أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026 م ، للاختبارات الشفوية والعملية للصفوف من الحلقة الأولى...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أعلنت وزارة الداخلية عن حبس سائقين قاما بقيادة سيارتيهما برعونة وسرعة عالية، حيث أمرت النيابة العامة بإحالتهما وقائدي السيارات الذين تجمهروا لمشاهدتهما محبوسين إلى المحكمة. جاء ذلك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر الواقعة. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من فيديو يظهر سيارتين وهما في حالة سباق يقودهما سائقان برعونة وسرعة عالية، فقد تم رصد وإحضار المركبتين وقائديهما وكذلك المركبات المتجمهرة على الطريق وقائدِيها وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة حيث أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم محبوسين للمحكمة، وقضت المحكمة بالغرامة على السائقين ومصادرة المركبتين المستخدمتين في السباق. وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف القوانين وأنظمة البلاد.
1170
| 07 نوفمبر 2023
نوّهت وزارة البلدية ممثلة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، بأنّه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض شركات المقاولات وغيرها من الشركات ذات الأنشطة التجارية الأخرى، بنشر إعلانات لإيهام الجمهور بأنها تقوم بأعمال استشارات هندسية مثل التصميم والإشراف وغيرها، وذلك بالمخالفة للقانون رقم (19) لسنة 2005م، بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية بدولة قطر، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014م، والقرار الوزراي رقم (226) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون. وأكّدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنّ القيام بنشر مثل هذه الإعلانات المخالفة للقانون، يُعرِّض مرتكبه للمساءلة القانونية، والعقوبة التي تتمثّل في السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة التي تبلغ 100 ألف ريال. تنويه هام #وزارة_البلدية #قطر pic.twitter.com/br3PotnXNJ — وزارة البلدية | Ministry Of Municipality (@albaladiya) November 9, 2021 وحذّرت الوزارة أيّة شركات من نشر إعلانات بغرض إيهام الجمهور بمزاولة المهن الهندسية، إلّا إذا كانت حاصلة على ترخيص مزاولة المهنة من اللجنة، وفي حال المخالفة سيتم إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصّة لاتّخاذ الإجراءات القانونية.
5199
| 09 نوفمبر 2021
أغرق أفراد عائلة هنديةأنفسهم في الحزن على وفاة والدتهم، وحبسوا أنفسهم منذ 10 سنوات في غرفة بلا نوافذ، حتى أنقذهم متطوعون في عملية مثيرة هذا الأسبوع. إنقاذ العائلة الهندية صحيفة The Independent البريطانية، قالت الجمعة 1 يناير- كانون الثاني 2020، إن أمبريش ميهتا، وشقيقه بهافيش، وشقيقته الأصغر ميغنا ميهتا، لم يروا ضوء النهار منذ عقد من الزمن، وفقا لعربي بوست. وفي حديث إلى الصحيفة، وصف فريق من منظمة Saathi Seva Group غير الحكومية، بقيادة جالبا باتيل، اللحظة التي فتحوا فيها باب المنزل، حيث كانت الأسرة، الذين يُعتقَد أنهم في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، يعيشون وسط عزلتهم. باتيل قال إنهم تلقوا بلاغاً في 27 ديسمبر- كانون الأول 2020، يفيد بأنَّ نحو 3 أشخاص يعيشون في غرفة منذ 10 سنوات، مضيفاً: حين وصلنا إلى هناك وجدنا أنهم أغلقوا البوابة الرئيسية للمنزل ورفضوا الخروج لمقابلة أي شخص. بعد نحو 25 دقيقة من محاولات الوصول إليهم تمكن المتطوعون أخيراً من فتح الباب، وفي مقطع فيديو شاركته المنظمة غير الحكومية مع صحيفة The Independent يمكن ملاحظة أنهم وجدوا الأخ الأكبر ملقى على الأرض ومحاطاً بكومة من الخِرَق وأكوام الورق. بينما كان الأخ الأصغر جالساً في زاوية الغرفة إلى كرسي، وكان كلا الأخوين عارياً تماماً، والأخت هي الوحيدة التي ترتدي ملابس، وفقاً لما ذكره موقعindianexpres. أشار باتيل أيضاً، إلى أن الغرفة كانت كئيبة لدرجة لا يمكن التخيل معها أنَّ بإمكان شخص العيش بهذه الطريقة في منطقة فاخرة في وسط مدينة راجكوت في ولاية غوجارات. فلم يكن هناك مرحاض في الغرفة، ولم يستخدموا الحمام الموجود بالخارج، ووفقاً لفريق Saathi Seva Group، يجلس أمبريش، الشقيق الأكبر بين الثلاثة، عاقداً رجليه منذ أشهر وربما سنوات، بينما يعاني بافيش من فقدان جزئي في الذاكرة. يقول المتطوعون إنَّ والد الأشقاء أبقاهم على قيد الحياة، وحاول بالفعل إقناعهم بمغادرة الغرفة، لكن دون جدوى، وفي النهاية يئِس من تغيير وضع يعتقد أنه خارج عن إرادته. وبحسب باتيل فإن المنظمة تحدثت إلى والد الأفراد الثلاثة المنعزلين، مشيراً إلى أن الأب كان مسؤولاً حكومياً، وهو يعتقد أنَّ شخصاً ما أجرى بعض السحر الأسود عليهم. يقول الأب أيضاً إنَّ والدتهم كانت مريضة منذ عام 1986، ويعتقد أنَّ شخصاً قد جلب عليها النحس أيضاً، ويشير باتيل إلى أن والد الأفراد الثلاثة قال إنه أخذهم إلى الأطباء، لكن لم يبدُ أنَّ هناك أملاً؛ ولأنه شعر بأنهم قد تعرضوا للسحر فقد خشي أن يصيب أطفاله بعض الأذى، لذلك تركهم في المنزل. يخضع الأفراد الثلاثة الآن للمراجعة النفسية في مستشفى حكومي في راجكوت، ولم يلفظ أمبريش بكلمة واحدة، حيث يُعالَج من وعكته الصحية، في حين أن استجابة ميغنا جيدة، لكن يحاول المختصون مساعدة بهافيش على إعادة الاندماج في المجتمع من خلال إعادة تقديمه إلى أصدقاء طفولته.
