أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت لشارع الكورنيش أمام القادمين من تقاطع ميناء الدوحة القديم باتجاه تقاطع شرق في كلا...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
وقعت هيئة مركز قطر للمال، اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة في قبرص، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والتعاون في مجال الأعمال بين دولة قطر وقبرص. وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم الطرفان بتعزيز الروابط التجارية في قطاعي الخدمات المالية والمهنية من خلال مبادرات مشتركة تشمل الندوات الافتراضية، وفعاليات التواصل، والاجتماعات الثنائية، وتبادل الرؤى حول السوق والفرص المحتملة. كما سيتم تسهيل التعارف الاستراتيجي مع مؤسسات مختلفة بما يخدم مصالح هيئة مركز قطر للمال وشركائها، وكذلك غرفة التجارة والصناعة القبرصية وأعضائها. وفي إطار هذه الشراكة سيقدم الطرفان الدعم للشركات التي تسعى لتوسعة أعمالها في أي من البلدين، حيث سيعمل مركز قطر للمال على تقديم الحوافز والإرشادات المتعلقة بإجراءات الترخيص للشركات القادمة من قِبل غرفة التجارة والصناعة في قبرص والتي تتوافق أعمالها مع الأنشطة التي يقوم المركز بترخيصها. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال : توفر هذه الشراكة فرصة للاستفادة من الخبرات وشبكات التواصل لدى كل من مركز قطر للمال وغرفة التجارة والصناعة القبرصية، مما يمكننا من خلق فرص جديدة للشركات، وتعميق العلاقات الثنائية، وتأسيس شراكات استراتيجية تخدم مصالح الطرفين في القطاعات الرئيسية. وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع التزامنا بتوسيع العلاقات التجارية العالمية لدولة قطر وجذب الاستثمارات النوعية إلى منصة مركز قطر للمال. من جانبه، قال السيد ستافروس ستافرو، رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية: يمثل توقيع اتفاقية التعاون خطوة مهمة نحو بناء علاقات اقتصادية قوية بين قبرص ودولة قطر. ويعكس ذلك التزامنا المشترك بتعزيز بيئة أعمال أكثر ديناميكية وتتميز بالتعاون ومواكبة التطورات المستقبلية. نحن واثقون من أن هذه الشراكة ستساهم في خلق فرص جديدة في مجالات الاستثمار، الابتكار، والنمو في العديد من القطاعات. وتعليقاً على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال سعادة السيد أندرياس نيكولايدس، سفير جمهورية قبرص لدى الدولة: يعد توقيع هذه الاتفاقية بين غرفة التجارة والصناعة في قبرص ومركز قطر للمال خطوة مهمة في إطار جهودنا المشتركة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والمالية بين جمهورية قبرص ودولة قطر. نتطلع لتفعيل بنود الاتفاقية بما يسهم في تعزيز التواصل بين الشركات، وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين الوفود من مجتمعي الأعمال في البلدين لا سيما في مجال الخدمات المالية والمهنية.
390
| 28 أبريل 2025
نظمت إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية بالتعاون مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، ورشة عمل تحضيرية بمشاركة 45 جهة حكومية وخاصة، وذلك في إطار تحضيرات دولة قطر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لاستضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل. ناقشت الورشة القضايا الأساسية التي ستطرح في مؤتمر القمة والجوانب اللوجستية لتنظيم الفعاليات الجانبية، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وضمان نجاح مؤتمر القمة وتحقيق أهدافه. ويمثل مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025 لحظة محورية لإعادة التأكيد على الالتزام الدولي بإعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، وتوفير الزخم المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة في ضوء اعتماد الميثاق من أجل المستقبل العام الماضي. كما يبرز المؤتمر دور دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، مما يعزز مكانتها في دعم قضايا التنمية على الساحة الدولية.
522
| 28 أبريل 2025
نظمت إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية بالتعاون مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، ورشة عمل تحضيرية بمشاركة 45 جهة حكومية وخاصة، وذلك في إطار تحضيرات دولة قطر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لاستضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل. ناقشت الورشة القضايا الأساسية التي ستطرح في مؤتمر القمة والجوانب اللوجستية لتنظيم الفعاليات الجانبية، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وضمان نجاح مؤتمر القمة وتحقيق أهدافه. ويمثل مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025 لحظة محورية لإعادة التأكيد على الالتزام الدولي بإعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، وتوفير الزخم المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة في ضوء اعتماد الميثاق من أجل المستقبل العام الماضي. كما يبرز المؤتمر دور دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، مما يعزز مكانتها في دعم قضايا التنمية على الساحة الدولية.
