رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
«الاستئناف» تلغي قراراً ضريبياً على شركة مقاولات

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار طعن ضريبي على شركة ويخفضه لـ 10% بدلاً من 35%. تفيد مدونات القضية أن جهة حكومية عدلت الربط الضريبي على سنة ضريبية منتهية، وطالبت الشركة محل الواقعة بسداد مبلغ الفروقات الضريبية والجزاءات المالية للتأخير في السداد بمبلغ وقدره 4,923,434 ريالا، على سند من القول ان النشاط الذي تمارسه الشركة يندرج في إطار تعريف العمليات البترولية كما هو منصوص عليه في القانون 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، وأن سعر الضريبة بعد تعديل الربط سيكون 35% من الدخل الخاضع. وأفاد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية في مذكرته الدفاعية عن الشركة بصفته وكيلها القانوني: لما لم ترتضِ الشركة هذا القرار واعترضت عليه أمام الجهة المختصة التي رفضته فتظلمت منه أمام لجنة تعنى بالطعن الضريبي. فقضت اللجنة بأحقية الجهة المختصة بالفروقات الضريبية للسنة المنتهية بعد إلغاء بند الرواتب والأجور وألغت الجزاءات المالية على التأخير في السداد للسنة الضريبية. وحيث لم ترتضِ الشركة هذا القرار فيما يخص احتساب سعر الضريبة بنسبة 35% من الدخل الخاضع، فطعنت عليه بالاستئناف، وتقدمنا بمذكرة شارحة توضح أن الشركة المستأنفة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، ويتمثل نشاطها في تنفيذ عقود الهندسة الكهربائية والمعدات الميكانيكية والصناعية وفي إنشاء وصيانة حقول النفط والغاز والبتروكيماويات وخلافه. وأوضح في مذكرته أن النشاط الذي تمارسه المستأنفة لا يندرج في اطار تعريف العمليات البترولية كما هو منصوص عليه في القانون 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، كون الشركة غير مرخص لها قانوناً بإجراء أي من العمليات البترولية. ذلك أن هناك فارقا كبيرا وبونا شاسعا بين الشركة المصرح لها باستغلال الثروات الطبيعية وبين الشركة التي يتم التعاقد معها كمقاول لتنفيذ أعمال معينة بهدف مساعدة المصرح له في عمله فقط، دونما علاقة لهذه الشركات كمقاول متعاقد معه، لا استفادة له من المستخرجات أو الثروات الطبيعية أو المواد البترولية من العمليات البترولية. وأن الأشخاص الذين يصرح لهم وفقا للقانون هم من ينطبق عليهم وصف القائم بالعمليات البترولية، وبالتالي يتم محاسبتهم بنسبة مغايرة للأصل 35% بدلاً من النسبة الأصلية 10%. وجاء في مذكرة المحامي السليطي أن الشركة المستأنفة يتم محاسبتها ضريبيا وتقدم اقراراتها بواقع 10% من الدخل الخاضع، ولم تعترض الجهة الحكومية نهائيا على تلك النسبة كل تلك السنوات، وقد استقرت حالة الملف وتم التعاقد وحساب أرباحها ونسب ربحها بناء على المبالغ التي ستدفعها ولا يمكن تغييرها بلا سند وبالمخالفة للقانون، حيث سيتسبب ذلك في خسارة كبيرة للشركة إذا ما زاد سعر الضريبة إلى 35%. وقال المحامي عيسى السليطي: تم تقديم عدد من الدفوع وانتهى معها رأي محكمة الاستئناف بقبول هذه الدفوع كونها تتفق وصحيح القانون حيث قضت باحتساب الفروقات الضريبية للسنة المنتهية على أساس 10 %. وجاء في حيثيات الحكم أن الشركة المستأنفة بوصفها شركة مقاولات قد استعان بها المرخص له باستغلال الثروات الطبيعية، وقد كان رفع نسبة الضريبة على القائم بالعمليات البترولية استثناء من الأصل فلا يجوز صراحة وضوح الشروط التي تطلبها المشرع لهذه النسبة، وقد أخطأ في تطبيق القانون باحتساب نسبة الضريبة على الشركة محل الواقعة بنسبة 35% والواقع أنها شركة مقاولات تعاقدت بأجر معين مع المرخص له بغض النظر عن الثروات الطبيعية التي يسعى المرخص له للحصول عليها، ولم يخاطب القانون رقم 3 لسنة 2007 شركة المقاولات التي استعان بها المرخص له مما يتعين احتساب نسبته الضريبية ب 10% مما يتعين تعديل القرار. وعليه لا يوجد أي مبالغ مستحقة على الشركة لدى الجهة المختصة لسبق تقديمها الإقرار وفق سعر الضريبة الذي يتفق مع القانون وحددته محكمة الاستئناف بواقع 10% من الدخل الخاضع، وهو ما يعني استقرار حالة الموكل المكلف بموجب حكم نهائي على سعر الضريبة 10% وسيتم تطبيق نفس نسبة الربح على السنوات التالية.