5468
| 02 يناير 2021
قضت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود بتأييد حكم أول درجة بحبس وتغريم متهم ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو استمارة طلب خدمة هاتف محمول باسم المجني عليه، واستولى لنفسه على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية. وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 5 سنوات وبتغريمه مبلغاً قدره 50 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام ومصادرة المحرر المزور وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف. وقدم المحامي عبدالله السعدي الوكيل القانوني للمجني عليه مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية تفيد بأنّ جهة معنية بالاتصالات أودعت تقريراً أفضى إلى أنّ الشركة لم تتبع الإجراءات المعمول بها بإصدار نسخة من شرائح هاتف لشخص دون تفويض من مالكها مخالفة بذلك الشروط والالتزامات الواردة في عقد الخدمة، وبعد سماع دفاع طرفي الدعوى توصلت المحكمة إلى وقوع خطأ من تلك الجهة تسبب في إفشاء أسرار المدعي واستعمال رقمه المميز من قبل الغير دون موافقته، وقضت بإلزام تلك الشركة بأن تدفع للمجني عليه مبلغاً قدره 400 ألف ريال كتعويض جابر للأضرار. وأوضح المحامي السعدي أنه بالرغم من حصول المجني عليه على حكم دعوى أخرى ببطلان بيع الرقم المميز واسترداده وإعادة قيده في سجلات الجهة المختصة باسمه، فقد قضت المحكمة بالتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة لإهمال الشركة المختصة وعدم مراعاتها الإجراءات المتبعة في مثل تلك التعاملات. وجاء في حيثيات الحكم الاستئنافي أنّ المجني عليه أقام دعواه طالباً أن تؤدي الجهة المتسببة في تسجيل الرقم المميز باسم المتهم التعويض الجابر للضرر تعويضاً عما سببته من أضرار مادية ومعنوية نتيجة إخلالها بالتزامها التعاقدي وإلزامها أيضاً بالمصروفات القضائية. تحكي الوقائع أنّ المتهم عندما احتال على المجني عليه وأخذ منه بياناته الشخصية توجه للشركة لاستخراج شريحة هاتف بدل فاقد، وملأ طلباً لذلك وبعدما حصل على رقم الهاتف قام بتحميل موقع إلكتروني رسمي من متجر التطبيقات الإلكترونية، ثم عرض الرقم المميز الذي سرقه من مالكه للبيع على رقم الهاتف الجديد وأنه لولا فعل خاطئ ارتكبه موظف في عدم اتباعه الإجراءات المعمول بها، لما نجح المتهم في الاستيلاء عليه. كما نجح في الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه وإفشائه أسراره مما تسبب في الإضرار بمصالح المجني عليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بتهم: ارتكب تزويراً في محرر رسمي (الكتروني) واستعمله مع علمه بذلك، وارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو استمارة طلب خدمة هاتف جوال باسم المجني عليه، واستعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره، وتوصل إلى الاستيلاء لنفسه على مبالغ باستعمال طرق احتيالية. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 5 سنوات، وبتغريمه مبلغاً قدره 50 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام للارتباط ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. لم يرتضِ المتهم الحكم، فأعيدت القضية للمداولة للاستماع إلى شهادة موظف مختص بالاتصالات والذي قام بتفعيل الخدمة الهاتفية، حيث دفع محامي المتهم ببطلان اعتراف المتهم. وتحكي وقائع الدعوى كما وردت في مدونة التحقيقات قيام المجني عليه بعرض رقم لوحة مرورية مملوكة له عن طريق عرضها بمواقع البيع الإلكترونية وتلقى اتصالاً من المتهم يطلب منه شراء الرقم، وعند اتفاق الطرفين طلب المتهم منه صورة من البطاقة الشخصية لأجل إتمام إجراءات إصدار الشيك. قام المتهم بالاتفاق مع آخر مجهول بتزوير توقيع المتهم على استمارة طلب خدمة هاتف خاص بالمجني عليه، وأمده بصورة بطاقته الشخصية واستصدر شريحة جديدة للرقم السابق ثم قام المتهم بتحميل تطبيق الكتروني على الرقم الجديد واستخدمه في نقل ملكية اللوحة المرورية، ودفع الشخص الثاني مبلغاً قدره 850 ألف ريال. أما عن جريمة اشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو استمارة طلب خدمة هاتف جوال باسم المجني عليه، واتفق مع المجهول وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فكتب المجهول الطلب ووقع عليه ونسب التوقيع زوراً للمجني عليه. وكان المتهم قد باع الرقم المميز لثلاثة أشخاص آخرين بطريق التزوير والاحتيال، وقضت المحكمة الابتدائية تأييد الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. دعوى استرداد وفي دعوى استرداد رقم سيارة مميز، تقدم المحامي بالتمييز عبدالله السعدي بملف الدعوى للمحكمة المدنية ذكر فيها أنّ محكمة أول درجة أصدرت قضاءها بعدم نفاذ البيوع التي قام بها المدعى عليهم وهم ثلاثة أشخاص على رقم السيارة محل القضية، وألزمت المدعى عليه الأول بصفته إعادة قيد الرقم باسم المدعي للجهة المختصة، وألزمت بقية الأشخاص بالمصروفات. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة قررت من خلال أوراق حكم أول درجة أنّ المحكمة أحاطت بكل جوانب الدعوى واستندت في حكمها على الحكم الجنائي بشأن ارتكاب جريمة التزوير في محرر إلكتروني رسمي وفي محرر استمارة طلب خدمة هاتف واستعمال المحرر المزور والتوصل للاستيلاء على مبالغ بطرق احتيالية، فكان الحكم مبنياً على صحيح الواقع والقانون. وقد قضت المحكمة المدنية بعدم نفاذ البيوع التي قام بها المتهم، وألزمت الأول بصفته بإعادة قيد الرقم المميز باسم المدعي لدى الجهة المعنية.
