أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026 م ، للاختبارات الشفوية والعملية للصفوف من الحلقة الأولى...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
ألقوا الخزنة في منطقة برية بعد تقاسم الغنيمة قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة 5 متهمين أدينوا بارتكاب جريمة سرقة منزل بكسر باب المطبخ ليلاً، وعاقبتهم بالحبس لمدة سنة نافذة لكل منهم، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 رجال إلى محكمة الجنايات بتهمتين، هما: اشتركوا في سرقة الأموال المنقولة والمملوكة للمجني عليه ليلاً، ودخلوا مسكناً بقصد ارتكاب الجريمة، وكان ذلك بالكسر ليلاً، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 1و38و40و323و340 من قانون العقوبات. واستقرت الواقعة في يقين المحكمة أنّ المتهمين اتفقوا على سرقة منزل المجني عليه ليلاً، فدخلوا لمسكنه بعد التأكد من خلوه من ساكنيه عن طريق الكسر، واخذوا الخزنة وما تحويه من مجوهرات ومبالغ نقدية، ورموها في منطقة برية خارج العاصمة. عاد المجني عليه إلى بيته فوجد باب المطبخ مفتوحاً، والنافذة السفلية مفتوحة والأغراض مبعثرة من خزانة الملابس، كما أنّ خزنة النقود غير موجودة، فأبلغ الشرطة. وجاء في بلاغ الشرطة انّ المجني عليه تعرض لسرقة منزله عن طريق الكسر، حيث أنه غادر منزله في زيارة عائلية، وعند عودته وجد منزله خاوياً من أغراضه الثمينة. وأفاد انّ الخزنة تحوي مجوهرات، ومبالغ نقدية قدرها مليونان و200ألف ريال، وورد في تحقيقات الشرطة انّ المتهمين أقروا بالسرقة، وأنهم كسروا منزل المجني عليه ليلاً، وكان بأداة مفك وتقاسموا غنيمة ما سرقوه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الجرائم انتظمت في جناية واحدة بعدة اعمال يكمل بعضها الآخر، وتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع، والجريمتان المسندتان للمتهمين مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وبما أنّ الجرم المرتكب مخل بالشرف والأمانة، فإنّ المحكمة تقضي بإبعادهم عن الدولة عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.
325
| 03 يناير 2017
نطقت الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية أمس، جملة من الأحكام القضائية المشددة بحق منتهكي قوانين المرور والبيئة والاتجار في المخدرات والاعتداء، كانت أعلاها في جرائم الشيكات المرتجعة، وخرق الإشارة الضوئية، والسرعة الجنونية، والتجاوز من اليمين. فقد أصدرت الدائرتان الحادية والثانية عشرة بمحكمة الجنح أكثر من 900 حكم قضائي في جرائم الشيكات بدون رصيد. ونطقت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، في 106 أحكام قضائية، والدائرة الرابعة برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، نطقت أكثر من 102 حكم جنائي. وأبرز الأحكام الصادرة، أمرت الدائرة الرابعة بحبس سائق مخمور، قاد سيارته بتهور على طريق الشمال، وتسبب في حادث مروع، ووفاة 4 أشخاص كانوا في سيارة على الطريق، وإصابة 4 آخرين، وقضت بحبسه 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال، ودفع الدية الشرعية لـ 4 متوفين، تبلغ 800 ألف ريال. كما حكمت على مهرب مخدرات استورد مواد مخدرة بالحبس المؤبد، وقضت بالعقوبة على تاجر آخر بالحبس 15 سنة لاتجاره في السموم. وأبرز قضايا الدائرة الأولى، صدور أحكام مشددة بحق منتهكي قوانين السير، والتسبب في إصابة آخرين على الطريق العام، وفرض غرامات كبيرة على المخالفين.
488
| 27 ديسمبر 2016
قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بتأييد حبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في مصر، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف في قضية نشر أخبار كاذبة. كانت قضت المحكمة، في أواخر يوليو الماضي، بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر، حسبما اتهمته النيابة. كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ولكن جنينة طعن على الحكم. كانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، حول تصريحات له لإحدى الصحف الخاصة عن حجم الفساد بمصر، وفي آخر جلسة مطلع يونيو الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويُخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.
367
| 22 ديسمبر 2016
قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب استولى على مبلغ 500 ألف ريال من المجني عليه عن طريق انتحال هوية المجني عليه عبر الشبكة المعلوماتية، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عن التهم المسندة إليه. وحكمت بإلزامه رد مبلغ 500 ألف ريال، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لشاب في العقد الرابع من عمره تهم: الاستيلاء بغير حق على مبلغ 300 ألف ريال مملوكة للمجني عليه، والمودعة ببنك محلي باستخدام بطاقة دفع ممغنطة، والتهمة الثانية حاز وأحرز بطاقة الدفع البنكية المسروقة المملوكة للمجني عليه، والتهمة الثالثة استخدم الشبكة العنكبوتية في انتحال هوية المجني عليه، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ 200 ألف ريال. تكشف مدونات التحقيقات أنّ المجني عليه قام بشراء عقار، وعمل المتهم على تسهيل الإجراءات له.. وبعد الانتهاء من عملية البيع قام المجني عليه وطلب قرضاً من بنك بقيمة مليونيّ ريال. قام المتهم بتحضير الأوراق لاستكمال إجراءات القرض، وقدمها لمندوب البنك، وبدوره قام المجني عليه بالتوقيع على البيانات الخاصة به. في بداية العام، وصل إلى المجني عليه كشف حساب من البنك يبين مديونية على العقار الذي اشتراه مسبقاً بمبلغ 500 ألف ريال، وبمراجعة كشف الحساب تبين قيام مجهول بعدة عمليات شراء لمجوهرات وسحوبات نقدية، وتحويله مبلغ 200 ألف ريال لحساب المتهم. قام المجني عليه بالاستفسار من البنك الذي أخبره بأنّ المتهم هو من قام بتلك العمليات ووضع بيانات المجني عليه الخاصة دون علمه. وقد أقرّ المتهم بأنه ارتكب تلك الجرائم في تحقيقات الشرطة، وأنه وضع بيانات شخصية للمجني عليه وحسابه البنكي وصندوق بريده، ورقمه السري الخاص بالعقار. ورد في حيثيات الحكم أنّ الجرائم قد انتظمت في خطة جنائية واحدة، فتكونت مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع، وأنّ تطبيق المادة القانونية 85 من قانون العقوبات توافر فيها شرطان (وحدة الغرض وعدم قابلية التجزئة)، ومن ثمّ وجب تطبيق العقوبة.
