رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
المحامي عيسى السليطي لـ الشرق: قانون الرعاية الصحية يعزز مكانة قطر كبيئة حياة جاذبة

أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ القانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة يمكن المواطنين والمقيمين والزائرين من الاعتماد على توفير تأمين صحي يغطي الخدمات الأساسية المقدمة بموجب القانون، مما يضمن لهم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ويساهم في رفع مستوى الحياة للأفراد وسيعزز من مكانة الدولة كبيئة حياة جاذبة لدعم أهداف النمو والتطور في قطر، منوهاً أنه سيؤثر على توزيع المسؤوليات بين القطاع الصحي الذي سيشهد تحسناً خلال الفترة المقبلة، مما يؤدي إلى انخفاض أوقات الانتظار وزيادة جودة الخدمة الطبية وتوفر علاجات أكثر تخصصاً. وقال في حديث لـ الشرق: من الضروري الوعي بقانون التأمين الصحي وتطور تطبيقه لضمان أنّ جميع الأطراف على دراية كاملة بحقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بالتأمين الصحي وخدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنّ استمرار الدولة في تطوير نظام خدمات الرعاية الصحية فهذا يعني التقدم الملموس في نتائج الخدمات المقدمة وجودتها، كما يتحتم تحقيق التوازن لضمان استيفاء الالتزامات الاجتماعية ولإنشاء توزيع متساوٍ للمسؤوليات والأعباء الصحية بين القطاعين العام والخاص لتجنب تحميل كل منها أكثر من اللازم. وحدد القانون عقوبات، كما نص على عقوبات في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضيّ المدة، ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة أو كانت المخالفة قد وقعت أو أسهم في وقوعها بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة، ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت الجريمة وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه، ويجوز للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها عدا حالات امتنعت فيها منشأة رعاية صحية خاصة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث ويكون الصلح في جرائم محددة مقابل سداد مبلغ معين. وعن التظلمات، أوضح المحامي عيسى السليطي أن وزارة الصحة العامة مسؤولة عن تلقي الشكاوى المتعلقة بقانون التأمين الصحي، وتنشأ بالوزارة لجنة تسمى (لجنة التظلمات) ويصدر بتفاصيلها قرار من الوزير، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه. وبالنسبة للتظلمات المتعلقة بإلغاء تسجيل الشركة أو إغلاقها يجب اتخاذ قرار نهائي بشأن التظلم في غضون 30 يوماً، ويعتبر مضيّ هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وقال: إنّ تنفيذ القانون واللوائح التنفيذية يتم تدريجياً، وكان التزام الزائرين بالتأمين الصحي وفقاً للقانون هو الأول الذي فرض قبل فترة من بدء كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 والذي دخل في إطاره آلاف الزوار في الدولة، وعلى الرغم من عدم الإمكانية في توقع الالتزامات التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة إلا أنه من المرجح أن تنفذ المرحلة القادمة خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى وثيقة التأمين الصحي موضحاً أنها عدة مستويات مختلفة من التغطية التأمينية، التي يجب أن يغطي التأمين الصحي الإلزامي للوافدين بموجب قانون التأمين الصحي خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتي تشمل: الكشف الطبي بواسطة مقدم خدمة رعاية صحية من ضمن شبكة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وخدمات المستشفيات الداخلية، وخدمات الطوارئ والحوادث، والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة، والفحوصات المخبرية والتشخيصية، والفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، وزراعة الأعضاء، وعلاج الأورام، والأدوية، والعلاج الطبيعي، والمعدات الطبية المعمرة، والتطعيمات الموصوفة من الطبيب. وعن المطالبات ووسطاء التأمين الصحي قال المحامي عيسى السليطي: ينص القانون ولائحته التنفيذية على مسؤوليات وأدوار شركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين الصحي ومثلها شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية يجب أن تكون شركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين مرخصة ومسجلة لدى وزارة الصحة العامة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير المهنية المتعارف عليها دولياً في مجال ممارسة إدارة المطالبات المتعلقة بنظام التأمين الصحي وتلتزم بتزويد الإدارة المختصة بتقارير دورية عن المطالبات المالية أو أي تقارير أخرى، كما يتولى وسيط التأمين تقديم المعلومات والاستشارات والتوصيات للمستفيدين وأصحاب العمل والمستقدمين حول أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار التي تقدمها شركات التأمين بحيادية واستقلالية تامة.

1396

| 15 أبريل 2023

محليات alsharq
لا تجديد إقامة أو تعيين بدونه.. قانون الرعاية الصحية يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيز التنفيذ فعلياً بعد مرور 6 شهور على نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بحسب نص القانون الصادر في نوفمبر الماضي الذي قضى بأن يعمل به بعد 6 شهور من تاريخ نشره . وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت نص القانون في 6 نوفمبر من العام الماضي 2021، ومن المنتظر أن تقوم الجهات المختصة ببدء تطبيق القانون الجديد وإصدار آليات تنفيذية محددة للتطبيق، إذ سيترتب عليه تغييرات في إجراءات دخول الزوار وتجديد إقامات الوافدين وتعيينهم بناء على نص القانون ، حيث سيكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين ومن المتوقع أن يتم وضع هذه الآليات التنفيذية للقانون بعد أجازة عيد الفطر. ووفقاً للمادة (10) من قانون خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي . وذكرت المادة (10) من القانون أن مدة التأمين المطلوبة هي: أن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون . ويلتزم صاحب العمل ، بموجب القانون، بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم الدولة وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. وكانت مصادر في قطاع التأمين قد حددت لـ الشرق أسعار الباقات التأمينية، حيث إن سعر التأمين السنوي للأفراد تحت الستين عاما يتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 920 ريالا قطريا، أما نسبة التغطية التأمينية السنوية فتتراوح ما بين 60 % - 80 % بناء على الباقة التأمينية التي يتم تحديدها من قبل الأفرد أو الشركات أو المجموعات. وبالنسبة للأفراد فوق الستين عاما فتتراوح ما بين 495 ريالا قطريا إلى 900 ريال قطري، بنسبة تغطية تأمينية سنوية تتراوح ما بين 60 % - 70 %، وتتضمن باقات التأمين الصحي تغطية الخدمات الأساسية والحالات الطارئة في الفئة تحت الـ60 عاما، وتغطية الأمراض المزمنة إلا أنها تعتمد نسبة التغطية بناء على الباقة التأمينية المُختارة، مع تحديد المرافق الصحية التي تقبل بالتأمين.

