رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

6486

أحدهما في الدوحة والآخر في الخارج.. التمييز تقضي بتوفير الأب مسكناً لحضانة طفليه

01 يوليو 2021 , 01:31م
alsharq
الطلاق - تعبيرية
الدوحة – الشرق

تعد قضية حضانة الأطفال والمسكن من أكثر القضايا شيوعاً عند حدوث خلافات بين الزوجين، وفي هذه القضية وقع خلاف بين زوجين أحدهما يقيم ويعمل بالدولة والآخر من خارج قطر على حضانة طفلين.

وقدم الزوج أدلة مانعة ومستندات للطعن في حضانة الأم لطفليها، لكن ثبت من الحكم القضائي صلاحية المطعون ضدها وهي الأم لحضانة طفليها، وما ساقه الزوج من أدلة مانعة ومستندات ليس مانعاً من حقها في الحضانة ولا ينال من تلك الصلاحية.

والقانون في مادته 169 (أثبت حق الحضانة على الترتيب التالي: الأم ثم الأب ثم أمهات الأب.. إلخ).

وقضت محكمة التمييز أن تكون الحضانة في بلد المحضون وفقاً للمادة 180 من قانون الأسرة، والتزم الزوج بتوفير مسكن للطفلين، ومن يقوم بحضانتهما سواء كان مسكن الزوجية أو مسكناً آخر هيأه للحاضنة أو من اختارته هي بدلاً منه حسب ما نص القانون.

وقد تمسك الطاعن وليّ أمر الطفلين بأن يكون مكان الحضانة الدوحة حيث عمله وإقامته وليتسنى له متابعة الطفلين والإشراف على رعايتهما.

وقد قضت محكمة التمييز في المادة 165 من قانون الأسرة أن الحضانة شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، وأنّ المشرع لم يقدم مسؤولية أيّ من الأبوين على الآخر حال قيام الزوجية، ومشاركتهما في تنشئة الصغير ورعايته واجبة ولازمة، وإذا تخلى أحدهما عن واجباته وجب على الأب أن يتولى بنفسه الإشراف على أسرته والقيام بمسؤولياته من خلال التوجيه القائم على النصح والإرشاد وتقويم الأخطاء ولا يجوز له أن يتخلى عن المسؤولية.

وأوضح المحامي علي عيسى الخليفي، محامٍ بمحكمة التمييز، أنّ قانون الأسرة في مادته 166 ينص على محاولة القاضي الإصلاح بين الزوجين وهذا لا يعد شرطاً للقضاء في موضوع إسناد حضانة الصغير، ولا يتوقف حكم القاضي بإسقاط حضانة أحد الأبوين وإسنادها للآخر إذا تعذر الإصلاح بينهما، مبيناً أنّ المشرع استهدف الحفاظ على استقرار العلاقات الأسرية قدر الإمكان وتجنيب الزوجين وما خلق بينهما من ذرية الخلافات.

لذلك قضى المشرع بأنّ ما يحقق الاستقرار ألا يسارع القاضي بإسقاط الحضانة دون محاولة الإصلاح بين الزوجين.

مساحة إعلانية