487
| 07 ديسمبر 2016
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح بحبس شاب أدين بتهمة تبديد أموال لمدة ستة أشهر، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما نسب إليه، وإحالة مطلب المجني عليه بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة، ومصادرة الشيكات المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ منيل بشرى محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة قدمت شاباً إلى محكمة الجنح بتهمة تبديد أموال المجني عليه، وأنه في غضون 3 سنوات بدد 6 شيكات للمجني عليه حال كونها سلمت إليه على سبيل الأمانة. تتلخص الواقعة في أنّ الشاكي قدم بلاغاً مفاده أنّ المتهم طلب منه تسليمه شيكات ضمان لاستغلالها في الاستثمار بإحدى الشركات لتحصيل أرباح معينة. بالفعل، سلمه الشاكي 6 شيكات يقدر إجمالي المبلغ ب 800 ألف ريال إلا أنّ المتهم سلمها لرجل أعمال آخر. قام رجل الأعمال الأجنبي بتسليم تلك الشيكات للشرطة في بلد خليجي، مدعياً أنها شيكات مرتجعة وفتح بها بلاغات. وبسؤال المتهم في التحقيقات أنكر خيانة الأمانة، واعترف باستلامه الشيكات، وأنه سلمها لرجل أعمال آخر. وتولى المحامي محمد سعود الخاطر الوكيل القانوني للمجني عليه مطالبته في دعواه بالتعويض، وبراءته من تحرير شيكات مرتجعة، وانها شيكات ضمان سلمت للمتهم لاستغلالها في الاستثمار. وجاء في الدعوى: من المقرر قانوناً أنّ عناصر جريمة خيانة الأمانة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وهو عقد رضائي ملزم للجانبين، وتعد الوكالة مقبولة ضمناً إذا تعلقت بأعمال تدخل في مهنة الوكيل كوكالة المستخدم لرب العمل في الشؤون التي استخدمه فيها. والثابت من الأوراق توافر أركان جريمة التبديد بركنيها المادي والمعنوي وبثبوتها في حق المتهم ومطابقتها لصحيح الواقع والقانون وجاءت الأدلة قاطعة بوقوع الجريمة ونسبتها له. وتطمئن المحكمة الى قيام المتهم بتبديده مبالغ الشيكات محل الدعوى وقيمتها 800 ألف ريال لشيكات ضمان حيث اعترف المتهم بتسليمها لرجل أعمال دون علم الشاكي، فضلاً عن إقرار بتوقيعه يثبت واقعة استلامه الشيكات. وقد تحقق الركن المادي للجريمة بعد أن اتجهت إرادته لاختلاس المبالغ محل القضية والتي كان أميناً عليها وتصرف فيها تصرفاً يخالف الأمانة، فضلاً عن فتح بلاغات ضده إضراراً بالمجني عليه وتقديمه الشيكات لشرطة دولة أخرى خارج البلاد. وقد اطمأنت المحكمة لارتكاب المتهم الجريمة بما يقضي بإدانته، عملاً بنص المادة 326 من قانون العقوبات، والمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، وإحالة مطالبة المدعي بالحق المدني بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة.
1672
| 07 ديسمبر 2016
حكمت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية حضورياً ، على مسافر اشتبه فيه بقاعة الترانزيت بالمطار الدولي ، وهو يحمل 66 كبسولة كوكايين في أمعائه ، بالحبس سبع سنوات ، وبتغريمه 200 ألف ريال ، وبإبعاده عن الدولة بعد انتهاء تنفيذه العقوبة أو سقوطها وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين ، والقاضي الأستاذ علي راشد المري ، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، ومساعدة قاض ٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت مسافراً إلى المحاكمة الجنائية بتهم : نقل مادة مخدرة هي الكوكايين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وأحرز مادة مخدرة ، وتعاطى مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. تفيد مدونات القضية انّ المتهم اتفق مع مجهول في دولة اوروبية على نقل 66 كبسولة ، تحوي مخدر الكوكايين إلى بلد أفريقي ، مقابل مبلغ مالي مع علمه بكونها مادة مخدرة ، فقام بابتلاع الكبسولات المخدرة ، وركب الطائرة المتجهة من اوروبا إلى أفريقيا . عندما وصل المطار الدولي وفي قاعة الترانزيت ، اشتبه به رجال أمن المطار فانتظروا وصوله إلى فندق المطار حتى تمّ التحفظ عليه ، وبتفتيشه وغرفته عثر في الغرفة على 33 كبسولة ، ولدى مواجهته أقرّ بأنها مواد مخدرة ، وانه جلبها لترويجها. تمّ تحويل المتهم إلى المستشفى ، وبالكشف الإشعاعي عليه تبين وجود أقراص مخدرة بأمعائه ، ويحملها بقصد النقل من بلد لآخر . وثبت من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ مسحوق المادة البيضاء التي ضبطت مع المتهم هي مادة الكوكايين المخدرة . وقد اعترف المتهم أنه تسلم المواد المخدرة وابتلعها بقصد نقلها عبر الترانزيت إلى بلد أفريقي . وتلك الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيها عملاً بالمادة (85) من قانون العقوبات.