93231

| 06 مايو 2022

محليات alsharq
التأشيرات والإقامة والتوظيف.. شركات التأمين تبدأ في تقديم العروض مع قرب تنفيذ قانون الرعاية الصحية 

الدوحة – موقع الشرق مع قرب دخول القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة حيز التنفيذ في شهر أبريل المقبل، بدأت شركات التأمين الخاصة في تقديم عروضها الخاصة للمقيمين والشركات والمؤسسات، للتنافس على أكبر عدد من المشاركين في الخدمة . وقال عملاء وصلتهم رسائل SMS من الشركات إن أسعار التأمين الطبي للفرد تتراوح ما بين 400 و500 ريال، موضحين أن شركات التأمين ترسل إلى العملاء أسعارها مباشرة عبر الرسائل، فيما وصل متوسط سعر التأمين الطبي إلى 485 ريالاً. ووفقاً للمادة (10) من القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونشرته الجريدة الرسمية في نوفمبر 2021، لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي . وذكرت الجريدة الرسمية في عدد نوفمبر 2021، أنه سيعمل بقانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة بعد 6 شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وتنص المادة (10) على أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طول مدة الإقامة. ما هي مدة التأمين المطلوبة؟ وذكرت المادة (10) من القانون (22) لسنة 2021 ، أن مدة التأمين المطلوبة هي: أن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون . كما تضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي . ووفقاً للمادة (8) من القانون، يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين. ونص الفصل الثاني والثالث من القانون المشار إليه، بحسب الجريدة الرسمية، على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين دون مقابل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي. للمزيد من المعلومات عن القانون اقرأ: الشرق تنشر تفاصيل قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية https://shrq.me/pbmyeo بعد 6 شهور لا سمات دخول أو تجديد إقامة أو تعيين الوافدين بدون تأمين صحي.. إليك مدة التأمين المطلوبة https://shrq.me/pbmyij

10842

| 07 فبراير 2022

تقارير وحوارات alsharq
4 قوانين هامة يترقبها المواطنون والمقيمون في قطر 2022

شهد العام 2021 العديد من القوانين الهامة دخل بعضها حيز التنفيذ بينما قضى اثنان بتنفيذهما والعمل بهما بعد 6 أشهر من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى مشروعي قانونين تجري مناقشتهما في مجلس الشورى خلال اجتماعات مكثفة للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن. وخلال عام 2022 يترقب المواطنون والمقيمون في قطر 4 قوانين هامة بينها 2 أصدرهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في 19 أكتوبر، هما قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون خدمات الرعاية الصحية. * محكمة الاستثمار والتجارة: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. * قانون خدمات الرعاية الصحية: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - إليك أبرز تفاصيل ومواد قانون الرعاية الصحية: خلال نوفمبر الماضي تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونص الفصل الرابع الخاص بأطراف العلاقة التأمينية على 5 التزامات لصاحب العمل ومثلها للمستقدم بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بشركات التأمين والزائرين لدولة قطر، كما يلي: * الفصل الرابع - التزامات أطراف العلاقة التأمينية مادة (١٢) لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة ، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون. ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير. مادة (١٣) يلتزم صاحب العمل بما يلي: 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ٢ - تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين. ٣ - تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٤) يلتزم المستقدم بما يلي 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2 - تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعمد صدور وثيقة التأمين. 3 - تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (15) يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة. مادة (16) يلتزم المستفيد بما يلي. ١- سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين ٢ - عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال. ٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللاتحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٧) تلتزم شركة التأمين بما يلي: ١ - تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين. ٢ - إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً لهذا القانون واللائحة. ٣ - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة معها وعلى النحو المبين باللائحة. 4 - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة. 5 - تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحـددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديها. 6 - عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة. 7- عدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأي تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأي شكل من الأشكال. 8 - عدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة. 9 - تزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري. 10 - المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. 11 - توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ١٢ - تزويد الإدارة المختصة بأى معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هـذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذأ له، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد بياناتها وسجلاتها. ١٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أر القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٨) يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة. وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها. مادة (١٩) يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية بما يلي: 1 - تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة. 2 - القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقـديم الخدمات الصحية. 3 - الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين. 4 - عدم مطالبة أى جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات. ٥ - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. ٦ - حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها. ٧ - تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قدمت من قبلهم للمستفيدين. ٨- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك الملف الطبى للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم. ٩ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. - ومن القوانين الهامة التي يترقبها المواطنون خلال 2022 مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: وتقوم اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، باجتماعات مكثفة لدراسة مشروعي القانونين. وفي 23 ديسمبر الجاري انتهت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، من وضع الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمواد قانون التأمينات الاجتماعية، وقررت دعوة ممثلين عن الجهات المختصة للرد عليها وتوضيح كافة جوانبها. كما بدأت اللجنة بمناقشة مشروع قانون التقاعد العسكري، حيث ستقوم ببحث كافة مواد القانون والتأكد من أنها تلبي تطلعات المواطنين، ووضع الاستفسارات اللازمة لاستيضاح كافة الجوانب المتعلقة بمواد القانون المذكور. وتعكف اللجنة المشتركة، عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة على دراسة المشروعين، للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن، انطلاقاً من حرص المجلس على مصلحة المواطن. وفي 24 نوفمبر الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وإحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين، ما يلي: 1- توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص. 2- ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال. 3- إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، وإضافة علاوة الاختصاص للعسكريين. 4- منح مكافأة تُصرف لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على (30) سنة، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 5- السماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل بالقطاع الخاص. 6- السماح لمن انتهت خدمته، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية لاستحقاق المعاش، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 7- استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، ووفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 8- حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص ليكون على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب. 9- زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى (100%) من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش. 10- جواز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من مجلس الوزراء. 11- جواز منح سلف لأصحاب المعاشات وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين.

