أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أنه أصبح بإمكان أي فرد يشتري عقارا على الخريطة أن...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها . تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن حمد ال ثاني نائب الامير خلال استقبال سموه دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية والوفد المرافق له في مكتبة بالديوان الاميري صباح اليوم . حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .
246
| 09 ديسمبر 2015
غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أرض الوطن قبل ظهر اليوم متوجها بحفظ الله ورعايته، الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في وقت لاحق من مساء اليوم، وتستمر يومين. يرافق سمو الأمير إلى القمة ، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ووفد رسمي.
203
| 09 ديسمبر 2015
يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته يوم غد الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في العاصمة الرياض.
133
| 08 ديسمبر 2015
تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتضمن دعوة سموه لحضور أعمال القمة ال 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يومي 9 - 10 ديسمبر الجاري. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة خلال استقبال سمو الأمير له في مكتبة بالديوان الأميري صباح اليوم.
213
| 08 ديسمبر 2015
ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع السادس للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ، نائب الأمير نائب رئيس المجلس ، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، العضو التنفيذي للمجلس ، وأعضاء المجلس. وقد صرح سعادة السيد علي شريف العمادي ، وزير المالية – الأمين العام للمجلس ، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والذي تضمن ما يلي : أولاً : آخر مستجدات شؤون الاستثمار . ثانياً : مشروع موازنة المجلس لعام 2016. ثالثاً : مشروع موازنة جهاز قطر للاستثمار لعام 2016، واستراتيجية الاستثمارات الخاصة به. رابعاً : مشروع موازنة قطر للبترول لعام 2016. وقد اتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها.
461
| 08 ديسمبر 2015
عبر سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية وزير الدولة الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن اعتزازه بتكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الفائزين الخليجيين بجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز في دورتها الأولى. وقال سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية إن "أود في هذه المناسبة الكريمة أن أعبر عن بالغ سعادتي واعتزازي بهذا التكريم من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأؤكد أن حرص سموه على تكريم هذه الكوكبة من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتميزين والذين قدموا الكثير من الجهد والأعمال لخدمة وتقدم وتنمية دولنا ومجتمعاتنا الخليجية وانسان المنطقة، انما يحمل في مضمونه دلالات مهمة تستحق الوقوف عندها؛ لأن هذا الحدث بمعانيه ومقاصده يرسخ قيما انسانية مهمة من شأنها اثراء ميادين العمل وساحات العطاء لأجل تقدم وتطور المنطقة المستدام، مع ادراكنا أن المنطقة تواجه تحديات متزايدة تتطلب تكاتف الجهود والمزيد من العطاء وتوحيد الخطى". واضاف سعادته أن حرص سمو أمير البلاد المفدى على إطلاق هذه المبادرة الطيبة بتكريم الشخصيات المتميزة يعبر عن حرصه الثابت وتقديره لأهمية الجهد الذي يبذله أبناء المنطقة في مختلف مجالات العمل العام وحقول المعرفة لأجل خدمة دول مجلس التعاون والمجتمع الخليجي والمنطقة، كما يعبر عن دعم حقيقي لقيم ونهج المشاركة في بناء دولنا وتقدمها وخدمة مجتمعاتنا وبنائها على أسس تستمد قوتها من القيم المشتركة. واكد سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية وزير الدولة الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التكريم يعزز من قدرة ساحات البناء والعمل والابداع في منطقة الخليج على استيعاب جهود كل أبناء الخليج المعطائين رجالا ونساء .. وقال إن تكريم سمو الأمير