رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
سمو الأمير يصل إلى نيويورك

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مطار جون كينيدي بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم للمشاركة في أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة . يرافق سمو الأمير المفدى وفد رسمي.

159

| 26 سبتمبر 2015

محليات alsharq
بالصور.. الأمير يلتقي الرئيس التركي في اسطنبول

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ولاسيما تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك . وأكد الجانبان، خلال لقاء عمل عقد في قصر هوبر بمدينة اسطنبول صباح اليوم ، ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل اتخاذ موقف موحد وإيجاد حلول لدعم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وحث المجتمع الدولي على وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة على مدينة القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص . كما جرى استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث في المنطقة خاصة اليمن وسوريا . حضر اللقاء أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لسمو الأمير. كما حضر اللقاء من الجانب التركي عدد من أصحاب الوزراء وكبار المسؤولين.

234

| 25 سبتمبر 2015

محليات alsharq
الأمير يهنئ الملك سلمان بذكرى اليوم الوطني

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

238

| 23 سبتمبر 2015

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون مزاولة الخدمات التعليمية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم /18/ لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلى نص القانون: قانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: ( الفصل الأول ) تعاريف وأحكام عامة مادة (1 ) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعانى الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس : المجلس الأعلى للتعليم. الوزير : وزير التعليم والتعليم العالى الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. الجهة المختصة : الوحدة الادارية المختصة بالمجلس. الخدمات التعليمية : خدمات التعليم أو التدريب التى تقدم في مجالات اللغات، الكمبيوتر، السكرتارية، المحاسبة، الأعمال الادارية، وغيرها من المجالات التى يُحددها الوزير. المراكز التعليمية : المنشآت المرخص لها بمزاولة الخدمات التعليمية وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (2 ) لا تسرى أحكام هذا القانون على الخدمات التعليمية التى تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية للعاملين بها. ( الفصل الثانى ) الترخيص واجراءاته وضوابطه مادة( 3 ) لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوي، مزاولة الخدمات التعليمية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويُحدد الترخيص الخدمة أو الخدمات المرخص بها. مادة(4) يُشترط لمنح الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية، ما يلي: 1 — ألا يقل عمر الشخص الطبيعى عن احدى وعشرين سنة ميلادية. 2 — أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3 — أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 4 — ألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على ادارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي المجلس أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأى منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص. 5 — ألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعى أو أحد القائمين على ادارة الشخص المعنوى أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائى نهائى في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد اليه اعتباره. وللوزير بقرار منه، اضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. مادة(5) يجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص. ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الاعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الاعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير. مادة(6) يُقدم طلب الحصول على الترخيص الى الجهة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات التى تُحددها الجهة المختصة. وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، واخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل اقامته أو مركز أعماله، بخطاب مسجل، أو بأى وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، واذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويُعتبر مضى هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له. مادة(7) يصدر بتحديد مدد التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، ورسوم اصدارها وتجديدها، قرار من الوزير. مادة(8) يكون الترخيص بمزاولة الخدمات التعليمية شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل اليه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. وفي حالة أيلولة المركز التعليمى الى غير المرخص له، يجب على من آل اليه أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الاخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه. مادة(9) لا يجوز الاعلان بأى صورة من الصور عن افتتاح مركز تعليمى أو قبول التسجيل به، أو مزاولة أى خدمات به، أو ممارسة أى نشاط به، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة. مادة(10) يجب على المرخص له الالتزام بضوابط الترخيص الممنوح له والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ولا يجوز له أن يزاول أية خدمات أو يباشر أية أنشطة