606
| 01 ديسمبر 2016
تنظر محكمة الجنح في قضية مدير إحدى مجموعة شركات وطنية رائدة، ارتكب جريمتيّ خيانة أمانة، واختلاس أكثر من 204 آلاف يورو، أيّ ما يعادل مليون ريال من مالك مجموعة الشركات، الذي عهد إليه بإنشاء مصنع في دولة أوروبية بتكلفة 103آلاف يورو. يتلخص البلاغ، انه تقدم مالك مجموعة شركات وطنية بشكوى ضد مدير إحدى شركاته، مفادها ارتكابه جريمة خيانة أمانة. تفيد مدونات القضية أنّ مالك المجموعة يدير مصنعاً بدولة أوروبية كنوع من الاستثمار، وكان مدير شركته هو المسؤول عن أعماله هناك طيلة أربع سنوات، ويقوم بتحويل الأموال اللازمة لتشغيل المصنع وشراء مواده، وقد ائتمنه المجني عليه على أملاكه بالخارج. وتبين من التدقيق المالي لحسابات الشركات والمصانع، انّ المجني عليه كان يقوم بتحويل أمواله إلى مدير شركته بالخارج، وهناك عجز مالي بقيمة 80 ألف يورو على الرغم من أنّ المالك كان يحول الأموال بصفة مستمرة، إلا أنّ المتهم كان يضعها في حسابه الخاص، وأسس في غيابه شركة باسمه ومطعماً، ولم يورد للمصنع أية مواد والذي يكلف قرابة 103آلاف يورو. كما اختلس المتهم مبلغ 7آلاف يورو نظير أعمال توريد أكسسوارات للمصنع، وقام المتهم باختلاسه من الموردين ليصل كامل المبلغ المختلس 204 آلاف يورو أيّ ما يقارب المليون ريال. وكان المتهم يسافر باستمرار إلى تلك العاصمة الأوروبية لمتابعة أعمال المصنع. وورد في تحقيقات الشرطة أنّ المتهم كان مفوضاً من مجموعة شركات وطنية بالتوقيع على استلام أموال لصالح مصنع تقوم الشركة بإنشائه في دولة أوروبية، وخان أمانة المالك، واختلس المبلغ لنفسه.
395
| 23 نوفمبر 2016
قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شابين أحرزا وتعاطيا مواد مخدرة هي الحشيش وعقار الترامادول (مؤثر عقلي)، بحبس كل منهما لمدة 10 سنوات، وبتغريم كل منهما 200 ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة أحالت شابين إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز مادة مخدرة هي الحشيش ومؤثر عقلي خطر هو الترامادول بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتعاطيا مادة الحشيش في غير الأحوال المرخص بها. أفاد ضابط الواقعة بأنه وردت معلومات سرية عن قيام المتهمين بالترويج والتعاطي للمواد المخدرة. وقامت قوة المداهمة بمراقبة أحد المتهمين وهو جالس في مطعم، وبتفتيشه تبين وجود لفافة من مخدر الحشيش في جيبه. وعثرت الشرطة على لفافة أخرى في جيب آخر، وتبين أنه يحمل مبلغ 90 ألف ريال قد تكون حصيلة بيع مواد مخدرة. وقامت شرطة المكافحة بتفتيش سيارة المتهم، وتبين أنها تحتوي على 8 أقراص من عقار مؤثر عقلي خطر. كما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المتهمين كانا يحوزان 20 لوحاً من الحشيش أخفياها في حقيبة السيارة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الشارع خصّ المخدرات بقانون، وحظر استعمالها لتسميمها العقول والأبدان، وقد ضرب سياجاً محلياً وإقليمياً حولها، وحظر حيازتها وإحرازها واستيرادها وتصديرها وبيعها وزراعتها ونقلها والنزول بها أو تبادلها أو صرفها بأيّ صفة كانت. ويشمل الحظر الحشيش والأفيون والكوكايين والهيروين ومشتقاتها، لذلك ضرب الشارع عليها رقابة داخلية ودولية، وذلك لتأثيرها تأثيراً مباشراً على الصحة العضوية والنفسية والقوة الذكائية للفرد. وتبين أنّ المخدرات لها تأثير مباشر على الفرد في ارتكاب الجرائم، وهي تكشف عن استعداد إجرامي لدى متعاطيها لضعف قوة المنع لديه.. وقد تدفع من عليها إذا كان فقيرا للحصول على المال بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. وتفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والدولي تفاقما دوليا، حيث اقتحمت ميادينه ترويجا واتجارا وتهريبا.. أفرادا وجماعات بأساليب مختلفة تفوق الخطر لنشر سمومها المدمرة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، بحيث أصبحت ظاهرة خطيرة وبات من الضروري المحافظة على القيم والطاقات باعتبارها ركيزة الشباب ودعامتها الأساسية.