4122
| 01 ديسمبر 2020
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 متهمين سرقوا عدداً من المنازل ليلاً بتقنية جهاز اللاسلكي، واستولوا على مجوهرات ومبالغ نقدية، وحكمت بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 3 متهمين إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وأنهم دخلوا مكاناً مسكوناً بدون رضا حائزه ليلاً. تحكي القضية أنّ المتهمين استقلوا سيارة ووقفوا أمام منزل المجني عليه، ودخل المتهمان الأول والثالث إلى المنزل وتسلقا سور المنزل ومعهما جهاز لاسلكي للتواصل مع المتهم الثاني الذي كان يراقب الموقف عن بعد. استولى المتهمان على مجوهرات ومبالغ نقدية بعد كسر الخزينة، ولاذوا جميعاً بالفرار، كما نفذوا كذلك جريمتي سرقة بنفس الأسلوب ثم يتقاسمون المسروقات في أي مكان. وتبين من التحقيقات أنّ المتهمين حازوا كمامات وقفازات وأجهزة لاسلكي.
3548
| 28 سبتمبر 2019
ارتباك مزيف أمام موظف صرافة يكشف حيازته عملات قطرية سعى لتحويلها لبلده.. والمتهم وقع في فخ جهاز كشف العملات المقلدة ضبط حيازة المتهم عملات فئة 500 و10 ريالات مقلدة تحمل رقماً واحداً حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات على مزور ومروج عملات نقدية بالحبس والإبعاد. وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة العملات المزورة المضبوطة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي علي بن صالح الشرقي، وعضوية القاضي غانم بن راشد الخيارين، والقاضي عبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ترويج عملة مزورة، وأنّ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية ضبطت 21 ورقة مقلدة من فئة الـ 500 ريال تحمل نفس الرقم ، ومبلغ 8 آلاف ريال من العملات الورقية المزيفة، ويقوم بترويجها . تحكي الواقعة أنّ المتهم حاز وروج 37 ورقة مالية مزورة من فئة الـ 500 ريال، و8 ورقات من فئة الـ 10 ريالات، وتوجه لمحل صرافة وبحوزته 21 عملة مزيفة من فئة الـ 500 ريال وطلب من موظف الصرافة تحويلها لبلاده. ارتاب الموظف في صحة تلك الأوراق، وتمّ ضبط المتهم وتفتيش منزله وسيارته، وتبين أنه يحوز 8080 ريالاً وهي عدد 16 ورقة نقدية من فئة الـ 500 ريال و8 ورقات من فئة الـ 10 ريالات. وأثبت تقرير قسم التزييف بالمختبر الجنائي أنّ 37 ورقة نقدية تحمل نفس الرقم وجميعها مزيفة تزييفاً كلياً عن طريق الطباعة الملونة التي تنطلي على الشخص العادي فيقبلها للتداول على أنها ورقة نقدية صحيحة. وشهد موظف الصرافة أنه يوم الواقعة أبلغه أحد المحاسبين بوجود عملة مزورة، وفحصها على جهاز خاص بكشف العملات المقلدة، وتبين تزويرها، كما أنّ المتهم كان مرتبكاً ومتوتراً حال وجوده بمحل الصرافة.
5842
| 03 يونيو 2019
شركة خارج البلاد أخفت الأدوية في أكياس فيتامينات للشعر متهم يزيد أوزان أدوية محظورة من 20 جراماً إلى 100 غرام للانتفاع بها موظف عام يفاجأ بتوقيعاته المقلدة على إيصالات لم يحررها سنتان حبساً لموظف شركة قلد توقيع موظف عام عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات شخصاً زور توقيع موظف عام لتهريب شحنات أدوية محظورة، وحكمت بحبسه لمدة سنتين نافذتين عما أسند إليه من اتهام، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المحرر المزور. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضي د. أسامة البلول، والقاضي أحمد بن محمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر حسن. وقد اتهمت النيابة العامة شخصاً بأنه زور توقيع المجني عليه الذي يعمل موظفاً عاماً على محررات رسمية هي إيصالات خاصة بالجمارك، وقام باستعمالها مع علمه بأنها مزورة، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية حسبما ورد في تحقيقات قسم شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، أنّ المتهم سولت له نفسه الانتفاع لتهريب أدوية محظورة ولو بطريقة غير مشروعة حتى استجاب لفعلته، ولم يدخر جهداً في ذلك، واتجهت إرادته وعقد العزم على تزوير 4 إيصالات للودائع تخص الجمارك، وقام بالتوقيع والختم. واستخرج شحنات أدوية محظورة يتجاوز وزنها 20 جراماً وهو المسموح به، وتضمنت تلك المحررات خلاف الحقيقة، إذ إنّ المجني عليه لم يقم بالتوقيع على تلك المحررات المزورة وإنما فوجئ بالضرر الواقع عليه. وكان المتهم قد دون في المحرر كافة البيانات، ومهرها بتوقيعات المجني عليه دون موافقته على هذا الإجراء، واستعمل المحرر المزور وقدمه إلى الموظف العام، كما استخدمه لفعله الإجرامي للإضرار بالمصلحة العامة. وسعى المتهم لاستكمال مخططه الإجرامي، واستعمل المحرر المزور لاستخراج الشحنات المخالفة. وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأنه لم يوقع على محررات إيصالات شحنات أدوية محظورة، وقد وضعت داخل مغلفات على أنها أكياس فيتامينات للشعر، وأنّ أصحابها طلبوها عبر الإنترنت لتصلهم عن طريق شركة نقل التي يعمل بها داخل الدولة. وبينت التحقيقات أنّ الحد المسموح به 20 جراماً وليس 100 جرام كما ورد في الشحنة الواحدة. وعاقبته المحكمة بموجب قانون العقوبات، وجريمته تدخل ضمن الجرائم المخلة بالأمانة، ومن ثمّ يتعين القضاء بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
5236
| 03 يونيو 2019