1404

| 09 يونيو 2024

محليات alsharq
"التمييز" تغرم شركة مقاولات خالفت خطط البناء

قضت محكمة التمييز مخالفة شركة لم تكمل خطط البناء التي اتفقت عليها مسبقاً بتغريمها مبلغاً قدره 3 آلاف ريال وإزالة المخالفة، وحكمت بإلغاء حكم محكمة الإعادة التي غلظت العقوبة عندما نظرت فيها للمرة الثانية بعد تقدم الشركة بطعن، كما قضت ببراءة المتهم لعدم وجود وجه للإدانة. وكانت المحكمة قد دانت شركة بجريمة عدم تنفيذ البناء والأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها، ولم تلتزم بخط البناء. وقد طعنت الشركة المتهمة أمام قضاء التمييز، معللة الخطأ في تطبيق القانون على الحكم الصادر بحقها من محكمة ثاني درجة، والذي قضى مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والإزالة، وقد قضت محكمة التمييز بقبول طعنها، وبتمييز الحكم المطعون فيه والإعادة، غير أن محكمة الإعادة، أضرت بها وعاقبتها بغرامة قدرها 3 آلاف ريال، وبإزالة الأعمال المخالفة، مع إيقاف عقوبة الغرامة فقط، بالمخالفة لنص المادة (316) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر أن يضار الطاعن بطعنه؛ مما يعيب الحكم ؛ بما يستوجب تمييزه. وكانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد شركة لأنها لم تقم بالبناء والأعمال طبقاً للمخططات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها، ولم تلتزم بخط البناء وتعدت على حدود الجار. وفي محكمة أول درجة تمّ تغريم الشركة 3 آلاف ريال، وإزالة الأعمال المخالفة، وطعنت الشركة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة والإزالة، وقضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه، والإعادة إلى المحكمة الابتدائية للحكم من جديد بهيئة استئنافية أخرى. وقضت محكمة الإعادة بالحكم المطعون فيه، بتغريم المتهمة مبلغ 3 آلاف ريال، وإزالة الأعمال المخالفة مع إيقاف عقوبة الغرامة فقط. وكان من المقرّر أنه لا يجوز لمحكمة الإعادة إدانة أو تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق تمييزه، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قرّرت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة، فإن تمييز الحكم في هذه الحالة لا يترتّب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق.

786

| 27 مارس 2024

محليات alsharq
مالك عقار يقاضي شركة لخلاف حول عقد بناء فيلا

تنازعت شركة مقاولات ومالك عقار حول خلاف مالي بموجب عقد مقاولة بينهما ، وعلى إثره سلم المالك للشركة المعنية بتنفيذ المقاولة مبلغاً قدره 150 ألف ريال ، وأعطت الشركة للمالك شيك ضمان مقابل الدفعة الأولى المقدمة. قام المالك بتقديم الشيك المودع لديه للمحكمة الابتدائية ، برغم أنّ الشركة المعنية قامت بالفعل بتنفيذ الأعمال حسب عقد المقاولة ، وهو بناء فيلا. تفيد مدونات القضية أنه حدث خلاف بين المالك والشركة ، فاستغل المالك الشيك وقدمه للشرطة . وتتفاقم قضايا الشيكات أمام الدوائر القضائية المختصة بها ، حيث تنظر 14 دائرة بمحكمة الجنح في دعاوى الشيكات المرتجعة ، والتي تعود أسبابها إلى كثرة الأعمال التجارية بين الشركات والأفراد.