28291

| 28 ديسمبر 2021

محليات alsharq
بعد نشر قانون الرعاية الصحية.. إليك أبرز اختصاصات لجنة التظلمات ومتى يتم اللجوء للوزير

نشرت وزارة العدل، أمس تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وينص الفصل الرابع من القانون المشار إليه بشأن التزامات أطراف العلاقة التأمينية في المادة (١٢) على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون. ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير. وينص الفصل الخامس من القانون المشار إليه (مادة 25) على كيفية تشكيل اللجنة ومواعيد التقدم بطلب للتظلم إلى الوزير من قرار اللجنة. وتنص على مايلي: تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التظلمات، تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقاً لهذا القانون واللائحة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير، ويحدد القرار إجراءات نظر التظلمات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها. ويكون للجنة أمانة سر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم، قرار من الوزير. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة، خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقـديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم، رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

2825

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
تعرف على التزامات صاحب العمل والمستقدم والزائرين وشركات التأمين في قانون الرعاية الصحية

تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية اليوم التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونص الفصل الرابع الخاص بأطراف العلاقة التأمينية على 5 التزامات لصاحب العمل ومثلها للمستقدم بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بشركات التأمين والزائرين لدولة قطر، كما يلي: * الفصل الرابع - التزامات أطراف العلاقة التأمينية مادة (١٢) لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة ، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون. ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير. مادة (١٣) يلتزم صاحب العمل بما يلي: 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ٢ - تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين. ٣ - تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٤) يلتزم المستقدم بما يلي 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2 - تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعمد صدور وثيقة التأمين. 3 - تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (٥ ١) يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة. مادة (١٦) يلتزم المستفيد بما يلي. ١- سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين ٢ - عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال. ٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللاتحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٧) تلتزم شركة التأمين بما يلي: ١ - تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين. ٢ - إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً لهذا القانون واللائحة. ٣ - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة معها وعلى النحو المبين باللائحة. 4 - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة. 5 - تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحـددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديها. 6 - عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة. 7- عدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأي تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأي شكل من الأشكال. 8 - عدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة. 9 - تزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري. 10 - المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. 11 - توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ١٢ - تزويد الإدارة المختصة بأى معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هـذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذأ له، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد بياناتها وسجلاتها. ١٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أر القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٨) يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة. وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها. مادة (١٩) يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية بما يلي: 1 - تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة. 2 - القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقـديم الخدمات الصحية. 3 - الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين. 4 - عدم مطالبة أى جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات. ٥ - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. ٦ - حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها. ٧ - تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قدمت من قبلهم للمستفيدين. ٨- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، بما في ذلك الملف الطبى للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم. ٩ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

6236

| 05 نوفمبر 2021

تقارير وحوارات alsharq
الشرق تنشر تفاصيل قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية

