رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
افتتاح المقر الرئيسي لمجلس القضاء ومحكمتيّ التمييز والاستئناف بلوسيل

خطة مستقبلية لانتقال المحكمة الابتدائية بهدف تقريب المحاكم في مكان واحد الكواري : المقر الجديد ينطلق من اهتمام الدولة بتيسير إجراءات التقاضي على المراجعين مواقف داخلية وخارجية تستوعب 1110 سيارات .. ومركز استقبال لتسهيل إجراءات المراجعين اكتمال أرشفة الملفات القضائية إلكترونياً .. و12 قاعة لقضاء الاستئناف مدني وجنائي إخطار جميع المتقاضين ببدء الجلسات الأحد المقبل بالمقر الجديد افتتح المجلس الأعلى للقضاء أمس المقر الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء ومحكمتيّ التمييز والاستئناف بمنطقة لوسيل ، وهو على مساحة 40 ألف متر مربع ، ويحاذي ساحل مارينا لوسيل بالقرب من وزارة الاقتصاد ، ويضم قاعات لجلسات التقاضي ، ومراكز خدمية للجمهور ومواقف للسيارات . أكد السيد خميس محمد الكواري مدير إدارة الخدمات الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء خلال جولة ميدانية للصحفيين بالمقر الجديد بحضور الأستاذة ظبية الكواري مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال بالمجلس ، أنّ المجلس الأعلى للقضاء يسعى لتوسعة المباني القضائية لتسهيل إجراءات التقاضي على المراجعين ، وانطلاقاً من اهتمام الدولة بتيسير تعاملات الجمهور مع مختلف درجات التقاضي . مميزات المقر وأوضح أنّ المقر عبارة عن برج مكون من 22 طابقاً ، ويضم الإدارة الرئيسية للمجلس الأعلى للقضاء ، وقاعات محكمتيّ التمييز والاستئناف ، ويحوي 6 طوابق داخل المبنى لمواقف السيارات ، 3 طوابق مخصصة للمواقف تحت الأرض ، و3 طوابق فوق الأرض ، وتتسع لحوالي 390 سيارة ، و6 مصاعد لتسهيل دخول وخروج المراجعين. وأضاف أنه توجد ساحتان خارجيتان بالقرب من المقر لمواقف السيارات ، الأولى تبعد حوالي 300 متر ، والثانية تبعد 150 متراً ، وتستوعب كلتاهما 360 سيارة . تطوير المحاكم ونوه السيد الكواري أنّ لجنة تطوير المحاكم تعكف على توفير خدمات عديدة للمراجعين ، وأنّ المقر الجديد سيعمل على تبسيط الإجراءات وتيسيرها ، وقد تمّ فعلياً إتمام أعمال الأرشفة الإلكترونية للملفات وأصبحت متاحة للمراجعين من خلال كاونترات الاستقبال الرئيسية بالمبنى ، وأنه بمجرد إبراز المراجع لبطاقته الشخصية يمكنه الحصول على معاملته بسهولة . وقال إنّ الافتتاح الرسمي للمقر كان أمس الخميس ، حيث انتقلت جميع الإدارات القضائية من مبناها القديم للبرج ، وسيتم بدء الجلسات الأحد المقبل بتاريخ 4 الجاري ، منوهاً أنه تمّ إخطار جميع المتقاضين أصحاب الدعاوى بمواعيد الجلسات بمبنى المجلس بلوسيل إلكترونياً ، وتوجد لوحات إرشادية على الشوارع المؤدية للمبنى حال دخول لوسيل ، كما تمّ تزويد المبنى بشاشات عرض إلكترونية تبين مواعيد الجلسات وبيانات الدعاوى ، بدلاً عن القوائم الورقية التي كانت تعلق في السابق على مداخل القاعات ، إضافة ً إلى كاميرات المراقبة الموزعة في المبنى. وأكد أنّ المقر سيخفف من الزحام حول مقار المحاكم ، فقد تمّ في 21 مارس الماضي انتقال محكمة الأسرة لمنطقة السد واليوم انتقال محكمتيّ التمييز والاستئناف ، وهذا يعتبر نقلة نوعية في توفير خدمة للمراجعين ، منوهاً أنّ المجلس الأعلى للقضاء يسعى مستقبلاً لانتقال مبنيّ المحكمة الابتدائية من السد والدفنة لمنطقة لوسيل حال إيجاد مبانٍ مناسبة بهدف تقريب مختلف درجات التقاضي بقدر الإمكان وتجميعها في مكان واحد ، بهدف تسهيل وصول المحامين والمتقاضين إلى مقار القضاء . خدمات للمتقاضين وعن الخدمات المتوفرة للمتقاضين ، أوضح أنه تمّ تخصيص مداخل ومصاعد خاصة للمتهمين من الجنسين ، وهناك غرف حجز للمتهمين ، وغرف استراحة للمحامين ووكلاء النيابة العامة ، كما تمّ تخصيص مواقف سيارات للمحامين . وأشار إلى أنّ المقر خصص 3 طوابق هي الخامس والسادس والسابع لقاعات محكمة الاستئناف المدني والجنائي ، وخصص الطابق الثامن لقاعتيّ محكمة التمييز المدني والجنائي ، أيّ 12 قاعة قضائية بزيادة دائرتين عن المبنى القديم ، وفي كل طابق 4 دوائر قضائية للمدني والجنائي . كما خصص الطابق الـ 22 مقراً للمجلس الأعلى للقضاء ، والطابق الـ 21 للإدارات التابعة لمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، والـ 19 للمكتبة القضائية التي تضم موسوعات قضائية وقانونية وتشريعات تخدم العمل القضائي والمحامين ، وطوابق مخصصة لقلم محكمة الاستئناف مدني وجنائي ، وللمكتب الفني ، وإدارة الشؤون المالية ، والتفتيش القضائي ، والإحصاء القضائي ، وتمّ تخصيص الطابق 23 قاعة لاجتماعات المجلس الأعلى للقضاء ، وهناك صالة رياضية مخصصة للموظفين. وقال : لقد وفر المقر الجديد مراكز استقبال خدمية للجمهور بالطابق G ، ليتمكن المراجعون لمحاكم الاستئناف مدني وجنائي والتمييز متابعة معاملاتهم واستلام الأحكام أو الإعلانات القضائية أو التسجيل أو الرد على الاستفسارات العامة ، بهدف تسريع تنفيذ الإجراءات وتقديمها للجمهور بكل يسر ومرونة ، ولتفادي الوقت الطويل الذي كانت تأخذه تلك الإجراءات في المبنى القديم . وأشار إلى أنّ مراكز الاستقبال بالدور الأرضي تتوافر فيها خدمات الاتصال الإلكترونية والإنترنت ، ومقهى وجلسات مريحة للمراجعين ، مبيناً أنّ المبنى يقع في منطقة قريبة من عدد من المناطق حيث يمكن للمراجعين الوصول للمبنى سواء من منطقة جامعة قطر أو الشمال أو الرفاع وغيرها.