لم يشملها الترخيص. مادة(11) يجب على المرخص له أن يتخذ مقراً لمباشرة عمله، ولا يجوز تغيير هذا المقر أو اجراء أى تعديل عليه، الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. ولا يجوز الترخيص بفتح أكثر من مركز تعليمى في مقر أو مكان واحد. ويصدر بتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في مقار المراكز التعليمية، قرار من الوزير. مادة(12) لا يجوز للمرخص له التعامل مع الكليات أو الجامعات أو أى جهة تعليمية أخرى في الخارج، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، على أن يتضمن الترخيص نوع الخدمة التى تقدمها تلك الجهات. مادة(13) يجب على المرخص له اعداد قاعدة بالبيانات المتعلقة بالمركز التعليمي والعاملين به، وامساك السجلات اللازمة لتسيير عمله، وعلى الأخص ما يلي: a. سجل شؤون العاملين. b. سجل الدورات والخدمات التى يقدمها المركز. c. أى سجل آخر تحدده الجهة المختصة. وللجهة المختصة، في أى وقت، الاطلاع على هذه السجلات لمتابعة سير العمل بالمركز التعليمي. مادة(14) للجهة المختصة، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، أو عدم مباشرته الخدمة المرخص بها خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص، أو هبوط مستوى الخدمة المرخص بها عن المستوى المطلوب، أو اذا ساءت حالته المالية الى درجة يتعذر معها الوفاء بالتزاماته، اتخاذ أى من القرارات التالية، بعد انذار المرخص له بازالة أسباب المخالفة خلال المدة التى تحددها، بكتاب مسجل،أو بأية وسيلة تفيد العلم: a. خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها. b. وقف الترخيص لمدة أو مدد لا تجاوز كل منها شهراً. c. الغاء الترخيص. ويجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بشأنه، وتسرى بشأن التظلم ذات الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في المادة(6) من هذا القانون. مادة(15) يُلغى الترخيص بناءً على طلب المرخص له أو اذا فقد أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل الثالث ضوابط العمل بالمركز التعليمي مادة(16) لا يجوز تعيين أو الاستعانة بأى شخص للعمل بالمركز التعليمي، الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. وتكون موافقة الجهة المختصة بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون. مادة(17) يُشترط فيمن يعمل في المركز التعليمي، ما يلي: 1 — ألا يقل عمره عن ثمانى عشرة سنة ميلادية. 2 — أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 3 — أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4 — ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى ولو رُد اليه اعتباره. 5 — ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائى أو قرار تأديبى نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. 6 — أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بالمجلس الأعلى للصحة. وللوزير بقرار منه، اضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. الفصل الرابع العقوبات مادة(18) مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التى لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 — زاول أياً من الخدمات التعليمية دون الحصول على ترخيص بذلك، أو خالف ضوابط الترخيص الممنوح له. 2 — أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية والاعلان بقصد ايهام الجمهور بأن له حق ممارسة أى من الخدمات التعليمية رغم عدم الترخيص له بذلك. 3 — خالف أياً من أحكام المادتين (8)، (12) من هذا القانون. مادة(19) مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من: a. قدم بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أو بأحد العاملين لديه. b. وضع على واجهة مقر المركز التعليمى أو مكاتباته أو مطبوعاته بيانات غير صحيحة. c. خالف أياً من أحكام المادتين (13/ فقرة أولى)، (16/ فقرة أولى) من هذا القانون. مادة(20) يجوز للمحكمة، بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، أن تأمر باغلاق المركز التعليمى المخالف وازالة اللوحات الخاصة به ورد المبالغ المحصلة من ذوى الشأن مع نشر الحكم في ثلاث صحف يومية محلية، على نفقة المحكوم عليه. مادة(21) مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وحقوق ذوى الشأن لدى المركز التعليمي، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة، اغلاق المركز الذى يخالف أياً من أحكام هذا القانون بالطريق الادارى وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الاغلاق الى الوزير خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بالقرار، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضى هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً. مادة(22) يُعاقب الشخص المعنوى الخاص بعقوبة الغرامة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادتين (18)، (19) من هذا القانون، اذا ارتكبها أحد العاملين لديه باسمه أو لحسابه، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعى التابع له. الفصل الخامس أحكام ختامية مادة(23) يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأمورى الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط واثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة(24) على أصحاب تراخيص المراكز التعليمية القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. مادة(25) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة(26) يُلغى القانون رقم (6) لسنة 2000 المشار اليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة(27) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولـة قطر صدر في الديوان الأميرى بتاريخ: 06 / 12 /1436 هـ الموافق: 20 / 09 /2015 م.