التأمين الصحي إلزامي لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وبطاقة التأمين الصحي يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين صاحب العمل يلتزم بدفع أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لمن يستقدمهم الحبس سنة والغرامة 100 ألف ريال عقوبة كل من يفشي سراً اتصل به بحكم عمله 500 ألف ريال غرامة لكل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في الطوارئ أو الحوادث 300 ألف ريال غرامة لكل شركة تأمين خالفت القانون الغرامة 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها الغرامة 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية مضاعفة العقوبات إذا ارتكب صاحب العمل أو المستقدم جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تنفيذ العقوبة رصدت الشرق تفاصيل قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية الذي نشر في العدد الـ 15 من الجريدة الرسمية. وحدد قانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة 48 مادة قانونية ترسم آليات للقانون والعمل به. المادة 1 في التعاريف تنص أنّ الوزارة المعنية هي وزارة الصحة العامة، وأنّ خدمات الرعاية الصحية هي مجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها وفقاً لأحكام القانون، والمنشآت الصحية المعنية هي المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المنشآت الصحية الحكومية. وتعني المنشآت الصحية الخاصة بالمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية، والبطاقة الصحية تعني البطاقة التي تصدر للمواطنين والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويعني التأمين الصحي الإلزامي الذي يغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ويعني الخدمات الصحية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجب توفيرها للمستفيدين، وتعني خدمات الرعاية الصحية الإضافية بمجموعة خدمات الرعاية الصحية التي يجوز تقديمها للمستفيدين بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية. ويعني بمقدمي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والمنشآت الصحية الخاصة المرخص لها بتقديم تلك الخدمات، وتعني شبكة مقدمي خدمات الرعاية بقائمة أسماء وعناوين خدمات الرعاية الصحية الذين تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والرعاية الصحية هي التي تتعاقد معهم شركة التأمين لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، والحالة الطارئة تعني الحالة الطبية أو الإصابة التي تشكل خطراً على حياة الشخص أو أيّ عضو من أعضائه، وتستدعي تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ حياة شخص أو عضوه المصاب. ويعني بصاحب العمل هي الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم الموظفين أو عمالاً أو مستخدمين مقابل أجر أياً كان نوعه. ويعني المستقدم بكل شخص طبيعي أو معنوي يستقدم شخصاً طبيعياً لأغراض الإقامة أو العمل لديه بالدولة، ويعني المستفيد بكل شخص طبيعي غير قطري يحق له الحصول على خدمات الرعاية الصحية بموجب التأمين الصحي الإلزامي، ويعني الوافد بكل شخص غير قطري يدخل الدولة لغرض الإقامة أو العمل. ويعني الزائر بكل شخص غير قطري يدخل الدولة بصفة مؤقتة لغير غرض الإقامة أو العمل، ويعني شركة التأمين بكل شركة تأمين وطنية تزاول أعمال التأمين الصحي بالدولة، وشركة إدارة المطالبات بكل شركة تتولى إدارة وتسوية مطالبات التأمين الصحي في الدولة، وتعني وسيط التأمين الصحي بكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق وبيع وثائق التأمين نظير مقابل مادي. ويقصد بالتسجيل هو قيد شركة التأمين أو مقدم خدمات الرعاية الصحية أو شركة إدارة المطالبات أو وسيط التأمين الصحي، للعمل في مجال التأمين الصحي الإلزامي في السجلات المعدة لذلك، وتعني وثيقة التأمين بالوثيقة الصادرة عن شركة التأمين والتي تحدد خدمات الرعاية الصحية التي تغطيها لحامل الوثيقة وأحكام وشروط واستثناءات وقيود التغطية التأمينية. ويقصد بحامل وثيقة التأمين هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي صدرت وثيقة التأمين باسمه، وتعني بطاقة التأمين الصحي بالبطاقة التي تصدرها شركة التأمين وفقاً للوثيقة، ويعني قسط التأمين الصحي بالمبلغ المستحق لشركة التأمين مقابل التغطية التأمينية خلال مدة التأمين، ويعني الاستقطاع أو الدفع بالمبلغ المالي المقطوع أو النسبة المئوية من أسعار الخدمات الصحية التي يجب على المستفيد دفعها لمقدم الخدمة عند تلقهيا، واللائحة تعني اللائحة التنفيذية. تنص المادة 2 أنه تتولى الوزارة وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ولتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه. وتتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره، وتحديد حزم الخدمات الصحية الأساسية وفقاً لفئات المستفيدين بما في ذلك مستوى خدمات الرعاية الصحية الواجب تقديمها لكل فئة من فئات المستفيدين، وتقسيم التأمين الصحي الممنوح للوافدين إلى فئات مختلفة حسب قيمة الأقساط الواجب دفعها عن كل فئة، والخدمات الصحية التي تقدم لهم واماكن تلقيهم العلاج، وتسجيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديد الخدمات المصرح لكل منهم بتقديمها وتسجيل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة. وتنص ذات المادة أنه يتم تحديد المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي الإلزامي والخدمات التي تقدمها، ووضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التامين الصحي الإلزامي، ووضع القواعد الخاصة بنقل التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين من شركة تأمين إلى أخرى، وتحديد الحد السنوي الأقصى لوثيقة التأمين والحدود الفرعية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، وتحديد قسط التأمين الصحي الواجب سداده عن المستفيدين لشركة التأمين، وإصدار التعاميم والنشرات التي توضح السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي الإلزامي، ووضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، ومراقبة الالتزام بأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ التدابير اللازمة بشأن المخالفين. وتنص المادة 3 أنه يكون تقديم الخدمات الصحية في المنشآت الصحية لحاملي البطاقة الصحية وحاملي بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتنص المادة 4 أنه يجب الحصول على موافقة المريض لتلقي خدمات الرعاية الصحية ولا يعتد برضا من لم يبلغ الـ 18 من العمر وإذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانوناً، ويجب الحصول على موافقة وليه أو وصيه، ولا يشترط الحصول على موافقة المريض أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال إذا كان التدخل الطبي أو الجراحي واجباً وبصورة عاجلة وكان من المتعذر الحصول على الموافقة المسبقة لأيّ منهم. وتنص المادة 5 أنه تحدد بقرار من الوزير حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. فصل تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية تنص المادة 6 أنه تقدم الخدمات الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحديد فئة أو فئات تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل وحدود تلك الخدمات. وتنص المادة 7 أنه تصدر بطاقة صحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 6 وفقاً لما تحدده اللائحة، ويصدر بتحديد رسوم البطاقة وتجديدها والحصول على بدل فاقد او التالف منها قرار من الوزير. فصل تقديم الخدمات الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي تنص المادة 8 أنه يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين. وتحدد اللائحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم للفئات المشار إليها، ويجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية للعاملين لديه أو أفراد أسرهم، ويصدر بتحديد بيانات ومواصفات بطاقة التأمين الصحي قرار من الوزير، والمادة 9 تنص أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامي وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية لتلك الفئات. وتنص المادة 10 أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة وأن تغطي مدة اشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة وأن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي، وتضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي. وتنص المادة 11 أنه يكون توفير الرعاية الصحية الأساسية للمستفيدين من خلال عقد يبرمه صاحب العمل أو المستقدم او الزائر بحسب الأحوال مع شركة التأمين وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة، ويستحق المستفيد التغطية التأمينية بدءاً من يوم دفع الأقساط عنه لشركة التأمين. فصل التزامات أطراف العلاقة التأمينية وتنص المادة 12 أنه لا يجوز لأيّ شخص مزاولة أيّ من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة، وتحدد ضوابط وشروط وإجراءات التسجيل، ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 25. وتنص المادة 13 أنه يلتزم صاحب العمل بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم الدولة وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ويتم تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم، ويتم سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون. وفي المادة 14 تنص أنه يلتزم المستقدم بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل وذلك من تاريخ دخولهم الدولة، وتزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعد صدور وثيقة التأمين، وتقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد أقاماتهم، وسداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية ولا يجوز له أن يحصل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. وتنص