6772

| 02 نوفمبر 2018

محليات alsharq
الإستئناف توقف عقوبة موظف زور محرر طلب هاتف

أمرت محكمة الإستئناف بوقف عقوبة حبس موظف أدين أمام محكمة أول درجة بتزوير محرر هو استمارة طلب هاتف، وعاقبته بالحبس سنة واحدة.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبد الرحمن شرفي، وعضوية عدد من القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة.وقد قدمت المحامية فوزية صالح العبيدلي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية، مطالبة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ومشفوعة بالأسانيد القانونية.جاء في مذكرة الدفاع أنّ شركة الإتصالات تساهم فيها الدولة بنسبة 52% من أسهم الشركة، ويعني أنّ موظفيها لا يكتسبون صفة الموظف العام، لذا كانت المحررات الصادرة من الشركة لا تكتسب صفة الموظف العام.والمحرر الرسمي هو الذي يختص بموظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أيّ صورة لإعطائه الصفة الرسمية.وبما أنّ موظفي الاتصالات ليسوا موظفين عموميين، لذا لا يكون المحرر الذي يتلقونه صفة المحرر الرسمي، وبالتالي فالمحرر موضوع التزوير هو محرر عرفي .ودفعت المحامية فوزية العبيدلي بالفارق الزمني بين الجريمة والمحاكمة، إذ إنّ الجريمة وقعت في 2005، والمحاكمة بدأت من 2015، والفارق الزمني بينها قرابة العشر سنوات، وبناءً عليه ينبغي انقضاء الدعوى الجنائية بمضيّ المدة.

885

| 20 أبريل 2017

محليات alsharq
الإستئناف تعدل عقوبة قاتل زوجته إلى 3 سنوات

ألغت الدائرة الأولى بمحكمة الإستئناف صباح أمس حكم أول درجة بحبس متهم أدين بقتل زوجته بمكنسة كهربائية، وعدلت الحكم إلى القضاء بحبسه لمدة 3 سنوات، وإلزامه بدفع مبلغ 265 ألف ريال دية شرعية مسلمة لورثة المجني عليها، وإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ إبراهيم النصف، وعدد من القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة.قال المحامي شاكر عبد السميع المستشار القانوني للمحامية هند إبراهيم الصفار إنّ المحكمة الموقرة قضت بتعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وجاء الحكم بإلغاء عقوبة الحبس في حكم أول درجة، وتعديلها إلى الحبس لمدة 3 سنوات.وأضاف أنّ التقرير الطبي أثبت أنّ سبب الوفاة الحقيقي هو النزيف الداخلي للمجني عليها، وكان نتيجة تعدد الضربات التي تلقتها من سلك كهربائي في مناطق متفرقة من الجسم، بخلاف الماء الساخن الذي سكبته الضحية على نفسها للتخلص من خلافاتها مع زوجها. هذا وتفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم علم بوجود علاقة سابقة في حياة زوجته، وأنّ هذه العلاقة كانت كالجرح ما يلبث أن يندمل بعد مشادة كلامية ليفتح من جديد في مشادة جديدة.فقد كشفت التحقيقات أنّ القاتل في العشرين من العمر، ويعمل بشركة، أحالته النيابة الكلية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 1 و2 و300 و302 من قانون العقوبات.وأقدم الزوج على قتل زوجته بضربها بسلك كهربائي وماسورة مكنسة كهربائية على رأسها، وفي أنحاء متفرقة من جسدها، والذي تسبب في نزف كبير أودى بحياتها.وورد في التحقيقات أنّ رجال الإسعاف حملوا الضحية وكان قلبها ينبض ببطء، وتمّ نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، ولكنها فارقت الحياة.

