رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

11505

تفاصيل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في القانون الجديد

05 نوفمبر 2021 , 10:00ص
alsharq
مبنى وزارة الصحة العامة
الدوحة - موقع الشرق

تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص الفصل الثاني والثالث من القانون المشار إليه، بحسب الجريدة الرسمية، على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين دون مقابل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي. 

* الفصل الثاني

- تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية 

مادة (6) 

تُقدم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية 

الحكومية دون مقابل. 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تحديد 

فئة أو فئات تقدم لها خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية 

الحكومية دون مقابل، وحدود هذه الخدمات. 

مادة (٧) 

تصدر بطاقة صحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة السابقة، 

وفقاً لما تحدده اللائحة. 

ويصدر بتحديد رسوم البطاقة وتجديدها والحصول على بدل الفاقد 

أو التالف منها، قرار من الوزير.

* الفصل الثالث 

- تقديم خدمات الرعاية الصحية لحاملي بطاقة التأمين الصحي 

مادة (٨) 

يكون التأمين الصحي إلزامياً، لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، للوافدين والزائرين. 

وتحدد اللائحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية التي تقدم للفئات المشار إليها.

ويجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية، للعاملين لديه أو أفراد أسرهم، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة. 

ويصدر بتحديد بيانات ومواصفات بطاقة التأمين الصحي، قرار من الوزير 

مادة (9) 

يجوز بقرار من مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي الإلزامى. 

وتُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط وكيفية تقديم الخدمات الصحية لتلك الفئات.

مادة (٠ ١) 

مع مراعاة أحكام القانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ المشار إليه، لا بجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، وأن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة، ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحى الإلزامي بموجب المادة السابقة من هذا القانون. 

وتضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي. 

مادة (١١) 

يكون توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمستفيدين من 

خلال عقد يبرمه صاحب العمل أو المستقدم أو الزائر، بحسب الأحوال، مع شركة التأمين، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة. 

ويستحق المستفيد التغطية التأمينية بدءاً من يوم دفع الأقساط عنه لشركة التأمين.

يذكر أن المادة (2) من الفصل الأول من قانون خدمات الرعاية الصحية نص على أن وزارة الصحة هي التي تتولى وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، ولتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى على الأخص ما يلي. 

١ - توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة.

٢ - العمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره. 

٣ - تحديد حزم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وفقا لفئات المستفيدين المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة ، بما في ذلك  مستوى خدمات الرعاية الصحية الواجب تقديها لكل فئة من فئات المستفيدين.

4 - تقسيم التأمين الصحي الممنوح للوافدين إلى فئات مختلفة حسب قيمة الأقساط الواجب دقعها عن كل فئة، والخدمات الصحية التي تقدم لهم وأماكن تلقيهم العلاج. 

٥ - تسجيل مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديد الخدمات المصرح لكل منهم بتقدمها، وتسجيل شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين، وفقاً للمعايير والشروط التي تحددها اللائحة.

6- تحديد المنشآت الصحية الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للتأمين الصحي الإلزامي، والخدمات التي تقدمها.

7 - وضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التأمين الصحي الإلزامي. 

8 - وضع القواعد الخاصة بنقل التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين من شركة تأمين إلى أخرى. 

9 - تحديد الحد السنوي الأقصى لوثيقة التأمين والحدود الفرعية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية. 

10- تحديد قسط التأمين الصحي الواجب سداده عن المستفيدين لشركة 

التأمين. 

11 - إصدار التعاميم والنشرات التي توضح السياسات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي الإلزامي. 

12 - وضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، المقدمة من أطراف العلاقة التأمينية. 

13 - التنسيق مع الجهات المعنية في كافة المسائل المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي.

14 - مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له واتخاذ التدابير اللازمة بشأن المخالفين.

اقرأ المزيد

alsharq معرض كتارا الدولي للكهرمان يختتم نسخته السادسة بنجاح جماهيري كبير

اختتمت اليوم، فعاليات النسخة السادسة من معرض /كتارا/ الدولي للكهرمان، بمشاركة دولية واسعة وإقبال لافت من الهواة والخبراء،... اقرأ المزيد

134

| 16 يناير 2026

alsharq الأرصاد تحذر من رياح قوية على الساحل وأمواج عالية في البحر الليلة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض مناطق الساحل، ورياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة.... اقرأ المزيد

142

| 16 يناير 2026

alsharq وزيرة التربية والتعليم تزور مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

زارت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية،... اقرأ المزيد

340

| 16 يناير 2026

مساحة إعلانية