رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2422

الشرق تنشر تفاصيل قرار تنظيم حقوق وواجبات المرضى بالرعاية الصحية

04 يوليو 2022 , 07:00ص
alsharq
وفاء زايد

صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضمّ عددا من القرارات الوزارية والقوانين والتعديلات الصادرة عليها.

ـ في قرار وزيرة الصحة العامة رقم 9 لسنة 2022 بتحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية، والذي يشتمل على 5 مواد.

فالمادة 1 تنص على المعاني، فالعلاج هو مجموعة من المهارات والممارسات القائمة على النظريات والخبرات التي تستخدم لتشخيص أو علاج أو الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض الجسدية أو النفسية وفقاً لممارسات الطب الحديث، والمنشآت الصحية تعني المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المنشآت الصحية الحكومية والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية المرخص لها وفقاً للقانون.

وتعني عبارة (الأشخاص مقدمو خدمات الرعاية الصحية) الأطباء والصيادلة والممارسين الصحيين المرخص لهم بممارسة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.

والمادة 3 تحدد حقوق المرضى وهي: الحصول على موافقة المريض على تلقي خدمات الرعاية الصحية، وتلقي الرعاية الصحية دون تمييز وبصورة لائقة، وفي كل وقت وأن يتم في حدود الإمكانات المتاحة، وضمان الخصوصية خلال العلاج، وعدم السماح لأي شخص بالاطلاع على الملف الطبي إلا بموافقة المريض أو وليه أو وصيه إذا كانت إرادته غير معتبرة أو بأمر من المحكمة أو بقرار من النيابة العامة، والاختيار عند توافر أكثر من علاج، ورفض العلاج إذا كان على سبيل التجربة، واختيار مقدم الخدمات الصحية أو طلب تغييره، واستيضاح الخطة العلاجية قبل مباشرة الإجراءات العلاجية، والحصول على إرشادات تثقيفية تتناسب مع عمر المريض، والحصول على تقرير طبي عند الطلب.

وتنص المادة 4 على واجبات المريض وهو: الإفصاح لمقدم الرعاية الصحية عن المعلومات الحقيقية والكاملة عن حالته الصحية بما في ذلك تفاصيل التاريخ المرضي والوضع الصحي الحالي، وتحمل الآثار الجانبية التي يمكن حدوثها من الخدمات المقدمة له بموافقته، وبعد قيام الأشخاص مقدمي الرعاية الصحية بشرح الخطة العلاجية، والتعاون مع الأشخاص مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الالتزام بخطة العلاج المحدد للوصول إلى النتائج المرجوة، والاستجابة للنصائح الطبية المقدمة له وتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بالنصائح أو بالخطة العلاجية دون الرجوع إلى الطبيب المعالج، واحترام المرضى الآخرين وخصوصياتهم والأشخاص مقدمي الرعاية الصحية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالمنشآت الصحية التي يعاجل بها.

وكذلك الالتزام بالمواعيد المحددة للعلاج وإبلاغ المنشأة الصحية في حالة عدم تمكنه من حضور حصص العلاج في الموعد المحدد.

وتنص المادة 5 على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأدوات المالية.. البديل لدفع النقد وتحل محله في المعاملات

في قرار رقم 4 لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، حددت المادة 1 المعاني قرين كل معنى: فالنقد هو الأوراق والمسكوكات النقدية وغيرها من الأدوات النقدية التي يصدرها مصرف قطر المركزي أو العملات الأجنبية المتداولة، والمعاملات التي يتم تحديدها وفقاً لحكم المادة 2، وأصحاب المهن المساعدة تعني أنه كل مهني يساعد في صياغة العقود وغيرها من المحررات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها لدى السلطات المختصة.

وتعني السلطات المختصة أنه كل سلطة عامة خولها القانون صلاحيات محددة في التصديق على توقيعات الأطراف في المعاملات أو توثيقها أو تسجيلها أو الرقابة عليها، وتعني عبارة (أداة الدفع البديلة للنقد) بالأدوات المالية التي يتم استعمالها للدفع وتقوم مقام النقد وتحل محله في المعاملات من خلال المرور عبر النظام المصرفي مثل الشيكات والتحويلات والبطاقات المصرفية وغيرها من المنتجات والخدمات المصرفية.

 

 

 

حظر استخدام النقد في المعاملات

والمادة 2 تنص على أنه يحظر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى جاوزت قيمتها الـ 50 ألف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وتنص المادة 3 على أنه يجب على المحال التجارية التي تتم فيها أيّ من المعاملات الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات اللازمة لذلك محرراً بها أداة الدفع البديلة للنقد وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب، وتنص المادة 4 أنه على السلطات المختصة وأصحاب المهن المساعدة التحقق من الالتزام بحظر استعمال النقد في المعاملات وتضمين المستندات المثبتة للدفع في العقود أو غيرها من المحررات.

وعلى السلطة المختصة رفض تقديم الخدمة في حالة عدم تقديم الأطراف في المعاملة ما يثبت الدفع بأداة دفع بديلة للنقد وإبلاغهم بذلك.

وتشير المادة 5 إلى أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30 % من قيمة المبلغ الذي دفع نقداً، كل من تعامل بالنقد بما يخالف حكم المادة 2 من القانون، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حال تعمد تجزئة قيمة المعاملة أو النص على قيمة أدنى من قيمتها الحقيقية بغرض التهرب من الحظر الوارد في المادة 2 من القانون.

وتنص المادة 6 على أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من خالف حكم المادة 3 من القانون. وتنص المادة 7 على أنه يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. والمادة 8 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

قيمة سلفة الزواج بحد أقصى 300 ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين

ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016.

وتنص المادة 1 على أنه يستبدل بنصيّ المادتين 44 و46 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية النصان التاليان: المادة 44 تنص على أنه يجوز منح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح في حال توافر الاعتماد المالي سلفة نقدية بضمان الراتب الإجمالي لأحد السببين التاليين: زواج طالب السلفة أو أيّ ممن يعولهم، وسداد نفقات أعباء الحياة.

وتكون قيمة سلفة سداد نفقات أعباء الحياة بما لا يجاوز خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف وتكون قيمة سلفة الزواج بحد أقصى 300 ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين، ويكون تحديد قيمة السلفة في الحالتين السابقتين بمراعاة ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري ربع الراتب الإجمالي للموظف.

وتنص المادة 46 على أنه يجوز تجديد طلب السلفة بعد مضيّ 3 سنوات من تاريخ الحصول عليها وبشرط سداد كامل قيمتها.

وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تحديد رسوم الدعاوى والطلبات والكفالات أمام محكمة الاستثمار

في قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2022 بتحديد رسوم الدعاوى والطلبات والكفالات أمام محكمة الاستثمار والتجارة.

مساحة إعلانية