384
| 16 نوفمبر 2016
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات قضية 5 آسيويين عرضوا رشوة على موظف عام قدرها 190 ألف ريال، لتسهيل إدخال شحنة عبر منفذ حدودي بدون سداد الضرائب المستحقة عليها، ودون إخطار وزارة الصحة لفحص الشحنة قبل دخولها . وقد أنكر المتهمون التهم الموجهة لهم، وأجلت لجلسة لاحقة، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية .
305
| 18 أكتوبر 2016
خدعت الضحية عن طريق بريد ( هوت ميل ) مزيف قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوية زورت تأشيرة دخول للدولة ، وأرسلتها لزميلتها في بلد آسيوي ، بالحبس لمدة سنة عما أسند إليها من اتهام ، وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي هو تأشيرة دخول للدولة ، وزورت المحرر الرسمي الخاص بالمجني عليها ، واستعملته مع علمها بتزويره ، وتوصلت إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية . وطلبت معاقبتها بموجب المواد 204و206و210و354 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المتهمة قامت بتزوير محرر رسمي هو تأشيرة دحول للدولة ، وهي تخص أحد الأشخاص من جنسية آسيوية ، وبتغييرها بكل ما تحويه من بيانات خاصة لمن صدرت لها التأشيرة الأصلية بمسحها ووضع بيانات غير صحيحة باستخدام جهاز الكمبيوتر واستعمالها كمحرر صحيح. وقامت المتهمة بإرسال تلك البيانات عن طريق البريد الإلكتروني للمجني عليها ، باستعمال طرق احتيالية ، وهو المحرر المزور وتمكنت بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبالغ نقدية نظير ذلك. وكشف تقرير قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي قيام المتهمة بتزوير تأشيرة كانت لأحد الموظفين لديهم بالشركة ، حيث قامت بمسح بياناته عن طريق الكمبيوتر ووضعت بيانات زميلتها الموجودة بدولة آسيوية وحولت لها الضحية مبلغ 2200 ريال عن طريق الصرافة لتبحث لها عن وظيفة. وكانت المتهمة تراسل المجني عليها عن طريق حساب الهوت ميل ، قامت بإنشائه وصياغته قريب الشبه في حروفه من إميل المدير العام للشركة التي تعمل بها المتهمة لإيهام المجني عليها بأنها المدير. وثبت من كتاب سفارة البلد الآسيوي التي تتبع لها المجني عليها أنها حصلت على تأشيرة دخول للدولة تعود لشخص آسيوي ، وكان هو ذاته ضحية المتهمة وتبين بعد الكشف على التأشيرة أنها مزورة. وقد إطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت ، واعتبرت إنكار المتهمة ضرباً من ضروب الدفاع بقصد الإفلات من العقاب .
313
| 18 أكتوبر 2016
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكماً جديداً بالحبس 11 عاماً على النائب السابق في البرلمان الكويتي عبد الحميد دشتي، بقضيتي أمن دولة تتعلقان بالإساءة للمملكة العربية السعودية، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 25 عاماً. وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت أحكاماً بالحبس 14 عاماً و6 شهور على دشتي منها 11 سنة و6 شهور بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية، والحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة للبحرين، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بحقه 14 عاماً و6 شهور. وتعتبر هذه الأحكام أحكاماً أولية، إذ يعطي القضاء الكويتي المتهم ثلاث درجات للتقاضي، ويستطيع دشتي استئناف هذه الأحكام خلال شهر. وكان مجلس الأمة الكويتي قد رفع الحصانة عن النائب دشتي عدة مرات بطلب من النيابة، ووزارة الخارجية بتهم عدة، على رأسها الإساءة للسعودية والبحرين والتعرض للقضاء الكويتي. ودشتي خارج الكويت منذ شهور خوفا من إلقاء القبض عليه، بعد إصدار النيابة الكويتية أمراً بالضبط والإحضار بحقه.