522
| 28 أبريل 2025
مع فتح باب التسجيل المبكر في المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2025–2026م، عبر بوابة «معارف» لخدمات الجمهور بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يسلط موقع الشرق الضوء على متطلبات التسجيل في المدارس الحكومية - التعليم النهاري. أولاً: فئات التسجيل: (أبناء القطريين - أبناء القطريات - أبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - أبناء حملة الوثائق القطرية) المستندات المطلوبة: البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية. صورة الوثيقة القطرية (لأبناء حملة الوثائق القطرية). شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصيتان حديثتان. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة للشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. ثانياً: فئات التسجيل: (أبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة - وأبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والمؤسسات الخاصة) المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية للطلبة غير القطريين. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصیتان حديثتان. إقامة سارية الصلاحية عند تاريخ التسجيل، أو بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لغير القطريين الراغبين بالتسجيل في المدارس الحكومية، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة، وصادرة قبل شهر واحد على الأكثر من موعد التسجيل. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة الشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. ثالثاً: فئات التسجيل: (أبناء الدبلوماسيين- حملة الوثائق الدبلوماسية) المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصیتان حديثتان. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. كتاب إثبات من وزارة الخارجية بأنَّ ولي الأمر من المبتعثين من دولته. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة للشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. رابعاً: أبناء حملة الإقامة الدائمة العقارية: المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية للطلبة غير القطريين. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصيتان حديثتان. إقامة سارية الصلاحية عند تاريخ التسجيل، أو بطاقة تصريح الإقامة الدائمة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لغير القطريين الراغبين بالتسجيل في المدارس الحكومية، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة، وصادرة قبل شهر واحد على الأكثر من موعد التسجيل. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة الشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. اقـــرأ أيضـــــــاً: 8 فئات يحق لها التسجيل بالمدارس الحكومية في قطر.. تعرف عليها 18 مدرسة حكومية لتسجيل أبناء المقيمين العاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها وشروطها
3966
| 28 أبريل 2025
مع فتح باب التسجيل المبكر في المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2025–2026م، عبر بوابة «معارف» لخدمات الجمهور بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يسلط موقع الشرق الضوء على متطلبات التسجيل في المدارس الحكومية - التعليم النهاري. أولاً: فئات التسجيل: (أبناء القطريين - أبناء القطريات - أبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - أبناء حملة الوثائق القطرية) المستندات المطلوبة: البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية. صورة الوثيقة القطرية (لأبناء حملة الوثائق القطرية). شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصيتان حديثتان. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة للشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. ثانياً: فئات التسجيل: (أبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة - وأبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والمؤسسات الخاصة) المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية للطلبة غير القطريين. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصیتان حديثتان. إقامة سارية الصلاحية عند تاريخ التسجيل، أو بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لغير القطريين الراغبين بالتسجيل في المدارس الحكومية، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة، وصادرة قبل شهر واحد على الأكثر من موعد التسجيل. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة الشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. ثالثاً: فئات التسجيل: (أبناء الدبلوماسيين- حملة الوثائق الدبلوماسية) المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصیتان حديثتان. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. كتاب إثبات من وزارة الخارجية بأنَّ ولي الأمر من المبتعثين من دولته. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة للشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. رابعاً: أبناء حملة الإقامة الدائمة العقارية: المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية للطلبة غير القطريين. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصيتان حديثتان. إقامة سارية الصلاحية عند تاريخ التسجيل، أو بطاقة تصريح الإقامة الدائمة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لغير القطريين الراغبين بالتسجيل في المدارس الحكومية، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة، وصادرة قبل شهر واحد على الأكثر من موعد التسجيل. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة الشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. اقـــرأ أيضـــــــاً: 8 فئات يحق لها التسجيل بالمدارس الحكومية في قطر.. تعرف عليها 18 مدرسة حكومية لتسجيل أبناء المقيمين العاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها وشروطها