المادة 16 أنه يلتزم المستفيد بسداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين، وعدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي بأيّ شكل من الأشكال، وأية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون. والمادة 17 تنص أنه تلتزم شركة التأمين بتطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين، وإبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً للقانون، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة، وسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات في الحالات الطارئة، وتمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحددة بالوثيقة التأمينية بكافة الوسائل وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من الخدمات الصحية المتعاقد عليها. كما تشير المادة إلى عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب العمل أو المستقدم أو الزائر طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة ووفقاً لما تحدده اللائحة، وعدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأيّ تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأيّ شكل من الأشكال، وعدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة، وتزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري، والمحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. مع توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل، وتزويد الإدارة المختصة بأيّ معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. والمادة 18 تنص أنه يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة، وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها، والمادة 19 تنص أنه يلتزم مقدمو الرعاية الصحية بتقديم الخدمات وفقاً للمعايير المهنية وطبقاً للائحة العلاجية، والقواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن تقديم الخدمات، والاحتفاظ بالسجلات الطبية والمالية بشكل منتظم، وعدم مطالبة أيّ جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات، وتقديم الخدمات الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية لحين زوال الخطر عنه حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة شمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، على ألا يخل بحق مقدم الخدمات في الرجوع على شركة التأمين أو على صاحب العمل أو المستقدم لتسديد تكلفة تلك الخدمة، وحماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين والحفاظ على سريتها، وتزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بالخدمات الصحية ن وتزويد الإدارة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها. وتنص المادة 20 أنه يجب أن يتضمن العقد المبرم بين مقدم الخدمات الصحية وشركة التأمين تفاصيل الخدمات المتعاقد على تقديمها والشروط والأحكام التي تم التعاقد عليها، والمادة 21 تنص أن تتولى شركة إدارة المطالبات وفقاً للعقد المبرم مع شركة التأمين تسوية تلك المطالبات التي تنشأ عن تلقي الخدمات وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة من الوزارة، وتلتزم بالحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالمستفيدين والخدمات المقدمة لهم. وتنص المادة 22 أن يتولى وسيط التأمين الصحي تقديم المعلومات والاستشارات والتوصيات للمستفيدين وأصحاب العمل والمستقدمين حول أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار التي تقدمها شركات التأمين بحيادية واستقلالية تامة. وتنص المادة 23 أنه لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات امتلاك منشآت تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين، أو المساهمة فيها أو تشغيلها، ولا يجوز للمنشآت الصحية الخاصة امتلاك شركة تأمين أو شركة إدارة مطالبات أو المساهمة فيها أو تشغيلها. وتنص المادة 24 أنه يجب على أيّ طرف من أطراف العلاقة التأمينية الإفصاح عن أي تعارض مصالح قد ينتج عن مشاركته في التأمين الصحي الإلزامي. فصل التظلمات تنص المادة 25 أنه تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التظلمات تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقاً للقانون ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير كما تحدد إجراءات نظر التظلمات، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني. فصل العقوبات تنص المادة 26 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون. وتنص المادة 27 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله أو تلاعب في البيانات المتاحة لديه، وأغفل أو حجب أو منع عمداً معلومات أو بيانات أوجب القانون تقديمها، واستعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بأيّ وجه. وكل من خالف حكم المادة 23 من القانون، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة الجنائية بإلزام المحكوم عليه برد قيمة ما حصل عليه دون وجه حق، ويجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته أو على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة المعلومات الدولية. وتنص المادة 28 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث، والمادة 29 تنص أنه فيما عدا الحالات الطارئة يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية، ويعاقب العقوبة ذاتها كل من خالف المادة 12. وتنص المادة 30 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال كل شركة تأمين خالفت حكميّ المادتين 17 بنود 4 و5 و6 و7 و8 و9 والمادة 18 فقرة 2 من القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل شركة تأمين مسجلة تتعاقد مع منشأة صحية خاصة أو شركة إدارة مطالبات أو وسيط تأمين غير مسجلين لدى الإدارة المختصة أو لم يتقدموا لتجديد تسجيلها. والمادة 31 تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 250 ألف ريال كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم أيّ خدمات الرعاية الصحية المتعاقد عليها لتقديمها وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة 32 أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30 ألف ريال كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفع قسط التأمين الصحي او قام بتحصيل أيّ جزء من قيمة القسط من أيّ من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بدفع الأقساط عنهم مع إلزامه برد تلك المبالغ إليهم. والمادة 33 تنص أنه تضاعف العقوبات المنصوص عليها في حالة العود ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها سابقاً أو سقوطها بمضي المدة. وتنص المادة 34 أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة أو كانت المخالفة قد وقعت أو أسهم في وقوعها بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها الإدارة. ويكون الشخص المعنوي الخاص مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. والمادة 35 تنص أنه يجوز للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها عدا المادة 28 قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها وإزالة أسباب المخالفة. ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. والمادة 36 تنص على تخويل بعض موظفي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام. وتنص المادة 37 انه للإدارة المختصة في حالة مخالفة شركة التأمين أو وسيط التأمين اي من الالتزامات المنصوص عليها في 17و19و21و22 إنذار المخالف كتابة أو بأي وسيلة أخرى تفيد بالعلم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإنذار وفي حالة عدم التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية الإدارة المختصة إلغاء تسجيله. وتنص المادة 38 أنه يجوز للوزير بقرار مسبب منه بناء على توصية الإدارة المختصة إغلاق المنشأة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على شهر في حال مخالفتها أيّ من المادة 19 وعدم التزامها بإزالة أسباب المخالفة رغم استيفاء الإدارة لإجراءات الأنذار وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وتنص المادة 39 أنه لصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء التسجيل أو الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضيّ المدة دون رد رفضاً ضمنياً. والمادة 40 تنص انه يصدر بتحديد الرسوم والأجور المستحقة على الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية أو الإعفاء منها قرار من الوزير. والمادة 41 تنص أنه لمجلس الوزراء تقديم دعم حكومي كنسبة من أقساط التأمين الصحي المستحقة على بعض الفئات. والمادة 42 تنص أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع وزير المالية تخصيص مبلغ يعادل نسبة من جملة الأقساط المدفوعة سنوياً لشركات التأمين لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية للمشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي ممن تجاوزوا حدود التغطية التأمينية للخدمات الأساسية او يحتاجون لخدمات إضافية تودع في حساب خاص بأحد البنوك، والمادة 43 تشير إلى عدم الإخلال بأي نظام أو عقد يكفل التأمين الصحي لأيّ مستفيد على نحو أشمل من التأمين الصحي الإلزامي على أن يتم اعتماده من الإدارة المختصة. والمادة 44 تنص أن تظل وثائق التأمين الصحي الصادرة قبل العمل سارية المفعول إلى حين انتهائها، والمادة 45 تلتزم الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات التأمين على تقديم أي من الخدمات الصحية لموظفيها. والمادة 46 تنص أنه يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلى أن يتم العمل بهذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام القانون. والمادة 47 تلغي القانون رقم 7 لسنة 1996 والقانون رقم 7 لسنة 2013. والمادة 48 تنص أنه يعمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