277
| 23 سبتمبر 2016
** ارتكبا جرائم رشوة واستيلاء وإضرار بالمال العام قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام قبل رشوة لنفسه من موظف يعمل بشركة دوائية، مقابل الإضرار بمال عام مملوك لجهة عمله، وزوّر أذونات استلام معدات طبية قدرت قيمتها بأكثر من 20 مليون ريال . وعاقبت المتهم الأول الموظف العام بالحبس لمدة 10 سنوات، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، عما أسند إليه من اتهام. وعاقبت المتهم الثاني موظف شركة الدواء بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عما أسند إليه من اتهام.. وقضت بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وألزمت المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال، وهو المبلغ الذي سدده القطاع الطبي عقب استلام الأذونات المزورة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في محرر رسمي ، وتقديم رشوة لموظف عام ، والإضرار بالمال العام ، والاستيلاء . ووجهت للمتهم الأول أنه قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، وقدم رشوة قدرها 8500 ريال نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص بقطاع طبي على أذون استلام مستلزمات طبية ، وختمها بخاتم الاستلام خلافاً للحقيقة . واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون استلام مستلزمات طبية ، واتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها ، ووقع عليها المجهول بتوقيعات منسوبة للموظف المختص ، وختمها بختم الاستلام ، فتمت الجريمة. والتهمة الثالثة أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها ، وقدمها لإدارة القطاع الطبي لإعمال أثرها ، والاحتجاج بما دون فيها زوراً ، وبدد معدات طبية قدرت قيمتها ب 19 مليون ريال و989,94,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها إلى المعنيين في القطاع الطبي ، فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة المالكة لها. والمتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً ، قبل لنفسه مالاً للإخلال بواجبات وظيفته ، وقبل من المتهم الأول مبلغ الرشوة ، نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على الأذونات الطبية. واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهول في تزوير محررات رسمية ، واتفق معه على ارتكابها . تحكي وقائع القضية انّ المدير المالي لإحدى الشركات الدوائية اكتشف أثناء مراجعته للفواتير الطبية ، وجود مبالغ كبيرة لم يتم سدادها ، وقام بالاستفسار من المتهم الأول الذي يشغل منصباً في الشركة ، فأخذ بمراوغته ، واخبره أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة الدوائية مع فواتير القطاع الطبي . وأقرّ أنه استولى على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع مسؤول الاستلام بالقطاع الطبي ، وكان يتفق مع المتهم الثاني أن يقوم بختم فواتير التوريد مقابل مبلغ 2000 ريال للمرة الواحدة ، ومن ثمّ يقوم الأول بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه. وجاء في أقوال مدير حسابات بالقطاع الطبي أنّ شركة دواء تطالب بمبلغ 26 مليون ريال ، وبمراجعة تلك المطالبات تبين انّ المبالغ المطالب بها لم تصدر بشأنها أوامر شراء من الأصل ، وبعضها يحمل توقيع مزور منسوب لموظف الاستلام ، وانه بمخاطبة الشركة أفادت انها ترتاب بأحد موظفيها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الموظف المختص لم يمهر توقيعه على أذونات استلام المعدات الطبية . كما ثبت من تقرير ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للمعدات الطبية التي لم يتسلمها القطاع الطبي تقدر ب 23 مليون ريال و284,167,38 ريالاً ، واتضح أنّ المتهم الأول هو المسؤول المباشر على القيام بعمليات التسليم الوهمية ، والفواتير الصادرة باسم شركة الدواء لم تصل للقطاع الطبي ولم يتسلمها ، وهي فواتير خارج حسابات الشركة . وجاء في حيثيات الحكم انّ على تجريم التزوير في المحررات تهدر الثقة العامة ، وتخل تبعاً بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع ، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث به. والجرائم المسندة لكل من المتهمين جمعهما مشروع إجرامي واحد ، وجاءت وليدة نشاط إجرامي ، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ ترى المحكمة الأخذ بالعقوبة الأشد ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.
894
| 08 أغسطس 2016
عصابة تزور وثائق سفر وتسرق محلات شهيرة بكسر الجدار والسطو ليلاً الشرطة تقبض على عصابة المجوهرات في كمين ناجح الحبس 10 سنوات والإبعاد ومصادرة المحررات المزورة للمتهمين قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين دخلوا البلاد بجوازات سفر مزورة، وسرقوا مجوهرات من محل شهير بقيمة 9 ملايين ريال. وحكمت على المتهمين بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة عن جرائم دخول محل مجوهرات، والسرقة، والإتلاف، وبحبس المتهم الرابع 5 سنوات عن جريمتيّ السرقة والإتلاف، وبراءته من دخول المحل. وقضت بحبس كل المتهمين لمدة 3 سنوات عن جريمة التزوير والاستعمال، وبإبعادهم عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقررة، وبمصادرة المحررات المزورة، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ سالم الشهواني، والقاضي الأستاذ حمد النابت، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 4 شباب إلى المحكمة الجنائية بتهم هي: سرقة مجوهرات ذهبية، وجهاز حاسوب خاص بتسجيل كاميرات مراقبة محل مجوهرات، ودخلوا مكاناً معداً لحفظ الأموال بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وذلك ليلاً بقصد ارتكاب جريمة السرقة محل الاتهام بواسطة الكسر، وأتلفوا عمدا مالا ثابتا ومنقولا مملوكا للمحل، وزوروا مع آخر مجهول محررات غير رسمية وهي جوازات سفر أجنبية، واستخدموها في دخولهم للبلاد. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1و204 و206 و210 و323 و340 من قانون العقوبات. وقد استقرت قناعة في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها حسب ما دار في أوراق الدعوى، تتلخص في أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم حال وجودهم ببلدهم في قارة أوروبا على القدوم إلى الدوحة لارتكاب وقائع سرقات كانوا قد ارتكبوها سابقا، وقام كل منهم بشراء جواز سفر مزور منسوب لدولة أوروبية لتسهيل دخولهم للدولة. وتمكنوا من خلال الجوازات المزورة من الدخول للبلاد تباعا بعد تقديمها للموظف المختص بالمطار. وأقاموا بفندق وسط سوق الذهب، واستأجروا باسم مزور للمتهم الثاني سيارة، وقاموا بمراقبة عدة أماكن لسرقتها واتفقوا على سرقة محل المجوهرات. وحسب الاتفاق توجهوا بالسيارة وتركوها أمام المحل ليلة الواقعة قاصدين سرقته وترجلوا منها، وقام المتهم الرابع بمراقبة المكان والمحل المعني سرقته من الخارج حال قيام باقي المتهمين بكسر الباب الخلفي لمحل مجاور للمحل المسروق، وتمكنوا من الوصول لحائط المحل محل الواقعة، وحفروا بأدوات أعدوها لهذا الغرض في الجدار. وتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول للمحل المسروق، وكان الثالث يقف خارجه للمراقبة، وتمكنوا بذلك من سرقة مصوغات ومجوهرات وساعات قيمتها 8 ملايين ريال و455 ألف ريال، واستولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة بالمحل لمنع الاستدلال عليهم بعد إتلاف محتويات المحل، وعادوا للفندق محل إقامتهم. وأسفرت تحريات إدارة البحث الجنائي عن ارتكابهم الواقعة، وتمّ ضبطهم عند منتصف الليل، وتفتيش مقر الفندق وكذلك سيارتهم. وألقت الشرطة القبض على المجرمين بعد عمل كمين لهم مع دخول عقارب الساعة الواحدة فجراً.