3966
| 28 أبريل 2025
مع فتح باب التسجيل المبكر في المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2025–2026م، عبر بوابة «معارف» لخدمات الجمهور بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يسلط موقع الشرق الضوء على متطلبات التسجيل في المدارس الحكومية - التعليم النهاري. أولاً: فئات التسجيل: (أبناء القطريين - أبناء القطريات - أبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - أبناء حملة الوثائق القطرية) المستندات المطلوبة: البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية. صورة الوثيقة القطرية (لأبناء حملة الوثائق القطرية). شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصيتان حديثتان. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة للشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. ثانياً: فئات التسجيل: (أبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة - وأبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والمؤسسات الخاصة) المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية للطلبة غير القطريين. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصیتان حديثتان. إقامة سارية الصلاحية عند تاريخ التسجيل، أو بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لغير القطريين الراغبين بالتسجيل في المدارس الحكومية، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة، وصادرة قبل شهر واحد على الأكثر من موعد التسجيل. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة الشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. ثالثاً: فئات التسجيل: (أبناء الدبلوماسيين- حملة الوثائق الدبلوماسية) المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصیتان حديثتان. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. كتاب إثبات من وزارة الخارجية بأنَّ ولي الأمر من المبتعثين من دولته. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة للشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. رابعاً: أبناء حملة الإقامة الدائمة العقارية: المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية للطلبة غير القطريين. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصيتان حديثتان. إقامة سارية الصلاحية عند تاريخ التسجيل، أو بطاقة تصريح الإقامة الدائمة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لغير القطريين الراغبين بالتسجيل في المدارس الحكومية، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة، وصادرة قبل شهر واحد على الأكثر من موعد التسجيل. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة الشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. اقـــرأ أيضـــــــاً: 8 فئات يحق لها التسجيل بالمدارس الحكومية في قطر.. تعرف عليها 18 مدرسة حكومية لتسجيل أبناء المقيمين العاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها وشروطها
3966
| 28 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (6) على: يُشترط للترخيص للمحال بتقديم خدمة المشروبات أو المأكولات بالإضافة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المحل عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 3- أن يخصص المدخل الرئيسي مباشرة للمطعم أو مكان تقديم المشروبات لغير المدخنين. 4- أن يكون للمحل مدخل منفصل لصالة غير المدخنين. 5- أن يخصص للمدخنين مكان منفصل. 6- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدميـة أخرى. 7- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المحل أو تبعد مسافة لا تقل عن (5) أمتار من المدخل الرئيسي للمحل. 8- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.02.0.03) بوصة/ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن حجم الهواء عشر مرات في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. ويجب ألا يتم السماح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. وتنص المادة (7) على: يُشترط للترخيص للمنشآت السياحية والفندقية بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الإجمالية مع المرافق الخدمية له عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدمية أخرى. 3- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المطعم أو المقهى أو النادي السياحي، وأن تكون في موقع بعيد عن ممرات الزبائن، بحيث لا يضطر غير المدخن من المرور في منطقة التدخين للوصول إلى مكان جلوسه في المنطقة غير المخصصة للتدخين. 4- أن تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بوضع منقيات هواء بطاقة استيعابية تتناسب مع حجم المساحة المخصصة للتدخين، وبما يضمن عدم وصول أية أدخنة أو روائح لمنطقة غير المدخنين، مع وضع لوحات إرشادية واضحة بتحديد أماكن التدخين والتي تنفصل عن أماكن غير المدخنين. 