رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1786

إلزام منتفعي أملاك الدولة بتسجيل عقود الإيجار خلال شهرين..

الأمير يصادق على تعديل قانون إيجار العقارات

04 أغسطس 2026 , 07:00ص
alsharq
❖ نشوى فكري

- 10 آلاف ريال غرامة لمخالفي أحكام تسجيل عقود الإيجار

- 250 ريالاً رسم تسجيل عن كل وحدة سكنية أو تجارية

- لجنة فض المنازعات تختص بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. 

ونشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عددها الثالث عشر لسنة 2026، أول أمس، مصادقة سمو الأمير على القانون، حيث نصت المادة (1) على أن يستبدل بنصوص المواد (20 /‏‏‏ بند (2) (22) (24)، (26) مكررًا) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية: المادة (20 /‏‏‏ بند2)، أن يحصل المكتب رسما مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار، مقداره (250) مائتان وخمسون ريالا، عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير».

وتنص مادة (22) أن تختص لجنة فض المنازعات دون غيرها، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالفصل على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك المنازعات الناشئة عن الحالات المستثناة بموجب المادة (2) من هذا القانون، ولا تقبل الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحاكم في المنازعات التي تختص اللجنة بنظرها، إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة والبت فيها، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها».

بينما تنص مادة (24) أنه لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضوريا، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابيا».

أما المادة (26 مكررا)، فتنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف حكم المادتين (3) فقرة ثانية)، (20) مكررا) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تزيد على 10,000(عشرة آلاف ريال)، ويجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد عشر الحد الأقصى للغرامة المقررة، بالإضافة إلى سداد رسم التسجيل المقرر، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.

وتنص المادة (2) انه يُضاف إلى القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، مادة برقم (20) مكررا)، نصها التالي: مادة (20) مكررا)، انه مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجب على المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة تسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير متى كانت عقودهم تجيز ذلك، لدى المكتب، وذلك خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، وتعفى هذه العقود من رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون». وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

اقرأ المزيد

alsharq قطر تدين تفجيرا استهدف مركزا للشرطة في باكستان

تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي استهدف مركزا للشرطة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب جمهورية... اقرأ المزيد

96

| 04 أغسطس 2026

alsharq أفضل فرسان العالم يتنافسون على الجائزة الكبرى الأغلى بلونجين العالمية في لندن

تستعد أسرة الفروسية العالمية لاستقبال عاشر جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال للفرق ، والتي تستضيفها... اقرأ المزيد

72

| 04 أغسطس 2026

الشرق ترامب يشيد بدور قطر بقيادة سمو الأمير في تيسير الحوار بين أمريكا وإيران

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة... اقرأ المزيد

210

| 04 أغسطس 2026

مساحة إعلانية