912

| 02 فبراير 2018

محليات alsharq
شركة مقاولات تعوض مواطناً سقطت سيارته في حفرة

عقدت شركة مقاولات تسوية ودية مع مواطن تضررت سيارته ذات الدفع الرباعى بشدة جراء سقوطها فى حفرة عميقة بأحد الشوارع الفرعية. واقرت شركة المقاولات التى كانت تباشر العمل فى الشارع بخطئها فى عدم وضع علامات تحذيرية قرب الحفرة مما تسبب فى وقوع الحادث، وعليه تعهدت بتحمل كامل تكاليف صيانة السيارة فى سابقة تعد الاولى من نوعها، ويمكن ان تفتح بابا لتعويض اصحاب سيارات آخرين تضرروا من عدم التزام بعض شركات المقاولات باشتراطات الامن والسلامة فى مواقع العمل. واشترطت شركة المقاولات على المواطن عدم نشر صورة سيارته المتضررة فى وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي والتصريح باسم الشركة.

828

| 11 مايو 2017

محليات alsharq
شركات مقاولات تهمل شروط السلامة في مواقع العمل

لا تزال بعض شركات مقاولات ، تهمل شروط الأمن والسلامة ، في مواقع البناء الخاصة، ولا تقوم بإحاطة موقع العمل بسور مثبت بشكل جيد؛ حتى يمنع دخول غير العاملين في الموقع ، غير الملتزمين بارتداء الملابس المخصصة لدخول مثل هذه المواقع ، ومع تزايد النهضة العمرانية ، التي تشهدها البلاد ، انتشر بناء العمارات السكنية وسط الفرجان ، خاصةً القديمة منها ، والتي عادةً ما تكون بعيدة عن أعين المعنيين بالرقابة على مواقع البناء ، الأمر الذي يدفع الكثير من شركات المقاولات إلى إهمال تطبيق معايير الأمن والسلامة ، فكثيراً ما يتكرر مشهد سقوط الأسوار المحيطة بمواقع البناء ، الأمر الذي يتطلب زيادة الرقابة من الجهات المختصة على مواقع البناء والمشاريع العقارية وسط الأحياء السكنية .

804

| 24 أبريل 2017

محليات alsharq
براءة مهندس من تبديد أموال شركة مقاولات

برأت محكمة الجنح مهندس مشاريع، من تهمة الاختلاس وتبديد أموال شركة مقاولات، نتيجة حصوله على مبلغ وقدره 200 ألف ريال نظير تعاقده من الباطن مع شركة. وكانت النيابة العامة قد قدمت مهندساً لمحكمة الجنح بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال إحدى شركات المقاولات، وفقاً لما قررته المادة 362 من قانون العقوبات.. ووجهت إليه تهمة أنه تحصل لنفسه على مبلغ قدره 200 ألف ريال من أموال الشركة المشتكية، واحتفظ بها لنفسه، وامتنع عن سداد المبلغ للشركة. وقدم الوكيل القانوني الأستاذة فوزية صالح العبيدلي والمستشار القانوني عمر عبدالعزيز عن المتهم دفاعاً، فحواه أنّ العلاقة بين المهندس والشركة محل الواقعة هي علاقة تعاقدية من الباطن، حيث يقوم المهندس بالاتفاق مع الغير، لإنشاء عقارات خاصة بهم، ويكون ذلك باسم الشركة الشاكية. وتمّ الاتفاق بين المتهم والشركة الشاكية على نسبة، فيما بينهما من قيمة الأعمال التي يقوم بها، وكانت الشركة حسب ما ورد بدفاع المتهم، قد احتفظت لنفسها بمبالغ أعلى من النسبة المقررة لها، مما دعا المهندس للدخول في تفاوض مع الشركة الشاكية، لرد المبالغ. وقام المتهم بتسلم دفعة من المالك مباشرة، باسمه لتصفية حسابه مع الشركة. وكانت المحكمة قد انتدبت خبيراً لبحث هذا الأمر، والتي أكدت أنّ الشركة الشاكية تسلمت الشيكات الخاصة بها، ولم يحصل المتهم على أية شيكات أو أموال خاصة بالشركة، وهذا ينتفي معه الركن الركين لهذه الجريمة وهو الاتهام. وكانت محكمة الجنح قد برأت المتهم نظراً لعدم اكتمال شروط المادة 362 من قانون العقوبات، على الواقعة محل الاتهام، فضلاً عن انتفاء قيامه بالاختلاس، أو تبديد أيّ أموال للشركة الشاكية.