5- أن تكون المنشأة السياحية والفندقية الواقعة في المناطق السياحية مصنفة فئة أربعة نجوم على الأقل. ويجب ألا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (8) يجب على المسؤولين عن المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته مراعاة ما يلي: 1- عدم استخدام المساحات الخارجية بقصد الدعاية للنشاط. 2- عدم استخدام الأرصفة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته. 3- عدم تقديم الشيشة إلى أصحاب المركبات داخل مركباتهم أو توصيلها للمنازل. ويجب ألا يُسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وان توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (9) يلتزم مسؤولو الأماكن المرخصة ببيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بمراعاة ما يلي: 1- أن يتم تخصيص مستودع للمحل، وأن يكون مكيفاً بدرجة حرارة معتدلة لا تقل عن خمس وعشرين درجة مئوية، ويمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائياً. 2- وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق، وجيدة التهوية، وصالحة للحفاظ عليه. 3- أن يتم تخزين التبغ على أرفف ألومنيوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتيريا، وأن تكون الأرفف مرتفعة عن سطح الأرض. 4- أن يتم توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال، وأن تكون خزانات حفظ المياه مصنوعة من مواد لا تتأكسد وغير ضارة بالصحة وذات أغطية محكمة، وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة. 5- أن يتم تخزين الفحم المستهلك بطريقة آمنة، وذلك بوضعه في حاويات غير قابلة للاحتراق (معدنية أو خزفية) بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن (3) ثلاثة أمتار مع وضع إشارة على الحاوية تفيد أنها تحوي فحم حار وخطر. 6- أن يتم تخزين المنتج بطريقة لا تودي إلى فقد رطوبته، وبعيداً عن مصادر الحرارة والتلوث. 7- أن يلتزم صاحب المنشأة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية القطرية الخاصة بالتبغ والصادرة عن الجهة المختصة. 8- ألا يتم استعمال الساحة الخارجية لتخزين الفحم أو تحضيره أو تحضير الشيشة أو تنظيفها. 9- الالتزام بالنظافة العامة للمحل وبالأخص تنظيف أدوات الشيشة بشكل مستمر وتغيير المبسم عند كل استخدام. 10- عدم استخدام الوقود والمواد الكيميائية لإشعال الفحم. 11- أن يتم استبدال الماء بعد كل استخدام. 12- عدم استخدام أي سوائل للشيشة غير الماء. 13- عدم استخدام الخلطات الخاصة المعدة داخل المحل. 14- أن يكون العاملون في المحل حاصلين على شهادة صحية مادة (10) يتم قياس مسافة (I,OOO) ألف متر، المبينة في المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 2016 المشار إليه، بواسطة جهاز قياس المسافات (GEOMED)، على أن يتم ذلك بدءاً من أقرب نقطة من المدرسة أو المؤسسة التعليمية أو التدريبية المجاورة للمحل المعني إلى أقرب نقطة في المحل، وعلى أن يكون ذلك في شكل مستقيم من نقطة إلى نقطة، بصرف النظر عما إذا كان يقطع الخط المستقيم شارع رئيسي أو فرعي أو مباني، وعما إذا كان المحل يقع على الأرض أو كان تحت الأرض أو في مكان مرتفع. مادة (11) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة، من تاريخ العمل به. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
13382
| 28 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (6) على: يُشترط للترخيص للمحال بتقديم خدمة المشروبات أو المأكولات بالإضافة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المحل عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 3- أن يخصص المدخل الرئيسي مباشرة للمطعم أو مكان تقديم المشروبات لغير المدخنين. 4- أن يكون للمحل مدخل منفصل لصالة غير المدخنين. 5- أن يخصص للمدخنين مكان منفصل. 6- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدميـة أخرى. 7- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المحل أو تبعد مسافة لا تقل عن (5) أمتار من المدخل الرئيسي للمحل. 8- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.02.0.03) بوصة/ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن حجم الهواء عشر مرات في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. ويجب ألا يتم السماح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. وتنص المادة (7) على: يُشترط للترخيص للمنشآت السياحية والفندقية بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الإجمالية مع المرافق الخدمية له عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدمية أخرى. 3- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المطعم أو المقهى أو النادي السياحي، وأن تكون في موقع بعيد عن ممرات الزبائن، بحيث لا يضطر غير المدخن من المرور في منطقة التدخين للوصول إلى مكان جلوسه في المنطقة غير المخصصة للتدخين. 4- أن تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بوضع منقيات هواء بطاقة استيعابية تتناسب مع حجم المساحة المخصصة للتدخين، وبما يضمن عدم وصول أية أدخنة أو روائح لمنطقة غير المدخنين، مع وضع لوحات إرشادية واضحة بتحديد أماكن التدخين والتي تنفصل عن أماكن غير المدخنين. 5- أن تكون المنشأة السياحية والفندقية الواقعة في المناطق السياحية مصنفة فئة أربعة نجوم على الأقل. ويجب ألا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (8) يجب على المسؤولين عن المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته مراعاة ما يلي: 1- عدم استخدام المساحات الخارجية بقصد الدعاية للنشاط. 