374

| 20 سبتمبر 2015

محليات alsharq
الأمير يهنئ رئيس المكسيك بذكرى يوم الاستقلال

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس إنريكى بينا نييتو رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

143

| 16 سبتمبر 2015

محليات alsharq
الأمير يؤكد وقوف قطر بجانب الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الاسرائيلى

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم اتصالا هاتفيا من السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس". في بداية الاتصال، أطلع السيد خالد مشعل ، سمو أمير البلاد المفدى على آخر مستجدات الوضع على الساحة الفلسطينية في ضوء التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس واقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في باحاته. وناشد السيد مشعل، سمو أمير البلاد المفدى العمل من أجل اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات عاجلة وفاعلة لحماية الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى. من جانبه، استنكر سمو أمير البلاد المفدى بشدة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى من عدوان إسرائيلي وأعمال استفزازية في القدس الشريف ومحاولة فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني المرفوض على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذا العدوان. وأعرب السيد خالد مشعل عن الشكر لدولة قطر قيادة وشعبا على موقفها الداعم والثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

221

| 15 سبتمبر 2015

تقارير وحوارات alsharq
طالب قطري يتفوق في هندسة الكمبيوتر بجامعة كوفنتري البريطانية

أكد الطالب القطري محمد بدر كافود، الأول في تخصص هندسة الكمبيوتر وشبكات الاتصالات بجامعة كوفنتري البريطانية (University Coventry) في 2015م، أنه تعلم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أن التعليم في التنمية البشرية يصنع الأجيال.. جاء هذا في حوار أجرته "الشرق" مع مقتنص المركز الأول من بين مئات الطلاب حول العالم، وإلى نص الحوار: * في أي عام التحقت بجامعة كوفنتري؟ - التحقت بالدراسة في نهاية 2011، وسارعت في تعلم اللغة الإنجليزية وقد تمكنت من هذا في 4 أشهر فقط والحمد لله، وفي 2012 التحقت بالبرنامج التأسيسي للجامعة، ثم بدأت دراسة التخصص في 2013، لأتخرج منه بتفوق. * ما الصعوبات التي واجهتك أثناء دراستك؟ - أبرز الصعوبات التي واجهتني في البداية كانت الغربة والابتعاد عن الوطن والأهل والأصدقاء والأقارب، إضافة إلى قلة أبناء بلدي في المنطقة، التي انتقلت إليها، إضافة إلى افتقاري للتحدث بالإنجليزية بطلاقة، وهو ما تغلبت عليه بدارستها، لكن بعد انقضاء شهر واحد من الغربة كنت قد تأقلمت، أمّا بالنسبة للدراسة فلم أجد صعوبات، وإنما كنت احتاج فقط لبذل الجهود لتحقيق النجاح. محمد كافود الأول في تخصص هندسة الكمبيوتر وشبكات الاتصالات بجامعة كوفنتري البريطانية * كيف استطعت تنظيم وقتك وتحقيق التفوق؟ - رتبت أولوياتي، ونظمت وقتي، وحياتي، ما بين العبادة، والدراسة، والرياضة، والتواصل مع الأهل والأصدقاء، والترفيه فى بعض الوقت. اجتزت أول مطبات الحياة وحلمي خدمة وطني في مجال أمن المعلومات * صف لنا علاقتك بزملائك الأجانب؟ - البعض يعتقد أن الطالب الأجنبي أفضل من الطالب العربي، وهذا غير صحيح، وعلى سبيل المثال كان الطلاب الأجانب ينفرون مني في العام الدراسي الأول، بينما بدءوا يتقربون مني بعد تفوقي عليهم. * ما الحافز الذي دفع بك إلى طريق التفوق؟ - لقد تعلمت من الأمير والأمير الوالد أن التعليم في التنمية البشرية يصنع الأجيال، وهذا جعلني دوماً حريصاً في ظل الدعم غير المحدود من قبل الدولة (مادياً ومعنوياً)، لتحقيق النجاح، وتحقيق حلمي في هذا المجال، الذي أعشقه منذ الصغر، إضافة إلى إسعاد والدي، ورفع اسمه، وخدمة وطني الحبيب. * كيف ترى موقف الحكومة من طلاب الخارج؟ الشهادة التي حصل عليها محمد كافود من جامعة كوفنتري البريطانية - إنه دعم غير محدود كما أشرت، ولا يقتصر على الماديات فقط، بل هناك دعم غير محدود، ورعاية كبيرة وتشجيع معنوي، ومتابعة شاملة لطلاب الخارج عن طريق الملحقيات الثقافية، في سفاراتنا بالخارج، وأكبر دعم هو زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للطلبة القطريين في الخارج. * هل الدراسة بالخارج أكسبتك خبرات؟ - بالطبع، وبالرغم من أن هذا العمل أعشقه منذ الصغر في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات، إلا أنني تعلمت الكثير علمياً، وتعلمت كيفية وضع الحلول وأيسرها. تعلمت الإنجليزية في 4 أشهر.. ووالدي وخدمة وطني الحافزان لتفوقي * كيف ستترجم ما اكتسبته من خبرات وعلم لواقع وخدمة الوطن؟ - لقد اجتزت بتفوقي العلمي في الجامعة أول مطبات الحياة، إلا أنني مازلت في بداية الطريق، وأتمنى أن يكون عملي في مجال أمن المعلومات، فتخصصي بالكمبيوتر وشبكات الاتصالات يتيح لي الفرصة في خدمة وطني، وخاصة في ظل التطور السريع في التكنولوجيا ووسائل نقل البيانات والمعلومات، فقد أصبح من المهم والضروري جداً النظر إلى أمن هذه المعلومات، وحمايتها من المخاطر التي تهددها، فالأمن والسلامة هي أهم القواعد الحياتية، والركيزة الأساسية للاستقرار والتطور والتنمية. * بماذا شعرت بعد تفوقك على زملائك من مختلف دول العالم؟ - شعوري بالتفوق ـ بالطبع ـ شعور جميل جداً، ورغم نجاحي إلا أنني مازلت في بداية مشوار حياتي العلمية والعملية، وأمامي الكثير لأقدمه، لكي استفيد وأفيد، فالعلم بلا ممارسة وتطبيق مثل شجرة بلا ثمر. * من تريد تقديم كلمة له؟ - طلاب الخارج، أقول لهم: عليهم بالمحافظة على الصلاة، وقراءة القرآن، وتحديد أهدافكم، ورسم طريقكم نحو النجاح، واغتنام دعم الدولة، والفرص الكبيرة التي توفرها لكم. * ما أولى أمنياتك؟ - هي أن أستمر في تطوير نفسي علمياً، فالعلم بحر غزير، يتحدث ويتطور بشكل مستمر. وأطمح إلى أن أساند أبناء وطني الحبيب قطر، من خلال العمل في مجالي، لأقدم شيئا مميزاً يستفيد منه الوطن، والمجتمع.

2338

| 05 سبتمبر 2015

محليات alsharq
الأمير يهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى الاستقلال

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بترو بوروشنكو ، رئيس جمهورية أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

134

| 24 أغسطس 2015

محليات alsharq
الأمير يعزي الرئيس الهندي في وفاة حرمه

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس براناب موخرجي رئيس جمهورية الهند بوفاة حرمه سوفرا موخرجي.

