أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمة توصيل المواد التموينية المدعومة إلى منازل المواطنين، وذلك بالتعاون مع شركتي رفيق وسنونو. تأتي هذه الخطوة،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
الدول مطالبة بتوفير الاحترام والحماية الكافية للأقليات المسلمة الديانات السماوية مصونة في القانون القطري وفقاً لأحكام الشريعة طالب المحامي والقاضي السابق جذنان الهاجري الدول التي تعتنق أديانا أخرى غير دين الإسلام أن توفر الاحترام والحرية والحماية الكافية للأقليات المسلمة التي تعيش على أرضها ضمن نسيجها الوطني، ودعا في ورقة عمل قدمها أمام مؤتمر حقوق الإنسان أمس حول الأديان وحقوق الإنسان إلى تصحيح المفاهيم التي تتهم الدين الإسلامي بأنه دين التطرف والإرهاب. وشملت ورقة الهاجري أمام المؤتمر محورين، المحور الأول حرية الأديان في المواثيق والاتفاقيات الدولية، والمحور الثاني حرية الأديان في التشريعات القطرية. وأوضح أنه يقصد بالحق في حرية الدين أو المعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية . فقد اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948م، حيث تنص المادة 18 منه على أن: لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وقد تلى اعتماد هذا الإعلان محاولات عدة لوضع اتفاقية خاصة بالحق في حرية الدين والمعتقد إلا أن كافة تلك المحاولات قد باءت بالفشل. كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما أقره من حقوق وحريات. قطر وحرية الأديان وحول حرية الأديان في التشريعات القطرية قال الهاجري إن المدقق في التشريعات الوطنية القطرية يلمس حقيقة جوهرية لحقوق الإنسان وضمان حرية الأديان ومناهضة التفرقة العنصرية، فقد كفلت التشريعات القطرية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العديد من نصوص الدستور الدائم، والقوانين المختلفة، كما حرصت على حظر النزعة العنصرية أو الممارسات التمييزية: فقد جاء بالدستور الدائم القطري بنص المادة 35 أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين. ونصت المادة 47 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1979، على عدم جواز نشر كل ما من شأنه بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع أو إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية. احترام الأديان وقال الهاجري إن قانون العقوبات القطري لسنة 2004 في المادة 256 منه جرم الأفعال المتعلقة بسب الأديان السماوية والتطاول على الذات الإلهية والتطاول على الأنبياء وتخريب أو تكسير أو تدنيس المباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية، ويعاقب من يقترف هذه الأفعال بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات. كما نصت المادة 263 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج، أو صنع أو باع، أو عرض للبيع، أو التداول، أو أحرز، أو حاز منتجات، أو بضائع، أو مطبوعات، أو أشرطة تحمل رسوماً، أو شعارات، أو كلمات، أو رموزا، أو أية إشارات، أو أي شيء آخر يسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أعلن عنها. ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم اسطوانات أو برامج الحاسب الآلى أو شرائطه الممغنطة في الإساءة للدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. تحريم الإساءة للأديان ونوه إلى أن المُشرع القطري ساوى بين الدين الإسلامي وغيره من الديانات السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وهما الشريعتان المسيحية واليهودية، فكما حرم الإساءة إلى الدين الإسلامي حرم كذلك الإساءة للديانتين المسيحية واليهودية، كما حرم التطاول على أحد الأنبياء أو التعرض لأماكن إقامة شعائرهما بأي صورة من التعرض، وكذلك سب أي منهما، فلا تمييز بين الدين الإسلامي وغيره من الديانات السماوية المصونة في مجال الحماية. ونوه إلى أن ما يزيد عن ثلث سكان العالم المسلمين يقدر عددهم بحوالي 1،3 مليار نسمة يعيشون في دول غير إسلامية أو في دول لم تعلن الإسلام كدين الدولة وحذر من أن هناك اضطهادا غير مسبوق للأقليات المسلمة في كثير من الدول في العالم. مثلما حدث من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم بشعة في حق الإنسانية في البوسنة والهرسك وكوسوفا، وميانمار، وفلسطين المحتلة جرائم يندى لها الجبين خجلاً، يتأذى لها ضمير الإنسانية جمعاء. وطالب الدول التي تعتنق أديانا أخرى غير دين الإسلام أن توفر الاحترام والحرية والحماية الكافية للأقليات المسلمة التي تعيش على أرضها ضمن نسيجها الوطني. وقال إن دساتير الدول المتخذة الإسلام دين الدولة تضمنت حق حرية الديانة والعقيدة بصفة يمكن مقارنتها فعلا بالمعايير القانونية الدولية ومنها دولة قطر. وتتضمن دساتير الدول المتخذة الإسلام دين الدولة مواد تحمي حقوق حرية التعبير والتجّمع وحق تشكيل الجمعيات أو حقوق المساواة وعدم التمييز بما فيها تلك المتعلقة بالدين والجنس تقارن فعلا بالمعايير الدولية. ودعا السيد جذنان الهاجري في ختام دراسته إلى ضرورة الامتثال بحق حرية الرأي والضمير والديانة والعقيدة كما هو منصوص عليه في التشريعات والدساتير والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والعهود الدولية. وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال إنه يجب أن نقف جميعاً وقفة صريحة مع النفس البشرية فهناك غض للبصر عن فئات وعناصر أخرى ولا ينتمون لدين الإسلام وتدعم وتقوم بالأعمال الإرهابية والتخريبية في شتى بقاع العالم، ومن ثم يكون المكيال في هذه الأحوال بين الأديان بمكيالين ويكون في ذلك ظلم بين للإسلام والمسلمين.