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات معاقبة متهم اعتدى وسب المجني عليه عقب خروجه من محكمة الأسرة بسبب دعوى نزاع حول تركة، وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة أسبوع عن السب والاعتداء، وإحالة مطالبة المجني عليه بتعويض قدره 100ألف ريال إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي ، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال ، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً وسب المجني عليه علانية بأن وجه إليه ألفاظاً تمس كرامته. تحكي الواقعة أنّ المتهم قام بالاعتداء بالضرب والسب على المجني عليه حال وجوده بمقر محكمة الأسرة وكان برفقة أفراد أسرته ، وأثناء وقوفهم بالقرب من المصعد قام المتهم بسب أحد أقارب المجني عليه ، واعتدى عليه ضرباً وركله برجليه مما أحدث به إصابات وكدمات . أفاد المجني عليه في شهادته أنه كان برفقة أفراد من أسرته بمقر محكمة الأسرة ، وحال وقوفهم في المصعد اعتدى عليه شخص بالسب والضرب والركل. وثبت من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بإحمرار في وجهه ، وكدمات في جسمه. تفيد مدونات الدعوى أنّ المتهم هو من قام بالاعتداء على المجني عليه ، وقد تواجد في المحكمة بسبب دعوى نزاع حول تركة ، وادعى وكيل المجني عليه مدنياً في مواجهة المتهم وطلب إلزامه بدفع 100ألف ريال على سبيل التعويض المدني. وورد في حيثيات الحكم أنّ جريمة الاعتداء العمد حسب نص المادة 309 من قانون العقوبات ( تقضي بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال). وعن جريمة السب العلني فتنص المادة القانونية على الحبس والغرامة.
1531
| 08 يناير 2019
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة طالبتين اعتدتا على معلمة مدرسة بسبها وضربها، بالحبس لمدة أسبوعين، وكفالة مالية قدرها ألفا ريال لإيقاف التنفيذ عما أسند إليهما من اتهام. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت طالبتين بالاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها وتعمل معلمة، وأفضى الاعتداء إلى عجزها عن القيام بالأشغال الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوماً. وقامت المتهمتان بسب المجني عليها علانية، وضربها على يدها أثناء تأديتها لأعمال وظيفتها. تفيد مدونات التحقيقات أنّ المجني عليها كانت على رأس عملها، وهي معلمة فصل تدرس فيه الطالبتان المتهمتان، وعقب قيامها بطرد إحدى الطالبات من الفصل الدراسي بسبب مخالفتها لتعليماتها، قامت المتهمة الأولى بسبها، فطلبت منها المعلمة الخروج من الفصل إلا أنها رفضت. وقامت المتهمة الثانية بالاعتداء عليها وضربها بعدما صفعتها المتهمة الأولى، مما أحدث بها كدمات وإصابات. وكانت المجني عليها أفادت في تحقيقات النيابة العامة أنها طلبت من الطالبات عدم تغيير أماكنهنّ والتحدث بهدوء إلا أنّ المتهمة الأولى وصديقتها لم تستمعا إليها، مما اضطرها إلى طرد الأخيرة من الفصل، فبادرت الأولى بسبها لطردها صديقتها. وأقرت المتهمتان بالاتهام المنسوب إليهما، وأنهما قامتا بالاعتداء على الشاكية وسبها كردة فعل على قيام المعلمة بسحبها لإخراجها من الفصل الدراسي. وأنكرت المتهمة الثانية قيامها بالاعتداء، وأنها كانت تقوم بالتفريق بين الشاكية والمتهمة الأولى. وثبت من تقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليها بكدمات.
2088
| 06 يناير 2019
عاقبت المحكمة الجنائية متهمين اعتديا على شخص أثناء تأدية عمله ، بالحبس لمدة شهر واحد لكل منهما ، وتغريم كل واحد مبلغ 1000 ريال عما اسند إليهما من اتهام . وكانت النيابة العامة اتهمت شخصين بالاعتداء عمدا على سلامة جسم المجني عليه وأحدثوا به إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي . وقد استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها ، أنه أثناء ما كان المجني عليه يقوم بعمله وهو نقل الموظفين إلى العمل ، وهم في مسكنهم الخاص توقف المتهم الاول أمام السيارة والمتهم الثاني خلف السيارة ونزل المجني عليه من سيارته ليتحدث معهما . قام المتهم الاول بدفعه والمتهم الثاني اعتدى على المجني عليه بالأيدي والأرجل حتى سقط أرضاً ، وكسروا نظارته الطبية. وأورد التقرير الطبي للمجني عليه وجود سحجات في بعض مناطق جسده . ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الايذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه أي انه يكفي توافر القصد العام من علم وإرادة دون الحاجة لقصد خاص .
1004
| 04 يناير 2019
عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً ادعى أنه جامعي وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وزور شهادة علمية بذلك ، وقضت بحبسه لمدة سنة نافذة ، وإبعاده عن البلاد ، وإتلاف المضبوطات المزورة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة ، بتهمة أنه اشترك وآخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي منسوب صدوره للقسم القنصلي للدولة بدولة آسيوية ، وأمدا المجهول ببياناته ، فاصطنع له شهادة تفيد حصوله على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، ووضع بصمة ختم القسم القنصلي ، وتوقيع المختصين عليها مع علمه بتزويرها ، فوقعت الجريمة. واستعمل المتهم المحرر المزور مع علمه بتزويره ، وقدمه للجهة القنصلية لاعتماده. ورد في التحقيقات أنّ مسؤولاً بالقسم القنصلي استلم شهادة من المتهم ، للتصديق عليها ، ونظراً لخبرته الطويلة في قالب ختم تصديقات وزارة الخارجية ، ارتاب في الشهادة والختم المدون عليها. وتمت مخاطبة قسم التزييف والتزوير بالمختبر الجنائي ، فجاءت النتيجة أنّ الأختام الموجودة على شهادة المتهم لم تؤخذ من قوالب ختم صحيحة ، وبعض البيانات كتبت بمداد أسود. وقررت المحكمة إدانة المتهم عما أسند إليه من اتهام وفقاً لما جاء بأمر الإحالة ، وقررت معاقبته بالقرار السابق.
