رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
القضاء يرفض طلب حيازة أرض

قضى القضاء بعدم جواز المطالبة بفرز أرض وتخصيصها للشخص مقدم طلب الطعن لأنها من أملاك الدولة ولا تجوز حيازتها. يتبين من الحكم المطعون فيه أنّ الطاعن أقام على المطعون ضدهم طلب فرز وتجنيب حصته من الأرض وأنّ المطعون ضده منحه بمعية شخصين آخرين حق الانتفاع بقطعة أرض وأنّ الشركاء لم يتفقوا على كيفية الانتفاع بالأرض. وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وندبت المحكمة خبيراً بتأييد الحكم، وأنّ الحكم الابتدائي اعتبر أنّ فرز وتجنيب حصته من الأرض محل النزاع من التصرفات القانونية التي يشترط فيها حسب شهادة الحيازة ويعد تصرفاً قانونياً مما يستوجب تمييزه. وتنص المادة (873) من القانون المدني على أنّ (للشركاء جميعاً أن يتفقوا على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع، وأن يتنازل لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين، فإذا لم تشترط مدة، أو انتهت المدة المتفق عليها دون اتفاق جديد واستمر الشركاء كل منهم منتفعاً بالجزء الذي اختصّ به دون اعتراض من أحدهم، كانت المدة سنة واحدة تتجدد لمدة مماثلة). والانتفاع بالأرض موضوع الدعوى، قبل أن تكون من أملاك الدولة ولا يجوز التصرف فيها فوقعت في مخالفة القانون لذلك وجب تمييز الحكم.

2921

| 15 يناير 2023