رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
تعديل بالحكومة المصرية يشمل تغيير 13 وزيراً في 20 دقيقة أبرزهم التعليم 

وافق مجلس النواب المصري على تعديل وزاري طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسى منه وشمل تغيير 13 وزيراً . وذكرت وسائل إعلام مصرية أن التعديل جاء كالتالي : الدكتور رضا حجازي لوزارة التربية والتعليم هانى عاطف نبهان سويلم لوزارة الموارد المائية والرى الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، لوزارة الصحة والسكان محمد أيمن أحمد عاشور ، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى سها سمير، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، وزيرا للسياحة والآثار أحمد سمير صالح، لوزارة التجارة والصناعة الفريق محمد عباس حلمى هاشم، لوزارة الطيران المدنى حسن محمد حسن شحاتة، لوزارة القوى العاملة نيفين يوسف محمد الكيلانى، لوزارة الثقافة اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، وزيرا للتنمية المحلية محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربى ووفق موقع مصراوي جاء التعديل الوزاري خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب المصري، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيسالمجلس ، حيث ضم التعديل 13 حقيبة وزارية، ولم تستغرق الجلسة إلا نحو 20 دقيقة. وذكرت صحيفة المصري اليوم، أن التعديل الوزاري لم يحدث بين يوم وليلة كما يشاع بل استغرق أسبوعين من المشاروات وأجرى خلالها رئيس الوزراء مقابلات بشكل سري مع أكثر من 50 شخصية من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية. وكشفت الصحيفة أن الوزراء الجدد سيقومون بحلف اليمين غدًا الأحد بمقر رئاسة الجمهورية. ودشن مستخدمو موقع تويتر في مصر وسم #التعديل_الوزاري فيما أشارت صحيفة أخبار اليوم وناشطون أن أبرز الراحلين عن الحكومة وزير التعليم السابق طارق شوقي.

1465

| 13 أغسطس 2022

عربي ودولي alsharq
تعديل وزاري جزئي في الجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم، عن تعديل وزاري جزئي، شمل حقيبتي المالية والثقافة والفنون. وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس عبدالمجيد تبون عيّن كلا من السيد عبدالرحمن راوية وزيرا للمالية، والسيدة صورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون. وسبق للسيد عبدالرحمن راوية أن شغل منصب وزير المالية مرتين بين عامي 2017 و2020، وبهذا التعيين سيتولى راوية المنصب خلفا للسيد أيمن بن عبدالرحمن، الذي عُين رئيسا للوزراء في يونيو الماضي، وشغل المنصبين (رئيس الوزراء ووزير المالية) منذ ذلك الوقت. أما السيدة صورية مولوجي، فكانت ، قبل تعيينها اليوم، تشغل منصب مدير مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بولاية وهران. وعين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في يونيو الماضي، السيد أيمن بن عبدالرحمن وزيرا أول /رئيس الوزراء/، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وابن عبدالرحمن هو ثاني وزير أول يعينه الرئيس تبون بعد عبدالعزيز جراد الذي شكل الحكومة في يناير 2020 وأجرى عليها ثلاثة تعديلات وزارية.

3122

| 17 فبراير 2022

محليات alsharq
أحدث طفرة إعلامية نوعية .. من هو عبد الرحمن بن حمد وزير الثقافة الجديد؟ 

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب التشكيل الوزاري الجديد، تم تعيين سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني ، وزيراً للثقافة. في عام 2014 ، تم تعيين سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، رئيساً تنفيذياً للمؤسسة القطرية للإعلام. وقاد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني أجهزة المؤسسة وعلى رأسها تليفزيون قطر وإذاعة قطر إلى تطوير كبير على مستوى المحتوى والصورة، وتمكنت القطاعات التابعة للمؤسسة في عهده من إحداث طفرة إعلامية ومعلوماتية نوعية . وقاد سعادته تليفزيون قطر لاستحداث عدداً من البرامج التوعوية والسياسية والاجتماعية، بحيث تغير المحتوى الإثرائي والمعرفي للتليفزيون وأصبح أحد مقاييس نبض الشارع القطري للمواطن والمقيم .

21103

| 19 أكتوبر 2021

محليات alsharq
9 جدد و4 سبق أن تولوا مناصب أخرى.. كل ما يجب أن تعرفه عن التعديل الوزاري الجديد

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. نستعرض هنا التعديل الوزاري الجديد بلغة الأرقام .. التعديل الوزاري : 13 وزيراً شمل التعديل الوزاري الجديد 13 وزيراً هم : 1- سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية 2- سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي ، وزيراً للمواصلات 3- سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي ، وزيراً للرياضة والشباب 4- سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي ، وزيراً للبلدية 5- سعادة السيد / غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية 6- سعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني ، وزيراً للتجارة والصناعة 7- سعادة السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي ، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي 8- سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني ، وزيراً للثقافة 9- سعادة الشيخ الدكتور / فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني ، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي 10- سعادة الدكتور/ علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل 11- سعادة السيد/ محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 12- سعادة السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة 13- سعادة السيد/ محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي ، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء ، عضواً بمجلس الوزراء. الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد : 9 وزراء 1- سعادة السيد / غانم بن شاهين بن غانم الغانم ، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية 2- سعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني ، وزيراً للتجارة والصناعة 3- سعادة السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي ، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي 4- سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني ، وزيراً للثقافة 5- سعادة الشيخ الدكتور / فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني ، وزيراً للبيئة والتغيّر المناخي 6- سعادة الدكتور/ علي بن سعيد بن صميخ المري ، وزيراً للعمل 7- سعادة السيد/ محمد بن علي بن محمد المناعي ، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 8- سعادة السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند ، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة 9- محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي ، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء. وزراء سابقون تولى مناصب جديدة : 4 وزراء 1- سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية .. وكان سعادته وزيراً للتجارة والصناعة في التشكيل الوزاري السابق 2- سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي ، وزيراً للمواصلات.. وكان سعادته وزيراً للمواصلات والاتصالات في التشكيل الوزاري السابق 3- سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي ، وزيراً للرياضة والشباب.. وكان سعادته وزيراً للثقافة والرياصة في التشكيل الوزاري السابق 4- سعادة السيد/ عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي ، وزيراً للبلدية.. وكان سعادته وزيراً للبلدية والبيئة في التشكيل الوزاري السابق فصل وزارات عن أخرى : 4 وزارات 1- وزارة المواصلات والاتصالات، حيث تم فصلها إلى : وزارة للمواصلات وأخرى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2- وزارة الثقافة والرياضة ، حيث تم فصلها إلى : وزارة للثقافة وأخرى للرياضة والشباب 3- وزارة البلدية والبيئة، حيث تم فصلها إلى : وزارة للبلدية وأخرى للبيئة والتغيّر المناخي 4- وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تم فصلها إلى : وزارة للعمل وأخرى للتنمية الاجتماعية والأسرة استحداث مسميات جديدة للوزارات : 3 وزارات 1- أضيفت التربية إلى وزارة التعليم والتعليم العالي فأصبح مسماها الحالي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2- أضيفت التغير المناخي إلى وزارة البيئة فأصبح مسماها الحالي وزارة البيئة والتغير المناخي، ما يدل على اهتمام الدولة بأحداث التغير المناخي وتأثيراته على المنطقة والعالم 3- تبدل مسمى الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية والأسرة، بعد أن تم فصل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة .

7500

| 19 أكتوبر 2021

عربي ودولي alsharq
الأردن: تعديل وزاري في حكومة الرزاز.. طالع التفاصيل

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، قرارا بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة الأردنية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن التعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، شمل تعيين كل من الدكتور محي الدين شعبان توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، والدكتور صالح علي الخرابشة وزيرا للبيئة، والمهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة، والدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للمالية، والسيد أمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام، والدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور باسم محمد الطويسي وزيرا للثقافة، والدكتور فارس عبدالحافظ البريزات وزيرا للشباب، والدكتور وسام عدنان الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور خالد وليد سيف وزيرا للنقل. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية. وكان العاهل الأردني قد أصدر قرارا بالموافقة على قبول استقالة 8 وزراء من حكومة الرزاز، اعتبارا من اليوم. والوزراء المعنيون هم الدكتور رجائي صالح المعشر نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، والدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور عزالدين محي الدين كناكرية وزير المالية، والسيدة جمانة سليمان غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام، والمهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزير الزراعة وزير البيئة، والمهندس أنمار فؤاد الخصاونة وزير النقل، والدكتور محمد سليمان أبو رمان وزير الثقافة ووزير الشباب، والدكتور محمد محمود العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

1635

| 07 نوفمبر 2019

عربي ودولي alsharq
تعديل وزاري في الأردن

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، قرارا بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة الأردنية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن التعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، شمل تعيين السيد سلامة حماد السحيم وزيرا للداخلية، والسيد نضال فيصل البطاينة وزيرا للعمل، والدكتور سعد فايز جابر وزيرا للصحة. كما شمل القرار تعيين المهندس وليد محي الدين المصري وزيرا للإدارة المحلية، والسيدة ياسره عاصم غوشة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، والمهندس مثنى حمدان غرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، والدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والسيد سامي كامل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية.