1678

| 18 أبريل 2017

محليات alsharq
رفض تخفيف عقوبة سارقي الأموال من شركة

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة الإستئناف تخفيف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بشأن حبس لصوص سرقوا ماكينة عد النقود ليلاً ومبالغ نقدية من شركة ليلاً.وأيدت حبس 3 موظفين ترصدوا لمحاسبي شركة، وسرقوا منهم جهاز عد النقود ومبالغ نقدية هي أرباح متحصلة للشركة التي يعملون فيها، وهو الحبس لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم عما أسند إليهم من اتهام، مع الأمر بابعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد صفوت طره، والقاضي الأستاذ بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة.وكانت النيابة العامة قد وجهت ل 3 موظفين من جنسيات مختلفة، أنهم ارتكبوا جريمة سرقة منقولات وهي جهاز عد النقود، وكان ذلك ليلاً عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليهما.وحال كونهم 3 أفراد، وأحدهم يحمل سلاحاً ترصدوا للمجني عليهما، وهما يحملان مبالغ نقدية متحصلة من الشركة التي يعملان فيها، وما ان ظفروا حتى أنهالوا عليه ضرباً.وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الإستيلاء على الأشياء الثمينة التي يحملونها. وشرعوا في سرقة المبلغ النقدي ليلاً عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليهما.واعتدوا عمداً على المجني عليهما، وأحدثوا بهما إصابات، وحازوا سلاحاً بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وهي قطعة حديد التي استخدموها في الجريمة.وكانت محكمة أول درجة قد قضت معاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم عما أسند إليهم من اتهام، وبإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها أخذاً بأدلة الثبوت.ولم يرتض المتهمون الحكم الصادر بحقهم، وتقدموا بطلب لمحكمة الاستئناف عن طريق المحامي عبدالله صالح المنصوري الوكيل القانوني للمتهمين.وطلب المحامي المنصوري في مذكرة دفاعية بحقهم بقبول الإستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءتهم تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.وورد في حيثيات الحكم فيما أثاره الدفاع من عدم توافر أركان الجرائم المسندة للمتهمين، فإنّ الواقعة حدثت ليلاً بالإكراه، وكان أكثر من شخصين يحملان سلاحاً وهي قطعة حديد، واعتدى أحدهم على المجني عليهما، وسرقوا المنقولات.كما أرشد المتهمون إلى ماكينة عد النقود المسروقة، وأنّ المحكمة تقتنع بالصورة الواردة عن الجريمة المرتكبة ومرتكبيها.

451

| 12 يناير 2017

محليات alsharq
وزير العدل: خطة لتقطير المناصب القانونية بالدولة

تدشين المرحلة الثالثة من مشروع "صك" قريباً تطوير الخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية بصورة مستمرةالقاضي النصف: "أهل السالفة" قضاء تولى الفصل في مسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ قديماً حاكم قطر كان له السلطة الكاملة في تعيين القضاة الشرعيينعلى هامش ندوة "تاريخ القضاء في قطر" وتخريج 112 قانونياً قطرياً.. أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أن المنظومة القضائية في دولة قطر تتمتع بالخبرة والمتانة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، موضحاً أنها أصبحت محط إعجاب ومثالاً يحتذى به، مما جعل جهات عدة تطلب الإستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني. وزير العدل خلال حضوره الندوة وأعلنَ سعادته أنَّ وزارة العدل ستطلق قريباً المرحلة الثالثة من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة "صك"، وبذلك تكتمل خدمات "المشروع" الموجهة إلى الجمهور، متطلعا سعادته إلى أن يؤدي المشروع هدفه في تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير الحصول عليها عبر التقنية الحديثة.جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العدل عقب الندوة القانونية التي نظمتها الوزارة اليوم تحت عنوان "تاريخ القضاء في قطر"، وألقاها القاضي إبراهيم صالح النصف، رئيس محكمة الإستئناف، والإحتفاء بتخريج 112 قانونياً قطرياً منهم 69 خريجاً من الدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، و35 خريجا من الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، و8 خريجين من المشاركين في الدورة التدريبية السابعة للمحامين الجدد. وكشف سعادته أن هناك خطة لتقطير المناصب القانونية بالدولة بشكل كامل، بالتنسيق مع مختلف الجهات القانونية، وذلك بالتركيز على العنصر الوطني المؤهل والكفء الذي سيقدم إضافة للجهاز القانوني في الدولة والذي سيكون هو الأساس، دون التخلي عن الخبرات العربية والعالمية بما يخدم النهضة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات والمجال القانوني خصوصاً. القاضي إبراهيم صالح النصف يتحدث بالندوة وأعرب سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من القانونيين القطريين المؤهلين في مجال القضاء والنيابة العامة والباحثين القانونيين من مختلف الأجهزة القانونية، متمنيا أن يشكل هؤلاء الخريجون إضافة للوزارة ومختلف الأجهزة القانونية بالدولة.وقال سعادته "نشهد اليوم تخريج دفعة من الشباب القطري المؤهل قانونياً، وهذه هدية بسيطة نقدمها للوطن في يوم عيده، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا إضافة لنظام العدالة في الدولة".وقال سعادة الدكتور المهندي انَّ الوزارة حريصة كل الحرص على التطوير المستمر للخطة التدريبية لمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للوزارة، لافتاً سعادته إلى التواصل الدائم مع الجهات القانونية للتقييم المستمر لخططه، حتى تكون المخرجات ملبية لإحتياجات التنمية الوطنية، من حيث الإرتقاء بمستوى الكوادر البشرية الوطنية. د.حسن المهندي يتوسط الخريجين معرباً عن غبطته بتخريج هذه الدفعة القانونية من الشباب القطري الذي سيتولى حمل شعلة العدالة والقضاء في مختلف المرافق القضائية والقانونية في الدولة، خدمة لرؤية قطر الوطنية 2030، دون الإستغناء عن الخبرات القانونية العربية والعالمية لإثراء الساحة القانونية الوطنية.تاريخ القضاءواستهلت ندوة تاريخ القضاء فى قطر بكلمة للسيدة فاطمة بلال — مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، أكدت فيها أنَّ الندوة تتناول جوانب أساسية تحققت في مسيرة القضاء القطري وحرصه منذ نشأته حتى تاريخه على تحقيق العدالة في أبهى صورها.من جانبه إستعرض سعادة القاضي إبراهيم صالح النصف — الرئيس بمحكمة الإستئناف — مسيرة القضاء القطري، لافتا إلى أنَّ القضاء الشرعي ممثلاً بالمحكمة الشرعية كان له الدور الأساسي في حل كافة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، حيث كان القاضي الشرعي يقوم بالفصل في كافة المنازعات المدنية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية، وإلى جانب هذا القضاء ظهر قضاء عرفي قديم قِدم حرفة الغوص، وكان هذا القضاء العرفي يسمى "أهل السالفة" وهو يتولى الفصل بصفة خاصة في مسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ والخلافات الناتجة عن ممارسة ذلك النشاط، نظراً لما كان يمثله الغوص وتجارة اللؤلؤ من أهمية في حياة المجتمع القطري.وأضاف سعادة القاضي أنَّ حكام قطر ومنهم الشيخ محمد بن ثاني — جد الأسرة الحاكمة — رحمه الله، ثم عهد الشيخ جاسم بن محمد حاكم قطر من سنة 1876 — 1913، والشيخ عبدالله بن جاسم من سنة 1913 — 1949 والشيخ حمد بن عبدالله من سنة 1935 — 1947، كانوا يتصدون للفصل في المنازعات، فإذا كان النزاع في المسائل الشرعية أحاله إلى القاضي الشرعي مثل "بن مانع وبن درهم وبن جابر وبن محمود"، وإذا كان النزاع في شؤون الغوص وتجارة اللؤلؤ أحاله إلى القضاء العرفي ممن يسمون بـ "أهل السالفة" وهم من كبار رجال قطر العارفين بمسائل الغوص وتجارة اللؤلؤ والقواعد العرفية في هذا الشأن مثل: شاهين العسيري وخليفة الهتمي وإبراهيم بن نصر، ومن ثم يقوم الحاكم بتنفيذ ما يصل إليه هؤلاء بواسطة تابعيه. وزير العدل مع عدد من الخريجات وفي هذا الصدد أيضاً لا بد من ذكر أنه حتى مع قيام معاهدة الحماية المبرمة مع الحكومة البريطانية كان لحاكم قطر السلطة الكاملة في تعيين القضاة الشرعيين، كما وأن الرعايا البريطانيين ورعايا الدول الأجنبية — غير المسلمة — كانوا يخضعون لنظام قضائي خاص بهم، وذلك استناداً إلى المعاهدة المبرمة بين الشيخ عبد الله بن جاسم والحكومة البريطانية عام 1935 اذ كانت منازعاتهم تنظر بواسطة المعتمد البريطاني أو ممثل عنه أما إذا كان النزاع مشتركاً بين أي من هؤلاء وأطراف قطرية أو من رعايا دول أجنبية إسلامية، فيتم نظره بواسطة محكمة مشتركة مشكلة من شيوخ قطر أو ممثلين عنهم والمعتمد السياسي البريطاني أو ممثل عنه.ومع توقف الغوص على اللؤلؤ وإنتهائه إختفى معه قضاؤه العرفي (أهل السالفة)، وتم إكتشاف البترول الذي أدى إلى إحداث تطور كبير في جميع مناحي الحياة في قطر وإزداد عدد الرعايا الأجانب فيها وتنوعت الأعمال، وإنعكس ذلك على الجانب الإقتصادي في الدولة مما أدى إلى ظهور قضاء وطني آخر بجانب القضاء الشرعي تولى الفصل في جميع ما يخرج عن إختصاص القضاء الشرعي من مسائل، وتمثل هذا القضاء في المحكمة العدلية.وإستطرد سعادة القاضي لافتاً إلى تطور القضاء الشرعي ليصبح (المحكمة الشرعية) وكان أول رئيس لها الشيخ العلامة عبدالله بن زيد آل محمود — رحمه الله تعالى — الذي كان فقيهاً وعالماً مجتهداً لم تقتصر آثاره على دولة قطر فحسب، بل تعدتها إلى العالم الإسلامي، وكان من أبرز قضاتها أيضاً الشيخ أحمد بن حجر.