2- عدم استخدام الأرصفة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته. 3- عدم تقديم الشيشة إلى أصحاب المركبات داخل مركباتهم أو توصيلها للمنازل. ويجب ألا يُسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وان توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (9) يلتزم مسؤولو الأماكن المرخصة ببيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بمراعاة ما يلي: 1- أن يتم تخصيص مستودع للمحل، وأن يكون مكيفاً بدرجة حرارة معتدلة لا تقل عن خمس وعشرين درجة مئوية، ويمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائياً. 2- وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق، وجيدة التهوية، وصالحة للحفاظ عليه. 3- أن يتم تخزين التبغ على أرفف ألومنيوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتيريا، وأن تكون الأرفف مرتفعة عن سطح الأرض. 4- أن يتم توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال، وأن تكون خزانات حفظ المياه مصنوعة من مواد لا تتأكسد وغير ضارة بالصحة وذات أغطية محكمة، وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة. 5- أن يتم تخزين الفحم المستهلك بطريقة آمنة، وذلك بوضعه في حاويات غير قابلة للاحتراق (معدنية أو خزفية) بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن (3) ثلاثة أمتار مع وضع إشارة على الحاوية تفيد أنها تحوي فحم حار وخطر. 6- أن يتم تخزين المنتج بطريقة لا تودي إلى فقد رطوبته، وبعيداً عن مصادر الحرارة والتلوث. 7- أن يلتزم صاحب المنشأة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية القطرية الخاصة بالتبغ والصادرة عن الجهة المختصة. 8- ألا يتم استعمال الساحة الخارجية لتخزين الفحم أو تحضيره أو تحضير الشيشة أو تنظيفها. 9- الالتزام بالنظافة العامة للمحل وبالأخص تنظيف أدوات الشيشة بشكل مستمر وتغيير المبسم عند كل استخدام. 10- عدم استخدام الوقود والمواد الكيميائية لإشعال الفحم. 11- أن يتم استبدال الماء بعد كل استخدام. 12- عدم استخدام أي سوائل للشيشة غير الماء. 13- عدم استخدام الخلطات الخاصة المعدة داخل المحل. 14- أن يكون العاملون في المحل حاصلين على شهادة صحية مادة (10) يتم قياس مسافة (I,OOO) ألف متر، المبينة في المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 2016 المشار إليه، بواسطة جهاز قياس المسافات (GEOMED)، على أن يتم ذلك بدءاً من أقرب نقطة من المدرسة أو المؤسسة التعليمية أو التدريبية المجاورة للمحل المعني إلى أقرب نقطة في المحل، وعلى أن يكون ذلك في شكل مستقيم من نقطة إلى نقطة، بصرف النظر عما إذا كان يقطع الخط المستقيم شارع رئيسي أو فرعي أو مباني، وعما إذا كان المحل يقع على الأرض أو كان تحت الأرض أو في مكان مرتفع. مادة (11) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة، من تاريخ العمل به. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
13382
| 28 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (6) على: يُشترط للترخيص للمحال بتقديم خدمة المشروبات أو المأكولات بالإضافة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المحل عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 3- أن يخصص المدخل الرئيسي مباشرة للمطعم أو مكان تقديم المشروبات لغير المدخنين. 4- أن يكون للمحل مدخل منفصل لصالة غير المدخنين. 5- أن يخصص للمدخنين مكان منفصل. 6- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدميـة أخرى. 7- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المحل أو تبعد مسافة لا تقل عن (5) أمتار من المدخل الرئيسي للمحل. 8- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.02.0.03) بوصة/ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن حجم الهواء عشر مرات في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. ويجب ألا يتم السماح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. وتنص المادة (7) على: يُشترط للترخيص للمنشآت السياحية والفندقية بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الإجمالية مع المرافق الخدمية له عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدمية أخرى. 3- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المطعم أو المقهى أو النادي السياحي، وأن تكون في موقع بعيد عن ممرات الزبائن، بحيث لا يضطر غير المدخن من المرور في منطقة التدخين للوصول إلى مكان جلوسه في المنطقة غير المخصصة للتدخين. 4- أن تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بوضع منقيات هواء بطاقة استيعابية تتناسب مع حجم المساحة المخصصة للتدخين، وبما يضمن عدم وصول أية أدخنة أو روائح لمنطقة غير المدخنين، مع وضع لوحات إرشادية واضحة بتحديد أماكن التدخين والتي تنفصل عن أماكن غير المدخنين. 5- أن تكون المنشأة السياحية والفندقية الواقعة في المناطق السياحية مصنفة فئة أربعة نجوم على الأقل. ويجب ألا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (8) يجب على المسؤولين عن المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته مراعاة ما يلي: 1- عدم استخدام المساحات الخارجية بقصد الدعاية للنشاط. 