971

| 09 مايو 2019

عربي ودولي alsharq
الأردن: تعديل وزاري يشمل 4 وزراء

أجرى رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز ، اليوم ، تعديلا حكوميا شمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين اثر الرحلة المدرسية التي أودت بحياة 21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت غرب البلاد قبل نحو شهرين. وأكد بيان للديوان الملكي الموافقة على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز شمل تعيين اربعة وزراء. وتم تعيين وليد سالم المعاني وزيرا للتربية والتعليم والبحث العلمي وتعيين مجد محمد شويكة وزيرة للسياحة والآثار. كما تم تعيين أنمار فؤاد الخصاونة وزيرا للنقل ووليد محي الدين المصري وزيرا للشؤون البلدية. والتعديل الوزاري هو الثاني على حكومة الرزاز الذي أجرى في 11 اكتوبر تعديلا شمل 10 وزراء ودمج 6 وزارات، بعد أربعة أشهر فقط من تشكيل حكومته عقب استقالة سلفه هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية على قانون ضريبة الدخل . وقدم وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب استقالتيهما في الأول من نوفمبر الماضي بعد أسبوع على حادث الرحلة المدرسية. من جهة أخرى، أقر مجلس النواب الأردني الاثنين قانون العفو العام الذي سيشمل آلاف المحكومين في خطوة تلبي مطالب شعبية تتردد منذ سنوات. وجاء تصويت المجلس بعد سلسلة طويلة من المناقشات بين النواب على تفاصيل وبنود القانون. وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إن القانون شكل رسالة لمصالحة وطنية مع الحفاظ على هيبة الدولة ودولة القانون من خلال تحديد خطوط حمر تتعلق بالاعتداء على المال العام، وعلى الموظف العام، إضافة إلى القدح والذم والتشهير. وقرر النواب شمول العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير والإقامات والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين تتعلق بضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، وبعض جرائم المخدرات.

615

| 22 يناير 2019

عربي ودولي alsharq
7 وزراء يؤدون اليمين الدستورية أمام أمير الكويت

أدى سبعة وزراء، أربعة جدد وثلاثة عدلت حقائبهم الوزارية، اليمين الدستورية أمام أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، اليوم. والإثنين، أجرت الكويت تعديلا وزاريا عقب استقالة 4 وزراء، في أعقاب تهديدات نيابية باستجوابهم لنزع فتيل التصعيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على خلفية اتهامات للحكومة بالفشل في إدارة الكوارث ومواجھة الأزمات لاسيما بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة والسيول مؤخرا في كثير من الأضرار في الممتلكات وراح ضحيتها شخص واحد.والوزراء المستقيلون هم وزيرة الشؤون الاجتماعية والتخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال العامة حسام الرومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، امس، إن الوزراء الجدد هم فهد الشعلة وزیرا للأوقاف والشؤون الإسلامیة، وخالد الفاضل، وزيرا للنفط والكهرباء والماء، ومريم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، وسعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل. وأضافت أن الوزراء الذين عدلت حقائبهم الوزارية هم خالد الروضان وزیرا للتجارة والصناعة، وكلف أيضا بوزارة الدولة لشؤون الخدمات، وجنان رمضان وزیرة دولة لشؤون الإسكان وكلفت أيضا بحقيبة الأشغال العامة بدل حقيبة الخدمات، وفھد العفاسي وزیرا للعدل وكلف أيضا بوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بدلا من الأوقاف. وذكرت الوكالة أن أمير الكويت نصح الوزراء بأن یضعوا مصلحة الوطن نصب أعینھم وأن یتلمسوا حاجات المواطنین وأن یعملوا على تطبیق القانون وأنظمة الدولة. وتضم الحكومة الكويتية 15 وزيرا، إلى جانب رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح.

1098

| 25 ديسمبر 2018

عربي ودولي alsharq
تعديل وزاري في بيرو

قام الرئيس البيروفي، بيدرو بابلو كوشينسكي، بإجراء تعديل وزاري شمل تسع وزارات في تشكيلة الحكومة الجديدة التي اعتبرها حكومة مصالحة، برئاسة مرسيديس أراوز. وأسند كوشينسكي، حقيبة العلاقات الخارجية للمحامية، كايتانا ألخوفين، بينما عادت حقيبتا الدفاع والثقافة على التوالي لكل من خورخي كيسيك و أليخاندرو نيرا. وخلال حفل أداء اليمين الدستورية، الليلة الماضية أكد الرئيس البيروفي أن الأمر يتعلق بحكومة قريبة من المواطنين ومستعدة لحل المشاكل التي يواجهونها يومياً، مشيراً إلى أن الفريق الحكومي الجديد يتعهد بالحوار الدائم مع المواطنين.

807

| 10 يناير 2018

تقارير وحوارات alsharq
التسامح والذكاء الاصطناعي والحياة.. وزارات لصناعة الوهم و"الشو" في الامارات

يبدو أن الإمارات تهتم فقط بالدعاية الكاذبة والمجد الزائف الذي لا يحتوي على شيء من الحقيقة، فهو مبنى من الأساس على الغش والخداع، وهو ما يطلق عليه حديثاً "الشو"، فهي عادة ما تقوم بدعاية لتجميل صورتها بينما يعرف الجميع حقيقتها القمعية المستبدة. الذكاء الاصطناعي، وجودة الحياة، وشؤون الشباب، وغيرها.. حقائب وزارية جديدة في حكومة الإمارات، ستلاقي مصير وزارات "السعادة" و"التسامح" التي كان من أهم انجازاتها رسم ملامح الكآبة والحزن والشقاء على وجوه الشعب، إضافة إلى تكميم الأفواه، وكسر الأقلام ومصادرة الآراء ومنع التعاطف أو التضامن بأي وسيلة وتحت أي غطاء ولو بكلمة مع دولة تحاصر منذ 137 يوماً بدون وجه حق، وإلا سيكون الجزاء السجن ودفع أموال طائلة. ولا يخفى على الجميع ما تقوم به الإمارات من عمليات التعذيب والاختفاء القسري لسجناء الرأي بالسجون مثل المحامي الإماراتي محمد الركن والناشط الحقوقي أحمد منصور، ولم تكتفي بذلك فقامت بتصدير القهر والذل والخراب والدمار لدول أخرى مثل اليمن، فالإمارات تعتقل مئات اليمنين بسجونها السرية جنوب اليمن وتعرضهــم للتعذيـب الـذي يتضمن ربطهــم في أسياخ وإحــراق لحومهم بالنيران، وهو ما يعد جرائم ضد الإنسانية. وعقب اعلان التعديل الوزاري الجديد في الإمارات، سادت حالة من الجدل مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد المغردون هذا التعديل المبنى على صناعة الوهم والبهرجة، مؤكدين الوزراء الجدد مجرد واجهة أمام العالم ودعاية لتجميل الصورة، بينما القرارات تبقى في يد دائرة ضيقة تتحكم بهم وبكل شيء. وزارات صناعة الوهم واستنكر سعادة السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية قائلاً: "مهمها قدمتم من وجوه شابة لزوم ـالبروبوغنداـ في تشكيلكم الوزاري كل هذا لا يخفي فضائحكم وجرائمكم وسجلكم الحقوقي السيئ ... اسر تعاني، طلبه محرومين من الدراسة بسبب سجن ابائهم زورا وبهتانا، ويخدعون الرأي العام بوزراء للتسامح والسعادة !!اي كذبة تروجونها". وغرد الإعلامي فيصل محمد المرزوقي قائلاً: "كيف يفهم المواطن الإماراتي وجود وزارات تحمل مسميات السعادة والتسامح ، وهو يرى أبناء بلده ممن سُجن على تغريدة ناهيك عمن طالبوا بالإصلاح". وزارات صناعة الوهم وقال آخر: "دولة تعيش على صناعة الوهم، والبهرجه، وكل يوم يصطنعوا خبر، من همبرغر بالذهب لين مطعم معلق بالسما ووزير سعادة وهيئة القوى الناعمة". وتهكم أحد المغردين بالقول: "يحتاجون الى وزارة للأخلاق الحميدة ووزارة اخرى للصدق . لعلى تلك الوزارات تستطيع إصلاح ما أفسدته قيادتهم". وزارات لصناعة الوهم وغرد آخر: "برأيي، الوزراء الجدد في #الإمارات هم مجرد واجهة أمام العالم ودعاية لتجميل الصورة بينما القرارات تبقى في يد دائرة ضيقة تتحكم بهم وبكل شيء". وسخر أخرى بقوله: "وزيره سعاده في #الإمارات مشيناها لكن وزاره الذكاء الاصطناعي.. ووزير التسامح هذا وش شغلته". وقال أحد المغردين: "تغييرات إجرامية بحق من كان ينتظر من 30 سنة انه يتعين.. وأخرتها وزارء بعمر طلاب الجامعة أو اسم ديكوري لا صله له بواقع الخليج". التسامح والذكاء الاصطناعي والحياة.. وزارات لصناعة الوهم و"الشو" في الامارات

