رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2570

إلزام منتفعي أملاك الدولة بتسجيل عقود الإيجار خلال شهرين..

الأمير يصادق على تعديل قانون إيجار العقارات

04 أغسطس 2026 , 07:00ص
alsharq
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى
❖ نشوى فكري

- 10 آلاف ريال غرامة لمخالفي أحكام تسجيل عقود الإيجار

- 250 ريالاً رسم تسجيل عن كل وحدة سكنية أو تجارية

- لجنة فض المنازعات تختص بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. 

ونشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عددها الثالث عشر لسنة 2026، أول أمس، مصادقة سمو الأمير على القانون، حيث نصت المادة (1) على أن يستبدل بنصوص المواد (20 /‏‏‏ بند (2) (22) (24)، (26) مكررًا) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية: المادة (20 /‏‏‏ بند2)، أن يحصل المكتب رسما مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار، مقداره (250) مائتان وخمسون ريالا، عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير».

وتنص مادة (22) أن تختص لجنة فض المنازعات دون غيرها، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالفصل على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك المنازعات الناشئة عن الحالات المستثناة بموجب المادة (2) من هذا القانون، ولا تقبل الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحاكم في المنازعات التي تختص اللجنة بنظرها، إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة والبت فيها، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها».

بينما تنص مادة (24) أنه لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضوريا، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابيا».

أما المادة (26 مكررا)، فتنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف حكم المادتين (3) فقرة ثانية)، (20) مكررا) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تزيد على 10,000(عشرة آلاف ريال)، ويجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد عشر الحد الأقصى للغرامة المقررة، بالإضافة إلى سداد رسم التسجيل المقرر، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

وتنص المادة (2) انه يُضاف إلى القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، مادة برقم (20) مكررا)، نصها التالي: مادة (20) مكررا)، انه مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجب على المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة تسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير متى كانت عقودهم تجيز ذلك، لدى المكتب، وذلك خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، وتعفى هذه العقود من رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون». وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

اقرأ المزيد

alsharq «اختلاف يثري».. حملة لتعزيز الوعي بالإعاقة البصرية

ينظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين، خلال الفترة من 8 إلى 18 أكتوبر الجاري، حملة توعوية بعنوان «اختلاف يثري..... اقرأ المزيد

76

| 11 أكتوبر 2026

alsharq «الداخلية» تُحذر الأسر من مخاطر الابتزاز الإلكتروني

أكدت وزارة الداخلية أهمية تعزيز الرقابة الأسرية على استخدام الأبناء للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن القرب... اقرأ المزيد

66

| 11 أكتوبر 2026

الشرق قطر الخيرية تفتتح مركزاً صحياً ومسجداً في قرغيزستان

افتتحت قطر الخيرية مشروعين تنمويين جديدين في قرية كيغيتي التابعة لمحافظة تشوي بجمهورية قرغيزستان، بحضور عدد من المسؤولين... اقرأ المزيد

70

| 11 أكتوبر 2026

مساحة إعلانية