1399
| 24 نوفمبر 2017
قررت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الإثنين، معاقبة من يثبت عليه "الإفطار جهرًا" في نهار شهر رمضان، بالحبس لمدة شهر واحد. وقال علاء التميمي، وكيل نيابة رام الله، في تصريح للأناضول، إنه "سيجري تطبيق القرار في كل مدن الضفة الغربية". وأوضح أن "قانون العقوبات الأردني، الساري في فلسطين، يُعاقب بالحبس مدة شهر، أو فرض غرامة مالية، لمن ينتهك حرمة الشهر الكريم بشكل علني". وأشار إلى أن قوات الشرطة ستقوم بتوقيف كل شخص يثبت عليه ذلك، والتحقيق معه، لكنه استدرك بالقول: "لم تُسجَّل حالات بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني، فهو مجتمع محافظ وملتزم". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الفلسطينية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أنها أوقفت 3 أشخاص في الخليل، جنوب الضفة الغربية، "لانتهاكهم حرمة الشهر الفضيل". وقالت إنه تم "توقيف المشتبه بهم مدة 24 ساعة، وإحالتهم للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، حسب الأصول". وتفرض دول عربية عدة، من بينها الأردن واليمن والكويت والإمارات، عقوبات متفاوتة، على الإفطار العلني في نهار رمضان.
1141
| 29 مايو 2017
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة 5 لصوص ارتكبوا جرائم سرقة المنازل بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهم، لما نسب إليهم من اتهام، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 5 متهمين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة السرقة، وأنهم دخلا مكاناً مسكوناً بغير رضا حائزه لارتكاب جريمة السرقة، وسرقوا المنقولات والمملوكة للمجني عليه ليلاً. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1و340و323 من قانون العقوبات. تكشف مدونات القضية أنّ المجني عليه سافر خارج البلاد، ولدى عودته اكتشف سرقة منزله عن طريق كسر باب المطبخ ، ودخل للمنزل، ثم كسر خزانة غرفة النوم وسرق مبلغ 6آلاف ريال ومشغولات ذهبية. وثبت من التحريات أنّ المتهمين وراء ارتكاب عدد من سرقات المنازل ، التي سافر أصحابها أو تركوها لسبب ما ، وأنهم سرقوا منزل المجني عليه . وكشفت أيضاً أنّ اللصوص يراقبون المنازل عدة أيام قبل الإقدام على السرقة، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم والتوصل إليهم عن طريق كشف طريقتهم وأسلوبهم في السرقة ليلاً. وقد توافر الركن المادي لجريمة السرقة ، وهي أخذ مال الغير، واتجه قصد المجرم للاستيلاء عليه بنية التملك، والدخول لمكان مسكون بقصد ارتكاب جريمة.
765
| 30 مايو 2017
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب سرق جوالين ومبلغاً نقدياً من شخصين كانا يتريضان في منطقة الكورنيش، بحبسه لمدة 3 سنوات نافذة عن التهمة الأولى، وبحبسه 3 أشهر وتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن التهمة الثانية وهي شرب المسكر، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة ترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه شرب خمراً، وسرق المنقولات ليلاً، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و77و340 من قانون العقوبات. ورد في محاضر التحقيقات أن المجني عليهما تركا جوالين ومبلغاً نقدياً بسيارة المجني عليه الأول، وترجلا منها وعندما عادا اكتشفا السرقة، وبالاستعلام عن الجوالين المفقودين تبين أنّ شخصاً اشتراهما من المتهم . أقرّ المتهم بارتكابه الواقعة، وثبت من التحقيقات أنّ المجني عليهما ترجلا من سيارتهما للمشي في الكورنيش، وحال عودتهما تبين سرقة أكثر من 2500 ريال. جاء في اعترافات المتهم أنه كان بحالة سكر في منطقة الكورنيش، وشاهد في سيارة المجني عليهما جوالين ومبلغاً نقدياً فقام بسرقتهما وبيعهما بأحد الأسواق، واستولى على المبلغ النقدي. والعبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ما لم يقيده القانون بدليل معين . وقد اطمأنت المحكمة لأقوال المتهم في سرقة جوالين ومحفظة نقود، وتصرفه بالمبلغ وبيع الجوالين محل السرقة، ويكون بذلك قد تصرف في المال بقصد تملكه.