1405

| 19 أكتوبر 2017

عربي ودولي alsharq
رئيس الوزراء الياباني يعتزم إقالة وزيرة الدفاع خلال تعديل وزاري

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إقالة وزيرة الدفاع تومومي إينادا في إطار تعديل وزاري مرتقب على حكومته. وذكرت الإذاعة اليابانية أن آبي قرر الإبقاء على كل من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تارو أسو ورئيس شؤون مجلس الوزراء يوشيهيديه سوجا، ولكنه يعتزم إقالة مساعدته المقربة إينادا عقب الخسارة القاسية التي تكبدها حزبه الأسبوع الماضي في انتخابات مجلس إدارة العاصمة طوكيو. وقد تعرضت إينادا لانتقادات حادة بسبب تصريحات أدلت بها أمام أحد التجمعات خلال الحملة الانتخابية، فقد طلبت من المواطنين كوزيرة للدفاع أن يدعموا مرشحاً عن الحزب الليبرالي الديمقراطي بالنيابة عن وزارتها وقوات الدفاع الذاتي والحزب وفيما بعد تراجعت عن هذه التصريحات، ولكن أحزاباً معارضة تطالب آبي بإقالة إينادا قائلين إنها حاولت أن تستغل قوات الدفاع الذاتي سياسياً لصالح الحزب الحاكم. وكان رئيس الوزراء الياباني قد أعلن أمس عن عزمه إجراء تعديل وزاري على حكومته وقيادة حزبه في أوائل شهر أغسطس القادم، ومن المرجح أن يتم التعديل في الثالث من أغسطس.

325

| 10 يوليو 2017

عربي ودولي alsharq
تعديل حكومي في مصر يشمل 6 وزراء

قال مصدر في الحكومة المصرية، اليوم الخميس، وآخر في رئاسة الجمهورية، إن مصر ستجري تعديلا وزاريا يشمل نحو ست وزارات بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وتزامنت استقالة حنفي مع تحقيق حول وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي وتدور حول استخدام ملايين الدولارات المخصصة لدعم الفقراء لشراء كميات وهمية من القمح. وأعلن حنفي استقالته في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون المصري على الهواء اليوم الخميس.

550

| 25 أغسطس 2016

عربي ودولي alsharq
البحرين تعين وزيراً جديداً للنفط

كشفت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الجمعة، إن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة غير وزير النفط في تعديل وزاري محدود اليوم، شمل حقيبتين وزاريتين. وقالت الوكالة، إن الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة عين وزيرا للنفط، ليحل محل عبد الحسين بن علي ميرزا الذي عين وزيرا لشؤون الكهرباء والماء. والبحرين مصدر للنفط، ولكنها ليست عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

578

| 03 يونيو 2016

عربي ودولي alsharq
ملك البحرين يصدر مرسوما بتعديل وزاري

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما يقضي بتعديل وزاري يشمل تعيين وزير لشؤون مجلسي الشوري والنواب ووزير لشؤون الاعلام.وقالت وكالة انباء البحرين (بنا) اليوم الجمعة ان المرسوم نص على تعيين غانم البوعينين وزيرا لشؤون مجلسي الشورى والنواب مع احتفاظه بأقدميته السابقة في مجلس الوزراء وتعيين علي الرميحي وزيرا لشؤون الإعلام.يذكر ان الوزير السابق عيسى الحمادي كان يشغل منصبي وزير شؤون الاعلام ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

713

| 04 مارس 2016

محليات alsharq
قرار أميري بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (11) لسنة 2016، بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (11) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها ، المعدل بالقرار الأميري رقم (29) لسنة 2008 ، وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، قررنا ما يلي : الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : الوزارة : وزارة الصحة العامة . الوزير : وزير الصحة العامة . المؤسسة : مؤسسة حمد الطبية . المدير العام : مدير عام المؤسسة . المرافق العلاجية : المستشفيات والمنشآت الصحية والعلاجية التي تقرر الوزارة تبعيتها للمؤسسة . الفصل الثاني المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها مادة (2) تُنظم مؤسسة حمد الطبية على النحو الوارد في هذا القرار . مادة (3) مؤسسة حمد الطبية مؤسسة عامة لها شخصية معنوية . مادة (4) تتبع المؤسسة وزير الصحة العامة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة . مادة (5) تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعلاج الطبي بمختلف أنواعه ومستوياته ، وذلك وفقاً للنظم والمعايير المعتمدة من الوزارة ، وفي إطار السياسة العامة للدولة ، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك ، وبوجه خاص ما يلي : 1- إدارة وتشغيل المرافق العلاجية والإشراف عليها . 2- وضع أنظمة الفحص والتشخيص والعلاج الطبي بمراحله ومستوياته المختلفة . 3- توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة وتأمين تشغيلها وصيانتها . 4- وضع أنظمة العلاج التخصصي ، واستقبال وعلاج الحالات المرضية . 5- تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف الطبي ، وتوفير ما تحتاجه من تخصصات مهنية وأدوات ومعدات وأجهزة طبية خاصة . 6- توفير الكوادر المهنية والفنية المتخصصة والمهنية المساعدة والإدارية . 7- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمؤسسة في مختلف المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة والخدمات المختلفة . 8- توفير الأدوية والأمصال ، والمتطلبات والخدمات اللازمة للمرافق العلاجية . 9- وضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية للمعالجين بالمؤسسة ، وربطها بشبكة معلومات متكاملة ، بالتنسيق مع الوزارة . 10- تنظيم المؤتمرات الطبية ، وعقد الدورات ، ودعوة الخبراء الاستشاريين للمشاركة فيها وإجراء الفحوص والجراحات بالمؤسسة . 11- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لممارسة أنشطتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (6) يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للمؤسسة ، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها ، وبوجه خاص ما يلي : 1- الإشراف العام على أداء المؤسسة . 2- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية . 3- قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة . 4- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة . 5- رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية ، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه . ولا تكون قرارات الوزير المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء . الفصل الثالث إدارة المؤسسة مادة (7) يكون للمؤسسة مدير عام ، يصدر بتعيينه قرار أميري . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تعيين مساعد أو أكثر للمدير العام ، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه ، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده . مادة (8) يتولى المدير العام ، تحت إشراف الوزير ، تصريف شؤون المؤسسة الفنية والمالية والإدارية ، وفقاً للنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي : 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها . 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية ، والإشراف على تنفيذها . 3- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ، ومراقبة تنفيذها . 4- اقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة . 5- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المؤسسة . 6- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة ، بعد موافقة الوزير . 7- اقتراح قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة . 8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي . 9- أية أعمال أخرى يكلفه بها الوزير . ولا يكون قرار المدير العام المنصوص عليه في البند (1) نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير. مادة (9) يمثل المدير العام المؤسسة ، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير . ويكون للمدير العام حق التوقيع عن المؤسسة في كل ما يتعلق بشؤونها ، وله أن يفوض من يراه من موظفي المؤسسة في التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، في الشؤون التي يحددها ، وفقا لأحكام اللوائح الداخلية بالمؤسسة . مادة (10) لا يُعتد بختم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع المدير العام أو الشخص المفوض بالتوقيع . مادة (11) لا يجوز أن يكون للمدير العام أو لأحد موظفي المؤسسة مصلحة شخصية ، مباشرة أو غير مباشرة ، في العقود التي تُبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو في المشروعات التي تقوم بها أو في مجالات نشاطها . الفصل الرابع النظام المالي للمؤسسة مادة (12) تتكون المواد المالية للمؤسسة مما يلي : 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة . 2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم من الأفراد والهيئات من داخل الدولة أو من خارجها . 3- الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها . مادة (13) يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية ، كما يكون لها حساب خاص تُودع فيه أموالها . وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . مادة (14) لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للمؤسسة ، ولمراقب الحسابات في أي وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، لأداء واجبه على الوجه الصحيح ، وله أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها . ويرفع مراقب الحسابات تقريراً مفصلاً بنتيجة مراجعة حسابات المؤسسة ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ، إلى وزير المالية . الفصل الخامس أحكام عامة مادة (15) يُعد المدير العام تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة ، ومشروعاتها ، وسير العمل فيها ، ومركزها المالي ، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ، ويرفعه إلى الوزير . مادة (16) للوزير أن يطلب من المدير العام ، في أي وقت ، تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية ، أو أي من أوجه أنشطتها ، وله أن يصدر توجيهات عامة أو خاصة للمؤسسة ، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة باختصاصاتها ، أو وفقاً للسياسة العامة للدولة ، وعلى المدير العام التقيد بهذه التوجيهات . مادة (17) يُصدر الوزير ، بناء على اقتراح المدير العام ، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام هذه القرار . مادة (18) يُلغى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . مادة (19) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولـة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

3087

| 27 يناير 2016

محليات alsharq
اقرأ بنود الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة العامة