253

| 23 أغسطس 2015

محليات alsharq
الأمير يهنئ رئيس هنغاريا بذكرى اليوم الوطني

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس يانوش أدير، رئيس جمهورية هنغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

193

| 20 أغسطس 2015

محليات alsharq
نص قانون تنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـنصف مليون ريال لكل من يخالف ذلك لا يجوز التعاقد على أعمال إعادة رصف الطرق إلا مع المقاولين المعتمدين تتولى أشغال تأهيل واعتماد المقاولين المتخصصين في إعادة الرصف تنظر أشغال قائمة المقاولين المعتمدين بموقعها الإلكتروني للإدارة المختصة بعد موافقة المرور التصريح للمرخص له بإغلاق الطريق لأشغال القيام بالأعمال والإجراءات لإصلاح الطريق عند مخالفة المرخص له بنود المادة 6 رد قيمة التأمين للمرخص له بعد انقضاء مدة الضمان حرمان المخالفين لمواد القانون من استصدار أي تراخيص جديدة لأعمال ينص عليها إدراج المخالفين في القائمة السوداء وفقا للضوابط التي يصدرها الوزير أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، الأربعاء، القانون رقم 14 لسنة 2015 بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وتضمن القانون حظر تمديد خطوط الخدمات أو صيانتها أو إشغال حرم الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص، ومعاقبة كل من يخالف ذلك بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 500 ألف ريال لكل من يخالف ذلك. وأوضح القانون أنه لا يجوز التعاقد على اعمال اعادة رصف الطرق الا مع المقاولين المعتمدين، كما تتولى هيئة الأشغال العامة تأهيل واعتماد المقاولين المتخصصين في اعادة الرصف، وكذلك نشر هيئة الأشغال قائمة المقاولين المعتمدين بموقعها الالكتروني. ولفت القانون الى أن الادارة المختصة وبعد موافقة المرور يمكنها التصريح للمرخص له باغلاق الطريق أو جزء منه أو عمل تحويلة عند الحاجة، موضحا أن لهيئة الأشغال العامة القيام بالأعمال والاجراءات لاصلاح الطريق عند مخالفة المرخص له البنود 1، 3، 4 من المادة 6. واشار القانون الى حرمان المخالفين لمواده من استصدار أي تراخيص جديدة لاعمال ينص عليها، فضلا عن ادراج أسمائهم في القائمة السوداء وفقا للضوابط التي يصدرها الوزير. وفيما يلي نص القانون.. قانون رقم (14) لسنة 2015 بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010، وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى القرار الأميري رقم (34) لسنة 2014 بتنظيم هيئة الأشغال العامة، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني. الهيئة: هيئة الأشغال العامة. الرئيس: رئيس الهيئة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة. الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المسؤولة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، أو الهيئة، أو إدارة المرور بوزارة الداخلية، أو هيئة تنظيم الاتصالات، أو غيرها من الجهات التي لها خدمات ضمن حرم الطريق، بحسب الأحوال. الترخيص: الموافقة التي تمنحها الإدارة المختصة للمرخص له، للقيام بأعمال حفر أو عمل تحويلة مرورية أو أية أعمال أخرى تقع ضمن حرم الطريق، وفقاً لأحكام هذا القانون. المرخص له: كل جهة يرخص لها بأي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون، ويشمل ذلك الجهة المختصة والمقاول والاستشاري. خطوط الخدمات: خطوط وشبكات توزيع المياه، وخطوط وكابلات الكهرباء والاتصالات وشبكات الصرف الصحي والري وتصريف مياه الأمطار، وغيرها من خطوط الخدمات وملحقاتها. الطريق: سبيل مفتوح لمرور وسائل النقل البري أو الجر أو المشاة أو الحيوانات سواء كان السبيل من الطرق العامة أو الجسور أو الساحات أو الدروب أو أرصفة الموانئ أو الأفنية أو غير ذلك من الأماكن المباح للجمهور المرور فيها، بتصريح أو بدون تصريح، ولو كانت مسورة. حرم الطريق: المسافة بين خطي البناء والمساحة المخصصة لمرور العامة بها على الطريق، طبقاً للرسومات والمخططات المعتمدة. التحويلة