2030
| 09 أبريل 2017
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة في قضية ارتكاب 4 أفارقة جريمة غسل أموال عبر حسابات بنكية مشبوهة، وهي من الجرائم عابرة الحدود، وقضت بحبس كل واحد منهم لمدة 7 سنوات نافذة، وبتغريم كل منهم مبلغاً قدره 100ألف ريال عما أسند لهم من اتهام، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعدد من القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة . مدونات القضية تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 4 أفارقة إلى المحكمة الجنائية بتهمة غسل أموال، وأنهم ارتكبوا مع آخر مجهول جريمة غسل أموال محصلة من جريمة استيلاء على مبلغ 27ألف جنيه إسترليني من اختراق النظام المعلوماتي لقسم مشتريات مؤسسة كبرى . وكان المتهمان اتفقا بينهما بمشورة المتهمين الثالث والرابع على قبول المتهم الثاني تحويل مال من مجهول في حسابه البنكي، رغم علمهم جميعاً بمصدر تلك الأموال. واتفق الثاني معهم على نسبة قدرها 25%، وحصل المتهمان الثالث والرابع على حساب الثاني وسلماه للأول، وأمداه للشخص المجهول ليقوم بتحويل المبلغ المتفق عليه . فور إتمام العملية، بادر المتهم الثاني بسحب المبلغ من حسابه البنكي، وسلم الأول جزءاً منه، وتولى تحويله للمتهم المجهول عبر عدة حسابات بنكية مجهولة ببلد إفريقي . تفاصيل الجريمة بدأت الواقعة بأن أنشأ المجهول حقلين عبر الإنترنت، الحقل الأول لشركة أجنبية ذائعة الصيت، والحقل الثاني باسم المؤسسة محل الدعوى. وتمكن المتهم المجهول من الاطلاع على جميع البيانات المتبادلة بين المؤسسة والشركة، وقاد العمليات الداخلية من وإلى الخارج، عن طريق الإنترنت، وتعرف بذلك على التعاقدات التي تمت مع المؤسسة ومنها توريد مستلزمات بناء وديكور بقيمة 54ألف جنيه إسترليني، والتقط البريديين الإلكترونيين للجهتين، وأنشأ بريداً إلكترونياً وهمياً وكان على درجة عالية من الإتقان بحيث يخدع كل من يتابعه . قام المتهم المجهول بمخاطبة المختصين بالمؤسسة بموجب بريد مصطنع للشركة الموردة للوازم البناء والديكور، وطلب تحويل الدفعة الأولى من المبلغ المستحق بغية الاستيلاء عليه . لجأ المتهم المجهول لصديقه المتهم الأول بالدوحة لمعرفته بطبيعته الإجرامية، وبدآ نسج خيوط جريمة عابرة للحدود وهي غسل الأموال، وبالاتفاق مع بقية المتهمين لتسهيل تنفيذ الجريمة . قام المتهمون بتحويل ما تبقى في حيازتهم من المبلغ المسروق إلى المجهول خارج البلاد، وذلك عن طريق النقل والتحويل، حيث حول المتهم الرابع مبلغاً قدره 49ألف ريال قطري عن طريق 3 حسابات مشبوهة عبر الإنترنت ومن هاتفه الخاص، وعن طريق بنكين في بلد إفريقي . وقصد المتهمون من تلك الأفعال إخفاء وتمويه طبيعة المال ومصدره، وتغيير حقيقته، وللحيلولة دون الوصول إلى الشخص الحقيقي مقترف الجرم .
542
| 05 مارس 2017
حكمت لأسر الورثة والمصابين بالقضاء المدني للتعويض .. قضت محكمة الاستئناف صباح أمس، بقبول الاستئناف شكلاً، والمقدم من المتهمين في قضية انفجار خزان وقود مطعم هلا إسطنبول بالقرب من مجمع اللاند مارك، وإلغاء حكم أول درجة بشأن ما قضى به من إدانة المستأنفيّن الأول والثاني، والقضاء مجدداً ببراءتهما مما أسند إليهما . وقضى الحكم بتأييد حكم أول درجة فيما عدا ذلك من إدانة عامليّ المطعم الثالث والرابع، كما تركت المحكمة الباب مشرعاً أمام أسر الورثة والمصابين للجوء للقضاء المدني ، للحصول على التعويض. يعمل المتهم الأول مراقباً بشركة وقود ، والثاني مشرفاً بالشركة القطرية للغاز ، والثالث خبازاً ، والرابع محاسبا بالمطعم . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، التي ترأسها القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ ندير أبو الفتوح الديب ، والقاضي الأستاذ حمدي عبد الجليل منصور ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وأوضح رئيس الجلسة في حيثيات الحكم ، أنّ المحكمة لم تطمئن لإدانة المستأنفين الأول والثاني ، لخلو الأوراق من ثمة دليل ، يصح معه إدانتهما بموجبه ، فضلاً عما شهد به مسؤولو شركتيّ وقود والشركة القطرية للغاز. وأكدوا أنه لم تصدر شهادة إتمام الأعمال التي بموجبها يتم ضخ الغاز للمطعم وتشغيله، وبالرغم من ذلك قام مسؤول المطعم بتوصيل الغاز وتشغيل المطعم ، وهذا ثبت من معاينة الأدلة الجنائية والدفاع المدني ، واستعمال إدارة المطعم لخراطيم غير صالحة للمواصفات المطلوبة ، إضافةً إلى وجود منافذ الغاز مفتوحة، وهو ما يؤكد إدانة المتهمين الثالث والرابع. وجاء في حيثيات الحكم، أن المتهمين الأول والثاني أنكرا الاتهامات المنسوبة إليهما طوال مراحل التحقيقات والمحاكمة، كما نوهت المحكمة بأنه رغم تحمل عامليّ المطعم الثالث والرابع لنسبة 40% من ديات المتوفين، و40% من إرش إصابات المصابين، إلا أنّ محكمة الاستئناف لم يكن أمامها إلا تأييد حكم أول درجة في هذا الخصوص. حكم أول درجة وكانت محكمة أول درجة ، قد قضت بمعاقبة 4 متسببين في انفجار خزان مطعم هلا إسطنبول بمجمع كيو مارت ، بالحبس والغرامة. وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً ، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات ، وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6 آلاف ريال. وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بأن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60 ألف ريال عن كل متوفٍ ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع بأن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40 ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية ، وألزمت بقية المتهمين بدفع تعويضات للمصابين حسب الأنصبة الشرعية. الاتهامات كانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين ، وهي : التسبب في مصرع 3 أشخاص ، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح. فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا إسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات. وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال ، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة. أعمال التجديدات بالمطعم قام المتهم الثاني بصفته مشرفاً على تنفيذ أعمال التجديدات بالمطعم ، بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته ، وإصدار شهادة إنجاز الأعمال له من قبل شركة الوقود. كما لم يحكم المتهم الثالث غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز، الذي يعمل عليه المطعم، وتقاعس المتهم الرابع في أداء عمله بالتأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة، مما ترتب عليه تسرب الغاز من المخبز، وأحدث فرقعة غازية لدى اتصال الغاز بمصدر حراري. ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصاً ، ووردت بشأنهم تقارير الطب الشرعي ، بالإضافة إلى عدد ممن أودى الحريق بحياتهم.