المفدى لهذه الكوكبة يؤكد مساعي سموه المستمرة لأجل تحقيق التوازن المطلوب في معادلة الحقوق والواجبات، وهو ما يعني أن ما يقدمه الإنسان لوطنه ومنطقته من جهد وعمل ومثابرة وعطاء خلاق وتفان هو السبيل الذي يصعد به إلى سلم التكريم والتقدير. كما أكد أن تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يعد رسالة ودعوة بالغة الأهمية لكل الأجيال الصاعدة في منطقة الخليج وخاصة فئة الشباب لبذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل رفعة وتقدم دول المنطقة جميعا وترسيخ مكانتها بين الأمم الناهضة، كما أنها رسالة تؤكد أن التكريم المستحق يسبقه التفاني في العمل والعطاء لأجل نمو وتقدم مجتمعاتنا، وهذا هو المعيار الذي يهدف إليه التكريم الذي هو احتفاء رفيع بالعطاء والتميز. وأشار سعادته إلى أن هذا الحدث الكبير الذي تشهده الدوحة اليوم يعتبر حدثا خليجيا مميزا تتصدره هذه الوجوه والعقول النيرة التي ظلت عبر عقود تقدم وتتفانى في سبيل إعلاء راية دول الخليج في مختلف المجالات ومختلف المنابر، وكذلك فإن إطلاق هذه المبادرة السامية من دولة قطر تأتي في إطار دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمسيرة العمل الخليجي المشترك وأهمية تفعيل المسيرة بالإصلاح وتعزيز القدرات لمواجهة تحديات العصر بمزيد من العمل المشترك. ولفت في هذا الصدد إلى ما جاء في خطاب سمو أمير البلاد المفدى لدى توليه مقاليد الحكم في الخامس والعشرين من يونيو عام 2013 بشأن إعلاء قيم العمل والعطاء، إذ قال سموه في معرض حديثه عن صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إنه "قاد بلدنا على مدى ثماني عشرة سنة بالحكمة والرؤية الثاقبة والعمل الدؤوب". وقال سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية "إن الواقع يؤكد أن صاحب السمو أمير البلاد المفدى يعلي من قيم العمل والعطاء، وهي تأتي في صدارة أولوياته ولهذا يكتسب هذا التكريم اليوم معانيه ودلالاته العميقة تاركا بصماته الطيبة في نفوسنا جميعا".
654
| 07 ديسمبر 2015
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
181
| 07 ديسمبر 2015
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة، افتتاح أعمال" منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية"، الذي ينظمه" المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، وذلك بفندق ريتزكارلتون، مساء اليوم. حضر الافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين ونخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين وضيوف المنتدى.
225
| 05 ديسمبر 2015
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 41 وقرار رقم 42 وقرار رقم 43 وقرار رقم 44 ، وقرار رقم 45 لسنة 2015 م بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
180
| 03 ديسمبر 2015
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم. وأطلع سعادة الأمين العام لمجلس التعاون، سمو الأمير المفدى على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها السادسة والثلاثين والمقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.. كما جرى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة .
923
| 02 ديسمبر 2015
وصل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة إلى الدوحة مساء أمس، الثلاثاء، وذلك في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا، وسعادة السيد أحمد ديمروك سفير جمهورية تركيا لدى الدولة. ونوه السفيران آل شافي وديمروك بأهمية الزيارة، حيث يعقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس أردوغان غدا الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية العليا القطرية - التركية والذي سيبحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة. ويرأس فخامة الرئيس أردوغان خلال زيارته للدوحة وفداً رفيع المستوى، يضمُّ وزراء الداخلية والتعليم والمالية والبيئة والدفاع والمواصلات والنقل والثقافة والسياحة والاقتصاد وعدداً من رجال الأعمال. كما سيخاطب فخامته طلاب جامعة قطر ويفتتح المركز الثقافي التركي بالدوحة . كما سيحضر الرئيس التركي افتتاح معرض الدوحة للكتاب، حيث تحل بلاده ضيف شرف المعرض هذا العام.