المرورية: تغيير المسار الأصلي لحركة المرور على الطريق، لفترة زمنية مؤقتة، إلى مسار آخر بديل على نفس الطريق أو طريق آخر. شهادة إتمام الأعمال: شهادة تصدرها الإدارة المختصة للمرخص له، بعد إنجازه جميع الأعمال المرخص بها، وفقاً للمواصفات والشروط المعتمدة. الحالة الطارئة: كل واقعة تحدث فجأة، وينطوي حدوثها على خطر واضح، ويتطلب اتخاذ إجراءات فورية لإصلاحها حماية للأرواح والممتلكات. مادة (2) يُحظر القيام بأي أعمال حفر، أو تمديد لخطوط الخدمات، أو صيانتها، أو إشغال حرم الطريق بأشياء من شأنها أن تؤثر على سلامته أو السلامة المرورية، أو أي أعمال أخرى ضمن حرم الطريق، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. واستثناءً من ذلك، يجوز لأي من الجهات المختصة، في الحالات الطارئة، إجراء الأعمال المشار إليها قبل استصدار الترخيص، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، على أن تخطر الجهات المختصة الأخرى قبل بدء العمل، وأن تتقدم بطلب الحصول على الترخيص خلال أربع وعشرين ساعة من بدء العمل. مادة (3) يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب وفقاً للمادة (4) من هذا القانون. وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة تفيد علمه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. ويبت الرئيس في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة (4) يصدر بتحديد شروط منح الترخيص ومقدار التأمين والنماذج والمستندات والبيانات اللازمة لإصداره أو تجديده قرار من الرئيس. مادة (5) تُصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالأعمال المطلوبة، وذلك بعد التأكد من حصول المرخص له على موافقة الجهة المختصة واستيفاء الرسم المقرر واستلام مبلغ التأمين وتحديد مدة ضمان جودة الأعمال محل الترخيص وأعمال تسوية الطريق. وتكون مدة الترخيص، وفقاً للفترة اللازمة لتنفيذ الأعمال، ويجوز في حالات الضرورة تمديد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى، ويجوز للهيئة وقف الأعمال لمدة معينة. ويُحدد رسم الترخيص لكل حالة بقرار من الوزير، بما يتناسب مع نوع الطريق والمساحة المستغلة والفترة الزمنية المطلوبة. مادة (6) يلتزم المرخص له بما يلي: 1 – الشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية المحددة في الترخيص. 2 – دليل أعمال الحفر ضمن حرم الطريق المعتمد لدى الإدارة المختصة. 3 – إعادة الحال إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال، وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الإدارة المختصة. 4 – تصحيح المخالفة فور إنذاره كتابة بذلك من قبل الإدارة المختصة، وبما لا يجاوز المدة المحددة في الإخطار. مادة (7) لا يجوز التعاقد على أعمال إعادة رصف الطرق إلا مع المقاولين المعتمدين، وتتولى الهيئة تأهيل واعتماد المقاولين المتخصصين في إعادة رصف الطرق وفقاً لشروطها ومواصفاتها، كما تتولى نشر وتحديث قائمة بأسماء المقاولين المعتمدين بموقعها الإلكتروني. مادة (8) للإدارة المختصة، بعد موافقة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، التصريح للمرخص له بغلق الطريق أو جزء منه لفترة مؤقتة، وعمل تحويلات مرورية، إذا تطلبت الأعمال ذلك. مادة (9) تتولى الإدارة المختصة الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها وأعمال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذها. مادة (10) للهيئة عند مخالفة البنود (1)، (3)، (4) من المادة (6) من هذا القانون، وبعد إخطار المرخص له، القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تراها ضرورية لإصلاح الطريق وإعادته إلى حالته، بما في ذلك إزالة ورفع أي مواد أو أنقاض أو أشياء وضعت في حرمه، وذلك على نفقة المرخص له، مع إضافة نسبة (10%) من التكلفة الفعلية لهذه الأعمال، ويتم استيفاء تلك النفقات بالطريق الإداري. مادة (11) على المرخص له، فور الانتهاء من الأعمال المرخص بها، إخطار الإدارة المختصة للحصول على