972
| 02 أغسطس 2016
أفادت وقائع أنّ النيابة العامة أحالت آسيوية بتهمة تزوير شهادة زواج ، وأنها اشتركت وآخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي . وأنّ البصمة المنسوبة لقنصلية وسفارة قطر في الخارج على شهادة الزواج مزورة . واستعملت المحرر المزور فيما زور لأجله مع علمها بتزويره . وتمّ كشف الواقعة عندما جرت مراجعة أختام سفارة وقنصلية قطر في الخارج ، وتبين انها مطبوعة طباعة مزورة . أمام المحكمة انكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها ، وذكرت انها أعطت شهادة زواجها لشخص من بلدها مقابل 600 ريال فقط. وتقدمت المتهمة بمعارضة على الحكم الصادر بحقها ، وانه ثبت بالدليل ما شهد به موظف التصديقات بوزارة الخارجية ، وما أثبته تقرير المختبر الجنائي من مظاهر التزوير . ومن ثمّ ترى المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه ، وبتحقيق العقوبة وفقاً لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنّ المتهمة أعطت شهادة زواجها لصديق لها في بلدها بقصد تصديقها ، وأنّ الهدف من ذلك هو استقدام عائلتها للدوحة. وانه بالضرورة أنّ السفارات تصدق على المحررات التي تقدم لها للتصديق ، وأنّ هذه الوثيقة هي إثبات زواج . لذا تقرر المحكمة تعديل الحكم المعارض فيه نظراً لظروف المتهمة ، وتقضي المحكمة بقبول المعارضة شكلاً لتقديمها خلال المدة الزمنية المحددة ، وفي الموضوع تأييد الإدانة . وقضت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والإبعاد وقفاً شاملاً وتأييد ما عدا ذلك. وكان الحكم الأول يقضي بحبس المتهمة لمدة سنة واحدة ، وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها ، ومصادرة المحرر المزور وهو وثيقة الزواج ، وإتلافها.
343
| 20 يوليو 2016
قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات معاقبة آسيويين بالحبس والغرامة والإبعاد، لارتكابهما جريمة الاعتداء عمداً على سلامة المجني عليه، بأن قام الأول بلف كميّ قميص حول رقبة المجني عليه.. وأحكم قبضته عليه إلى أن خارت قواه.. وفارق الحياة، وكان المتهمان تحت تأثير المسكر. وحكمت على المتهم الأول حضورياً بالحبس لمدة 5 سنوات عما نسب إليه من اتهام، وأن يؤدي مبلغ 260 ألف ريال دية شرعية للورثة الشرعيين. وقضت بمعاقبة المتهم الثاني بحبسه لمدة 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 3آلاف ريال، وبالنسبة للتهمة الثانية وهي إدلائه بأقوال كاذبة أمام المحققين، حكمت عليه بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي. وكانت النيابة الكلية قد أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهمتيّ الاعتداء على سلامة المجني عليه، وشرب الخمر. المتهم الأول وعمره 28 سنة، ويعمل عاملاً بشركة، والمتهم الثاني عمره 35 سنة، ويعمل صباغاً بشركة. ووجهت للأول تهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، بأن قام بلف كم القميص مرتين حول عنقه، وأمسك به بقوة إلى أن خارت قواه، وانهار مغمىً عليه، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الاعتداء أفضى إلى موت، والتهمة الثانية أنه أقلق الراحة بسبب سكره. ووجهت للمتهم الثاني أنه تعاطى مسكراً، وأدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم بعدم صحتها وأنكر الحقيقة، وذلك بعد تكليفه بأداء شهادة أمام المحققين في التحقيق، وحلفه اليمين. ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بنص المواد 1و27و172و270و306 من قانون العقوبات. وأورد التقرير الطبي الشرعي للمتوفي، أنّ الجثة كانت ملقاة على بطنها في سريره بغرفته بسكنه بمنطقة سكنية مكتظة. وتبين من الفحص الظاهري أنّ كم القميص ملتف حول رقبة الضحية لفتين، والتي أودت بحياته. كما تبين من الكشف التشريحي للجثة أنّ الضغط على العنق لم يكن سبباً مباشراً للوفاة، وتبين أيضاً وجود حالة مرضية مزمنة في الكبد، مع احتقان شديد في الرئتين، وجاءت نتيجة المختبر الجنائي وجود مادة مخدرة مرتفعة جداً في دم الضحية، وهي كافية لحدوث الوفاة لاعتبار أنّ القصور الحاد في الجهاز التنفسي نتيجة التسمم الكحولي هو السبب المباشر للوفاة.