251
| 01 ديسمبر 2015
"حللتَ أهلاً ووطئت سهلاً، في دوحة العز في ضيافة تميم" ، "مرحبا مليون، مرحبا تريليون".. بهذه الكلمات المعبرة رحب مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بزيارة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدولة قطر، والمقرر لها غداً الثلاثاء، وتستمر ليومين. وأطلق المغردون هاشتاقاً يحمل اسم #الزعيم_في_دوحة_تميم ترحيبا بضيف قطر الكبير، والذي تصدر ترند الهاشتقات الأكثر تداولاً في قطر، ليتحول بعد ساعات قليلة إلى "منصة ترحيب إلكترونية"، ومظاهرة في حب الزعيم التركي المسلم، كما وصفه رواد الموقع. وتداول المغردون صوراً تجمع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس التركي، أثناء زيارات أخوية سابقة، مؤكدين ترحيبهم بالزعيم التركي في كعبة المضيوم. الشاعر محمد العطية، غرد مرحباً: لا نجد غير الترحيب بالرئيس التركي العزيز ضيفا كريما موقرا على قطر الكريمة أميرا وحكومة وشعبا. أما "حمد لحدان المهندي" فدعا ربه قائلاً: نسأل الله أن يعينهم على احلال السلام بسوريا وعودة السوريين الى منازلهم". وأضاف: من الذكاء ان يكون لك حليف اقليمي مثل تركيا. ونشر صالح جوهر المحمد، صورة تجمع الزعيمين وكتب: الرئيس التركي اظهر اعتزازه بدينه وقوميته فكان مظهر اعتزاز وفخر للمسلمين جميعاً. راشد النعيمي، رحب بدوره بالزعيم فغرد، حيّ الله #الزعيم_في_دوحة_تميم حللتَ أهلاً ووطئت سهلاً، في دوحة العز في ضيافة تميم". حساب "مها قطر" ثمن التعاون التركي القطري فكتب: #الزعيم_في_دوحة_تميم أرحب يا #أردوغان زعيم نفتخر بحضوره وبتعاوننا معاه". واختار حساب "فكرة قلم" الشعر للترحيب بالضيف العزيز فقال: يامرحبا ترحيبه ترفع الراس، نفخر ونذكر في وجود النشاما، ترحيبه من قلب وشعور وإحساس، ريح النفل منها وريح الخزاما. وقالت منى الحربي "أردوغان ترفع له القبعة، تجسدت الكرامة وعزة النفس في شخصه" صاحب الحساب الجازي دعا الله أن ينصر الإسلام والمسلمين فقال: مرحبا والله مليار بالشهم الشجاع، نسأل الله ان تزيد القلوب ألفة ومحبة وتعاون على نصرة الإسلام والمسلمين #الزعيم_في_دوحة_تميم. من جانبها أرفقت صاحبة الحساب "الجوهرة بنت حمد" صورة الزعيمين بتغريدها التي قالت فيها: كل الأنظار تتوجه ل قطر.. غدا لقاء القمم. ووافقتها في الرأي ابتسام آل سعد فكتبت: الدوحة تتزين بالعلمين "القطري والتركي" بمناسبة زيارة #أردوغان إلى بلده الثاني قطر. ومن المقرر أن يعقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس التركي بعد غد الأربعاء الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية والذي سيبحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة. وسيعقب الاجتماع التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، منها ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والتجاري والتعليمي.
799
| 30 نوفمبر 2015
يصل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة إلى الدوحة يوم غد الثلاثاء في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين. وسيعقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس التركي بعد غد الأربعاء الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية والذي سيبحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة. وسيعقب الاجتماع التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، منها ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والتجاري والتعليمي.
4293
| 30 نوفمبر 2015
شكلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية كوبا علامة بارزة في تاريخ العلاقات القطرية - الكوبية، حيث سجلت دخولها إلى مرحلة جديدة ذات آفاق رحبة وواعدة. فقد تناولت المباحثات الرسمية التي أجراها سمو أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس راؤول كاسترو روز، رئيس جمهورية كوبا، صباح يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2015 موضوعات وقضايا مكنت للجانبين الاتفاق بشأنها للوصول إلى طموح البلدين في تشجيع العمل المشترك والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بينهما في عدة مجالات، ولعل أبرزها ما تم توقيعه خلال الزيارة من مذكرة تفاهم للاستثمار في جمهورية كوبا تتيح لدولة قطر الاستثمار بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي (اثنين مليار) على مدى خمس سنوات لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين وتشجيع تبادل المعلومات فيما يتعلق بالمجالات ذات الاهتمام المشترك الخاصة بالاستثمارات، إضافة إلى اتفاقية بشأن إلغاء شرط منح التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمية في كلا البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن الخدمات الجوية واتفاقية تعاون في مجال الرياضة. كما تم التأكيد خلال المباحثات على أهمية تقديم الإجراءات والمعاملات الضرورية لفتح مكتب تمثيلي لبنك قطر الوطني في هافانا. أما في الشق السياسي وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد أكد كل من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكوبي على عزم الطرفين مواصلة الجهود من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط التي تشكل القضية الفلسطينية محورها الرئيسي، وعلى ضرورة مواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية.
