تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى أمريكا الشمالية، التي تستضيف كأس العالم 2026، النسخة الأكبر والأكثر استثنائية في تاريخ البطولة. ولأول...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أبوظبي انتهكت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية قطر لديها الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية القانون الدولي يمنح المتضررين الحق في المطالبة بالتعويض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منع جميع أشكال التجسس العملية تعد خرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول أكد مصطفى غندور، مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، أن ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن استخدام دولة الإمارات لبرامج تجسس إسرائيلية على بعض الرموز السياسية القطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين قطريين، يعتبر انتهاكا خطيرا وسافرا لكل المواثيق والأعراف الدولية. عدوان على سيادة قطر: وأوضح غندور في تصريحات خاصة لـالشرق أن عملية التجسس التي قامت بها أبوظبي تعد عدوانا على سيادة دولة قطر، التي هي عضو في منظمة الأمم المتحدة، مبيناً أن العملية تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وخرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول. المعاهدات الدولية: وأشار مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، إلى أن هناك عددا من المعاهدات الدولية، يمكن الاستنتاج منها بعدم شرعية التجسس في زمن السلم، حيث تشكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءا هاماً من القانون الدولي، منها على سبيل المثال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، التي منعت تعريضَ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته، وأكدت أن لكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات. وبين أن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران الذي عقد في عام 1968 ومؤتمر مونتريال الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في نفس العام، شددا على عدم أحقية أي دولة في التجسس على الدول الأخرى. دستور الإمارات: وأكد غندور أنه يحق للمسؤولين في دولة قطر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، خاصة في ظل عدم التزام حكومة الإمارات بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل وعدم احترام دستورها وقوانينها، التي تجرم عمليات التجسس، موضحاً أن الدستور الإماراتي حرم جميع أشكال التجسس، حيث نصت المادة 31 من الدستور الإماراتي على منع هذه الأفعال، كما يعاقب قانون العقوبات الإماراتي في المادة 380 بالحبس لكل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غير ذلك ليطلع عليها بحكم عمله، معتبرا أن قيام الإمارات بهذا العمل التجسسي يتناقض مع دستورها. المطالبة بالتعويض: ورأى المحامي والحقوقي الدولي، أن لقطر الحق في اللجوء إلى المحاكم الدولية ذات الاختصاص الدولي وأيضا إلى محاكم الدول المصدرة لهذه الأجهزة التي استخدمتها أبوظبي في عمليات التجسس، مؤكدًا أن القطريين المتضررين يحق لهم أيضا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الواقعة عليهم، وانتهاك حكومة الإمارات لخصوصياتهم وحقوقهم وفقاً للقانون الدولي. الاتفاقية الأوروبية: وشدد على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 نصت في المادة 8، على أن لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، مؤكدا أن المادة 17 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حظرت جميع أفعال التجسس.
2192
| 02 سبتمبر 2018
مساحة إعلانية
تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى أمريكا الشمالية، التي تستضيف كأس العالم 2026، النسخة الأكبر والأكثر استثنائية في تاريخ البطولة. ولأول...
129764
| 08 يونيو 2026
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (9) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار وزير الدولة لشؤون الدفاع رقم (5) لسنة 2026 بشأن...
127002
| 07 يونيو 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع لسنة 2026 الصادر اليوم الأحد، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (6) لسنة 2026 بإنشاء أقسام...
24558
| 07 يونيو 2026
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (9) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (11)...
20680
| 07 يونيو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع لسنة 2026 الصادر اليوم الأحد، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (5) لسنة 2026 بتعديل بعض...
17976
| 07 يونيو 2026
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2026 بتعديل بعض...
15088
| 07 يونيو 2026
- 5 سنوات خدمة ومكافآت تصاعدية تصل إلى 7 آلاف ريال أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القرار رقم (5)...
13104
| 08 يونيو 2026