2176
| 28 فبراير 2017
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة 3 من الشباب بالحبس والإبعاد لارتكابهم جريمتي تزوير محررات رسمية والاستيلاء على مبالغ مالية من المجني عليهم. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وعاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة، وعاقبت الثالث بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وقضت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. تهم التزوير وكانت النيابة العامة قد قدمت 3 من الشباب إلى المحاكمة الجنائية بتهم التزوير، وأن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوبة لجهة حكومية تتعلق بقضية، واتفق مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة، والتي تفيد بانتهاء القضية المتعلقة بهم. وساعد المتهم الأول ذلك المجهول، وأمده ببيانات المجني عليهم، وحررها على غرار المحررات الصحيحة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. واستعمل المحررات الرسمية فيما زورت لأجله، وسلمها للمجني عليهم وهم 3 أشخاص، مع علمه بتزويرها. كما اشترك الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير ختم الجهة الحكومية، وتوصل للاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليهم. وطلبت معاقبتهم بالمواد 39/3,2 , 40, 204/4,2 , 206/1 ,210/1 ,211 ,254 من قانون العقوبات. 200 ألف ريال وحاول المتهم الثالث مساعدتهم نظير مبلغ مالي قدره 200 ألف ريال، حيث قامت عائلات المجني عليهم برهن منازلهم لدى البنوك لإرسال المبلغ المطلوب، وكان يستلمها الثاني والثالث. وسلم المجهول للمجني عليهم المحررات المزورة مقابل مبلغ مالي قدره 400 ألف ريال، واستلم المبلغ بالفعل، إلا إن المجني عليهم اكتشفوا تزوير المحررات وعدم صحتها. ومن المقرر قانوناً أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة، بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم ينتج عنه ضرر يلحق بشخص بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها. وأن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير، ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها. ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر وبنية استعماله فيما غيرت من أجله . وإن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد انتهت إلى حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . تخفيض العقوية وقد اتفق المتهمون على إيهام المجني عليهم بقدرتهم على تخفيض مدة العقوبة المقضي بها عليهم في إحدى القضايا . وحيث إن الجرائم المسندة للمتهم الأول قد جمعها مشروع إجرامي واحد، وجاءت وليدة نشاط إجرامي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فمن ثم فالمحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد وذلك عملا بأحكام المادة 85 من قانون العقوبات.
2238
| 16 فبراير 2017
نددت قناة الجزيرة اليوم بتجديد القضاء المصري حبس الصحفي محمود حسين 45 يوما، بعد قرار نيابة أمن الدولة الخميس الماضي تجديد حبسه أربعة أيام، وإحالته لمشورة محكمة الجنح، بعدما أكمل مدة شهر ونصف رهن الاعتقال. وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق سراح حسين وإسقاط جميع التهم "الملفقة" التي وجهت إليه، مؤكدة أن "الصحافة ليست جريمة". وكانت النيابة جددت حبس حسين احتياطيا لمدة 15 يوما دون إدانته بأي تهمة، في 18 يناير. وقالت الجزيرة إن الصحفي لا يزال يشكو من استمرار وضعه في سجن تأديبي بزنزانة انفرادية، حيث يُحرم من كل حقوقه القانونية كسجين احتياطي، فلا يسمح بزيارته ولا بإدخال أي أغطية أو ملابس أو أطعمة له. وقد دانت منظمات حقوقية وإعلامية اعتقال محمود حسين، واعتبرت ذلك جزءا مما دعته الهجمة على حرية الصحافة في مصر، وعقابا للصحفيين على خلفية سياسية. وكانت الأمم المتحدة طالبت على لسان ستيفن دوجاريك المتحدث باسم أمينها العام، بحل هذه القضية وفقا لالتزامات مصر الدولية بحرية التعبير وحرية إبداء الرأي. وقال دوجاريك في تصريح أدلى به أوائل الشهر الماضي: "نحن على اطلاع وتابعنا التقارير بشأن قضية محمود حسين، وقد اطلعنا على قول قناة الجزيرة إن السلطات المصرية أجبرت محمود حسين على الإدلاء باعترافات كاذبة". يشار إلى أن السلطات المصرية اعتقلت الصحفي محمود حسين يوم 22 ديسمبر أثناء زيارته للقاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته.
668
| 05 فبراير 2017
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شاب انتحل صفة رجل أمن بالحبس لمدة سنة واحدة .وكان المتهم قد قدم معارضة على الحكم الصادر بحقه مسبقاً، ولم يرتض فقررت المحكمة إعادة النظر فيها، وجاء الحكم المذكور آنفاً. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى محكمة الجنايات بتهم: أنه سرق منقولات ومبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، وادعى أنه موظف عام، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفته وادعى أنه رجل أمن، وسرق محفظة المجني عليه ومحتوياتها. أفاد شاهد الإثبات أنّ المتهم كان يرتدي ملابس مدنية ثم قام بتغيير ملابسه داخل السيارة وارتدى زياً أمنياً، وقال: إنه كان يعمل بالشرطة، وفصلوه من العمل ثم عاد إليه مجدداً. نزل المتهم من سيارته ليمارس عمله فأوقف أكثر من سيارتين وأخذ محافظ نقدية من سائقيها وسحب كل محتوياتها. وأدلى ضابط يعمل محققاً بشهادته أنه قام بتفتيش مركبة المتهم، فوجد مضبوطات عبارة عن ملابس أمنية يرتديها ليوهم للناس أنه رجل أمن . كما عثر بسيارته على 5 بطاقات شخصية ومحافظ نقود تعود للمجني عليهم. وكان المتهم يقوم باستيقاف الناس في الطريق العام، ويسرق محافظهم وبطاقاتهم الشخصية . وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم لديه أسبقيات في ارتكاب نفس الجرائم وهي انتحال صفة رجل أمن، وتجددت إرادة الجاني في استمرار حالته الجنائية وهي ادعاء صفة كاذبة وسرقة منقولات. وقد استقام على صحة الواقعة ونسبتها للمتهم حيث توافرت أركان الجرائم المنسوبة له وفقاً لما جاء بأمر الإحالة ولائحة الاتهام . والمحكمة تضع في اعتبارها ظروف المتهم التي ساقتها الأدلة، وهناك شريحة كبيرة من الناس يخشون ارتكاب الجريمة استجابة للقانون والتحذير والتلويح والعقاب وما يترتب عليه من آثار جنائية واجتماعية وضياع المصالح المالية والسمعة الاجتماعية .
