رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
الخرطوم تنفي قرب الافراج عن السودانية المدانة بالردة

نفت السلطات السودانية، اليوم الأحد، تصريحات لمسؤول في وزارة الخارجية، أمس السبت، مفادها أنه سيتم الإفراج خلال أيام عن سودانية حكم عليها بالإعدام شنقا بعد إدانتها بالردة واعتناق المسيحية، وقالت إن هذه التصريحات أخذت خارج سياقها. وفي منتصف مايو، حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم على مريم إبراهيم إسحق بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا للشريعة الإسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983. كما حكمت المحكمة عليها بالجلد مئة جلدة بتهمة ممارسة الزنى إثر زواجها من مسيحي. والسبت صرح وكيل وزارة الخارجية، عبد الله حمد الأزرق، أن "السيدة سيتم إطلاق سراحها خلال أيام وفقا لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل". إلا أن وزارة الخارجية قالت الأحد، إن الإفراج عن مريم "27 عاما" التي أنجبت طفلة في السجن يوم الثلاثاء، يعتمد على قبول المحكمة للاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية، إن الأزرق "لم يدل بتصريح كهذا". وأضافت، أنه "ذكر أن هيئة الدفاع عن المواطنة المعنية قد استأنفت الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ضدها، وأنه إذا فصلت محكمة الاستئناف لصالحها فسيتم إطلاق سراحها".

273

| 01 يونيو 2014

عربي ودولي alsharq
إطلاق سراح السودانية المرتدة خلال أيام

أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية، أمس السبت، أن مريم إبراهيم اسحق، التي حكمت عليها محكمة بالإعدام بتهمة الردة واعتناق المسيحية سيتم إطلاق سراحها خلال أيام. وقال عبد الله الأزرق، إن "السيدة سيتم إطلاق سراحها خلال أيام وفقا لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس. ولم يدل الأزرق بتفاصيل، وخصوصا لجهة إسقاط التهم الموجهة إلى إسحق. وأكد زوج إسحق أنه لا يصدق أمر إطلاق سراحها، وقال دانيال واني: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث، فحتى الآن لم يتصل بي أحد"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس. بدوره، استبعد محامي إسحق إطلاق سراحها، وقال مهند مصطفى: "لا يمكن أن يحدث ذلك، فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية ووفقا للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه إسقاط العقوبة الحدية". معربا عن أمله في "أن تبرئ محكمة الاستئناف مريم وتطلق سراحها".

345

| 01 يونيو 2014