2513

| 06 ديسمبر 2016

محليات alsharq
رفض 82 دعوى ضد الموظفين القطريين المطالبين بمكافأة نهاية الخدمة

قال المحامي محمد أحمد الأنصاري، أمين سر جمعية المحامين القطرية، إن المحكمة الإبتدائية قد رفضت اليوم الخميس 82 دعوى مرفوعة من الجهة الإدارية "إدارة قضايا الدولة"، ضد الموظفين القطريين السابقين الذين كانوا يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة بعد أن قضوا أكثر من 20 عاماً في خدمة الدولة.جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها الأنصاري من حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها: " رفضت المحكمة قبل قليل ٨٢ دعوى مرفوعة من الجهة الادارية ضد الموظفين القطريين المطالبين بمكافأة نهاية الخدمة "الف مبروك" لقدامى الموظفين".يذكر أن حكم المحكمة الإبتدائية لا يعد حكماً نهائياً إلا بعد النظر فيه في محكمتي الإستئناف والتمييز.ولم يذكر أمين سر جمعية المحاميين الجهات التي رفعت الدعاوى ضد الموظفين القطريين. تبقى القول إن قانون الموارد البشرية الذي بدأ تطبيقه يوم 1 أبريل 2009 تسري أحكامه على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. ويقوم القانون بحساب مكافآت نهاية الخدمة بناءً على عدد سنوات عمل الموظف بالدولة. ووفقاً للمادة 169 من قانون الموارد البشرية يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، بقيمة راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك، كما يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن أي جزء من السنة وفقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 169 من القانون. ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساسًا لحساب هذه المكافأة. من ناحية أخرى تفاعل مغردين مع قرار المحكمة ووصفوا القضاء القطري بالمنصف، معتبرين أن ما تحقق يعتبر إنتصاراً كبيراً للعدالة في إستردادها لحق ضائع طال إنتظاره، وعبروا عن فرحتهم مباركين لقدامى الموظفين هذا القرار الذي أعاد لهم حقوقهم.

