رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
تعرف على التزامات صاحب العمل والمستقدم والزائرين وشركات التأمين في قانون الرعاية الصحية

تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية اليوم التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونص الفصل الرابع الخاص بأطراف العلاقة التأمينية على 5 التزامات لصاحب العمل ومثلها للمستقدم بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بشركات التأمين والزائرين لدولة قطر، كما يلي: * الفصل الرابع - التزامات أطراف العلاقة التأمينية مادة (١٢) لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة ، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون. ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير. مادة (١٣) يلتزم صاحب العمل بما يلي: 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ٢ - تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين. ٣ - تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٤) يلتزم المستقدم بما يلي 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2 - تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعمد صدور وثيقة التأمين. 3 - تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (٥ ١) يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة. مادة (١٦) يلتزم المستفيد بما يلي. ١- سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين ٢ - عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال. ٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللاتحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٧) تلتزم شركة التأمين بما يلي: ١ - تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين. ٢ - إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً لهذا القانون واللائحة. ٣ - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة معها وعلى النحو المبين باللائحة. 4 - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة. 5 - تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحـددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديها. 6 - عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة. 7- عدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأي تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأي شكل من الأشكال. 8 - عدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة. 9 - تزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري. 10 - المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. 11 - توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ١٢ - تزويد الإدارة المختصة بأى معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هـذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذأ له، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد بياناتها وسجلاتها. ١٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أر القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٨) يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة. وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها. مادة (١٩) يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية بما يلي: 1 - تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة. 2 - القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقـديم الخدمات الصحية. 3 - الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين. 4 - عدم مطالبة أى جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات. ٥ - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. ٦ - حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها. ٧ - تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قدمت من قبلهم للمستفيدين. ٨- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، بما في ذلك الملف الطبى للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم. ٩ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.

6332

| 05 نوفمبر 2021

محليات alsharq
تفاصيل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في القانون الجديد

تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونص الفصل الثاني والثالث من القانون المشار إليه، بحسب الجريدة الرسمية، على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين دون مقابل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي. * الفصل الثاني - تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية مادة (6) تُقدم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تحديد فئة أو فئات تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل، وحدود هذه الخدمات. مادة (٧) تصدر بطاقة صحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة السابقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. ويصدر بتحديد رسوم البطاقة وتجديدها والحصول على بدل الفاقد أو التالف منها، قرار من الوزير. * الفصل الثالث - تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي مادة (٨) يكون التأمين الصحي إلزامياً، لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، للوافدين والزائرين. وتحدد اللائحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم للفئات المشار إليها. ويجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية، للعاملين لديه أو أفراد أسرهم، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة. ويصدر بتحديد بيانات ومواصفات بطاقة التأمين الصحي، قرار من الوزير مادة (9) يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامى. وتُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية لتلك الفئات. مادة (٠ ١) مع مراعاة أحكام القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ المشار إليه، لا بجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، وأن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة، ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحى الإلزامي بموجب المادة السابقة من هذا القانون. وتضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي. مادة (١١) يكون توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمستفيدين من خلال عقد يبرمه صاحب العمل أو المستقدم أو الزائر، بحسب الأحوال، مع شركة التأمين، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة. ويستحق المستفيد التغطية التأمينية بدءاً من يوم دفع الأقساط عنه لشركة التأمين. يذكر أن المادة (2) من الفصل الأول من قانون خدمات الرعاية الصحية نص على أن وزارة الصحة هي التي تتولى وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ولتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى على الأخص ما يلي. ١ - توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة. ٢ - العمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره. ٣ - تحديد حزم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وفقا لفئات المستفيدين المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة ، بما في ذلك مستوى خدمات الرعاية الصحية الواجب تقديها لكل فئة من فئات المستفيدين. 4 - تقسيم التأمين الصحي الممنوح للوافدين إلى فئات مختلفة حسب قيمة الأقساط الواجب دقعها عن كل فئة، والخدمات الصحية التي تقدم لهم وأماكن تلقيهم العلاج. ٥ - تسجيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديد الخدمات المصرح لكل منهم بتقدمها، وتسجيل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين، وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة. 6- تحديد المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي الإلزامي، والخدمات التي تقدمها. 7 - وضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التأمين الصحي الإلزامي. 8 - وضع القواعد الخاصة بنقل التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين من شركة تأمين إلى أخرى. 9 - تحديد الحد السنوي الأقصى لوثيقة التأمين والحدود الفرعية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية. 10- تحديد قسط التأمين الصحي الواجب سداده عن المستفيدين لشركة التأمين. 11 - إصدار التعاميم والنشرات التي توضح السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي الإلزامي. 12 - وضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، المقدمة من أطراف العلاقة التأمينية. 13 - التنسيق مع الجهات المعنية في كافة المسائل المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي. 14 - مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ التدابير اللازمة بشأن المخالفين.

11665

| 05 نوفمبر 2021