348
| 24 نوفمبر 2015
أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين من أبناء شعبه الوفي، بمصلى الوجبة صباح اليوم، إحياء لسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم طلبا لنزول الغيث. وشارك في أداء الصلاة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير. كما شارك في أداء الصلاة عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء. وأكد فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري القاضي بمحكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء، على أن صلاة الاستسقاء صلاة تضرع ودعاء عند تأخر نزول المطر ،اظهارا لمدى حاجة الناس لرحمة الله وبيان نعمته تعالى بهذا الماء الذي جعل منه كل شيء حي. وحث فضيلته ، الذي أم المصلين في الخطبة التي القاها عقب الصلاة ، الناس على التوبة والاستغفار وتطهير الاموال بالزكوات ، والأنفس بالبر والصدقات فان ذلك من أسباب الرحمة ونزول الغيث والبركات.
982
| 19 نوفمبر 2015
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس ريموندز فيجونس رئيس جمهورية لاتفيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .
160
| 18 نوفمبر 2015
الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لكل من أهان علم الدولة *الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات لكل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم صادر من النائب العام أو إحدى المحاكم *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاماً وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كل من يجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات بدون تصريح قانوني *تعاقب الصحيفة التي تعلن عن جمع تبرعات أو تسهيلها دون ترخيص بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال *الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 15 عاماً وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال لكل من مارس بمقابل أو بدون مقابل أعمال الشعوذة والدجل *يعاقب بنفس عقوية ممارسة أعمال الدجل والشعوذة الوسيط وكل من هيأ أو أدار مكاناً لممارستها أو الترويج لها *يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في الجرائم بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى الأحد القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنصي المادتين (138) و(182) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان: مادة (138): "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية، علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، أو علم منظمة أو هيئة دولية، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى، سواء بإتلافه أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء". مادة (182): "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم، أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه. ويجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن عقوبة الحبس، بالعزل من الوظيفة العامة". مادة (2) يُستبدل بعنوان الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه، العنوان التالي: الفصل الثالث: "جرائم السكر والقمار والتسول وجمع التبرعات بدون ترخيص". مادة (3) يُضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، مادة برقم (278 مكرراً)، نصها التالي: مادة (278 مكرراً): "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتُعاقب الصحيفة أو المنشأة التي تقوم بالإعلان أو تسهيل الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كما يُحكم بإغلاق الصحيفة أو المنشأة أو إيقافها عن العمل لمدة لا تزيد على سنة. وفي جميع الأحوال، يُحكم، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة". مادة (4) يُضاف إلى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه، فصل بعنوان "الفصل السابع: جرائم الشعوذة والدجل"، يتضمن المواد التالية: مادة (299 مكرراً): "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل. ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى. ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها". مادة (299 مكرراً/1): "يُحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، بمصادرة المواد والنقود والأدوات المتحصلة أو المستعملة في الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت الجريمة فيه، ولا يصرح بفتحه إلا بعد موافقة النيابة العامة". مادة (299 مكرراً/2): "يُعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة، قبل علمها بها. ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة". مادة (299 مكرراً/3): "يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة". مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1437 هـ الموافق: 15/11/2015م للإطلاع على نص تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1OLYT2w
4488
| 15 نوفمبر 2015