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (10) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، قررنا ما يلي:- مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير : 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة الشؤون القانونية . ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 3- إدارة التخطيط والجودة . ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الطبية : 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الصحة العامة . 3- إدارة القومسيون الطبي . 4- إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج . 5- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة التمويل والتأمين الصحي . 3- إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى . 4- إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية . 5- إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية . 6- إدارة الصحة الالكترونية . خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية . 4- إدارة العقود والمشتريات . 5- إدارة الخدمات العامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (4) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة . 9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة . مادة (5) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية الصحية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (6) تختص إدارة الصحة العامة بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة ووضع خطط وبرامج الوقاية من الأمراض الانتقالية والوبائية ، والإشراف على تنفيذها . 2- تحديث برنامج التطعيم الموسع للأطفال وبرنامج تطعيم البالغين ، وتقييمها على المستوى الوطني . 3- اقتراح النسب المسموح بها لملوثات البيئة والمواد المركبة ، والمشاركة في وضع الخطط اللازمة لتقليل هذه النسب ، وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين والحفاظ على سلامة البيئة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- مراقبة ومتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بمياه الشرب والغذاء والهواء ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- مراقبة الأغذية المستوردة والمصدرة والمنتجة محلياً ، وفقاً للقانون . 6- الإشراف والرقابة على الأعمال المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 7- تنظيم قيد المواليد والوفيات طبقاً للقانون . 8- الاشتراك في إعداد الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والصناعية العامة والخاصة ، والبرامج الخاصة بالصحة المهنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- وضع الدلائل التوجيهية للفحوصات ذات العلاقة بالصحة المهنية وجمع البيانات عن الإصابات المهنية بشكل دوري ، والرقابة على الموظفين العاملين في مجال الإشعاع وتجديد الترخيص الدوري لهم ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- إجراء المسوح والأبحاث ذات العلاقة بالصحة العامة ، ومتابعة الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمات الدولية والهيئات العلمية في ذات المجال ، وإعداد التقارير بشأنها . 11- تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على التبغ ووضع الاشتراطات الصحية الخاصة بها ، وذلك بالفنادق والمقاهي والمطاعم وأماكن التجمعات والمحال التجارية . 12- وضع برامج إرشادية وتثقيفية للوقاية من الأمراض ، ووضع خطط التوعية والإعلام الصحي بما يحقق أهداف الصحة العامة . 13- وضع الخطط والسياسات اللازمة لإنشاء نظام متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية على الصعيد الوطني ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (7) تختص إدارة القومسيون الطبي بما يلي: 1- فحص جميع أفراد العمالة الوافدة الذين يصلون الدولة ويتقدمون للحصول على تصريح بالإقامة لمدة تزيد على شهر واحد . 2- فحص المرشحين للتعيين ، والموظفين ، لتقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة أو الاستمرار فيها أو لإنهاء خدمتهم لعدم اللياقة الصحية . 3- إصدار شهادات اللياقة الطبية . 4- فحص المتقدمين لطلب رخص قيادة المركبات وتقرير لياقتهم الصحية للحصول على هذه الرخص . 5- الفحص الطبي لأية فئات يصدر بها قرار من الوزير . 6- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القوانين واللوائح . مادة (8) تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بما يلي: 1- تنظيم عملية العلاج بالخارج ، وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة لذلك . 2- إدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الطبية لعلاج القطريين بالخارج من خلال مكاتب الملحقين الطبيين . 3- اتخاذ الترتيبات الخاصة بسفر المرضى للعلاج بالخارج ، والمرافقين لهم . 4- إحالة تقارير الاستشاريين بشأن الحالات المرضية ، وشكاوى المرضى من المواطنين بشأن حالاتهم المرضية إلى اللجنة الطبية المختصة . 5- إبلاغ الجهات المختصة قرارات اللجنة الطبية المختصة بخصوص الحالات التي تنظرها . 6- إبداء الرأي بشأن القرارات الخاصة بإمكانية الإفراج الطبي عن المسجونين . 7- إعداد تقارير طبية بشأن الحالات المرضية التي تنظرها اللجنة الطبية المختصة. مادة (9) تختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بما يلي : 1- اقتراح السياسة الدوائية في الدولة . 2- تنظيم عمل الصيدليات الخاصة . 3- إعداد برامج مناوبات صيدليات القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- الإشراف على تحديد أسعار الأدوية في القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- رقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، والمواد الكيماوية المستخدمة في إعدادها . 6- التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية ، للتحقق من تنفيذها للقوانين المعمول بها . 7- التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . 8- وضع قواعد وضوابط صرف الأدوية المخدرة والمنومة والمنشطة ، ومتابعة تقارير التفتيش على الصيدليات في شأنها . 9- إصدار تصاريح استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية . 10- الإشراف على تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة ، وإعداد السجلات الخاصة بذلك . 11- الرقابة على استخدام الأعشاب والأدوية الشعبية ومن يقومون بإعدادها وبيعها والتعامل فيها ، وإصدار الإرشادات اللازمة لاستخدامها على النحو الصحيح . مادة (10) تختص إدارة التمويل والتأمين الصحي بما يلي: 1- تخطيط نظام التأمين الصحي ، والإشراف والرقابة على إدارته . 2- دراسة ومراجعة أقساط التأمين الصحي ، ووضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني ، وتحديد الفئات المشمولة به . 3- وضع ضوابط وشروط التعاقد وقواعد وطرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشتركة في منظومة التأمين . 4- وضع شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي . 5- الترخيص لمقدمي التأمين بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الإضافية . 6- اعتماد معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية . 7- دراسة ومراجعة الرسوم المقترحة التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية ، مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الأساسية ، وعرض الأمر على الوزير . 8- وضع الأنظمة الخاصة بآلية تحصيل أقساط التأمين الصحي . 9- التخطيط الاستراتيجي لنظام التمويل الصحي من خلال تخطيط خدمات الرعاية الصحية ، وتصنيف المرضى ، والتمويل المبني على الأنشطة ، وتصميم وتنفيذ المعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية للجهات ذات الصلة . 10- إعداد التقارير الشاملة لدعم عمليات وضع السياسات الصحية ، وتطوير أنشطة اقتصاديات الصحة والتنبؤ والتحليل ، وإعداد ونشر الحسابات الصحية الوطنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- التقييم الاقتصادي للتكنولوجيا الصحية وتقديم المشورة لتضمين التطورات التكنولوجية الطبية الحديثة من أجهزة ومعدات ومستحضرات صيدلانية في النظام الصحي . مادة (11) تختص إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بما يلي : 1- تطوير سياسات واستراتيجيات وبرامج جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتعزيز قدرة السياسة التنظيمية ذات العلاقة . 