار من الوزير حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية.

فصل تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية

تنص المادة 6 أنه تقدم الخدمات الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحديد فئة أو فئات تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وحدود تلك الخدمات.

وتنص المادة 7 أنه تصدر بطاقة صحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 6 وفقاً لما تحدده اللائحة، ويصدر بتحديد رسوم البطاقة وتجديدها والحصول على بدل فاقد او التالف منها قرار من الوزير.

فصل تقديم الخدمات الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي

تنص المادة 8 أنه يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين.

وتحدد اللائحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم للفئات المشار إليها، ويجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية للعاملين لديه أو أفراد أسرهم، ويصدر بتحديد بيانات ومواصفات بطاقة التأمين الصحي قرار من الوزير، والمادة 9 تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية لتلك الفئات.

وتنص المادة 10 أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة وأن تغطي مدة اشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة وأن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي، وتضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي.

وتنص المادة 11 أنه يكون توفير الرعاية الصحية الأساسية للمستفيدين من خلال عقد يبرمه صاحب العمل أو المستقدم او الزائر بحسب الأحوال مع شركة التأمين وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة، ويستحق المستفيد التغطية التأمينية بدءاً من يوم دفع الأقساط عنه لشركة التأمين.

فصل التزامات أطراف العلاقة التأمينية

وتنص المادة 12 أنه لا يجوز لأيّ شخص مزاولة أيّ من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة، وتحدد ضوابط وشروط وإجراءات التسجيل، ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 25.

وتنص المادة 13 أنه يلتزم صاحب العمل بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم الدولة وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة.

ويتم تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم، ويتم سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون.

وفي المادة 14 تنص أنه يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل وذلك من تاريخ دخولهم الدولة، وتزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد أقاماتهم، وسداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها.

وتنص المادة 16 أنه يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين، وعدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي بأيّ شكل من الأشكال، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون.

والمادة 17 تنص أنه تلتزم شركة التأمين بتطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين، وإبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً للقانون، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات في الحالات الطارئة، وتمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحددة بالوثيقة التأمينية بكافة الوسائل وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من الخدمات الصحية المتعاقد عليها.

كما تشير المادة إلى عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب العمل أو المستقدم أو الزائر طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة ووفقاً لما تحدده اللائحة، وعدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأيّ تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأيّ شكل من الأشكال، وعدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة، وتزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري، والمحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها.

مع توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل، وتزويد الإدارة المختصة بأيّ معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

والمادة 18 تنص أنه يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة، وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها، والمادة 19 تنص أنه يلتزم مقدمو الرعاية الصحية بتقديم الخدمات وفقاً للمعايير المهنية وطبقاً للائحة العلاجية، والقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن تقديم الخدمات، والاحتفاظ بالسجلات الطبية والمالية بشكل منتظم، وعدم مطالبة أيّ جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات، وتقديم الخدمات الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية لحين زوال الخطر عنه حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة شمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، على ألا يخل بحق مقدم الخدمات في الرجوع على شركة التأمين أو على صاحب العمل أو المستقدم لتسديد تكلفة تلك الخدمة، وحماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين والحفاظ على سريتها، وتزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بالخدمات الصحية ن وتزويد الإدارة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها.

وتنص المادة 20 أنه يجب أن يتضمن العقد المبرم بين مقدم الخدمات الصحية وشركة التأمين تفاصيل الخدمات المتعاقد على تقديمها والشروط والأحكام التي تم التعاقد عليها، والمادة 21 تنص أن تتولى شركة إدارة المطالبات وفقاً للعقد المبرم مع شركة التأمين تسوية تلك المطالبات التي تنشأ عن تلقي الخدمات وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة من الوزارة، وتلتزم بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالمستفيدين والخدمات المقدمة لهم.

وتنص المادة 22 أن يتولى وسيط التأمين الصحي تقديم المعلومات والاستشارات والتوصيات للمستفيدين وأصحاب العمل والمستقدمين حول أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار التي تقدمها شركات التأمين بحيادية واستقلالية تامة.

وتنص المادة 23 أنه لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات امتلاك منشآت تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين، أو المساهمة فيها أو تشغيلها، ولا يجوز للمنشآت الصحية الخاصة امتلاك شركة تأمين أو شركة إدارة مطالبات أو المساهمة فيها أو تشغيلها.

وتنص المادة 24 أنه يجب على أيّ طرف من أطراف العلاقة التأمينية الإفصاح عن أي تعارض مصالح قد ينتج عن مشاركته في التأمين الصحي الإلزامي.

فصل التظلمات

تنص المادة 25 أنه تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التظلمات تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقاً للقانون ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير كما تحدد إجراءات نظر التظلمات، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني.