4169
| 22 فبراير 2018
انتخب مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بالتزكية ، المحامي جذنان الهاجري نائباً لرئيس الجمعية في اجتماع الجمعية العمومية ، وتمّ انتخاب المحامية عائشة سعد ناصر عضواً بمجلس إدارة الجمعية. والمحاميان الهاجري وعائشة سعد من الكفاءات القطرية المشهود لها في الميدان العملي ، ولهما باع طويل في مجال نشر الثقافة القانونية .
2410
| 05 مايو 2016
أكد محامون في لقاءات لــ"الشرق" أن توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق مع الجهات المعنية والشركات بشأن العيوب الفنية التي كشفها هطول أمطار الخير أمس بأنه قرار صائب وقانوني، ويأتي في وقته المناسب، وأنه ليس بغريب على معاليه الذي يولي المجتمع بأفراده ومؤسساته كل الرعاية والاهتمام، ويتماشى مع رؤية الدولة في محاسبة المقصرين . في البداية أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أن قرار معالي رئيس الوزراء يأتي من حرصه على المصلحة العامة وعلى سمعة البلاد، ومن أجل أن تقوم هذه المؤسسات العامة التي تضررت من أن تقوم بعملها وهي آمنة ومستوفاة لشروط السلامة، إلا أن ما حصل أمس من هطول غزير للأمطار تسبب في عيوب فنية للطرق والمشاريع هو أمر يدعو إلى الانزعاج وبالطبع فإنه يتعين مساءلة المسؤول عما حصل من عيوب لهذه المشاريع. والقانون القطري واضح وصريح بشأن مسؤولية من يقوم بتنفيذ أعمال البناء والمقاول، حيث يقع على كاهله التزامات يتعين عليه أن يلتزم بها أثناء تنفيذ الأعمال طبقاً للقانون، وهو التزامه بنتيجة أن يتم الأعمال بما يضمن سلامتها والذي قام بتنفيذها لمدة زمنية قد تصل لأكثر من 10 سنوات، مضيفا أن المقاول والاستشاري لهذه المشاريع عليه أن يتحمل مسؤوليته كمهني سواء مهندسا أو مقاولا، بحيث لو ثبت أنه خالف الأصول المهنية لمهنة المقاولة أو لمهنة الهندسة سيتعرض للمساءلة الجنائية . ومما لا شك فيه أن اهتمام معاليه بإحالة الشركات للتحقيق أمر يتفق مع صحيح القانون وأنه لابد من إجراء التحقيقات أولا للكشف عن المسؤول الحقيقي عن الأضرار التي حدثت ومساءلته، أما إذا كان مدنيا أو جنائيا، وأقصد هنا المسؤولية المدنية هي المترتبة على من قام بتنفيذ المشاريع بما تفرضه عليه شروط التعاقد، ومن المؤكد أن شروط التعاقد فرضت على الجهة المنفذة للمشروع التزامه بالمواصفات والمعايير والضوابط المتعارف عليها في تنفيذ أعمال المقاولات، وعدم التزامه بذلك فإنه سيتعرض للمسؤولية المدنية. وإذا ثبت وجود مخالفات جنائية كإخلال المقاول أو الاستشاري إخلالا متعمدا للأصول على مصالح شخصية لنفسه مثلا كتلقي الرشاوى أو العطايا يكون قد سهل أو مرر مواصفات قد لا تكون مطابقة لما اتفق عليه . وإذا أثبت التحقيق أن أحدا ممن قاموا بتنفيذ الأعمال تقاعس عن مسؤولياته، وترتب على هذا التقاعس أضرار نتيجة الإهمال أو الخطأ قد يخضع ويعاقب جنائيا طبقا لقانون العقوبات. وقال المحامي الزمان: ما أود الإشارة إليه أن النيابة العامة تمثل المجتمع، سوف تعمل بإذن الله على التحقيق بشفافية وحيادية وموضوعية، وهذا من اختصاصها الأصيل لتتوصل في النهاية إلى المسؤول الحقيقي عن الأضرار التي ظهرت في هذه المشاريع، بحيث تتم معاقبة المسؤول الحقيقي، فهي نقطة جوهرية لينال الجزاء العادل نتيجة إهماله وأخطائه التي ارتكبها أثناء تنفيذ هذه المشاريع التي لم تنفذ إلا تحت إشرافه أو عمله أو بإدارته. أما إذا تمخض التحقيق عن عدم وجود أفعال مخالفة لقانون العقوبات قد تكون هذه الأفعال تندرج تحت قواعد المسؤولية المدنية، فهنا يلزم قضائيا معاقبة من ارتكب الأخطاء بالتعويض المالي