569

| 20 أكتوبر 2016

محليات alsharq
الإستئناف: تعديل حكم قاتل امرأة طاعنة إلى المؤبد

أيدت الدائرة الثالثة بمحكمة الإستئناف إعدام 3 متهمين، أدينوا بقتل امرأة طاعنة في السن، وعدلت حكم الحبس للمتهم الثالث بالمؤبد.. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ راشد البدر.. وقد تولى المحامي عبدالكريم محمد صالح الإبراهيم "الوكيل القانوني للمتهم الثالث"، الدفاع عنه، وأعد مذكرة بحق موكله، طالباً من القضاء تعديل الحكم، وبقبول الاستئناف المقدم من قبله، وأورد فيه أنّ المتهم الثالث لم يشارك في قتل الضحية، إنما حاول سرقة الخزنة الحديدية. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإجماع الآراء، بإعدام الثلاثة رمياً بالرصاص، عما أسند إليهم من اتهام، وبمصادرة الأسلحة المضبوطة. وجاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبدالمجيد البدويهي رئيس الدائرة القضائية الثالثة، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد فضل القاضي، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل طاعنة في السن عمداً، بأن قاموا بشلّ مقاومتها، وطعنها أحدهم بسكين في أماكن متفرقة من جسدها، قاصدين إزهاق روحها، وأحدثوا بها الإصابات الواردة، بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.. كما شرعوا في قتل المجني عليها الثانية، عمداً، بأن اعتدوا عليها بآلة حادة، قاصدين إزهاق روحها، ولكن المجني عليها تمكنت من مقاومتهم، ودخلوا مسكناً دون رضا حائزه، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك ليلاً بطريق تسلق السور بقصد ارتكاب الجريمة.. وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بموجب المواد 1و2و29و302 من قانون العقوبات. كما سرق المتهمون المنقولات المملوكة للمجني عليها ليلاً، وبطريق الإكراه، وهم يحملون سكاكين، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير مسوغ، من الضرورة الحرفية أو الشخصية.. وتحكي وقائع القضية، أنّ المتهمين الثلاثة كانوا يقطنون مسكناً مجاوراً لمسكن المجني عليها، يتبع جهة عملهم، وكانوا يترددون عليها للقيام بأعمال نقل أثاث ونظافة، وكانت هي تقدم لهم الطعام خلال شهر رمضان الفضيل. وفي غضون شهر، قامت الشركة التي يعملون فيها بنقلهم إلى مسكن آخر، وهنا اتفقوا على القيام بسرقتها، وأعدوا لها أسلحة بيضاء وقفازات. ويوم الواقعة، توجه الثلاثة صوب مكان الحادث، ومكثوا لفترة في المسكن المهجور، ثم ارتدوا القفازات، وتوجهوا لمنزل الضحية، وتسلقوا السور الخارجي، ودخلوا البيت وبحثوا في الطابق الأرضي عن منقولات لسرقتها، ثم توجه الأول والثاني لغرفة نومها، التي كانت مغلقة، وقاما بطرق الباب، وما أن فتحته المجني عليها حتى أمسكها المتهم بقوة، للحيلولة دون استغاثتها، خشية افتضاح أمرهم، وعاجلها بطعنة أودت بحياتها. واستولى المتهمون على هاتف محمول وزجاجات عطور، وحاولوا فتح الخزانة الحديدية بطرقها بمطرقة كانت بحوزتهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحها. في تلك الأثناء، قدمت الخادمة من الطابق الثاني إثر استغاثة ربة المنزل، وشاهدت المتهمين، فهجم أحدهم عليها وحاول طعنها بسكين، خشية افتضاح أمرهم، ولكنها أمسكت بنصل السكين وقاومتهم مقاومة عنيفة، ودفعوها فسقطت أرضاً، ثم هرولت نحو غرفتها وأغلقتها. ولاذ المتهمون بالفرار، وتخلصوا من السكين برميها في البحر.وتمّ إلقاء القبض عليهم، واستدلت الخادمة عليهم جميعاً، كما استخرجت الشرطة أدوات الجريمة من قاع البحر.