2- عدم استخدام الأرصفة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته. 3- عدم تقديم الشيشة إلى أصحاب المركبات داخل مركباتهم أو توصيلها للمنازل. ويجب ألا يُسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وان توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (9) يلتزم مسؤولو الأماكن المرخصة ببيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بمراعاة ما يلي: 1- أن يتم تخصيص مستودع للمحل، وأن يكون مكيفاً بدرجة حرارة معتدلة لا تقل عن خمس وعشرين درجة مئوية، ويمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائياً. 2- وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق، وجيدة التهوية، وصالحة للحفاظ عليه. 3- أن يتم تخزين التبغ على أرفف ألومنيوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتيريا، وأن تكون الأرفف مرتفعة عن سطح الأرض. 4- أن يتم توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال، وأن تكون خزانات حفظ المياه مصنوعة من مواد لا تتأكسد وغير ضارة بالصحة وذات أغطية محكمة، وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة. 5- أن يتم تخزين الفحم المستهلك بطريقة آمنة، وذلك بوضعه في حاويات غير قابلة للاحتراق (معدنية أو خزفية) بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن (3) ثلاثة أمتار مع وضع إشارة على الحاوية تفيد أنها تحوي فحم حار وخطر. 6- أن يتم تخزين المنتج بطريقة لا تودي إلى فقد رطوبته، وبعيداً عن مصادر الحرارة والتلوث. 7- أن يلتزم صاحب المنشأة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية القطرية الخاصة بالتبغ والصادرة عن الجهة المختصة. 8- ألا يتم استعمال الساحة الخارجية لتخزين الفحم أو تحضيره أو تحضير الشيشة أو تنظيفها. 9- الالتزام بالنظافة العامة للمحل وبالأخص تنظيف أدوات الشيشة بشكل مستمر وتغيير المبسم عند كل استخدام. 10- عدم استخدام الوقود والمواد الكيميائية لإشعال الفحم. 11- أن يتم استبدال الماء بعد كل استخدام. 12- عدم استخدام أي سوائل للشيشة غير الماء. 13- عدم استخدام الخلطات الخاصة المعدة داخل المحل. 14- أن يكون العاملون في المحل حاصلين على شهادة صحية مادة (10) يتم قياس مسافة (I,OOO) ألف متر، المبينة في المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 2016 المشار إليه، بواسطة جهاز قياس المسافات (GEOMED)، على أن يتم ذلك بدءاً من أقرب نقطة من المدرسة أو المؤسسة التعليمية أو التدريبية المجاورة للمحل المعني إلى أقرب نقطة في المحل، وعلى أن يكون ذلك في شكل مستقيم من نقطة إلى نقطة، بصرف النظر عما إذا كان يقطع الخط المستقيم شارع رئيسي أو فرعي أو مباني، وعما إذا كان المحل يقع على الأرض أو كان تحت الأرض أو في مكان مرتفع. مادة (11) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة، من تاريخ العمل به. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
13382
| 28 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (6) على: يُشترط للترخيص للمحال بتقديم خدمة المشروبات أو المأكولات بالإضافة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المحل عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 3- أن يخصص المدخل الرئيسي مباشرة للمطعم أو مكان تقديم المشروبات لغير المدخنين. 4- أن يكون للمحل مدخل منفصل لصالة غير المدخنين. 5- أن يخصص للمدخنين مكان منفصل. 6- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدميـة أخرى. 7- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المحل أو تبعد مسافة لا تقل عن (5) أمتار من المدخل الرئيسي للمحل. 8- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.02.0.03) بوصة/ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن حجم الهواء عشر مرات في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. ويجب ألا يتم السماح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. وتنص المادة (7) على: يُشترط للترخيص للمنشآت السياحية والفندقية بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الإجمالية مع المرافق الخدمية له عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدمية أخرى. 3- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المطعم أو المقهى أو النادي السياحي، وأن تكون في موقع بعيد عن ممرات الزبائن، بحيث لا يضطر غير المدخن من المرور في منطقة التدخين للوصول إلى مكان جلوسه في المنطقة غير المخصصة للتدخين. 4- أن تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بوضع منقيات هواء بطاقة استيعابية تتناسب مع حجم المساحة المخصصة للتدخين، وبما يضمن عدم وصول أية أدخنة أو روائح لمنطقة غير المدخنين، مع وضع لوحات إرشادية واضحة بتحديد أماكن التدخين والتي تنفصل عن أماكن غير المدخنين. 5- أن تكون المنشأة السياحية والفندقية الواقعة في المناطق السياحية مصنفة فئة أربعة نجوم على الأقل. ويجب ألا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (8) يجب على المسؤولين عن المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته مراعاة ما يلي: 1- عدم استخدام المساحات الخارجية بقصد الدعاية للنشاط. 2- عدم استخدام الأرصفة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته. 3- عدم تقديم الشيشة إلى أصحاب المركبات داخل مركباتهم أو توصيلها للمنازل. ويجب ألا يُسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وان توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (9) يلتزم مسؤولو الأماكن المرخصة ببيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بمراعاة ما يلي: 1- أن يتم تخصيص مستودع للمحل، وأن يكون مكيفاً بدرجة حرارة معتدلة لا تقل عن خمس وعشرين درجة مئوية، ويمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائياً. 2- وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق، وجيدة التهوية، وصالحة للحفاظ عليه. 3- أن يتم تخزين التبغ على أرفف ألومنيوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتيريا، وأن تكون الأرفف مرتفعة عن سطح الأرض. 4- أن يتم توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال، وأن تكون خزانات حفظ المياه مصنوعة من مواد لا تتأكسد وغير ضارة بالصحة وذات أغطية محكمة، وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة. 5- أن يتم تخزين الفحم المستهلك بطريقة آمنة، وذلك بوضعه في حاويات غير قابلة للاحتراق (معدنية أو خزفية) بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن (3) ثلاثة أمتار مع وضع إشارة على الحاوية تفيد أنها تحوي فحم حار وخطر. 6- أن يتم تخزين المنتج بطريقة لا تودي إلى فقد رطوبته، وبعيداً عن مصادر الحرارة والتلوث. 7- أن يلتزم صاحب المنشأة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية القطرية الخاصة بالتبغ والصادرة عن الجهة المختصة. 8- ألا يتم استعمال الساحة الخارجية لتخزين الفحم أو تحضيره أو تحضير الشيشة أو تنظيفها. 9- الالتزام بالنظافة العامة للمحل وبالأخص تنظيف أدوات الشيشة بشكل مستمر وتغيير المبسم عند كل استخدام. 10- عدم استخدام الوقود والمواد الكيميائية لإشعال الفحم. 11- أن يتم استبدال الماء بعد كل استخدام. 12- عدم استخدام أي سوائل للشيشة غير الماء. 13- عدم استخدام الخلطات الخاصة المعدة داخل المحل. 14- أن يكون العاملون في المحل حاصلين على شهادة صحية مادة (10) يتم قياس مسافة (I,OOO) ألف متر، المبينة في المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 2016 المشار إليه، بواسطة جهاز قياس المسافات (GEOMED)، على أن يتم ذلك بدءاً من أقرب نقطة من المدرسة أو المؤسسة التعليمية أو التدريبية المجاورة للمحل المعني إلى أقرب نقطة في المحل، وعلى أن يكون ذلك في شكل مستقيم من نقطة إلى نقطة، بصرف النظر عما إذا كان يقطع الخط المستقيم شارع رئيسي أو فرعي أو مباني، وعما إذا كان المحل يقع على الأرض أو كان تحت الأرض أو في مكان مرتفع. مادة (11) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة، من تاريخ العمل به. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
13382
| 28 أبريل 2025
تنظم متاحف قطر، بالتعاون مع صندوق الآغا خان للثقافة، ندوة بعنوان التميز في فن الترخيم في التصميم والبناء والتعليم، بعد غد الأربعاء، في متحف الفن الإسلامي، في مستهل سلسلة من مبادرات التعاون بين المؤسستين. يقدم الندوة المهندس المعماري والأستاذ بجامعة هارفارد، حنيف كارا، ويستكشف فيها العلاقات بين العمارة والبناء والتعليم، ويناقش طرق التعاون والابتكار لتشكيل المناهج المعاصرة للبيئة العمرانية.
188
| 28 أبريل 2025
زادت الأرباحالصافية لشركةأعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 101.809 مليون ريال قياسا بـ94.019 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا هامشيا في العائد على السهم، ليبلغ 0.016 ريال في الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.015 ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح الصافيةللشركة الوطنية للإجارة القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8 بالمئة، لتبلع 5.149 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4.767 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت البيانات المالية للشركة إلى استقرارفي ربحية السهم في الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 0.010 ريال للسهم الواحد.
314
| 28 أبريل 2025
زادت الأرباحالصافية لشركةأعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 101.809 مليون ريال قياسا بـ94.019 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا هامشيا في العائد على السهم، ليبلغ 0.016 ريال في الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.015 ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح الصافيةللشركة الوطنية للإجارة القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8 بالمئة، لتبلع 5.149 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4.767 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت البيانات المالية للشركة إلى استقرارفي ربحية السهم في الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 0.010 ريال للسهم الواحد.
314
| 28 أبريل 2025
زادت الأرباحالصافية لشركةأعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 101.809 مليون ريال قياسا بـ94.019 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا هامشيا في العائد على السهم، ليبلغ 0.016 ريال في الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.015 ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح الصافيةللشركة الوطنية للإجارة القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 8 بالمئة، لتبلع 5.149 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 4.767 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت البيانات المالية للشركة إلى استقرارفي ربحية السهم في الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 0.010 ريال للسهم الواحد.