سواء كان شركات أو أفراداً. المحامي جذنان الهاجري ومن جهته قال المحامي جذنان الهاجري: إنني آمل في وضع قائمة سوداء لأصحاب المشاريع أو الشركات، ومنعهم من الدخول في مناقصات جديدة، وحرمانهم من المشاركة في أعمال البنية التحتية مستقبلاً. ومن جانبها أكدت المحامية سعيدة محمد كاش أن توجيهات معاليه صائبة وقانونية وفي الوقت المناسب، وهي خطوة سباقة. وقالت إن المادة 155 من القانون رقم 11 لسنة 2004 تنص على ( أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد، أو أشغال عامة أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو إذا كان العقد متعلقا بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض. ويُعاقب بأي من هاتين العقوبتين، بحسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن، والوكلاء، والوسطاء، إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم ) . المحامية سعيدة كاش وأوضحت أن المادة القانونية تتناول الغش في مشاريع وعقود الأشغال العامة، وأن ما عايشناه أمس من عيوب فنية لغزارة الأمطار كشف عن خلل في تصميم وتنفيذ الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، وهذا يتطلب وقفة للمحاسبة، ووقفة على أسباب الإخلال في المشاريع. وأضافت أن أسباب التحقيق في الخلل بتنفيذ المشاريع وعلى مخالفتها للمواصفات المطلوبة، ضرورة لعدم تكرار العيوب، مؤكدة أن القرار يتماشى مع الرؤية الحكيمة للدولة التي تسعى لرسم غد أفضل لقطر، والتي حرصت على ضخ إمكانيات مالية ضخمة لتحقيق طموح قطر، وسعت لاستقطاب مستثمرين للوصول إلى وجهة سياحية واقتصادية مناسبة. وأكدت المحامية سعيدة أيضا أن الأخطاء التي حدثت لا تتماشى مع الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة، علما بأنه لو صرفت تلك الأموال بعيدا عن الغش لكانت أسست للكثير من المشاريع الرائدة، ولكن عدم وجود رقابة صارمة كان السبب في وقوع أخطاء جسيمة، ومن هنا فهذا يتطلب مساءلة قانونية يسعى معالي رئيس الوزراء إلى تحقيقها لتكون رادعة .
1592
| 25 نوفمبر 2015
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمة توصيل المواد التموينية المدعومة إلى منازل المواطنين، وذلك بالتعاون مع شركتي رفيق وسنونو. تأتي هذه الخطوة،...
5384
| 23 ديسمبر 2025
أعرب عدد من زوار سوق الوكرة القديم، مساء اليوم، عن استيائهم من الازدحام الشديد الذي شهدته مواقف السيارات في السوق. وأوضح مواطنون في...
4976
| 23 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مطعم لمدة 30 يوماً لمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الأغذية الآدمية وتعديلاته. وأشارت وزارة الصحة...
3376
| 22 ديسمبر 2025
ينتهي عرض الخطوط الجوية القطرية للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية حتى 31 ديسمبر الجاري مع خصم يصل إلى 25%،...
2022
| 23 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
تحصّل القطري ناصر غانم الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على البراءة النهائية في ملف حقوق البث. وقضت المحكمة الفيدرالية السويسرية ببراءة...
1970
| 23 ديسمبر 2025
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفاصيل جديدة عن أنماط حياة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وكبار مسؤوليه في روسيا وبعض الذين بقوا في...
1860
| 24 ديسمبر 2025
أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إغلاق مؤقت وكامل للطريق عند مخرج رقم ١٤ لتقاطع خالد بن أحمد من طريق سلوى باتجاه طريق...
1812
| 23 ديسمبر 2025