شهادة إتمام الأعمال، ويجب على الإدارة المختصة قبل إصدار تلك الشهادة، معاينة الأعمال للتأكد من إعادة الحال إلى ما كان عليه. مادة (12) إذا تبين خلال مدة الضمان المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، أن أعمال إعادة رصف الطريق قد أثرت على صلاحية أو كفاءة الطريق، أو أنها قد نفذت بصورة تعرض السلامة العامة للخطر، فللإدارة المختصة أن تخطر المرخص له بإزالتها كلياً أو جزئياً أو القيام بأية أعمال ضرورية أخرى تتعلق بها، وذلك خلال المدة التي تحددها له في الإخطار المشار إليه. ويجب على المرخص له القيام بهذه الأعمال، وإلا تولت الإدارة المختصة تنفيذها على نفقة المخالف، مع إضافة نسبة (10%) من التكلفة الفعلية لهذه الأعمال وأية رسوم أخرى مقررة، ويتم استيفاء تلك النفقات والرسوم بالطريق الإداري. مادة (13) مع مراعاة حكم المادة السابقة، يُرد التأمين المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون للمرخص له، بعد انتهاء فترة الضمان من تاريخ إصدار شهادة إتمام الأعمال، وذلك في حالة عدم حدوث أية أضرار بالطريق خلال هذه الفترة. ويُخصم مبلغ التأمين أو جزء منه لحساب خزينة الهيئة، عند إخلال المرخص له بأي من الواجبات أو شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون. وفي حالة زيادة قيمة الأضرار عن مبلغ التأمين، يجب على المرخص له دفع فرق المبلغ لحساب خزينة الهيئة، وإلا استردت هذا الفرق من أية مبالغ تحت يدها تكون مستحقة للمرخص له، أو من أية مستحقات أخرى له لدى الدولة، وذلك مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الرجوع عليه بالتعويض إن كان له مقتض. مادة (14) للإدارة المختصة أن توقف بالطريق الإداري أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، يجري تنفيذه دون الحصول على ترخيص أو على خلاف شروط الترخيص، كما يجوز لها التحفظ على الآلات والمعدات المستخدمة في هذه الأعمال، لحين إزالة أو تصحيح المخالفة، أو الفصل في الدعاوى التي قد تقام بشأن المخالفة. ويجب أن يكون القرار الصادر بالإيقاف مسبباً ومتضمناً بياناً وافياً بطبيعة الأعمال المخالفة، ووجه المخالفة فيها. مادة (15) للإدارة المختصة وقف الترخيص أو إلغاؤه، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على أن يكون قرارها في هذا الشأن مسبباً. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير، وفقاً للمواعيد والإجراءات المقررة بالمادة (18) من هذا القانون. مادة (16) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال، ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (2/ فقرة أولى) من هذا القانون. مادة (17) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ومع مراعاة حكم المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/ فقرة ثانية)، (6)، (7/ فقرة أولى) من هذا القانون. مادة (18) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، في حالة تكرار ارتكاب المخالفة، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: 1 – إلغاء الترخيص. 2 – حرمان المخالف من استصدار أية تراخيص جديدة لأي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 3 – شطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين. 4 – إدراج المخالف في القائمة السوداء، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بشأنه وفقاً لأحكام هذه المادة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، ويرفق بتظلمه جميع المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (19) للرئيس أو من ينيبه، الصلح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. مادة (20) يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، كل في مجال اختصاصه، ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (21) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (22) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/11/1436 هـ الموافق: 19/8/2015م