314
| 28 أبريل 2025
اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، معسعادة السيد سيرا سوانغسيلبا سفيرمملكة تايلاندلدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشةتعزيزالتعاون بين دولة قطرومملكة تايلاند في المجالات القانونية،بما في ذلك مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل في البلدين.
322
| 28 أبريل 2025
اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، معسعادة السيد سيرا سوانغسيلبا سفيرمملكة تايلاندلدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشةتعزيزالتعاون بين دولة قطرومملكة تايلاند في المجالات القانونية،بما في ذلك مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل في البلدين.
322
| 28 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 4 على أنه يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة (%IOO) مائة بالمائة لمرتادي المحال، ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة. وتتضمن المادة 5 الشروط المطلوبة للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر وهي: 1- أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بمسافة لا تقل عن (I,OOO) متر، وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة. 2- ألا تقل مساحة المحل عن (60) ستين متراً مربعاً، وأن تتبع في تشييده المقاييس القطرية. 3- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 4- عدم تغطية أرضية المحال بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها. 5- أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج. 6- أن يتم توفير مخرج للطوارئ ووضع تعليمات إرشادية للأمن والسلامة. 7- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.03-0.02) بوصة/ ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص، مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.
1618
| 28 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 4 على أنه يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة (%IOO) مائة بالمائة لمرتادي المحال، ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة. وتتضمن المادة 5 الشروط المطلوبة للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر وهي: 1- أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بمسافة لا تقل عن (I,OOO) متر، وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة. 2- ألا تقل مساحة المحل عن (60) ستين متراً مربعاً، وأن تتبع في تشييده المقاييس القطرية. 3- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 4- عدم تغطية أرضية المحال بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها. 5- أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج. 6- أن يتم توفير مخرج للطوارئ ووضع تعليمات إرشادية للأمن والسلامة. 7- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.03-0.02) بوصة/ ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص، مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.
1618
| 28 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 4 على أنه يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة (%IOO) مائة بالمائة لمرتادي المحال، ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة. وتتضمن المادة 5 الشروط المطلوبة للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر وهي: 1- أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بمسافة لا تقل عن (I,OOO) متر، وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة. 2- ألا تقل مساحة المحل عن (60) ستين متراً مربعاً، وأن تتبع في تشييده المقاييس القطرية. 3- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 4- عدم تغطية أرضية المحال بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها. 5- أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج. 6- أن يتم توفير مخرج للطوارئ ووضع تعليمات إرشادية للأمن والسلامة. 7- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.03-0.02) بوصة/ ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص، مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.
1618
| 28 أبريل 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 4 على أنه يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة (%IOO) مائة بالمائة لمرتادي المحال، ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة. وتتضمن المادة 5 الشروط المطلوبة للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر وهي: 1- أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بمسافة لا تقل عن (I,OOO) متر، وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة. 2- ألا تقل مساحة المحل عن (60) ستين متراً مربعاً، وأن تتبع في تشييده المقاييس القطرية. 3- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 4- عدم تغطية أرضية المحال بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها. 5- أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج. 6- أن يتم توفير مخرج للطوارئ ووضع تعليمات إرشادية للأمن والسلامة. 7- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.03-0.02) بوصة/ ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص، مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.
1618
| 28 أبريل 2025
مساحة إعلانية
أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت لشارع الكورنيش أمام القادمين من تقاطع ميناء الدوحة القديم باتجاه تقاطع شرق في كلا...
24334
| 01 أكتوبر 2025
أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 م ، للاختبارات الشفوية والعملية للصفوف من الصف الأول...
9082
| 01 أكتوبر 2025
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر أكتوبر المقبل 2025، حيث شهدت زيادة في أسعار الجازولين 91 ممتاز، وسعر...
9018
| 30 سبتمبر 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً إلى المدارس الحكومية، حصلت الشرق على نسخة منه، بشأن ضمان توفير جميع المستلزمات التعليمية اللازمة للطلبة...
7888
| 30 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
- رؤيتنا تقوم على الاستثمار المستدام وتقديم منتجات عقارية متميزة بمرافق متكاملة أعلنت مجموعة إزدان القابضة المتخصصة في بيع العقار من أجل الاستثمار،...
7856
| 01 أكتوبر 2025
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، خرج صباح أمس الاول الإثنين من مستشفى بضواحي العاصمة الروسية...
4764
| 01 أكتوبر 2025
أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، سواء آلت إليهم عن طريق الإرث، أو الوصية، أو أي سبب آخر، وكذلك...
3254
| 01 أكتوبر 2025