5975

| 13 أكتوبر 2016

محليات alsharq
لجنة من الخبراء لدراسة مخالفات طريق الدوحة السريع

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح اليوم، انتداب لجنة خبراء مكونة من مهندسين وفنيين ومحاسبين لدراسة ملابسات مخالفات مشروع طريق الدوحة السريع، والتي يحاكم فيها 4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية، يعملون في قطاع خدمي ومقاولات. وأصدرت الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، حكماً تمهيدياً بندب لجنة خبراء لبحث ملف قضية طريق الدوحة السريع، وأن تجتمع اللجنة المكلفة في أكتوبر المقبل لأداء القسم القانونية، وتباشر أعمالها في دراسة وثائق الملف، وتقدم تقريرها للقضاء لاحقاً. وكانت محكمة التمييز قد أمرت بإعادة قضية طريق الدوحة السريع إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة أخرى، وقررت محكمة الاستئناف في قرارها النهائي بإعادتها لمحكمة اول درجة لتنظر فيها من جديد. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة وجهت تهم ل4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية ومقاولات، بأنهم في غضون 2006و2007، أولاً المتهم الأول وهو موظف عام بقطاع خدمي طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية وهدايا عينية من المتهمين الثاني والثالث، وهما مديرا شركتين إنشائيتين مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته. والتهمة الثانية، أنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها. أما المتهمان الثاني والثالث قدما مبالغ مالية وهدايا عينية للمتهم الأول على سبيل الرشوة، حال كونهما يعملان مديرين لشركتين الأولى محلية والثانية أجنبية، مقابل إمداد شركاتهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع، والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها وقدما له مبالغ مالية وهدايا. ووجهت تهمة للمتهم الرابع بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، واتفق معه على ارتكابها وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله لمشروع طريق الدوحة السريع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق فوقعت الجريمة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين 10 سنوات وبعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه مبلغ 500ألف ريال، واستأنفوا القضية لدى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل منهم، والتأييد فيما عدا ذلك. وورد في حيثيات الحكم، أنّ المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون. كما نصت المادة 286 من القانون أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الاستئناف أنّ هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. وجاء حكم محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين إلى سنتين لكل واحد منهم، وبتأييد ما عدا ذلك. ومن ثمّ فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وبالنسبة للطاعنين دون الطاعن الآخر الذي قضى بعدم جواز طعنه وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم. قضت محكمة التمييز ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وقد اطمأنت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مسبقاً إلى الإقرار الواضح للمتهمين ومن أقوال الشهود، وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع شركة أجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني. وقد استفاد المتهم الأول من الثاني بهدايا عينية، وقام الأول بتغيير تاريخ استحقاق الدفعات للشركة الهندسية حتى لا يتحمل المقاول الغرامات التأخيرية كمساعدة له. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الرابع تعرف على المتهم الأول منذ 9 سنوات وكان الأول مشرفاً آنذاك على أحد مشاريع الطرق، وأنه ألحّ على الأول لمعرفة تلك التكلفة، وتحالفت شركته مع شركة أجنبية للفوز بأقل الأسعار. تقرير لجنة المحاسبة بالنيابة العامة ثبت من تقرير لجنة المحاسبة المنتدبة من قبل النيابة العامة، أنّ شركة هندسية حصلت على إجمالي مبلغ 22,31254 ريالاً دون وجه حق عن طريق طلبات الدفع والأوامر التغييرية، وأنّ الأول وقع على كل الطلبات المقدمة من المقاول رغم مخالفتها، وأنه كان المسؤول عن هذه المخالفات لعلمه بالتجاوزات التي ارتكبها المقاول، وأنّ الأول تجاوز صلاحياته الإدارية إلى صلاحيات أخرى.

