رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
غرامة 10 آلاف ريال لمالك صهريج نقل ديزل دون ترخيص

قضت محكمة الجنح بتغريم مالك صهريج نقل مبلغ 10 آلاف ريال، عن تهمة استخدام مركبة لنقل المياه في نقل مواد بترولية مخالفاً لقانون البيئة. كما أنه باعها لشخص يعمل لديه سائقاً، وكان يستخدمها لنقل مواد بترولية وديزل دون علمه، ودون حصوله على تصريح من الجهة المختصة بذلك. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبد العزيز الخليفي رئيس الدائرة الثانية بمحكمة الجنح. وكانت النيابة العامة قد أحالت مالك مركبة صهريج وسائقاً إلى محكمة الجنح بتهمة نقل مواد خطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و2و26و70 من قانون حماية البيئة، والمادة 37 من قانون العقوبات. تكشف محاضر الاستدلالات أن السيارة عبارة عن مركبة صهريج لنقل مواد بترولية، وقد باعها المتهم وهو مالكها لسائق يعمل لديه، واشتراها مع الخزان بمبلغ 150 ألف ريال. خزان مياه تم تسديد المبلغ على دفعات بعد بيع عدد من الشحنات، وفرض المتهم السائق سيطرته عليها، وكان يستخدمها بشكل دائم فيما لم يسأل مالكها عن السيارة التي سلمها لسائقه، ولا يعلم عنها شيئاً. أفاد شاهد الواقعة أن السيارة عبارة عن خزان مياه يخص شركة تنقل الديزل، وأعمل في الشركة التي تخص مالك المركبة، ويقوم بتوزيع الأعمال داخل الشركة وكانت هناك شاحنات أخرى تخص الشركة أيضاً. وأضاف أنه يوجد شخص آخر يقوم بإصلاح الشاحنات وصيانتها، وكان الخزان محل الواقعة من بين المركبات، وطلب السائق شراء ذلك الخزان، فقام بإعداد أوراق مبايعة من مالكها، وسلمها للسائق وظلت بحوزته 3 أشهر . ولم يكن مالك السيارة يعلم أن مركبته تستخدم لنقل الديزل بدون ترخيص، لأنه باعها لشخص آخر دون أن يعرف ماهية ما ينقل فيها . جاء في الدفاع القانوني لمالك المركبة أنه باع صهريج النقل لسائق، وأنه لا ينقل ولا يتاجر في المواد البترولية وأن شركته تختص بالكهرباء ولا علاقة لها بالنفط . وكان المتهم قد ترك صهريج النقل في الشارع وفر هاربا، وقد تورط فيها مالكها.

1090

| 29 أبريل 2017

محليات alsharq
الحبس للصوص سرقوا مواد بترولية من شركة نفطية

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وذلك لسرقة 4 خزانات تحتوي على السائل المضاف للأشغال البترولية، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبراءة بقية المتهمين. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 4 آسيويين إلى المحاكمة بتهم سرقة 4 خزانات تحتوي على نظام السائل المضاف للأشغال البترولية من موقع مخزن شركة نفطية مقرها مدينة صناعية شمال الدولة، والتي تقدر قيمتها بـ 60 ألف ريال، وتمّ نقلها إلى العاصمة بعد سرقتها وإخفائها. واتفق المتهمون مع أحدهم على عدم إبلاغ الشركة بذلك مقابل مبلغ مالي، والذي أنكر الاتهام المنسوب إليه والتستر عليه. وكان الاتفاق مع المتهم الرابع على الدخول إلى موقع المخزن لتنظيف (البورت كابن) مقابل 100 ريال، والذي علم بالسرقة وأنكرها ولم يبلغ الجهات المختصة، وآخر يعمل حارساً للمخزن والذي أنكر معرفته بالجريمة . وكان حارس المخزن قد اتفق واشترك مع آخرين بطريقيّ المساعدة والاتفاق على تسهيل خروج خزانات من الشركة، ووقعت الجريمة بعد هذا الاتفاق.

609

| 16 نوفمبر 2016

محليات alsharq
7 ملايين ريال تعويضاً لعقار تعرض لتسريب مواد بترولية

قررت محكمة التمييز تأييد حكم الاستئناف في إلزام محطة بترول بتعويض عقار مبلغاً مالياً قدره 7ملايين ريال، في تعديل للحكم الصادر مسبقاً بتعويضه 10 ملايين ريال، وذلك بسبب تعرض عقار لتسريب مواد بترولية مما أدى إلى الإضرار به. تفيد الوقائع بأنّ المطعون ضدها، أقامت دعوى بطلب إلزام محطة بترول، بأن تؤدي لها تعويضاً قدره 10ملايين ريال و457,429 ريالاً عن الأضرار التي لحقت بها، بسبب تسرب مواد بترولية من محطة بترول إلى عقار مجاور، مما أدى إلى توقف أعمال البناء فيه، وحدوث أضرار التي تطالب بتعويض عنها. وندبت المحكمة خبيراً، وقضت بإلزام محطة بترول بمبلغ المطالبة، ثم استأنفت المحطة دعواها، وحكمت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به إلى 7 ملايين ريال، فطعنت المحطة أمام محكمة التمييز. وقضت محكمة التمييز بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي، واستأنفت الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء ما قضيّ به الحكم بسقوط حق المستأنفة في المطالبة بالتعويض، وبندب 3 خبراء لبيان الأضرار التي لحقت بالمطعون ضدها وسببها. واستأنفت المحكمة القضية، وحكمت بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ مليونيّ ريال و150,198 ريالاً، وبرفض ما عدا ذلك، وطعن الطاعنون أمام محكمة التمييز للمرة الثالثة. وينعى الطاعنون على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، وانّ دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع، تسقط بالتقادم بمضيّ 3 سنوات، من يوم علم المضرور بالضرر، وبمن يسأل عنه أو 15 سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع، وأنّ المطعون ضدها علمت بالضرر والمسؤول عنه عندما أقيمت الدعوى. وقد اخطأت في تحديد شكل الخصومة باختصام محطة بترول، التي ليست لها شخصية معنوية، مما ترتب عليه التمييز في الطعن، وببطلان كافة الإجراءات. والأصل في القانون أنّ التقادم لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية، ويقصد به المطالبة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يريد اقتضاؤه، كما أنّ المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 413 من القانون المدني. والثابت في الدعوى أنّ مدة التقادم قد اكتملت، وتكون الدعوى بسقوط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع على سند صحيح من الواقع والقانون ويضحى الحكم المطعون فيه معيباً، وهنا يتوجب تمييزه، وفي الموضوع فإنه صالح للفصل فيه، وتقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

857

| 13 أبريل 2016