9001

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية الصحية وتحديد أسعار الخدمات وأقساط التأمين

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة لـالشرق عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، ورفعها للجهات المختصة لاعتمادها، وإعداد الدلائل الإرشادية لتطبيق نظام التأمين الصحي، بوضع خطة تنفيذ مشروع التأمين الصحي والشروع في المرحلة الأولى من الخطة. وكانت وزارة الصحة أكدت خلال أكتوبر الجاري أن القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة من شأنه أن يعمل على تطوير وتنظيم القطاع الصحي في الدولة. وأوضح المصدر أنه تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص على قائمة الحد الأدنى للبيانات، واكتمال العمل على حزمة المنافع الصحية للفئات المختلفة والوقوف على مدى الاستعداد وجاهزية مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. وأكد المصدر أنه تم إجراء مسح للسوق شمل جميع الشركات الوطنية للتأمين الصحي، والذي نتج عنه توفير معلومات أساسية عن سوق التأمين الصحي الخاص، وأعداد المستفيدين ومتوسط الأقساط والحصة السوقية للشركات، كما تم إعداد نموذج المحاكاة الاكتوارية الديناميكية، وتحديد أقساط التأمين للفئات السكانية المختلفة، وإعداد قائمة الأسعار الوطنية لخدمات وزارة الصحة العامة والمرافق الصحية للقطاع العام بالتنسيق مع حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وجدول الخدمات الصحية، وحزم الخدمات الصحية التي ستقدم للفئات المختلفة من السكان، بالإضافة لفئة الزوار ولفت إلى أنه تم وضع نظام تسجيل ترخيص للعمل في نظام التأمين الصحي مع أطراف العلاقة التأمينية، وهم شركات التأمين، شركات إدارة المطالبات، وسطاء التأمين ومقدمو الخدمات الصحية، كما تم إعداد عقد مع مستشفى سبيتار لعلاج المواطنين بتمويل من وزارة الصحة مما أدى إلى تخفيض المدفوعات السنوية للأعوام 2018 و2019 بقيمة حوالي 50 مليون ريال. وأضاف: تم إعداد العقد مع مستشفى سدرة للطب لعلاج المواطنين بتمويل من وزارة الصحة العامة، ونسبة لحدوث بعض التعديلات في العقد بتوسيع الفئات المستهدفة لغير المواطنين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية فقد تم إرجاء التوقيع إلى حين الاتفاق النهائي. وبحسب وزارة الصحة، فإنه بناءً على القانون الجديد سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم. ومن المقرر بدء تطبيق القانون بعد 6 أشهر من إصداره، وسيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الوزارة كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي ونشرها خلال الفترة المقبلة. وتلزم أحكام القانون صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم.