915

| 01 أغسطس 2016

محليات alsharq
براءة شركة مقاولات من التعدي على أملاك الدولة

قضت محكمة الجنح المستأنفة، بقبول استئناف شركة مقاولات شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بحقها، وتبرئتها من التعدي على أملاك الدولة العامة. تفيد الدعوى بأنّ النيابة العامة اتهمت المستأنفة وهي شركة مقاولات، بأنها أقامت أعمال بناء دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتعدت على أملاك الدولة العامة، واستعملتها وانتفعت بها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وقد حرر محضر الواقعة بدائرة أمن الشمال، وأحيلت الشركة للمحاكمة. وتداولت القضية أمام محكمة أول درجة، التي قضت غيابياً بتغريم المتهم 2000 ريال، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. ولم ترتض الشركة الحكم الصادر بحقها، وطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير، طالبة إلغاءه، والقضاء مجدداً ببراءة الشركة من الاتهام المنسوب إليها، تأسيساً على عدم ارتكابها الواقعة. وقرر محرر محضر الضبط أمام المحكمة، بأنّ سبب توجيه الاتهام إلى الشركة، هو أنها تقدمت بنقل "بورت كابين" الموضح بالمخطط المقدم للمحكمة، بينما اللوحات الموزعة على مدخل الموقع كانت باسم شركة أخرى، وليست الشركة المستأنفة للحكم. وورد في أسباب الحكم عن إسناد التهمة للشركة، فإنّ المحكمة لا تطمئن إلى إسناد التهمة لها، إذ انّ الشركة المستأنفة، ومنذ فجر التحقيقات، تمسكت بأنها ليست المسؤولة عن المخالفة، وإنما شركة أخرى. وقد تشككت المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمستأنفة، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، مما تقضي معه المحكمة ببراءة المستأنفة مما نسب إليها، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون جديراً بالإلغاء، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفة مما نسب إليها عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