437

| 19 أغسطس 2016

محليات alsharq
الإستئناف: النطق بالحكم في قضية حريق "فيلاجيو" 26 أكتوبر المقبل

حددت محكمة الإستئناف صباح اليوم جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في قضية حريق فيلاجيو. وقررت المحكمة التأجيل لدراسة ملفات القضية ، وتحقيق التوازن بين كل الاعتبارات وفقاً لنصوص القانون. وقد انعقدت الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب ، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين ، وبحضور وكيل النيابة العامة سامح عمار . واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعتين ختاميتين من محاميّ المستأنفين ، كما قام المحامون بإيداع مذكرات كتابية تفصيلية للمحكمة. وطلب الوكيل القانوني للمستأنف في بداية مرافعته البراءة لموكليه لتلافي حكم محكمة أول درجة مشيرا إلى انه بإمكان محكمة الاستئناف الموقرة إصلاحه. وألقى محامي المستأنفين باللوم على المحل الرياضي المنوط بالحريق فضلا عن إغلاق الباب الخلفي لموقع الحادث ، موضحا أن استنشاق الدخان كان السبب الرئيسي في وفاة الأطفال والموظفات وفقا لتقرير الطب الشرعي. وطالب بانتفاء الركن المادي لدى المستأنفين مؤكدا ان الوفاة كانت بسبب الاختناق بالأدخنة المنبعثة من المحل الرياضي وليس للمستأنفين يد في مصدر الحريق معتبرا أن الحادث قضاءً وقدر ، وهذا ما قررته إدارة امن الريان في توصيفها للحادث والبلاغ المقيد في الحريق. ودفع في ختام مرافعته ببراءة موكليه من الخطأ في حكم المستأنف فهي جنحة وليست جناية واستنفاد مدة الحبس الاحتياطي مبينا انه عندما عرض الأمر على محكمة الجنح وهي التي قررت الإفراج عن جميع المتهمين. وثبت في التقرير الفني لإدارة المختبر الجنائي أن المحل الرياضي هو سبب الحريق ويعود للتقصير في صيانة الموصلات الكهربائية والكشافات . وبشأن موضوع الترخيص لصالة العاب أو حضانة أوضح محامي المستأنفين أن موضوع الحضانة بالدولة كان غير منظم على مستوى التشريع إلا بعد وقوع حادث الحريق ، وفي وقتها أصدرت الدولة قانون بتنظيم دور الحضانة في يناير 2014 ، ونشر في العدد الثاني من الجريدة الرسمية ،ولم يكن يوجد مادة واحدة تشترط عند الترخيص مراجعه إدارة الدفاع المدني الأمر الذي تداركته الجهة المعنية بعد الحادث. وأصدرت قانونا لاحقا بتعديل الأول وصدر في 29 أغسطس 2012 ومنشور في العدد (11) من الجريدة الرسمية . وأكد رئيس الدائرة القضائية الدكتور عبد الرحمن شرفي ان النيابة العامة تنوب عن ذوي الأطفال في المعرفة القانونية ، والمحامين يمثلون المستأنفين ومن حقهم الدفاع عنهم. والمحكمة تستمع إلى كل المتحدثين وكل يبدي ما لديه ، وفي النهاية تقرر المحكمة ما لديها في حكمها بعد دراسة كافة التفاصيل والملفات وفقا لصحيح القانون. بعد ذلك قدم محامي المستأنف الثاني مدير المجمع مرافعته وقال : ان هذه الدعوى حريق يحصل في أي مكان وفي أي زمان ، حيث شب حريق في محل رياضي نتيجة إهمال العاملين فيه ، وحدث ماس كهربائي فوقع المصباح على كراتين بالمخزن الذي يحتوي على مواد قابلة للاشتعال مع وجود مواد بلاستيكية ، وعملت على زيادة كثافة الدخان مما أعاق العمال ورجال الأمن عن استخدام أدوات الإطفاء. وأكد أن موكله هرع إلى المكان ودخل المحل ولم يستطع فعل أي شيء ، وقد ثبت أن أجهزة الأمن والسلامة بالمجمع تعمل بشكل طبيعي وإذا كان هناك خلل فهذا بسبب شركات الصيانة . وهناك تقارير تؤكد أن حالة المضخات في يوم الواقعة كانت ممتازة وكذلك الديكورات لم تحترق وبالتالي لم تساعد على الاشتعال وفيما يخص الشفاطات فأوضح أنها تعمل ، وان الهالة الإعلامية وعدد القتلى ساهما في تضخيم الحدث نافيا أي مسؤولية جنائية أو سببية.

628

| 16 يونيو 2015

اقتصاد alsharq
السلام تفصح عن رفض إستئناف حكم

أعلنت شركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة أنه إلحاقاً للإعلان المنشور بتاريخ 29/1/2015 بشأن الإفصاح عن حكم محكمة البداية، برفض الدعوى التي رفعها السيد عبدالله الطاهر، والتي طالب فيها بتعويضه عن أضرار مادية ومعنوية .أفادته الشركة بأنها علمت عن طريق محاميها، بأن محكمة الإستئناف قد حكمت يوم 27/05/2015، برفض الإستئناف.

326

| 28 مايو 2015

محليات alsharq
النطق بالحكم في قضية مقتل مسنة على يد 3 آسيويين 22 يونيو

حجزت محكمة الإستئناف صباح امس، قضية مقتل مسنة تجاوزت العقد الثامن من عمرها على يد 3 آسيويين، للنطق بالحكم في جلسة 22 يونيو المقبل.وقدم محامي المتهمين مذكرة دفاعية بحق موكليه.في تفاصيل الواقعة، فقد حكمت محكمة أول درجة على 3 آسيويين بالإعدام رمياً بالرصاص، حيث أقدم المتهمون وهم غير مسلمين وأعمارهم في العشرين من العمر، على قتل مسنة تجاوزت العقد الثامن من عمرها، وكانت تقطن في مسكنها بمفردها، وتقيم معها خادمتها التي تقوم على رعايتها وخدمتها.تفيد محاضر الجلسات أنّ منزل المسنة كان يجاور مبنى ً تحت الإنشاء، ويعمل فيه عمال بناء، وفي شهر رمضان.. كانت المسنة تقوم بإطعام 3 من عمال البناء وجبات إفطار وسحور في منزلها طوال الشهر الكريم، وتكرم وفادتهم.في يوم الواقعة.. تمكن المتهمون من خلال دخولهم إلى الفيلا طوال الشهر، من معرفة مداخل ومخارج المكان، حتى ترصدوا لها يوم الجريمة، وعقدوا العزم فيما بينهم على الدخول لمسكن المسنة ليلاً.دخلوا المسكن خلسة ً، ووجدوا غرف المنزل مفتوحة إلا غرفة واحدة كانت مغلقة بمفتاح من الداخل، فطرقوا الباب طرقات، وكانت المسنة تنام في الغرفة ذاتها، فأمسكت بجرس الغرفة وقرعته لتحضر الخادمة.اتكأت العجوز على عصا لفتح الباب، فظفر المتهمون الثلاثة بها، وسحبوا المجني عليها لغرفتها وقتلوها بعدة طعنات بسكاكين، وكانت الساعة وقتها الواحدة فجراً، ثم سرقوا محتويات الغرفة، وحاولوا سرقة الخزنة الحديدية التي تحوي مجوهرات وأموالا.. ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.وأثناء تلك الأحداث.. نزلت الخادمة من على السلم قادمة من غرفتها في الطابق العلوي، وعندما رأت المتهمين يحملون السكاكين، هربت مسرعة إلى غرفتها، وأغلقت الباب خلفها، فلحقها المتهمون للتخلص منها.وعندما أغلقت الباب اتصلت بهاتفها المحمول بأسرة المسنة، طالبة منهم المساعدة لانقاذهما، فأبلغوا الشرطة.حاول المتهمون سرقة الخزانة الحديدية بعد كشف سرهم لكنهم لم يتمكنوا من فتحها، ولم يتمكنوا من قتل الخادمة، ففروا قبل افتضاح أمرهم، وألقوا السكاكين الملطخة بالدماء في بحر الوكرة.بدأت الشرطة التحقيق في الواقعة، والبحث عن عمال دخلوا المنزل ليلاً، وكانت الخادمة هي شاهد الإثبات على جريمة مروعة، والتي أرشدت عليهم جميعاً، وسردت للشرطة إكرام المسنة لهم، وانها كانت تحرص على إطعامهم طوال اليوم في منزلها، ثم ألقت الشرطة القبض عليهم.أفاد تقرير الطب الشرعي أنّ الجثة تحمل طعنات سكاكين، وتوجد كسور بالجمجمة والقفص الصدري نتيجة ضرب المتهمين لها ليتأكدوا من وفاتها.أما أسلحة الجريمة، فقد قامت شرطة السواحل باستخراج السكاكين المستخدمة في الواقعة من بحر الوكرة، واحيلت إلى المختبر الجنائي.جدير ذكره انّ القضية ظلت متداولة أمام القضاء 3 سنوات.