5020

| 29 أكتوبر 2021

محليات alsharq
قانون الرعاية الصحية يحل شكاوى المواطنين

حَسَم القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، الجَدل بين أوساط المواطنين المنادية بإيجاد حلول جذرية لحزمة من الظواهر التي أصبحت سمة من سمات القطاع الصحي الحكومي لسنوات، والمتمثلة بتباعد مواعيد العيادات الخارجية، والتكدس على أبواب أقسام الطوارئ والانتظار لساعات وساعات مقابل غرف الكشف لدى الطبيب نظراً للازدحام والضغط على الأطباء، من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، مع إلزامية التأمين الصحي للوافدين للدولة والزائرين لها لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لجميع الفئات السكانية. ويؤكد القانون الصادر الثلاثاء الماضي، على عدم جواز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر، أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، على أن تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما أنها ستتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي باستمرار، مع مراعاة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ، وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة، كما يحدد القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه، كما يقضي بمشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان بصورة تكاملية، تسهم في تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية، ويوفر المواعيد في العيادات التخصصية بالمرافق الصحية الحكومية بسلاسة ويسر عن ذي قبل ضمن ما يلبي الاحتياجات الصحية لكافة السكان بأعلى معايير الجودة. * نظام رقابة وشددت وزارة الصحة العامة بدورها على أن هناك ضوابط للقانون الخاص بتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي سيبدأ تطبيقه بعد 6 أشهر من إصداره، حيث سيكون هناك نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وآليات لمعرفة إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال من قبل شركات التأمين، إذ يعتبر التأمين الصحي بالنسبة لكل الفئات هو أحد مصادر التمويل للخدمات الصحية ومشاركة بين القطاعين العام والخاص، والمشروع يخدم الفئات جميعاً بحيث أن المواطن يحصل على الخدمة بأسرع وقت وفي نفس الوقت باقي الفئات تضمن لها الخدمات في الوقت المناسب، لافتة إلى أنَّ الفئات المستهدفة من التأمين الصحي الإلزامي هي جميع الوافدين سواء كانوا من مستخدمي المنازل أو العمالة المهنية أو الموظفين، وعلى كل وافد يدخل دولة قطر بغرض الزيارة أو العمل سيكون مطالبا عن طريق الشركة التي يعمل بها بتغطية تأمينية لأفراد أسرته، وأن يكون لديه التأمين الأساسي الذي سيطبق، حيث سيكون التأمين الأساسي لجميع الفئات بمبالغ مدروسة وسيكون هناك آليات للتطبيق. وكان قد أوضح السيد خالد المغيصيب - مستشار سعادة وزيرة الصحة العامة -، حول الآليات التي حددها القانون لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي للوافدين والزوار إلى قطر، قائل اإنَّ التطبيق سيكون بعد 6 أشهر إلزامياً وعلى الجميع أن يكون لديه تأمين، فعلى المعنيين أن يتقدموا خلال الـ6 أشهر القادمة لشركات التأمين الخاصة الوطنية لشراء التأمين، والشركات لموظفيها، وعند تجديد الاقامة أو الدخول إلى البلد لأول مرة سيكون إلزامياً على كل شخص أن يكون لديه تأمين صحي وهو التأمين الصحي الأساسي الذي تفرضه الدولة، وستكون جميع الفئات مغطاة تأمينيا سواء مستخدمي المنازل أو المهنيين أو الموظفين، فكل وافد سيكون إلزاماً عليه أن يشترك في التأمين الصحي من خلال شركات التأمين الخاصة. * إدارة التأمين والتمويل وبين المغيصيب أنه سيكون هناك نظام إلكتروني لمراقبة تنفيذ التأمين الإلزامي ومنع أي استغلال من بعض الشركات التي قد تفسد التجربة، مشيرا إلى أنَّ التجربة جديدة، ولكن شركات التأمين الخاصة هي من ستتحمل المخاطر، لافتا إلى أنَّ هناك عدة مستويات من الرقابة داخل الوزارة وعن طريق لجان، من خلال نظام إلكتروني يراقب العمليات بشكل يومي وعن طريق آليات للتعرف عما إذا كان هناك أي نوع من الاستغلال، لافتا إلى أن التجربة السابقة للتأمين الوطني أكسبتهم الخبرات، لذا لديهم نظام رقابي محكم، وستكون إدارة التأمين والتمويل في وزارة الصحة العامة الجهة الرقابية على المشروع بالكامل وأن هناك عدة مستويات لرفع الشكاوى سواء من الأفراد المستفيدين أو من شركات التأمين أو العيادات وهناك عدة لجان من جهات داخل الوزارة أو خارج الوزارة، وهناك المستوى الثاني وهو القضاء، مشيراً إلى أنه سيكون هناك لجنة للتظلمات ولجان أخرى برئاسة سعادة الوزيرة لضمان أن يأخذ الجميع حقه في حال وجود تظلمات. *تلبية للاستراتيجية الوطنية ويأتي إصدار هذا القانون الملزم للتأمين الصحي للزوار والوافدين أحد أهم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 الرامية لتحقيق الأهداف الصحية لرؤية قطر الوطنية 2030، خاصة وأنَّ دولة قطر مقبلة على استضافة كأس العالم 2022، فبالتالي سيتم توفير الخدمات الصحية الأساسية لضيوفها من المشجعين، أسوة بالدول الأوروبية، الأمر الذي سيخفف العبء على القطاع الصحي الحكومي على اعتباره المزود الرئيسي للخدمات الصحية في الدولة، في ظل الشكاوى التي كانت ترد على ألسنة المواطنين، ومخاوفهم حيال مدى قدرة القطاع الصحي الحكومي من تغطية كافة زوار البلاد صحياً، لذا جاء هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ تقريبا في الربع الأول من العام المقبل، كطوق النجاة، والحل الأمثل لبعض المشكلات التي طفت على السطح جرَّاء عدد المراجعين اليوميين في كافة المنشآت الصحية الحكومية. * مزودا الخدمات الصحية الحكومية تعد مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة في قطر وأحد أبرز نظم إدارة المستشفيات في الشرق الأوسط، تدير المؤسسة 12 مستشفى، تسعة منها تخصصية، وثلاثة مستشفيات عامة، كما تدير خدمات الإسعاف وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ومرافق الرعاية المطوّلة، وفي يناير 2016، حققت مؤسسة حمد الطبية إنجازًا لافتًا حين أصبحت أول نظام صحي في العالم يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجميع مستشفياته في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية الأكاديمية، كما نالت كل من خدمة الإسعاف الوطني وخدمات الرعاية المنزلية وخدمات مرضى السكتة الدماغية، والرعاية التلطيفية هذا الاعتماد المرموق منذ العام 2011. وحرصاً منها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية الناتج عن النمو السكاني السريع، أعلنت مؤسسة حمد الطبية برنامجا توسعيا طموحا لزيادة طاقتها الاستيعابية على امتداد شبكة مرافقها بحلول العام 2030، وقد تضمنت هذه الخطة التوسعية ثلاثة مستشفيات جديدة تم افتتاحها رسمياً في مدينة حمد بن خليفة الطبية وهي مركز قطر لإعادة التأهيل، ومركز الرعاية الطبية اليومية، ومركز صحة المرأة والأبحاث، هذا بالإضافة الى إنشاء مرافق رعاية صحية جديدة أخرى مثل مستشفى حزم امبيريك العام في المنطقة الصناعية بالدوحة ومركز التدريب المهني بالمحاكاة في مدينة حمد بن خليفة الطبية، ومركز الطوارىء والحوادث التابع لمستشفى حمد العام والذي تم افتتاحه عام 2019. وتعتبر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مؤسسة ابتكارية ومتمركزة حول الأشخاص، ويعمل بها أكثر من أربعة آلاف طبيبٍ كلهم مسؤولون عن تقديم خدمات رعاية صحية وشاملة وعالية الجودة، ويقع تحت مظلتها 28 مركزا صحيا حيث افتتحت مؤخرا مركز جنوب الوكرة الصحي، وسيتم افتتاح مركز أم سنيم ومركز الخور الصحيين، ومركز المشاف وكذلك مركز السد خلال عام 2022 لتكون المراكز العاملة 32 مركزا صحيا خلال عام 2022.