466

| 14 مايو 2016

محليات alsharq
آل شافي: 39 شركة مقاولات على القائمة السوداء بالبلديات

أكد سالم حمود شافي آل شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة أن 39 شركة مقاولات ومكاتب استشارات هندسية تم وضعها على القائمة السوداء، وأن تلك القائمة معممة لدى مديري الرقابة البلدية بجميع بلديات الدولة، وأن كافة معاملات كل من هم على القائمة، متوقفة لدى جميع البلديات لحين تسوية أوضاعها وإزالة أسباب وضعها على القائمة، مشيراً إلى أن من يقوم بتصحيح وضعه، يتم فوراً رفع اسمه من القائمة. وأوضح أن الرقابة الصحية أغلقت منذ مطلع العام الجاري، 16 منشأة غذائية، وأن البلدية تمكنت من القضاء على 90% من تعديات البورتكابن على أملاك الدولة، كما انخفضت نسبة مخالفات قانون سكن العمال في 2015 بنسبة 60% مقارنة بعامي 2012 و2013، منوهاً إلى أن البلدية تقوم بمواجهة تقسيمات البيوت بكل صرامة، وأنه قد تم ضبط وإحالة آسيوي مؤخراً، لقيامه بتقسيم 7 فلل وإعادة تأجيرها، لافتاً إلى أن مثل تلك التقسيمات تشكل خطورة جسيمة على البنية التحتية للبيوت وفى المناطق، مؤكداً أن 20 ألف ريال قيمة مخالفة وضع ورقة (للبيع) على السيارة أو لوحات المجمعات التجارية دون ترخيص من البلدية. وأشار آل شافي إلى أنه ومنذ مطلع 2016، تم رصد نحو 1166 سيارة مهملة بالمنطقة الصناعية، وتم إزالة ورفع 554 سيارة منها، في حين تم رفع المتبقي منها بمعرفة الجراجات وملاك تلك السيارات، موضحاً أنه قد تم تحرير 76 مخالفة لجراجات وشركات بالصناعية، لتشويه المنظر العام بالشوارع، منوهاً إلى أن أنه وفي إطار الحملات المستمرة لقسم الرقابة الصحية، نظم القسم المختص نحو 2624 جولة ميدانية وتفتيشية، تم خلالها رصد 157 مخالفة لقانون الأغذية، فيما تم إغلاق 16 منشأة غذائية من بينها (مطاعم، كافيتريات، مقاه، مجمعات تجارية)، كما تم تحرير 22 مخالفة رقابة بمنطقة الكورنيش في اليوم الرياضي، لافتاً إلى أن القسم كان قد قام بتنفيذ نحو 161 إغلاق لمنشآت غذائية في 2015، تشمل فنادق ومطاعم ومجمعات وكافيتريات ومقاه وغيرها. تأجير البورتكابن للأفراد وأوضح رئيس قسم الرقابة البلدية أن الإدارة البلدية تضم 3 أقسام (الرقابة الفنية، الرقابة العامة، الرقابة الصحية)، وتضم الإدارة نحو 250 مفتشاً، جميعهم يحمل الضبطية القضائية، وقال: فيما يتعلق بأملاك الدولة، فإننا حريصون على تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1987، لمنع التعديات على أملاك الدولة، مشيراً إلى أن البورتكابن كان يشكل أكبر تلك التعديات، وقد تم مواجهة الأمر بكل صرامة، حيث أسفرت جهود المفتشين عن القضاء على 90% من مخالفات البورتكابن، والتي كانت بعض البيوت تستخدمها كمسكن لعمالها، في حين كان البعض الآخر يقوم بتأجيرها للأفراد. غرامات مخالفات البيوت وأضاف آل شافي: كما أننا مختصون وحريصون علي تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1985 المختص بالمباني، وأيضاً القانون رقم 15 لسنة 2010 المختص بسكن العمال، مشيراً إلى أن القانون حدد غرامة قدرها 500 ريال للمتر المربع و400 للطولي على المالك أو من ينوب عنه (المستأجر)، وفي حالة الصلح تكون الغرامة 250 ريالا للمتر المربع و200 للطولي، ويتم حساب تلك العملية من خلال مختصين بعد الحصول على إذن أو استصدار أمر من النيابة. مبان مهددة بالانهيار ونوه آل شافي إلى انخفاض نسبة مخالفات قانون سكن العمال في 2015 بواقع 60 % مقارنة بعامي 2012 و2013، مرجعاً السبب إلى التوعية والوعي بالقانون، مشيراً إلى وجود أزمة خانقة تهدد بتدمير البنية التحتية للبيوت، وهي تقسيمات الفلل والبيوت، حيث زيادة الأحمال والضغط الشديد على شبكات الصرف الصحي، والكهرباء والماء، وهو ما يعرض تلك الفلل والبيوت للانهيار، منوهاً إلى أن جهود البلدية في هذا الشأن أسفرت مؤخراً عن ضبط آسيوي قام بتقسيم نحو 7 فلل وأعاد تأجيرها، وقد تم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة أن هذا الشخص كان قد تم رصد مخالفته في عدد 2 فيلا، وبمناقشته تبين أن لديه 7 فلل يمارس فيها تقسيمات تشكل خطرا على سلامة المباني وسكانها. تحذيرات من الإعلانات وحذر مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة من ارتكاب مخالفة وضع الإعلانات على السيارات أو على لوحات المجمعات التجارية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن مجرد وضع ورقة (للبيع) على السيارة يعرض صاحبها لمخالفة قدرها 20 ألف ريال في حال لم يكن حاصلاً على ترخيص من البلدية بوضع هذا الإعلان، ونفس الأمر بالنسبة للإعلانات التي توضع على لوحات المجمعات، مطالباً الجميع بضرورة الحصول على ترخيص لمثل هذه الإعلانات، خاصة أن إجراءاتها بسيطة وسريعة ورسومها ضئيلة.

759

| 21 فبراير 2016

محليات alsharq
البيئة تحيل شركة مقاولات إلى النيابة

قامت وزارة البيئة بإحالة إحدى شركات المقاولات إلى الجهات الأمنية، بسبب عدم مراعاتها لإجراءات السلامة البيئية وتسببها في تطاير الغبار وعدم رش المياه أثناء العمل. يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لحماية البيئة من الملوثات بكافة اشكالها ومراقبة جودة الهواء، لضمان بيئة مستدامة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 . وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. وتعمل دوريات وزارة البيئة على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

859

| 30 ديسمبر 2015

منوعات alsharq
شاهد.. نقل مسجد بالسعودية من مكانه دون هدمه

قامت إحدى شركات المقاولات في السعودية بنقل مبنى مسجد مستشفى الملك خالد بجدة، والتابع للخدمات الصحية بوزارة الحرس الوطني، من موقعه الأصلي إلى موقع آخر بجانبه، دون أن تقوم بهدمه بالكامل. فيما قامت بدفع المبنى كاملاً من خلال بعض المعدات الخاصة المصنوعة لهذا الغرض، وذلك بإنجاز جديد يحسب لشركات المقاولات السعودية المحلية، وفق الإمكانيات الضخمة التي ساعدت الشركة على النقل.

1550

| 30 نوفمبر 2014