619
| 21 يناير 2017
قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام ارتكب جريمة سرقة مجوهرات بقيمة 5 ملايين ريال من منزل ليلاً، بالحبس لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من اتهام في جريمتيّ السرقة ودخول المسكن، وتبرئته من جريمة حيازة السلاح. فيما أحالت المحكمة دعوى المجني عليه بتعويض قدره 10 ملايين ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء جرم السرقة إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً عاماً إلى محكمة الجنايات بتهمة دخول مكان مسكون بدون رضا حائزه وسرقة منقولات وحيازة سلاح بدون ترخيص. ورد في مدونات التحقيقات أنّ الشاكي رجل اعمال، وليلة الواقعة ذهب مع أفراد عائلته في زيارة اجتماعية، وأغلق جميع أبواب منزله. وعندما عاد لمسكنه مع أسرته، وجد كل شيء بالفيلا بشكله الطبيعي كما تركه، ولدى صعوده الطابق العلوي ودخوله غرفته الخاصة فوجئ بأنّ خزنة نقوده مهشمة، وعندما تفقد محتوياتها تبين سرقة جميع المجوهرات من الذهب والألماس وساعات مرصعة بالألماس بماركات تجارية عالمية باهظة الثمن وأزرار أثواب قطرية من الذهب الأبيض. وكشفت المدونات أنّ السارق يعرف مداخل المنزل لأنه توجه إلى الخزنة الحديدية مباشرة، وسرق ما فيها بينما ترك باقي الغرف على الرغم من وجود أشياء غالية فيها. وتبين انّ السارق تسلق السور الخلفي للمنزل، وصعد للطابق الثاني باستخدام السلم الموجود بفناء المنزل، حيث وجدت آثار على نافذة الغرف العلوية بينما باقي الغرف ونوافذها بدون آثار. وقدر الشاكي قيمة مسروقاته ب 5ملايين ريال، وذكر انّ منزله تعرض للسرقة قبل سنوات وكانت تقدر السرقة وقتها ب8ملايين ريال. وتبين من التحقيقات أنّ المتهم أخفى المسروقات في منزل أسرته، وقد عثرت الشرطة عليه. وأقرّ المتهم بمحاضر الاستدلالات أنه سرق منزل جاره، حيث وجده مظلماً ليلة الجريمة فسولت له نفسه ارتكاب جريمة السطو ليلاً، فقرر الدخول إلى المنزل عن طريق تسلق السور الخلفي. وبعد خروجه من المنزل وضع المسروقات في حقيبة، وأخفاها في سيارته، وغادر بها عن طريق المنفذ الحدودي حاملاً معه المصوغات، وتصرف في بعضها ببيعها. وعاد إلى البلاد عن طريق مطار الدوحة الدولي، ولدى تفتيش رجال الأمن له عثروا على المسروقات فأرشدهم إلى باقي المنقولات التي أخفاها بمنزله. وطالب المجني عليه بالحق المدني وتعويضه 10 ملايين ريال عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فعل المتهم للجرم وارتكابه جريمة السرقة. وجاء في حيثيات الحكم انه طالما ثبتت السرقة في حق المتهم فهو ملزم بضمان قيمة الشيء المسروق، فالمحكمة تترك الباب مشرعاً أمام المدعي بالحق المدني وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادتين 19و23 من قانون الإجراءات الجنائية.
1760
| 05 يناير 2017
مساحة إعلانية
أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026 م ، للاختبارات الشفوية والعملية للصفوف من الحلقة الأولى...
15262
| 13 نوفمبر 2025
أفادت وسائل إعلام مصرية بمقتل مهندس كيمياء نووية في منطقة كرموز غرب الإسكندرية مساء امس الأربعاء. وقد أثارت الحادثة حالة من الغضب والاستياء...
9874
| 13 نوفمبر 2025
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اعتماد وزراء داخلية دول المجلس المرحلة الأولى من نظام (النقطة الواحدة) الذي يتيح...
9666
| 12 نوفمبر 2025
دعت شركة قطر للوقود وقود عملاءها إلى ضرورة الالتزام بالمسارات المخصصة عند التزود بالوقود، مؤكدةً أنها لن تقدم الخدمةللمتجاوزين. وفي بيان نشرته عبر...
6054
| 14 نوفمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المسلمين الكرام إلى إقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة يوم الخميس 12 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 14...
5956
| 12 نوفمبر 2025
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنالموازنة العامة للدولة سجّلت عجزاً قدره 1.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025، وتم تغطيته من...
5430
| 13 نوفمبر 2025
دعت وزارة الأوقاف المسلمين إلى إقامة صلاة الاستسقاء في مساجد الدولة غداً الخميس الموافق 22 جمادى الأولى 1447 هـ – 13 نوفمبر 2025،...
4682
| 12 نوفمبر 2025