4973

| 22 أكتوبر 2021

محليات alsharq
د.يوسف المسلماني: لهذا السبب لا يحتاج المواطن إلى تأمين صحي

أكد الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد أن القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة يهدف إلى توفير العلاح المناسب في المكان المناسب للمواطن أو غير المواطن . وأوضح الدكتور المسلماني – في مقابلة مع تليفزيون قطر – أن من مهمة الدولة توفير العلاج للمواطن في منشآتها الصحية، لذلك سيتم توفير العلاج للمواطن في خدمات الرعاية الصحية الأولية أو في خدمات الرعاية الصحية الثانوية أو الخدمات التخصصية، لذلك لا يحتاج المواطن لأن يكون لديه تأمين صحي للوصول إلى العلاج المناسب لمرضه. وقال المدير الطبي لمستشفى حمد إن من أهم الأشياء في هذا القرار أن المريض المناسب يحصل على العناية المناسبة في المكان المناسب، لذلك سيتم تحديد أماكن العناية في المستشفيات التخصصية أو مراكز الرعاية الأولية. وأوضح أنه سيتم تقسيم المجتمع إلى فئات صحية، فالإنسان الذي يحتاج لرعاية أولية لا يتواجد في الأماكن التخصصية، والذي يحتاج لخدمات تخصصية يذهب إلى طبيب متخصص . وأشار إلى أن الرقابة موجودة على المنشآت الحكومية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، لكن جائحة كورونا استدعت للتعاون بين المؤسسات العامة والخاصة لدحر انتشاره في المجدتمع. كما أشار إلى أن هناك تخصصات غير موجودة في القطاع الخاص مثل زراعة الأورام وسيتم تحويل المرضى من القطاع الخاص إلى المستشفيات التخصصية ومراعاة معايير للانتظار . وحول الحالات الطبية الحالية حتى تطبيق القانون الجديد، قال الدكتور يوسف المسلماني: حتى 6 شهور من الآن سيستمر العمل بالنظام الحالي، وتحويل المرضى الذين يحتاجون إلى مراكز ومستشفيات تخصصية.

7549

| 20 أكتوبر 2021

محليات alsharq
كلية القانون بجامعة حمد تتناول قوانين الرعاية الصحية

خلال دورة لطلاب برنامج دكتور في القانون اختتمت فعاليات دورة مبتكرة في قانون الرعاية الصحية من تنظيم كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع متخصصين قانونيين وطبيين رفيعي المستوى من مؤسسات محلية وعابرة للحدود الوطنية. واستهدفت الجلسة طلاب برنامج (دكتور في القانون) وقدمها وصممها الدكتور باري سليمان، الأستاذ المساعد في الكلية، حيث تم إعداد دراسة مقارنة لقوانين وسياسات الرعاية الصحية في كل من المملكة المتحدة وقطر. وتمت دعوة 12 متحدثا من أصحاب الخبرة الواسعة في تخصصاتهم للانضمام إلى الدكتور سليمان في التحدث إلى الفصل من وجهة نظر القانون القطري والقضايا القانونية في البلاد. وقد كان لرؤيتهم أثر إيجابي في تعليم الطلاب مع توفير الأسس لمنبر تعاوني لخبراء الرعاية الصحية لمناقشة المخاوف القانونية. وفي هذا السياق، قال البروفيسور كلينتون فرانسيس، عميد كلية القانون والسياسة العامة: لقد سعدنا بالمشاركة في وحدة تدريبية تتناول أحدث جوانب التعليم القانوني وتشتمل على العناصر النظرية الأساسية لقانون الرعاية الصحية والخبرة العملية لكبار خبراء القطاع في قطر. لقد كانت هذه التجربة مناسبة جدًا لطلابنا، وجاءت نتيجة سعي المتحدثين المشاركين وذوي الخبرة إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية بما يتوافق مع رؤية قطر 2030. وشملت قائمة المتحدثين الضيوف المشاركين ممثلين عن وزارة الصحة العامة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشركة كيو لايف للتأمين الصحي، والعديد من الأطباء الرواد في مجالات تخصصهم، وممن قادوا عملية تطوير قوانين وسياسات القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية في قطر. واختتمت الدورة بزيارة إلى مركز فهد بن جاسم لغسيل الكلى، عبر دعوة مدير المركز الكريمة، الدكتور رياض فاضل: كان النقاش مع طلاب دورة قانون الرعاية الصحية بجامعة حمد ن خليفة بمثابة تجربة رائعة. وقد بدأت العرض التقديمي باستعراض نبذة عامة عن خدمات رعاية الصحة العقلية في قطر، تبعها نقاش حول قانون الصحة العقلية، والتحديات المصاحبة له. كنت في البداية غير متأكدة من مدى اهتمام طلاب برنامج (دكتور في القانون) بالاستماع إلى موضوعات تتعلق بالصحة العقلية. ولابد لي أن أقول إنني كنت سعيدا لدرجة الاندهاش حيال مستوى الاهتمام والانخراط الذي أبدته المجموعة. وأتاحت هذه الدورة المقارنة للطلاب فرصة الحصول على تجربة تعليمية شاملة تغطي القضايا المهمة مثل التبرع بالأعضاء والصحة العقلية والحمل والوفاة وسوء الممارسة الطبية والبحوث الطبية والأخلاقيات البيولوجية وحوكمة النظام الصحي، وشكلت دورة مبتكرة على مستوى البلاد والمنطقة ككل. من جهته، أفاد الدكتور باري سليمان أن: هذه هي مجرد بداية للوحدة الدراسية الخاصة بقانون الرعاية الصحية. ومع الدعم المقدم من عدد من الزوار الرياديين، لم يكن لهذه الدورة أن تبدأ بأفضل من ذلك. ونحن نستهدف البناء على هذه الأسس الصلبة للمستقبل من خلال تطوير روابط التعاون الراسخ في قطاع الرعاية الصحية في قطر. واختصارًا يجب أن تتشكل هذه العملية من مسارين بين جامعة حمد بن خليفة وهذا القطاع.

728

| 22 أبريل 2018

عربي ودولي alsharq
أوباما ينهي الجدل حول قانون الرعاية الصحية

سجل أكثر من سبعة ملايين شخص في الولايات المتحدة أنفسهم في برنامج الرئيس باراك أوباما لإصلاح الرعاية الصحية، ما دفع الرئيس إلى إعلان نجاح على المدى البعيد في وجه العديد من المشككين. وأعلن أوباما أمام أنصاره في البيت الأبيض: "انتهى الجدل حول إلغاء هذا القانون.. سيبقى قانون الرعاية بالأسعار المعقولة هنا". وقال أوباما، إن أولئك الذين يلقون بأجندتهم السياسية كاملة وراء إلغائه "عليهم أن يفسروا للبلاد" لماذا ينبغي على الذين يستفيدون من القانون العودة إلى نظام تدفع فيه النساء أكثر من الرجال.

207

| 02 أبريل 2014