2- وضع خطة وطنية متضمنة معايير الرعاية الصحية لاعتماد المؤسسات الصحية والطبية ، ومتابعة تنفيذها . 3- متابعة التنفيذ بتفعيل آلية المراقبة والتدقيق والتقييم والمتابعة المستمرة لأداء مقدمي الخدمات الصحية . 4- نشر ثقافة ومفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين مقدمي الخدمات الصحية . 5- الاستخدام الأمثل والتحليل الفعال للبيانات والمعلومات لإثراء عمليات وإجراءات تحسين الجودة . 6- وضع أطر لتحسين الإجراءات الطبية من الإرشادات الإكلينيكية والأدلة الإرشادية العلاجية الوطنية المبنية على مثيلاتها العالمية . 7- إبرام اتفاقيات الأداء مع مقدمي الرعاية الصحية ووضع مؤشرات أداء موحدة ، وقياس وتحليل المؤشرات وتعميم التقارير وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة لمقدمي الرعاية الصحية . 8- النظر في كافة التقارير المرفوعة والشكاوى الخاصة بجودة الأداء وسلامة المرضى وتقديم التوصيات بشأنها . 9- تعزيز الشفافية في النظام الصحي وتوعية الجمهور والمرضى بنشر مؤشرات أداء الخدمات الصحية . 10- تطوير قاعدة بيانات للمسح الوطني السنوي لمقياس رضا المستخدمين للرعاية الصحية لاستخدامها في التخطيط الاستراتيجي لتحسين الخدمات . 11- بناء الكفاءات وتطوير القدرات في مختلف مجالات الجودة وسلامة المرضى . 12- تنظيم البحوث الصحية والطبية وتحديد أولوياتها ودعمها . 13- تفعيل آلية المراقبة والتدقيق على البحوث الصحية من خلال تسجيل لجان البحوث الصحية ومراجعة البحوث السريرية المقامة في الدولة واعتماد المؤسسات البحثية داخل وخارج الدولة . مادة (12) تختص إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية بما يلي : 1- وضع التوجهات الاستراتيجية للنظام الصحي ، ودعمها بالسياسات والبرامج . 2- وضع إطار العمل الخاص بالخدمات الإكلينيكية . 3- وضع مخطط عام شامل لمرافق الرعاية الصحية ترتبط بشكل وثيق بالتخطيط الاستراتيجي للرعاية الصحية ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة ذات العلاقة . 4- وضع سياسة وطنية وخطة لإصلاح خدمات الصحة النفسية . 5- وضع استراتيجية شاملة لمكافحة السرطان ، تشتمل على جمع البيانات وبرامج الفحص والوقاية والبحوث وبروتوكولات الممارسة المستندة إلى البراهين ، والبرامج عالية الجودة للكشف المبكر والتشخيص والعلاج . 6- التعاون مع الجهات الدولية المختصة لتنفيذ أفضل البحوث والمعايير الدولية في مجال علاج السرطان . 7- وضع إطار العمل والخطة الخاصة بالخدمات الصحية والطبية مع التركيز على الأمراض المزمنة ذات الأولوية ، والسلوكيات المؤثرة في هذه الأمراض . 8- اقتراح التشريعات والسياسات واللوائح الخاصة بالبحوث الصحية والطبية لخلق بيئة بحوث آمنة ومتطورة . 9- تحديد أولويات البحوث العلمية الصحية والطبية ، ودعم وتنسيق التمويل الكافي للأبحاث السريرية والطبية الحيوية . 10- تطوير عملية جمع وتحليل البيانات الصحية ومؤشرات الأداء القطاعي من قاعدة البيانات الصحية المركزية والوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة ومقارنتها دوليا بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية والمراصد الصحية العالمية . 11- وضع وتطوير مشروعات الإستراتيجية القطاعية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة . 12- تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لإدارة المشروعات الصحية في الإستراتيجية القطاعية . مادة (13) تختص إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية بما يلي : 1- إنشاء وتطوير معايير ترخيص واعتماد وطنية لمنشآت خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية . 2- متابعة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات العلاجية والصيدلية والعيادات ، في ضوء التقارير المعدة من قبل الوحدات الإدارية المختصة ، ومتابعة الجزاءات التي تصدر بشأن المخالفات . 3- التقييم الميداني لأداء منشات الرعاية الصحية في نظام الاعتماد من خلال عمليات المسح للتأكد من إستيفاءها للمعايير المطلوبة . 4- متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية . 5- إنشاء وتطوير برامج التدريب والتطوير الخاصة ببرنامج ترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية . 6- القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص وإعتماد المنشآت الطبية والصحية والصيدلية وإنشاء السجلات والملفات الخاصة بها وحفظها وإصدار النماذج اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 7- تلقي الشكاوى الخاصة بأعمال الترخيص والاعتماد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . مادة (14) تختص إدارة الصحة الالكترونية بما يلي: 1- وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والمخطط التنفيذي لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية . 2- إقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المعنية بالإستخدام الأمثل للبيئة الإلكترونية في تقديم الخدمات الصحية في الدولة مثل سرية المعلومات والبيانات الصحية وطريقة تخزينها والدخول إليها وأنظمة الترميز اللازمة . 3- التنسيق ما بين مقدمي الخدمات الصحية العامة للتأكد من قابلية التوالف بين الأنظمة الإلكترونية لتخزين وإنتقال المعلومات بينها بسلاسة . 4- وضع الخطط اللازمة لتدريب مقدمي الخدمات الصحية للتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقديم خدماتهم . 5- إنشاء والإشراف على قاعدة بيانات مركزية لفهرسة وحفظ بيانات المرضى مرتبطة بالانظمة الالكترونية لمقدمي الخدمة في القطاع الصحي العام والخاص ونظام التأمين الصحي ، واعداد التقارير اللازمة منها . 6- العمل على توفير نافذة للمرضى لتوفير معلوماتهم الطبية والخدمات الصحية من خلالها . 7- متابعة التطور التكنولوجي في الخدمات الصحية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها . مادة (15) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره . 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة من الكادر الإداري ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (16) تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 3- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 4- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 5- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . 6- الإشراف على جميع المعاملات المالية والمصروفات الخاصة بالعلاج بالخارج وتنظيم السجلات المحاسبية لها والتدقيق عليها . مادة (17) تختص إدارة العقود والمشتريات بما يلي: 1- تخطيط احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- وضع إستراتيجية الشراء المناسبة لتوفير احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات والأجهزة ، والعمل على توفيرها بالوقت والسعر المناسب . 3- القيام بإدارة أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة . مادة (18) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 3- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق . 4- الإشراف على مخازن الوزارة . 5- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها وتوفير قطع الغيار والوقود. 6- صيانة المباني وشبكات الصرف الصحي ومعداتها وشبكات المياه داخل المباني. 7- الإشراف على مباني الإسكان والإسكان الحكومي المخصصة لموظفي الوزارة. 8- تقديم خدمات الأمن لكل المباني ومحتوياتها من الموجودات والتأكد من توفر شروط الأمن والسلامة لمستخدميها . مادة (19) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (20) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير. مادة (21) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (22) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها , وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (23) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