424

| 28 أبريل 2015

محليات alsharq
"الإستئناف" تؤيد حكم إعدام قاتل معلمة أجنبية

أيدت محكمة الاستئناف وبإجماع الآراء، صباح اليوم، الإثنين، حكم أول درجة، بإعدام المتهم الأول، المدان بقتل معلمة أجنبية الجنسية، وحبس المتهم الثاني 3 سنوات، وذلك في جرائم ارتكباها من القتل والاعتداء على المجني عليها وحرق الجثة وإخفاء معالمها، كما قضت المحكمة برفض النظر في دعوى التعويض لعدم الاختصاص . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي المستشار إبراهيم صالح النصف ، وعضوية كل من المستشار القاضي عيسى أحمد النصر ، والمستشار القاضي محمد صفوت طره ، ووكيل النيابة العامة ، وبحضور المحامين والمتهمين وأسرة المجني عليها . فى تفاصيل الواقعة كما أوردتها النيابة العامة فى حكم أول درجة، والتى ألمت بكل جوانب القضية فى سرد واقعى مفصل، مشفوعاً بالأدلة والأسانيد القانونية عن تحالف شابين، لارتكاب جرائم القتل، وحيازة سلاح أبيض، وتشويه معالم جثة المجنى عليها، فى وقت كانا تحت تأثير تعاطى الخمر حتى الثمالة، وكان سبباً رئيسياً فى حدوث جريمة القتل العمد. وكانت الهيئة القضائية الموقرة التي أصدرت حكم أول درجة ، هي الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف ، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد نصر محمد ، والقاضي المستشار محمد الودعاني الدوسري. تفيد الواقعة أن المجنى عليها ذات العشرين ربيعاً، ارتبطت بعلاقة صداقة مع شابين، وكانت تلتقى بالمتهم الأول فى مطعم ليلاً، ويجلسان ليحتسيا المسكر حتى الثمالة ، ثم يغادر كل منهما مكانه قاصداً بيته. وفى يوم الواقعة، تملكت فى رأس المتهم رغبة مجنونة فى المجنى عليها، وكان قبل ذلك يحاول أن يظفر بها، ولكنه فى كل مرة تبوء محاولاته بالفشل، الى أن جاء يوم الواقعة وقضت سهرتها مع صديقتها فى مطعم. وعندما همتا بالخروج، عرض عليهما المتهم الأول توصيلهما الى بيتهما، فأصرت صديقتها على الذهاب معها الى منزلها لتبيت ليلتها هناك. أصرّ المتهم على توصيلهما الى بيتهما وفى الطريق أوصل صديقتها الى بيتها أولاً رغم الحاحها بأن تبيت ليلتها مع المجنى عليها، ووعدها بأن يوصل المجنى عليها الى منزلها لاحقاً، فأنفرد المتهم بالضحية التى كانت تحت تأثير المسكر كما ورد فى مدونات التحقيقات، وأتمّ فعلته بأن أخذها الى منزل مستأجر للمتهم الثانى واعتدى عليها. قام المتهم بطعنها فى صدرها، حتى سقطت غارقة فى دمائها، وفارقت الحياة، ثم فكر فى طريقة لاخفاء جريمته، فهداه عقله الثمل الى حمل جثتها فى سيارته، كما حمل سجادة المنزل الملطخة بالدماء، وأدواتها الخاصة من حقيبة وهاتف محمول، لدفنها فى حفرة بمنطقة برية بمساعدة صديقه المتهم الثاني. وقد حمل المتهم القتيلة الى منطقة برية، وحفر حفرة عميقة وأشعل بها قطع أخشاب وفحم وبترول، ثم ألقيا الجثة والمتعلقات الشخصية والآثار المادية للضحية. بعد دقائق من منتصف الليل، وهما يراقبان الحفرة.. راودتهما فكرة شراء المزيد من الفحم والحطب لاكمال حرق الجثة وركبا السيارة، وأثناء تلك الفترة اشتمّ بعض المارة رائحة حرق تنبعث من مكان بعيد، وكانت اللحظة التى جمعت شهود الواقعة ورأوا المتهمين، وهما يحومان بسيارتهما فى موقع الحفرة وعندما عادا نزلا لاكمال الجريمة وقعا فى أيدى الشرطة. وأفادت النيابة العامة أنّ الباعث والمحرك الأساسى للأحداث، هو الرغبة المجنونة فى المجنى عليها، وأنّ الجريمة وقعت فى الغرف المغلقة، وتلك الوقائع تشكل جريمة من جرائم الحد. وورد فى تقرير النيابة العامة اقرار المتهمين، بارتكاب الجرائم المنسوب اليهما، وجاء واضحاً لا غموض فيه، كما قام المتهم الأول بتمثيل جريمة القتل بمحضر المعاينة التصويرية. وطلبت النيابة العامة فى القضية توقيع عقوبة القصاص على الشابين، لقتل المجنى عليها عمداً، واستخدام سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، وهو سكين بأن طعنها الأول فى صدرها، قاصداً ازهاق روحها، وبذلك توافر القصد الجنائى للمتهم، أما الثانى فقد تعمد اخفاء جثة المجنى عليها بقصد تضليل العدالة، وتعاطيا الخمر، وأنّ الحكم عليهما اعلاءً لقيم المجتمع الروحية والأخلاقية.