898
| 01 يونيو 2016
قضت الدائرة الخامسة بمحكمة الجنح برئاسة القاضي الأستاذ محمود عيسى صابر، معاقبة مدير إداري بشركة طلب وأخذ لنفسه رشوة قدرها 190ألف ريال من 8 مقيمين مقابل نقل كفالتهم، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وكانت النيابة العامة قد أحالت مقيماً يعمل مديراً إدارياً إلى محكمة الجنح بتهمة الرشوة، وأنه بصفته مستخدما لدى شركتيّ تخليص جمركي وخدمات، طلب وأخذ لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة بغير علم مخدوميه ورضاهما، لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، وطلب وأخذ مبلغاً قدره 190ألف ريال من المجني عليهم وعددهم 8 أشخاص، مقابل نقل كفالتهم. ويكون المتهم قد ارتكب الجنحة المؤثمة بنصوص المواد 76و77و146 من قانون العقوبات. الجدير ذكره أنّ نيابة الأموال العامة قد أجرت تحقيقاتها المكثفة في هذه الجريمة، وقدمت للقضاء أدلة دامغة على ارتكاب المتهم لفعلته. تفيد الوقائع كما وردت من إدارة البحث الجنائي بورود معلومات من مصدر سري قيام المتهم باستغلال منصبه عن طريق نقل إقامة مكفولين من الشركة التي يعمل فيها مقابل مبالغ مالية كبيرة وبدون علم صاحب الشركة. أفاد المشتكي الأول أنّ المتهم طلب منه مبلغاً مالياً قدره 20ألف ريال مقابل نقل كفالته، وكذلك فعل مع الثاني. وبالتنسيق مع الشاكي صاحب الشركة تمّ إعداد كمين للمتهم، وأعطت الجهة المختصة مبلغ رشوة قدرها 5آلاف ريال لأحد المشتكين، وقامت برصده وتصويره مسبقاً. أخذت قوة المداهمة مواقعها بالقرب من شركة التخليص الجمركي.. ترقب الموقف عن كثب، وحضر المشتكي وبحوزته مبلغ الرشوة، وجلس في مكتب المتهم.. وفي لحظات تمت المداهمة. وعثرت الشرطة في جيب قميص المتهم على مبلغ الكمين، وضبط في درج مكتبه على 5 مستندات منها إيصالات أمانة. وأفاد مسؤول قسم العاملين بالشركة في شهادته، أنّ أيّ شخص يريد نقل كفالته من الشركة كان يذهب للمتهم، كونه مديراً إدارياً فيها، ويطلب منه مبلغاً مالياً مقابل نقل كفالته، ويستلم المبلغ ولا يعطي إيصالاً بالاستلام لأحد، مضيفاً انّ صاحب الشركة لا علم لديه بشيء.
482
| 01 يونيو 2016
* عاقبته الجنايات بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مهربيّ ماريجوانا بالحبس المؤبد لكليهما مع الشغل والنفاذ، وبتغريم كل منهما مبلغاً قدره 300 ألف ريال، و1000 ريال غرامة جمركية عما أسند إليهما من اتهام، وبإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة الرابعة، ترأسها السيد القاضي ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والسيد القاضي منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لمتهمين تهمتيّ استيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهربا من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بنصوص المواد 1 و2 و3 و34 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. تفيد وقائع القضية، بأنّ مفتشاً بجمرك المطار أثناء عمله عصراً، قدم المتهم إلى ساحة التفتيش وبدت عليه علامات الارتباك الشديد، وكانت يده ترتعش حال تسليمه وثيقة سفره، مما دعا المفتش إلى تفتيش حقائبه فوجد بها كمية كبيرة من الماريجوانا. وتبين أنّ المتهم تخصه حقيبة واحدة، فيما الحقيبتان المتبقيتان تخصان المتهم الثاني الذي كان ينتظره في صالة القادمين. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول هي الماريجوانا ، وتزن أكثر من 3 كيلوجرامات، ومضبوطات المتهم الثاني تزن 6 كيلو جرامات. وقد رسخت في يقين المحكمة حسبما ورد في أقوال الشهود، وكما توافرت الأدلة الجنائية وتقرير المختبر الجنائي، أنّ ارتعاش يد المتهم وهو يسلم جواز سفره للضابط لتفتيشه كشف الواقعة. وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهمين تسلما المضبوطات من شخص ببلده لتسليمها لآخر في الدوحة، ولا يعلمان ما بها. وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر قانوناً أنّ مناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة مواد مخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص وبسط سلطانه عليها بأية وسيلة عن علم وإرادة. وثبت في عقيدة المحكمة انّ المتهمين استوردا مادة الماريجوانا بقصد الاتجار فيها وتهريبها داخل الدولة، وانه ليس من المنطق والمقبول ان يقطعا آلاف الأميال عدة مرات بقصد تسليم حقائب بين شخصين، وأنه اعترت المتهم الأول حالة من الريبة والشك جعلته يرتجف أمام الشرطة. وترى المحكمة من ظروف الجريمة إقران عقوبة الحبس بالشغل عملاً بنص المادة 61 من قانون العقوبات.