*وزير التعليم يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ولحين صدورها يستمر العمل بالقرارات الحالية *لا تسري أحكام القانون على مراكز الخدمات التعليمية والمراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول والهيئات الأجنبية داخل الدولة *لا تسري أحكام القانون على المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها *المدارس الخاصة تهدف لإتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين والجاليات المقيمة بالدولة *لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية بالأعلى للتعليم *يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية *تحدد الجهة المختصة مدة الترخيص وفقاً للمرحلة التعليمية بحيث لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 سنوات ويجوز التجديد لمدد أخرى *لا يجوز الإعلان أو الدعاية عن افتتاح مدرسة خاصة أو قبول التسجيل بها إلا بعد موافقة كتابية من الجهة المختصة *تتقيد المدرسة الخاصة بنظم القبول والقرارات التي يصدرها الأعلى للتعليم *يجوز لمجلس التعليم إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية *يجب أن تتوافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم بالمدارس الخاصة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع *من حق مجلس التعليم إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات المجتمع *يتولى مجلس التعليم الإشراف الصحي والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدارس الخاصة *لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة إلا بعد موافقة كتابية من الأعلى للتعليم *لا يجوز للمدرسة الخاصة تحديد أو زيادة الرسوم إلا بعد موافقة مجلس التعليم *يصادق مجلس التعليم على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها *يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المختلفة *يجوز لمجلس التعليم تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس المتميزة ذات السمعة الدولية *تكون للمدرسة الخاصة موازنة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية *يكون لمجلس التعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو العاملين بالمدرسة الخاصة في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم *يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها *يلغى ترخيص المدرسة الخاصة في حالة تدني مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى الذي تحددة الجهة المختصة *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عامين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة دون الحصول على ترخيص *يعاقب بالغرامة التى لا تزيد على 100 ألف ريال كل من قدم بيانات غير صحيحة بالمرخص له أو أحد العاملين لديه *يجوز لموظفي المجلس الذين يصدر بتخويلهم صفة مأمورى الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للتعليم. الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمجلس. المدرسة الخاصة: كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية. مادة (2) لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: 1 – المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية داخل الدولة، طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 2 – مراكز الخدمات التعليمية. 3 – المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها بقصد رفع مستوى تدريبهم الفني أو الصناعي أو المهني. مادة (3) تهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس المتعلقة بتوفير تعليم نوعي، وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية، كما تهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1 – إتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين. 2 – إتاحة فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة. الفصل الثاني الترخيص وإجراءاته وضوابطه مادة (4) لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. مادة (5) يُشترط في طالب الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، ما يلي: 1 – ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 2 – أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3 – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 4 – ألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي المجلس أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص. 5 – ألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. وللوزير بقرار منه، إضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. مادة (6) يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية، طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب أن يحصل طالب الترخيص على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالدولة، وأن يقتصر استعمال المبنى المدرسي على المجالات التربوية والتعليمية. مادة (7) يجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص. ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير. مادة (8) يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة اسم خاص، يُميزها عن غيرها، توافق عليه الجهة المختصة. مادة (9) يُقدم طلب الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة إلى الجهة المختصة، مُبيناً به نوع المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها، والتاريخ المقترح لبدء الدراسة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وخلال المواعيد التي تحددها الجهة المختصة، على أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً. مادة (10) يكون منح الترخيص وفقاً لاحتياجات وخطط المجلس، وذلك وفقاً للسياسة التعليمية للدولة والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتُحدد الجهة المختصة مدة الترخيص بحسب المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها المدرسة الخاصة وإمكانياتها، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده، قرار من الوزير. مادة (11) يكون الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وفي حالة أيلولة المدرسة الخاصة إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه المدرسة أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه. مادة (12) لا يجوز الإعلان أو الدعاية بأي صورة من الصور، عن افتتاح مدرسة خاصة، أو قبول الطلاب للتسجيل بها أو ممارسة أية أنشطة بها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (13) لا يجوز إجراء أي تعديل في الترخيص الممنوح للمرخص له، إلا بموافقة الجهة المختصة، وتكون الموافقة بعد مراعاة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (14) يجوز للجهة المختصة إنهاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له، مع مراعاة ما يلي: 1 – أن يقدم المرخص له طلب إنهاء الترخيص قبل خمسة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لإغلاق المدرسة الخاصة. 2 – أن يقوم المرخص له بتسوية جميع التزامات المدرسة الخاصة المالية والإدارية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم وهيئتيها الإدارية والتدريسية. وتتولى الجهة المختصة تحديد ميعاد إنهاء الترخيص، بما لا يخل بسير العملية التعليمية في المدرسة الخاصة، وتخطر به المرخص له بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم ليتولى إخطار جميع أولياء الأمور بالموعد المقرر لإغلاق المدرسة. الفصل الثالث نظام العمل والدراسة مادة (15) يُشترط فيمن يعمل في المدرسة الخاصة ما يلي: 1 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 2 – أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. 5 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. 6 – أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بالمجلس الأعلى للصحة. وتُحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمؤهلات الأخرى، الواجب توافرها في مدير المدرسة الخاصة، والعاملين في هيئتيها الإدارية والتدريسية. مادة (16) تتقيد المدرسة الخاصة عند تحديد نظام قبول الطلاب ومقدار أعمارهم، بنظم القبول والقرارات التي يصدرها المجلس. مادة (17) تلتزم المدرسة الخاصة باعتماد معايير المنهج الدراسي الذي ستطبقه والخطة التعليمية التي ستنفذها من الجهة المختصة، ولايجوز للمدرسة إحداث أي تغيير فيهما إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (18) يجوز للمجلس إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية، وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها في هذا الشأن. مادة (19) يجب أن تكون الكتب الدراسية وجميع مصادر التعليم التي تستند إليها العملية التعليمية، متوافقة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع. وللجهة المختصة أن تقرر إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات وتقاليد المجتمع، ويبلغ القرار إلى المدرسة بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم، موضحاً بها الأسباب والمبررات التي بُني عليها القرار، والمهلة المناسبة لتنفيذه. مادة (20) تلتزم المدارس الخاصة بما يضعه المجلس من ضوابط وأنظمة تعمل على تقييم أدائها والعملية التربوية فيها، كما تلتزم بتزويد المجلس بكل ما يطلبه من مستندات ومعلومات وبيانات واستبيانات تخص العملية التعليمية بها. مادة (21) يجب عند غياب مدير المدرسة الخاصة مدة تزيد على سبعة أيام عمل متصلة، إسناد مسؤولية إدارة المدرسة لموظف آخر بصفة مؤقتة، بشرط ألا يقل مؤهله عن مؤهل المدير، أو تعيين مدير جديد، مع إخطار المجلس فوراً بذلك. مادة (22) يتولى المجلس الإشراف والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدرسة الخاصة ومنقولاتها والأدوات والوسائل التعليمية الموجودة بها. ويكون للمجلس الأعلى للصحة الحق في الإشراف الصحي على المدرسة الخاصة. مادة (23) لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس. وللمجلس، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن يوفر للمدرسة الخاصة الإمكانات والمساعدات المالية والعينية التي تعينها على أداء رسالتها التعليمية. مادة (24) على إدارة المدرسة الخاصة أن تقدم للمجلس قائمة بجميع الرسوم المدرسية والنفقات التي تقرر تحصيلها من الطلاب لاعتمادها قبل تقريرها. ولا يجوز للمدرسة زيادة هذه الرسوم أو النفقات إلا بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وفي جميع الأحوال تلتزم المدرسة برد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب تحت أي مسمى لم يرد بقائمة رسومها ونفقاتها المعتمدة من المجلس، وإلا جاز للجهة المختصة رد تلك المبالغ خصماً من الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. مادة (25) تلتزم المدرسة الخاصة بإعداد قاعدة بيانات لجميع الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية الموجودة لديها، وإمساك وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لسير عملها وضبط شؤونها المالية والإدارية، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (26) تلتزم المدرسة الخاصة بأن تضع لائحة داخلية تحدد فيها نظام سير العمل لديها، على أن تكون متفقة بصفة دائمة مع ما يصدره المجلس من قرارات تتعلق بتحديد نظم سير العمل في المدارس، وبخاصة مواعيد بدء الدراسة وانتهائها، وتنظيم الإجازات في الأعياد الرسمية. مادة (27) يُصدق المجلس