434

| 23 مارس 2015

محليات alsharq
والدة معلمة مقتولة تطلب 20 مليون ريال تعويضاً نفسياً

حجزت محكمة الاستئناف صباح الأحد قضية مقتل معلمة أجنبية الجنسية على يد شاب ثمل ، للنطق بالحكم في جلسة 23 مارس المقبل. وقد طلبت والدة المجني عليها الضحية تعويضاً قدره 20 مليون ريال، عن الأضرار النفسية والمعنوية التي ألمت بها جراء فقدها ابنتها، والمصير الذي آلت إليه قتلاً وحرقاً وإخفاء جثتها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها المستشار القاضي إبراهيم صالح النصف، وعضوية كل من عضو اليمين المستشار القاضي عيسى أحمد النصر، وعضو اليسار المستشار القاضي محمد صفوت طره، ووكيل النيابة العامة، وبحضور المحامين والمتهمين وأسرة المجني عليها. وأذنت المحكمة لمحامي المتهمين الأول والثاني بتقديم المرافعة الشفوية، الذي قدم فيها دفوعه الشكلية، طالباً البراءة لموكليه مما نسب إليهما من تهم، كما طلب تعديل القيد والوصف استناداً لقانون العقوبات، وأن توثق الجريمة على أنّ التهمة ضرب أفضى إلى موت، نافياً نية القتل العمد. وبدأ محامي المتهمين الأول والثاني مرافعته ببطلان حكم أول درجة، الذي عاقب المتهم الأول بالإعدام، وعاقب المتهم الثاني بالحبس، والبطلان في تطبيق القانون، وبطلان ما نسب إليهما. وأفاد المحامي في مرافعته أنّ المتهم الأول كان في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، مستعرضاً بطلان الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية عند القبض عليه وإحالته للتحقيق. ودفع الوكيل القانوني للمتهمين الأول والثاني ببطلان الإجراءات شكلياً، وفي الموضوع دفع أيضاً بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والقصور في تطبيق القانون. وجاء في مرافعته أنّ المجني عليها الضحية كانت تعاني من اضطراب عصبي شديد، وكانت في حالة نفسية سيئة ، إضافة ً إلى احتسائها الخمر ليلة الواقعة. وأضاف أنّ رسائل الجوال الذي كانت تحمله يحوي العديد من الرسائل التي تتحدث عن حياتها الخاصة بشكل كبير، والتي تبين فيها حالتها النفسية خلال تلك الفترة. وختم مرافعته بتقديم مذكرة دفاعية بحق موكليه إلى المحكمة الموقرة والنيابة العامة، طالباً فيها البراءة، وتعديل القيد والوصف، وأرفق بالمذكرة حافظة مستندات شارحة لدفوعه القانونية. وتقدم محامي أسرة الضحية والمدعي بالحق المدني بمرافعة موجزة، طلب فيها تعويضاً لوالدة المجني عليها قدره 20 مليون ريال، عن الضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بها من جراء فقدها ابنتها، والحال التي آلت عليها حتى وفاتها ، وطالب بإلزام المستأنف ضده بذلك التعويض عن الضررين الذين لحقا بالأم جراء وفاة ابنتها قتلا ً وحرقاً وإخفاء جثتها. وطلب محامي أسرة المتوفاة تأييد الحكم المستأنف ضده، والحكم بعقوبة على المتهمين، وتمسك بطلباته التي قدمها في الجلسة الماضية. وفي رد النيابة العامة على المرافعة الشفوية لمحامي المتهمين الأول والثاني، أكد انّ الدولة دولة الحق والقانون والنزاهة، وأنّ كل من يعيش على أرضها يأخذ حقه بالكامل غير منقوص، منوهاً أنّ الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بحق المتهمين كانت من منطلق العدالة، ولحماية الأدلة. إلى هنا رفع رئيس محكمة الاستئناف جلسة المرافعات الشفوية، وتأجيلها لجلسة النطق بالحكم.

337

| 22 فبراير 2015

محليات alsharq
محكمة الإستئناف تلغي قرار لجنة معادلة الشهادات

قضت محكمة الإستئناف بإلغاء قرارات لجنة معادلة الشهادة بالمجلس الاعلي للتعليم والخاص برفض معادلة شهادات جامعية لأحد المواطنين الحاصل علي ليسانس الحقوق في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة جامعية لاحد المواطنين الحاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة بسبب عدم استيفاء وشروط المعادلة . قام المواطن برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والتعليم العالي بصفته ورئيس لجنة معادلة الشهادات، وشرح في دعواه أنه التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة علي نفقته الخاصة وعندما حصل علي الشهادة ذهب الي لجنة معادلة الشهادة بالمجلس الاعلي للتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معادلة تلك الشهادة .

297

| 25 نوفمبر 2013