4431

| 27 يناير 2016

محليات alsharq
21 مادة تحدد عمل الوزارة الجديدة للثقافة والرياضة.. تعرّف على التفاصيل

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (7) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة. * 21 مادة تحدد عمل وزارة الثقافة والرياضة * وكيل وزارة ووكيلان مساعدان لشؤون الثقافة والرياضة * 5 إدارات تتبع الوزير و3 إدارات تتبع وكيل الوزارة * 5 إدارات هي الثقافة والفنون والمكتبات والشؤون الشبابية والبحوث والمطبوعات تتبع الوكيل المساعد لشؤون الثقافة والشباب * إدارتان في الشؤون الرياضية والأصول والمشاريع تتبع الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والأصول والمشاريع * إدارة الجودة تعنى بإعداد خطة إستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية * دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها ومقترحاتها من مهام إدارة التخطيط * متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها من اختصاص إدارة الشؤون القانونية * العلاقات العامة تختص بإصدار النشرات وتلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها للوحدات الإدارية للرد عليها * إدارة البث الإذاعي تختص ببحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والإشراف على المواد المسموعة والمرئية * تحديد آلية عمل إدارة الموارد البشرية .. وتعنى بتحديث قواعد البيانات الخاصة بموظفي الوزارة * إدارة الثقافة والفنون تختص برعاية الحركة الثقافية والفنية في الدولة والترخيص بإنشاء الفرق الشعبية والمسرحية والموسيقية والإشراف عليها * إدارة المكتبات تعنى بإنشاء المكتبات العامة والاهتمام بالتراث العربي والإسلامي وإنشاء أرشيف للتراث الشعبي * اختصاص الشؤون الشبابية في اقتراح السياسات والدراسات والخطط التطويرية بالأنشطة الشبابية * تحديد آليات عمل إدارة الشؤون الشبابية وأبرزها مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية وتوسيع قاعدة المشاركة واكتشاف وصقل المواهب * إدارة البحوث والدراسات الثقافية تختص بترجمة الأعمال الفكرية والأدبية المتميزة وإصدار مجلة الدوحة وإصدار الكتب للمؤلفين القطريين * تحديد عمل إدارة المطبوعات والنشر أبرزها الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية * إدارة الشؤون الرياضية تعنى بتنفيذ أحكام قانون الأندية الرياضية .. واقتراح شروط ومعايير إنشاء الأندية * تحديد آلية عمل الشؤون الرياضية وأبرزها بوضع السياسات الرياضية المدرسية والجامعية وتنظيم الفعاليات الرياضية * دعم ورعاية الأندية الرياضية وتلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء الأندية الرياضية * تحديد عمل إدارة الأصول والمشاريع أبرزها إعداد وتطوير قاعدة بيانات الأصول ودراسة احتياجات المنشآت الرياضية * يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث، وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي:- مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً - الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة التخطيط والجودة . 4- إدارة الشؤون القانونية . 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 6- إدارة تراخيص البث الإذاعي . ثانياً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية . 4- إدارة نظم المعلومات . ثالثاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الثقافة والشباب: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الثقافة والفنون . 3- إدارة المكتبات العامة والتراث . 4- إدارة الشؤون الشبابية . 5- إدارة البحوث والدراسات الثقافية . 6- إدارة المطبوعات والنشر. رابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الرياضة والأصول والمشاريع: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الشؤون الرياضية . 3- إدارة الأصول والمشاريع . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة , والجهات التي تشرف عليها ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة , والجهات التي تشرف عليها . 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها . 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها . 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية ، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والوحدات الإدارية المعنية . مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، والجهات المختصة . 8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة . 9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة . مادة (6) تختص إدارة تراخيص البث الإذاعي بما يلي: 1- بحث ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي ، وإصدارها . 2- الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي الخاصة . مادة (7) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره . 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (8) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة . 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق . 8- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي ، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . 11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية . 12- الإشراف على مخازن الوزارة . مادة (9) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (10) تختص إدارة الثقافة والفنون بما يلي: 1- رعاية الحركة الثقافية والفنية في الدولة . 2- إقامة الفعاليات الثقافية والفنية القطرية في الخارج ، واستقبال الفعاليات الثقافية والفنية من الدول الأخرى ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 3- تنظيم المحاضرات والندوات ، والأمسيات الشعرية . 4- إدارة الصالون الثقافي ودعم نشاطه . 5- دعم الأعمال الفنية وتوفير سبل تطويرها . 6- الترخيص بإنشاء الفرق الشعبية والمسرحية والموسيقية ، والإشراف عليها . 7- منح تراخيص إقامة الأعمال الفنية والرقابة عليها . 8- منح تراخيص إقامة الحفلات الفنية العامة والأنشطة الفنية والتراثية في البلاد . 9- الإشراف على الفرقة القطرية للفنون الشعبية ، ودعمها وتطويرها . 10- الإشراف على مسرح قطر الوطني . مادة (11) تختص إدارة المكتبات العامة والتراث بما يلي: 1- إنشاء المكتبات العامة والإشراف عليها وتطويرها . 2- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال المكتبات . 3- حصر وتجميع التراث القطري وفهرسته وصيانته ، وإصدار الببليوغرافيا الوطنية . 4- توفير مختلف مصادر المعلومات اللازمة لتقديم الخدمات المعلوماتية والببليوغرافية للهيئات ولجمهور المثقفين والدارسين والباحثين . 5- الاهتمام بالتراث القطري العربي والإسلامي . 6- جمع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشعبي ، وبحثها ودراستها ونشرها ، للتعريف بها ، وإتاحتها للباحثين والمهتمين . 7- إنشاء أرشيف للتراث الشعبي . 8- تنظيم الفعاليات الوطنية التراثية ، وإحياء المناسبات التراثية ودعم العاملين بها . 9- تنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بالتراث الشعبي . مادة (12) تختص إدارة الشؤون الشبابية بما يلي: 1- تنفيذ التشريعات واللوائح المنظمة للمراكز الشبابية . 2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية . 3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة الشبابية . 4- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، ورفع التوصيات بشأنها . 5- دعم ورعاية المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 6- متابعة أعمال المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، وإعداد التقارير الدورية عن إنجازاتها . 7- اقتراح حل أو دمج المراكز واللجان والجمعيات الشبابية التي يثبت عدم قدرتها على تحقيق أهدافها . 8- المساهمة في تنفيذ الفعاليات والمناسبات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- اكتشاف وصقل المواهب الشبابية ثقافياً وعلمياً ودينياً ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين الشباب , والعمل على تطوير مهاراتهم ثقافياً وعلمياً ودينياً . 11- دراسة وإعداد البرامج الشبابية المقترحة من قبل المراكز واللجان والجمعيات الشبابية ، وإبداء الرأي بشأنها . 12- الإشراف على الأنشطة المختلفة في المراكز واللجان والجمعيات الشبابية وتقييمها ، ومتابعة تنفيذها . 13- اقتراح وإعداد محتوى الندوات والمسابقات الثقافية والعلمية والدينية التي تنظمها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 14- تنظيم المشاركة الشبابية في المهرجانات المحلية والخارجية ، والأنشطة والبرامج ومعسكرات العمل والخدمة العامة . 15- تلقي ودراسة طلبات إصدار التراخيص لممارسة الأنشطة الشبابية . 16- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة الشبابية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها . 17- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 18- مراجعة خطط عمل المراكز الشبابية واعتماد الموازنة السنوية لها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . مادة (13) تختص إدارة البحوث والدراسات الثقافية بما يلي: 1- إجراء البحوث والدراسات الثقافية المتعلقة باختصاصات الوزارة . 2- ترجمة الأعمال الفكرية والأدبية المتميزة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية ، وترجمة الأعمال الإبداعية المنتقاة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى . 3- إصدار الكتب للمؤلفين القطريين والعرب في المجالات الفكرية والأدبية والثقافية المختلفة . 4- إصدار مجلة الدوحة ، وما قد يصدر مستقبلاً من مجلات متخصصة في مختلف مجالات الثقافة . مادة (14) تختص إدارة المطبوعات والنشر بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالمطبوعات والنشر . 2- بحث ودراسة وإصدار طلبات التراخيص اللازمة للمطبوعات الصحفية والمطابع ودور النشر والمكتبات ومؤسسات استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات ومؤسسات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني ومحلات بيع وتوزيع المصنفات الفنية . 3- الموافقة على إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- إصدار الكتب والنشرات التي تتضمن تعريفاً بالدولة في مختلف النواحي وتزويد السفارات والبعثات الدبلوماسية بها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- الرقابة على المطبوعات المحلية والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون . مادة (15) تختص إدارة الشؤون الرياضية بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القانون المنظم للأندية الرياضية . 2- اقتراح شروط ومعايير إنشاء الأندية الرياضية . 3- اقتراح السياسات وإعداد الدراسات والخطط التطويرية المتعلقة بالأنشطة والفعاليات الرياضية . 4- اقتراح التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بالأنشطة والجهات الرياضية ، ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها . 5- العمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية من خلال الأنشطة الرياضية التي تنظمها الوزارة . 6- دراسة البرامج الخاصة بالبطولات والفعاليات المقترحة من الجهات المعنية بالرياضة وإبداء الرأي فيها . 7- متابعة توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 8- تقييم المواسم والأنشطة الرياضية ، وإعداد تقارير بشأنها ، ورفع التوصية بشأنها . 9- إعداد الدراسات المتعلقة بالخصائص والميول والاحتياجات لكل مرحلة من المراحل السنية المختلفة في المجال الرياضي بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- وضع السياسات والخطط التي تستهدف الرياضة المدرسية والجامعية ، وتنظيم الفعاليات الرياضية ، والإشراف على تنفيذها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- رعاية ودعم الموهوبين والمتفوقين والعمل على تطوير مهاراتهم الرياضية . 12- الإشراف العام على الفعاليات الرياضية ، ومتابعة تنفيذها وتقييمها . 13- الإشراف العام على الجهات المعنية بالرياضة ومتابعة أعمالها ورفع التوصيات بشأنها . 14- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية ، ورفع التوصيات بشأنها . 15- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء الأندية الرياضية ، ورفع التوصية بشأنها . 16- دعم ورعاية الأندية الرياضية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (16) تختص إدارة الأصول والمشاريع بما يلي: 1- تحديد ودراسة الاحتياجات من المشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتحديد أولويات التنفيذ . 2- إعداد وتطوير قاعدة بيانات عن الأصول والمنشآت التابعة للوزارة ، ومسك السجلات الخاصة بها . 3- متابعة مشاريع التصميم والتنفيذ للمشروعات والمنشآت الرياضية والشبابية لدى الجهات المعنية بها ، وإعداد التقارير بشأنها . 4- إعداد الخطة السنوية لصيانة وتشغيل المنشآت التابعة للوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والإشراف على تنفيذها . 5- إعداد طلبات الصيانة واحتياجات المنشآت وفق الخطة السنوية ، وتحديد المواصفات الفنية للتعاقد . 6- متابعة تنفيذ عقود الصيانة وتشغيل المنشآت . 7- توفير كافة الخدمات التشغيلية للمنشآت التابعة للوزارة . 8- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتجهيز للأحداث والفعاليات التي تنظمها أو تشرف عليها الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (17) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير , ومكتب وكيل الوزارة , ومكتب وكيل الوزارة المساعد , قرار من الوزير . مادة (18) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (19) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة ، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء . مادة (20) يُلغى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2014 , والقرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 , المشار إليهما . مادة (21) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

2132

| 27 يناير 2016

محليات alsharq
طالع الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم والتعليم العالي

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (9) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي. ** استحداث 5 وكلاء مساعدين لوزارة التعليم للإشراف على الإدارات ** إلغاء مسمى المجلس الأعلى للتعليم واستبداله بوزارة التعليم ** إلغاء كافة الهيئات والمكاتب واستبدالها بالإدارات ** الهيكل التنظيمي الجديد يضم 26 إدارة ومكاتب الوزير والوكلاء ومركز التدريب والتطوير التربوي وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009.. وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً- الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة التخطيط والجودة . 4- إدارة الشؤون القانونية . 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال. ثانياً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية . 3- مركز التدريب والتطوير التربوي . 4- إدارة شؤون التعاون الدولي . ثالثاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم . 3- إدارة التوجيه التربوي . 4- إدارة شؤون المدارس . 5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين . 6- إدارة التعليم المبكر . 7- إدارة شؤون المعلمين . رابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة شؤون المدارس الخاصة . 3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة . 4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية . خامساً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة تقييم الطلبة . 3- إدارة تقييم المدارس . 4- إدارة مركز معلومات الطلبة . سادساً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي . 3- إدارة البعثات . 4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية . سابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية . 4- إدارة الخدمات العامة . 5- إدارة الصحة والسلامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة . 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها . 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها . 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي : 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها , بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على إقامة الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة السياسات والأبحاث التربوية بما يلي: 1- إجراء البحوث والدراسات والمسوحات العلمية في المجالات التربوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- تحليل ودراسة السياسات التربوية في مختلف المجالات المعمول بها في الدولة . 3- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات البحثية داخل الدولة وخارجها للاستفادة من البحوث والدراسات التربوية ذات الصلة . 4- إنشاء قاعدة بحثية تربوية من خلال توثيق وأرشفة جميع البحوث والدراسات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 5- إعداد وتحليل جميع المعلومات الإحصائية في المجال التربوي . 6- تقديم واقتراح سياسات وحلول لمواجهة التحديات في القضايا التربوية . مادة (7) يختص مركز التدريب والتطوير التربوي بما يلي: 1- تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي ، وذلك بالتنسيق مع المدارس والوحدات الإدارية المختصة . 2- إعداد خطط التدريب السنوية للمركز ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 3- اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج والوسائل لتأهيل وتدريب المعلمين والعاملين في المدارس . 4- إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب والتأهيل . 5- إعداد وتطوير البرامج التدريبية وفق المواصفات والمعايير الدولية ، والتي تلبي الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي . 6- إعداد خطط ربط التدريب بالمسار الوظيفي للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 7- تقييم البرامج التدريبية وخطط المركز بناء على الأهداف ومؤشرات الأداء . 8- إعداد أدوات مناسبة لقياس أثر البرامج التدريبية على أداء المستفيدين من تلك البرامج . 9- عقد برامج تدريبية للمعلمين والعاملين الجدد بالمجال التعليمي قبل مباشرتهم للعمل . مادة (8) تختص إدارة شؤون التعاون الدولي بما يلي : 1- دعم وتنمية العلاقة بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية وتبادل البيانات والمعلومات فيما يخص نشاط الوزارة . 2- متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والمشاريع والبرامج التنفيذية بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية . 3- متابعة برامج وأنشطة المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجال التعليمي وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوزارة . 4- إجراء الدراسات المقارنة لنظم التعليم على المستوى الإقليمي والدولي . مادة (9) تختص إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بما يلي : 1- إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج لمختلف المواد والمقررات في مراحل التعليم المختلفة في ضوء سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المعتمدة . 2- تطوير معايير المناهج الدراسية . 3- تحديد محاور المواد والوزن النسبي لكل مادة دراسية . 4- تطوير الكتب الدراسية والمواد والأدلة التعليمية ومصادر التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية . 5- متابعة عملية تأليف الكتب الدراسية والمواد التعليمية . 6- اقتراح الميزانية الخاصة بتأليف وطباعة الكتب الدراسية . 7- الإشراف على عملية طباعة الكتب والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات . 8- اقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية ، وتنويع مصادر التعلم . 9- متابعة تطبيق معايير المناهج الدراسية والمواد التعليمية التطبيقية في المدارس . 10- وضع الخطط التطويرية لمراكز مصادر التعلم بالمدارس . مادة (10) تختص إدارة التوجيه التربوي بما يلي: 1- وضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي ، والتأكد من مدى كفاية توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال . 2- تنظيم عملية التقييم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل ، والعمل على إنشاء وتطوير نظام للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات الطلاب وتنميتها . 3- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب المنظومة التعليمية . 4- تحقيق رقابة فعالة على أداء العمل الميداني في المراحل التعليمية المختلفة . مادة (11) تختص إدارة شؤون المدارس بما يلي : 1- وضع معايير وشروط إنشاء مدارس التعليم العام والتخصصي والفني، وفقاً لسياسات الوزارة . 2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس . 3- اقتراح إنشاء المدارس وفق متطلبات التوزيع الجغرافي والسكاني والاحتياجات التعليمية . 4- تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية . 5- الإشراف على التعليم العام والتخصصي والفني في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة . 6- وضع الشروط والضوابط المناسبة لتعيين مدراء المدارس والنواب الأكاديميين والوظائف الفنية بالمدارس تتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة ومدد الخبرة اللازمة . 7- وضع الخطط والبرامج وتوفير متطلبات تعليم الكبار ومحو الأمية . 8- وضع البرامج الكفيلة بتشجيع الأنشطة اللاصفية والإبداع الفني والأدبي والمسرحي. مادة (12) تختص إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بما يلي : 1- القيام بخدمات التقييم النفسي والتربوي لفئات التربية الخاصة وفئة صعوبات التعلم . 2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمناهج الدراسية الخاصة بتعليم ورعاية ودمج الطلبة المعاقين ، وتقديم الدعم والمتابعة لهم . 3- إعداد البرامج المناسبة لاكتشاف الموهوبين والمتفوقين ، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم . 4- تقديم خدمات التواصل والإرشاد الأسري لهذه الفئات . 5- الإشراف الفني والإداري على مدارس التربية الخاصة . مادة (13) تختص إدارة التعليم المبكر بما يلي: 1- منح التراخيص اللازمة لرياض الأطفال . 2- إعداد اللوائح اللازمة للقبول والتسجيل في رياض الأطفال . 3- التحقق من توافر الشروط اللازم توافرها لتعيين المعلمين والإداريين في رياض الأطفال . 4- الإشراف على عمل رياض الأطفال ، والتأكد من مطابقتها للشروط اللازم توافرها فيها . 5- اعتماد ما يصدر من شهادات وتقارير من رياض الأطفال . مادة (14) تختص إدارة شؤون المعلمين بما يلي: 1- دراسة وتحديد احتياجات المدارس الحالية والمستقبلية من الوظائف التربوية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- التنسيق والإشراف على توزيع المعلمين وفق الاحتياج الفعلي للمدارس ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة والمدارس . 3- دراسة ومتابعة إجراءات التعيين والتأهيل والتقييم والتنقلات للمعلمين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 4- وضع معايير وإصدار التراخيص المهنية للكادر الأكاديمي بالمدارس ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 5- إعداد التقارير الدورية عن أوضاع المعلمين ومستوى أدائهم ، واقتراح الحلول لمواجهة التحديات التي تعترضهم . مادة (15) تختص إدارة شؤون المدارس الخاصة بما يلي: 1- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص ، وقواعد قبولهم وتسجيلهم . 2- اقتراح أسس وشروط قبول المدارس الخاصة في نظام القسائم التعليمية . 3- متابعة تطبيق المناهج والكتب المعتمدة من الوزارة في المدارس الخاصة . 4- اقتراح الجزاءات التي يمكن توقيعها على المدارس الخاصة . 5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة . 6- وضع ضوابط ومعايير اختيار المدارس الأجنبية المتميزة ، والعمل على استقطابها ، واقتراح صيغ العقود اللازمة في هذا الشأن ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . مادة (16) تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة بما يلي: 1- دراسة احتياجات البلاد من المدارس الخاصة . 2- إعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة . 3- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة وفقاً للمعايير المعتمدة. 4- منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة وتجديدها . مادة (17) تختص إدارة مراكز الخدمات التعليمية بما يلي: 1- منح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها . 2- متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها ، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها . 3- الاحتفاظ بملفات العاملين بمراكز الخدمات التعليمية التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم . 4- إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في مراكز الخدمات التعليمية. مادة (18) تختص إدارة تقييم الطلبة بما يلي: 1- اقتراح التقويم المدرسي السنوي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- تحديد وتنفيذ نظام لتقييم الطلاب في جميع المدارس لقياس مدى تحقيق الكفايات. 3- إجراء اختبارات دولية معتمدة بشكل دوري ، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة . 4- تحليل ورصد وإدخال نتائج الطلبة في الاختبارات بمختلف أنواعها . 5- إعداد وإصدار التقارير اللازمة حول مستوى ونتائج الطلبة بشكل دوري. مادة (19) تختص إدارة تقييم المدارس بما يلي: 1- وضع المعايير لتقييم أداء الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس . 2- الرقابة على العمليات التربوية في المدارس . 3- تحديد الكفاءات التعليمية المحققة للجودة في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير الدولية . 4- تقييم المدارس الخاصة ومنحها الاعتماد المدرسي . مادة (20) تختص إدارة مركز معلومات الطلبة بما يلي: 1- حفظ وأرشفة سجلات ومعلومات الطلبة المسجلين في المدارس . 2- حفظ وتوثيق شهادات الطلبة في مختلف المراحل . 3- تسجيل وتوثيق نتائج اختبارات كافة الطلبة في الاختبارات المحلية والدولية . 4- تصديق شهادات المدارس الخاصة لجميع المستويات في الدولة ومعادلة الشهادات الصادرة من الخارج . مادة (21) تختص إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بما يلي: 1- الإشراف على تنفيذ سياسات واستراتيجيات التعليم العالي في الدولة . 2- إصدار تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها وتطوير المعايير ذات العلاقة . 3- وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذه . 4- بناء بيئة للتعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة الرئيسيين . 5- جمع وإدارة المعلومات عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة . 6- وضع أسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخارجية . مادة (22) تختص إدارة البعثات بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالبعثات . 2- إرشاد الطلبة إلى التخصصات المطلوبة محلياً وشروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها . 3- اقتراح أسس اختيار مؤسسات التعليم العالي بالخارج ، لأغراض الابتعاث ، وفقاً للمعايير التي تعتمدها الوزارة . 4- اقتراح معايير وشروط وضوابط الابتعاث للدراسة . 5- تقديم المنح للدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمعايير والشروط والضوابط المعتمدة ، ومراقبة أداء المبتعثين للدراسة في الخارج . 6- رعاية شؤون الطلبة المبتعثين ، ومتابعة أوضاعهم الدراسية وأمورهم المالية . 7- إعداد نظام خاص للطلاب الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص بما يكفل الإشراف عليهم ورعايتهم . مادة (23) تختص إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بما يلي: 1- استلام طلبات معادلة الشهادات الدراسية لما بعد المرحلة الثانوية وتدقيقها ومتابعة أرشفتها وإدخال البيانات الخاصة بها . 2- تدقيق الشهادات والوثائق العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها للتأكد من صحتها . 3- القيام بإجراءات التصديق على الشهادات والوثائق العلمية . 4- جمع المعلومات عن الشهادات العلمية المقدمة للمعادلة والتحقق من صحتها وإصدار وثائق المعادلة , وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة . 5- جمع المعلومات اللازمة عن أنظمة التعليم العالي ومؤسساته في الخارج ، ودراستها ، وإعداد التقارير بشأنها . مادة (24) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره0 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها ، وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (25) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمدارس. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والمدارس . 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة . 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 7- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي وعمال الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . مادة (26) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير وسائل النقل ، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها . 2- تأمين احتياجات الوزارة من المركبات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 3- توفير وتخصيص المباني الإدارية للوزارة والمدارس وصيانتها . 4- توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني الوزارة والمدارس . 5- الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني الوزارة والمدارس . 6- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق . 7- توفير الخدمات الزراعية اللازمة للوزارة والمدارس . 8- الإشراف على مخازن الوزارة . مادة (27) تختص إدارة الصحة والسلامة بما يلي : 1- وضع آلية وخطط عمل متطلبات وإرشادات السلامة الصحية والأمن والسلامة بالمدارس . 2- وضع الإطار الخاص بتدريب الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس على الإسعافات الأولية . 3- التحقق من استيفاء كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية لمتطلبات الدفاع المدني بشأن الأمن والسلامة . 4- التأكد من توفير أنظمة ومعدات وأدوات ومتطلبات الأمن والسلامة في كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية . 5- المتابعة الدورية للإرشادات والتعليمات وإجراءات الأمن والسلامة العامة بالمدارس . 6- القيام بعملية توعية الطلاب بمفهوم السلامة الصحية والأمن والسلامة المدرسية وطرق الوقاية . مادة (28) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي : 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة والمدارس ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (29) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير . مادة (30) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (31) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة ، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء . مادة (32) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