على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها، وذلك من واقع السجلات أو قاعدة البيانات المعتمدة لديه. مادة (28) يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المدرسية المختلفة التي لا تتعارض مع الترخيص الممنوح لها. مادة (29) يجوز للمجلس تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس متميزة الأداء ذات السمعة الدولية. وتُحدد اتفاقيات التشغيل التي يبرمها المجلس مع تلك المدارس المتميزة، جميع الأحكام التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بتلك المدارس. وتخضع هذه المدارس لأحكام هذا القانون. مادة (30) تكون للمدرسة الخاصة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات، على أن تودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية، وترسل المدرسة إلى الجهة المختصة صورة من الميزانية والحساب الختامي المعتمد سنوياً. الفصل الرابع التحقيق والمساءلة التأديبية مادة (31) يكون للمجلس سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة، في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم، والتي يقدر خطورتها، ويباشر هذا التحقيق من يندبهم المجلس لهذا الغرض، ولا يجوز للمدرسة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى أو المخالفات. مادة (32) يثبت التحقيق في محضر برقم مسلسل يذكر فيه تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق وسبب التحقيق وملخص الوقائع، مع تذييل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما. ويجب إخطار المحال إلى التحقيق بالموعد المقرر لإجرائه، فإذا رفض استلام الإخطار أُجري التحقيق في غيبته. ويتم سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة المحال إلى التحقيق، ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات في غيبته. مادة (33) إذا اقتضت إجراءات التحقيق إجراء معاينة، فللمحقق أن يقوم بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة. مادة (34) يعد المحقق بعد انتهاء التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب للمحال إلى التحقيق، متضمنة وصفاً للمخالفة المنسوبة له وملخصاً بالإجراءات التي قام بها والنتيجة التي توصل إليها وتوصياته، ويرفعها مع محاضر التحقيق وأدلة الإثبات إلى الجهة المختصة للتصرف في التحقيق. مادة (35) يكون للجهة المختصة، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق أن تأمر بحفظه، أو إحالته للمرخص له لتوقيع أحد الجزاءات التالية: 1 – الخصم من أجر العامل لمدة لا تزيد على شهرين. 2 – الوقف عن العمل مع حرمان العامل من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3 – الفصل من العمل مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة. 4 – الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة. وفي جميع الأحوال إذا ثبت من التحقيق أن للمرخص له دوراً في ارتكاب المخالفة، يرفع المحقق تقريراً مستقلاً متضمناً توصياته للعرض على الجهة المختصة لاتخاذ المناسب من القرارات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون. مادة (36) مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها وشروط وإجراءات توقيعها. الفصل الخامس الجزاءات والعقوبات مادة (37) يُلغى الترخيص بقرار مسبب من الجهة المختصة، إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو إذا لم يقم بافتتاح المدرسة الخاصة خلال الميعاد الذي حدده في طلب الترخيص لبدء الدراسة فيها دون عذر تقبله الجهة المختصة. وإذا خالفت المدرسة الخاصة أياً من أحكام هذا القانون، أو إذا تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها، أو تدنى مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى المطلوب الذي تحدده الجهة المختصة، أو ثبت أنها تعمل على نشر الأفكار التي تتعارض مع قيم وعادات المجتمع، فللجهة المختصة، بعد إنذار المدرسة كتابة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بإزالة أسباب المخالفة فوراً أو خلال المدة التي تحددها في الإنذار، اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1 – حرمان المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس. 2 – خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها. 3 – وضع المدرسة تحت تصرف المجلس مالياً وإدارياً، لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، ويترتب على هذا الإجراء رفع يد المرخص له عنها وقيام المجلس بإدارتها نيابة عنه أو تكليف شخص طبيعي أو معنوي آخر ذي خبرة وكفاءة لتولي هذه المهمة. 4 – إلغاء الترخيص. ولا يحول ذلك دون مساءلة المرخص له مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء. ويجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بشأنه، وتسري بشأن التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. مادة (38) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 – أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة، دون الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون. 2 – خالف أياً من أحكام المواد (13)، (17)، (19/ فقرة أولى) من هذا القانون. وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المنشأة أو المدرسة الخاصة المخالفة، ورد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب، ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية يومية، على نفقة المحكوم عليه. مادة (39) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من: 1 – قدم بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أو بأحد العاملين لديه. 2 – وضع على واجهة مقر المدرسة الخاصة أو مكاتباته أو مطبوعاته بيانات غير صحيحة. 