فصل العقوبات

تنص المادة 26 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وتنص المادة 27 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله أو تلاعب في البيانات المتاحة لديه، وأغفل أو حجب أو منع عمداً معلومات أو بيانات أوجب القانون تقديمها، واستعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بأيّ وجه.

وكل من خالف حكم المادة 23 من القانون، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة الجنائية بإلزام المحكوم عليه برد قيمة ما حصل عليه دون وجه حق، ويجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته أو على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة المعلومات الدولية.

وتنص المادة 28 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث، والمادة 29 تنص أنه فيما عدا الحالات الطارئة يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية، ويعاقب العقوبة ذاتها كل من خالف المادة 12.

وتنص المادة 30 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال كل شركة تأمين خالفت حكميّ المادتين 17 بنود 4 و5 و6 و7 و8 و9 والمادة 18 فقرة 2 من القانون.

ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل شركة تأمين مسجلة تتعاقد مع منشأة صحية خاصة أو شركة إدارة مطالبات أو وسيط تأمين غير مسجلين لدى الإدارة المختصة أو لم يتقدموا لتجديد تسجيلها.

والمادة 31 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم أيّ خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها لتقديمها وفقاً لأحكام القانون.

وتنص المادة 32 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفع قسط التأمين الصحي او قام بتحصيل أيّ جزء من قيمة القسط من أيّ من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بدفع الأقساط عنهم مع إلزامه برد تلك المبالغ إليهم.

والمادة 33 تنص أنه تضاعف العقوبات المنصوص عليها في حالة العود ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها سابقاً أو سقوطها بمضي المدة.

وتنص المادة 34 أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة أو كانت المخالفة قد وقعت أو أسهم في وقوعها بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها الإدارة.

ويكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.

والمادة 35 تنص أنه يجوز للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها عدا المادة 28 قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها وإزالة أسباب المخالفة.

ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال.

والمادة 36 تنص على تخويل بعض موظفي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام.

وتنص المادة 37 انه للإدارة المختصة في حالة مخالفة شركة التأمين أو وسيط التأمين اي من الالتزامات المنصوص عليها في 17و19و21و22 إنذار المخالف كتابة أو بأي وسيلة أخرى تفيد بالعلم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإنذار وفي حالة عدم التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية الإدارة المختصة إلغاء تسجيله.

وتنص المادة 38 أنه يجوز للوزير بقرار مسبب منه بناء على توصية الإدارة المختصة إغلاق المنشأة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على شهر في حال مخالفتها أيّ من المادة 19 وعدم التزامها بإزالة أسباب المخالفة رغم استيفاء الإدارة لإجراءات الأنذار وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.

وتنص المادة 39 أنه لصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء التسجيل أو الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ المدة دون رد رفضاً ضمنياً.

والمادة 40 تنص انه يصدر بتحديد الرسوم والأجور المستحقة على الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية أو الإعفاء منها قرار من الوزير.

والمادة 41 تنص أنه لمجلس الوزراء تقديم دعم حكومي كنسبة من أقساط التأمين الصحي المستحقة على بعض الفئات.

والمادة 42 تنص أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية تخصيص مبلغ يعادل نسبة من جملة الأقساط المدفوعة سنوياً لشركات التأمين لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للمشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي ممن تجاوزوا حدود التغطية التأمينية للخدمات الأساسية او يحتاجون لخدمات إضافية تودع في حساب خاص بأحد البنوك، والمادة 43 تشير إلى عدم الإخلال بأي نظام أو عقد يكفل التأمين الصحي لأيّ مستفيد على نحو أشمل من التأمين الصحي الإلزامي على أن يتم اعتماده من الإدارة المختصة.

والمادة 44 تنص أن تظل وثائق التأمين الصحي الصادرة قبل العمل سارية المفعول إلى حين انتهائها، والمادة 45 تلتزم الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات التأمين على تقديم أي من الخدمات الصحية لموظفيها.

والمادة 46 تنص أنه يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلى أن يتم العمل بهذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

والمادة 47 تلغي القانون رقم 7 لسنة 1996 والقانون رقم 7 لسنة 2013.

والمادة 48 تنص أنه يعمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اقرأ المزيد

alsharq لولوة الخاطر تروي قصة فسيلة شجر الزيتون التي غرستها في 2021 وصمود أهل غزة وفلسطين

قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن اليوم يشرقفجر جديد... اقرأ المزيد

722

| 14 أكتوبر 2025

alsharq منظمة الصحة العالمية: 15 مليون قاصر في العالم يدخنون السجائر الإلكترونية

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما يقرب من واحد من كل خمسة بالغين في أنحاء العالم لا... اقرأ المزيد

142

| 07 أكتوبر 2025

alsharq ماذا يعني الإغلاق الحكومي في أمريكا؟ وهل يتأثر العالم؟

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم الأربعاء في حالة إغلاق حكومي بعد فشلالكونغرس في إقرار تمديد جزئي للميزانية،... اقرأ المزيد

1104

| 01 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية