رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

327

مصر: "الدستورية" تُبطل حق "الداخلية" في منع التظاهر

03 ديسمبر 2016 , 06:14م
alsharq
القاهرة - بوابة الشرق

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، بإلغاء حق وزارة الداخلية في منع التظاهرات، طالما سبق الإخطار بها.

وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة -وهي الأعلى في البلاد- أصدرت "حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013" الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده.

وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو يقوم بإرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".

وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان لحيثيات الحكم أنها استندت في حكمها إلى أن "الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية".

واستخدمت السلطات المصرية هذا القانون مرارا لقمع الكثير من التظاهرات المعارضة لها، فيما لم يكن عائقا أبدا أمام إقامة التظاهرات الداعمة للنظام، ولا يمكن الطعن بالحكم إذ إن قرارات المحكمة الدستورية نافذة ونهائية.

مساحة إعلانية