3 – خالف أياً من أحكام المواد (11/ فقرة ثانية)، (12)، (16)، (20)، (23،/ فقرة أولى)، (25)، (26) من هذا القانون. مادة (40) يُعاقب الشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه أو لحسابه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. مادة (41) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المدرسة الخاصة، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة، إغلاق المدرسة المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بالقرار، على أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً. الفصل السادس أحكام ختامية مادة (42) يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (43) يُمثل المرخص له المدرسة الخاصة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. مادة (44) على المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. مادة (45) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (46) يُلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (47) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1437 هـ الموافق: 15/11/2015م للإطلاع على نص قانون تنظيم المدارس الخاصة اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1N50a4r
2722
| 15 نوفمبر 2015
التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في مدينة الرياض بعد ظهر اليوم، وذلك على هامش أعمال القمة الرابعة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، بالمملكة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وأوجه دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما تم بحث مجمل الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما فيما يتعلق بسوريا واليمن. وتم أيضا مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
179
| 11 نوفمبر 2015
التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض مساء اليوم، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال القمة الرابعة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى تناول عدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل .. كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. كما حضره من الجانب السوداني عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس. كما التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فخامة الرئيس رافائيل كوريا رئيس جمهورية الإكوادور في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض مساء اليوم، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال القمة الرابعة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. تم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين وسبل تنميتهاوتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .. كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. كما حضره من الجانب الإكوادوري عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس. وفي ذات السياق، التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فخامة الرئيس نيكولاس مادورو مورس رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض مساء اليوم ، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال القمة الرابعة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة. حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. كما حضره من الجانب الفنزويلي عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس. إلى ذلك، حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة العشاء التي أقامها أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المنعقدة بالرياض حاليا، في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات اليوم. وحضر المأدبة أيضا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
247
| 10 نوفمبر 2015
مساحة إعلانية
أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أنه أصبح بإمكان أي فرد يشتري عقارا على الخريطة أن...
27078
| 12 أكتوبر 2025
أعربت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية عن بالغ حزنها وأساها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري أليم في...
8934
| 12 أكتوبر 2025
نوهت وزارة الداخلية بإمكانية الاستعلام عن تعاميم منع السفر المسجلة عن طريق تطبيق مطراش، لكل من المواطنين والمقيمين بخطوات سهلة وسريعة وأوضحت الوزارة...
7876
| 12 أكتوبر 2025
شدد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة...
7504
| 13 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة الصحة العامة عن سحب منتج مياه معبأة، منشأ لبنان، من العلامة التجارية تنورين من الأسواق المحلية كإجراء احترازي، إثر رصدها لبلاغ...
5586
| 14 أكتوبر 2025
شيعتجموع المواطنين والمقيمين، اليوم، في مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب، جنازة منتسبي الديوان الأميري الذين وافتهم المنية إثر حادثٍ مروري وقع في مدينة...
4650
| 12 أكتوبر 2025
أصدرت الخطوط الجوية القطرية تنبيهاً للتذكير بشأن السفر إلى أوروبا بنظام جديد سيُطبّق ابتداءً منذ اليوم الأحد. يتعلق هذا التنبيه بتطبيق نظام دخول/خروج...
3602
| 12 أكتوبر 2025