5246
| 04 مايو 2016
عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات 6 موظفي مطعم استولوا على مليونيّ ريال حصيلة فواتير طلبات زبائن بالحبس والإبعاد ، وقضت بحبس كل واحد منهم سنة عما أسند إليهم من اتهام ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها السيد القاضي عبدالله بن علي العمادي ، وعضوية كل من السيد القاضي أمير أبو العز ، والسيد القاضي محمد بن غانم الكبيسي ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 موظفيّ مطعم إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال مطعم من فواتير زبائن عن طريق نظام الحسابات المعمول به إلكترونياً . أفاد مدير المطعم في شهادته ، أنه كان في إجازة طويلة ، وعندما عاد لعمله .. فوجئ بأوضاع مالية غير مستقرة في نظام المحاسبة والمراقبة داخل المطعم. وأوضح أنّ المطعم ينقسم إلى قسمين علوي للعائلات ، وأرضي للشباب ، وكان يتولى الحساب على صندوق الكاشير 3 محاسبين يعملون بنظام المناوبة ، ولكل من العاملين بالمطعم بصمة إلكترونية على الحاسوب ، وعن طريق هذه البصمة يدخل إلى صفحته الإلكترونية . وذكر انه طلب مساعدة شركة كمبيوتر في ضبط النظام وكشف التلاعب على النظام المحاسبي بالمطعم. وأوضح أنّ الزبون عندما يطلب وجبته ، يقوم المحاسب بتسجيل قيمة الفاتورة في الكمبيوتر ، فمثلاً بقيمة 500 ريال ، وبعد تحرير الفاتورة وتسليمها للزبون ، يقوم أحد المتهمين بإصدار خصم على الفاتورة ويكتب أمر خصم بنسبة 100% أو 50% مثلاً .. وقد تكرر ذلك كثيراً . وأضاف أنه فعلياً يدفع الزبون قيمة وجبته ، ولكن يتم تحرير خصم بنسبة 100% بجانب قيمة الفاتورة ، ولكن المبلغ لا يتم توريده إلى الخزينة. وفي شهادة نادل مطعم ، أفاد أنّ مدير المطعم اكتشف سرقة فواتير زبائن عن طريق الكاميرات بالمطعم . وفي شهادة نادل آخر ، أفاد أنّ المتهمين يقدمون العصائر والمشروبات للزبائن ، ويأخذون قيمة الطلبات ولكن لا يتم توريدها للخزينة.
335
| 01 مايو 2016
* المحكمة تأمر بمصادرة المحررات المزورة في قضية فيلاجيو * تعديل عقوبة حبس أحد المتسببين إلى سنة مع وقف التنفيذ *إلزام شركة تأمين مع المتهمين بدفع ديات شرعية للمتوفين أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح أمس الستار على قضية حريق مجمع فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو من عام 2012 ، وتسبب في وفاة 19 شخصاً بينهم أطفال، وأصدرت حكماً قضائياً بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث. وقضت المحكمة غيابياً في حق المستأنفين، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي)، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني. وجاء في منطوق الحكم، عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم. وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، من صيرورة هذا الحكم باتا، ومصادرة المحررات المزورة. القاضي عيسى النصر يترأس محكمة الاستئناف صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامين، وكاتب الجلسة. وكانت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية قد حكمت في القضية قبل تمييز الحكم أمام محكمة التمييز، بإلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بهما في قضية حريق فيلاجيو، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصا من أطفال ومشرفات ورجال دفاع مدني، والحكم من جديد بتبرئتهم من جميع التهم المسندة إليهم، على أن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1)(43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005 . وبتغريم شركة مشاريع عقارية بعشرين ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامم مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية وقدرها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين، على أن تسلم الديات المحكوم بها إلى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية . وتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. أما محكمة أول درجة فكانت قد عاقبت المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية.. كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهم من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جدير بالذكر أنّ الهيئة القضائية الموقرة كانت قد استمعت أمس الأول إلى مرافعات شفهية من النيابة العامة والوكلاء القانونيين للمتهمين، الذين قدموا دفوعاً بحق موكليهم.
1640
| 26 أبريل 2016
قضت محكمة الأسرة في مصر، بحبس المذيع ونائب البرلمان السابق توفيق عكاشة لمدة شهر، بتهمة عدم سداد نفقة الصغير لمطلقته المذيعة رضا الكرداوي. وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، كانت طليقة عكاشة، أقامت 11 دعوى حبس ضد طليقها توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، تتهمه فيه بعدم سداد 5 آلاف شهريا نفقة صغير، و2000 جنيه أجر مسكن وحضانة لابنه يوسف.
519
| 30 مارس 2016
مساحة إعلانية
أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026 م ، للاختبارات الشفوية والعملية للصفوف من الحلقة الأولى...
15864
| 13 نوفمبر 2025
أفادت وسائل إعلام مصرية بمقتل مهندس كيمياء نووية في منطقة كرموز غرب الإسكندرية مساء امس الأربعاء. وقد أثارت الحادثة حالة من الغضب والاستياء...
9900
| 13 نوفمبر 2025
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اعتماد وزراء داخلية دول المجلس المرحلة الأولى من نظام (النقطة الواحدة) الذي يتيح...
9838
| 12 نوفمبر 2025
دعت شركة قطر للوقود وقود عملاءها إلى ضرورة الالتزام بالمسارات المخصصة عند التزود بالوقود، مؤكدةً أنها لن تقدم الخدمةللمتجاوزين. وفي بيان نشرته عبر...
8976
| 14 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المسلمين الكرام إلى إقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة يوم الخميس 12 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 14...
5974
| 12 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنالموازنة العامة للدولة سجّلت عجزاً قدره 1.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025، وتم تغطيته من...
5608
| 13 نوفمبر 2025
كشف السفير المصري لدى قطر وليد الفقي عن تفاصيل اتفاقيات استثمارية قطرية جديدة في مصر سيتم توقيعها خلال شهر ديسمبر المقبل. وقال السفير،...
5496
| 14 نوفمبر 2025