1479

| 20 أغسطس 2015

محليات alsharq
قرارات أميرية بنقل عدد من السفراء

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 30 لسنة 2015م بنقل السيد جمال ناصر سلطان البدر السفير فوق العادة المفوض لدى جمهورية بيرو سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. كما أصدر سمو الأمير قرارا أميريا رقم 31 لسنة 2015م بنقل السيد هادي ناصر منصور خليل الهاجري السفير فوق العادة المفوض لدى جمهورية بولندا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. وأصدر سمو الأمير المفدى قرارا أميريا رقم 32 لسنة 2015م بنقل السيد عبدالرحمن محمد حمدان الدوسري السفير فوق العادة المفوض لدى جمهورية السلفادور سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. كما أصدر سمو الأمير قرارا أميريا رقم 33 لسنة 2015م بنقل السيد جابر علي سالم العذبة السفير فوق العادة المفوض لدى جمهورية كوستاريكا سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. وأصدر سموه القرار الأميري رقم 34 لسنة 2015م بنقل السيد عبدالله محمد خالد الخاطر السفير فوق العادة المفوض لدى سلطنة عمان سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية. وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

183

| 19 أغسطس 2015

محليات alsharq
الأمير يبحث مع رئيس إرتريا علاقات التعاون

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إرتريا جلسة مباحثات بالديوان الأميري ظهر اليوم. جرى خلال المباحثات إستعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سمو الأمير يبحث مع أفورقي الموضوعات ذات الإهتمام المشتركحضر المباحثات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.وحضرها من الجانب الإرتري عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس. وأقام سمو أمير البلاد المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس الإرتري والوفد المرافق له. سمو الأمير لدى إستقباله الرئيس الإريتري اسياس افورقيوكان فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا قد وصل إلى الدوحة قبل ظهر اليوم في زيارة عمل للبلاد. سمو الأمير إستعرض مع الرئيس الإريتري علاقات التعاون بين البلدينوكان في إستقبال فخامته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وسعادة السيد محمد بن راشد الحميدي سفير دولة قطر لدى إريتريا، وسعادة السيد علي إبراهيم أحمد سفير إريتريا لدى الدولة.

1889

| 19 أغسطس 2015

محليات alsharq
الأمير يُعيين سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى سلطنة عمان

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 35 لسنة 2015 بتعيين سعادة السيد علي بن فهد الشهواني الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى سلطنة عمان. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

172

| 19 أغسطس 2015

محليات alsharq
الأمير يهنئ رئيس افغانستان بذكرى يوم الاستقلال

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

244

| 19 أغسطس 2015

محليات alsharq
الأمير: قطر حريصة على وحدة اليمن واستكمال العملية السياسية

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أخاه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم (الثلاثاء). سمو الأمير خلال استقباله الرئيس اليمني جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك. وأطلع فخامة الرئيس اليمني، سمو أمير البلاد المفدى على آخر تطورات الأوضاع الميدانية على الساحة اليمنية والجهود الدولية المبذولة لدعم ومساندة الشرعية في اليمن، مُعرباً عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى ولدولة قطر على الدعم الذي تقدمه وجميع دول التحالف من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. سمو الأمير يستقبل الرئيس اليمني وأكد سمو الأمير للرئيس اليمني حرص دولة قطر ودول مجلس التعاون على وحدة اليمن الشقيق وسلامة أراضيه واحترام سيادته ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. سمو الأمير مستقبلاً الرئيس اليمني حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. كما حضر المقابلة من الجانب اليمني عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس.

307

| 18 أغسطس 2015

محليات alsharq
الأمير يعزي الرئيس الصيني في ضحايا انفجارات مدينة تيانجين

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ضمنها خالص تعازيه ومواساته في ضحايا انفجارات مدينة تيانجين شمال الصين.

144

| 17 أغسطس 2015

محليات alsharq
الأمير يعزي الرئيس البلغاري بوفاة نجله

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس روسن بليفنيلييف رئيس جمهورية بلغاريا عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة نجله فيليب.

187

| 17 أغسطس 2015

محليات alsharq
الأمير يهنئ الرئيس الاندونيسي بذكرى اليوم الوطني

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

247

| 17 أغسطس 2015

محليات alsharq
الأمير يهنئ رئيس الهند بذكرى يوم الاستقلال

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس براناب موخيرجي رئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

210

| 15 أغسطس 2015