5173

| 27 يناير 2016

محليات alsharq
هشتاق #اعاده_تشكيل_مجلس_الوزراء يشعل تويتر

وجد التشكيل الوزاري الجديد الذي أصدره اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي قضى بتعيين وزراء وإعفاء أخرين ودمج 8 وزارات لتصبح 4 وزارات، وجد صدى واسعاً على موقع التواصل الإجتماعي توتير. من تغريدات هشتاق التشكيل الوزراي الجديد وتفاعل مواطنون قطريون مع تعيين الوزراء الجدد ودمج الوزارات وركزوا على أن التعيينات الجديدة تمثل تكليفاً لا تشريفاً، حيث أطلق نشطاء هشتاق على تويتر بعنوان #اعاده_تشكيل_مجلس_الوزراء الذي أشعل تويتر ويتصدر التريند حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وقدم المغردون في الهشتاق نصائحهم للوزراء الجدد ودعوهم إلى جعل خدمة الوطن والمواطن هي الغاية الكبرى من توليهم لمناصبهم الجديدة وأن يكونوا من البطانة الصالحة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأن يضعوا قطر في حدقات العيون، وليواصلوا ما بدأه سلفهم من جهود في سبيل رفعة قطر ومسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.وفي تغريدته قال قطر الى الابد - abobeeb@ - موجها رسالته للوزراء الجديد :"للوزاء الجدد.مناصبكم امانة ولن تدوم لكم. فاجعلوا خدمة (المواطن) نصب اعينكم".وبعثت بنت المجد - Pinkmusk_Q@ - رسائل متتالية للوزراء الجدد تدعوهم فيها إلى بذل جهود جبارة وترك بصمة فخر خلال علمهم الوزاري، وقالت أن دمج الوزارات يعني أن العمل يجب أن يتضاعف وأن ذلك يمثل تركة ثقيلة ومسؤولية كبيرة تحتاج للعمل بضمير مخلص وبطانة صالحة حتى يتحقق الهدف المنشود، كما دعتهم إلى إرساء ثقافة التشجيع والتحفيز والثقة والمعاملة الطيبة في وزاراتهم،حيث قالت بنت المجد في تغريداتها:"رسالة إلى الوزراء.. لو دامت المناصب لغيركم لما وصلت إليكم.. فاحرصوا على ترك بصمة فخر وطيب أثر ودعاء لكم لا عليكم".وأردفت بتغريدة اخرى قالت فيها:"رسالة إلى الوزراء.. أسأل الله أن يوفقكم في مهامكم الجديدة وييسّر أموركم،، وتذكّروا.. إن المناصب تكليف لا تشريف".ثم: "رسالة إلى الوزراء.. دمج وزارتين يعني أن التركة ثقيلة والمسؤولية كبيرة فاختاروا بطانتكم بحرص واعملوا بمبدأ الشورى".وختمت بتغريدة جاء فيها:"رسالة إلى الوزراء.. بالتشجيع والتحفيز والثقة والمعاملة الطيبة.. ستحصلون على أفضل إنتاج من المواطن وبأعلى كفاءة.".أما جابر بن سعد بن عجيان - JaberALhebabi@ - فلم ينسى تقديم الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود لخدمة الوطن، وقال للوزراء الجدد أن الواجب الوطني يناديكم فعليكم بخدمة الوطن والمواطن، وجاء في تغريدته:"الشكر للوزراء السابقين وليعلم الوزراء الجدد بأن “خدمة الوطن والمواطن واجب وطني".من جانبه أسبغ هادي - dhaleez1@ - دعواته للوزراء الجدد حيث قال:"اللهم وفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد ".وقال محمد نصرالله - NasrallaM@ - إن الوزارء الجدد جاء إختيارهم لأنهم الأنسب لهذه المناصب وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة ومتغيراتها، وجاء في تغريدته:"تطويع اختصاصات الوزارات بما يخدم المرحلة القادمة واختيار الانسب لقيادتها هو سباق مع الزمن ومتغيراته. الله الموفق". من تغريدات هشتاق التشكيل الوزراي الجديد وقدم ناصر النعيمي - Nasser4Q@ - شكره للوزراء السابقين وأرسل دعواته للوزراء الجدد متنميا لهم التوفيق، مذكراً لهم بأن خدمة الناس شرف يناله أهله، حيث قال في تغريدته:"الله يوفقهم لما يحبه ويرضاه وكل التقدير والشكر للوزراء السابقين وليتذكر الوزراء “خدمة الناس شرف لا يتسنى لأي أحد”."وسكبت بنت المطر - GirlALRain@ - دعواتها على الوزراء الجديد بالتوفيق والسداد وأن يكونوا عنوانا لعمل الخير وخدمة الوطن والمواطن بضمير مخلص، وجاء في تغريدتها:"اللهم اجعلهم وزراء خير ومنفعه لخدمة وطنهم اللهم وفقهم للقيام بمهامهم بكل امانه وضمير لصالح الوطن والمواطن".ودعا حمد لحدان المهندي - hamadlahdan@ - إلى مكاشفة بين منتسبي الوزارات والوزراء الجدد حيث أكد أن من واجب الحرس القديم بالوزارات أن يوضحوا للوزراء الجدد المشاكل ومواضع الخلل بالوزارات المعنية بكل شفافية حتى يتسنى للوزراء الجدد بذل الجهود والعمل على حلها، وقال في تغريدته:"على الحرس القديم واصحاب الخبرة في الوزارات ان يوضحوا للوزير الجديد المشاكل والخلل بشفافية بعيداً عن التلميع ."ولم ينسى عبدالله السبيعي - abdullabinturki@ - أن يشكر الوزراء السابقين الذين خدموا الوطن بكل تفان وإخلاص، داعياً بالتوفيق النجاح للوزراء الجدد في خدمتهم للبلاد والعباد، جاء في تغريدته:"شكراً لمن غادر وخدم الوطن بكل تفان وإخلاص وبالتوفيق والنجاح لحاملي الأمانه ونفع الله بكم البلاد والعباد".ويبدو أن ريم الحرمي - Reem_AlHarmi@ - متابعة للأحداث العالمية والأزمة الإقتصادية التي تسبب فيها هبوط أسعار النفط، إذ رأت الحرمي أن مهام الوزراء الجدد مليئة بالتحديات في ظل أزمة النفط العالمية والتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والعالم، وقالت في تغريدتها:"نبارك للوزراء مهامهم الجديدة التي ستكون مليئة بالتحديات في ظل إنخفاض اسعار النفط والمتغيرات الإقليمية المؤثرة. "ودعا جاسم الكواري - alkuwari2012@ - بالتوفيق للوزراء الجدد داعياً الله أن يرزق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى البطانة الصالح، مؤكداً أن الجميع يجب أن يعملوا يدا بيد لخدمة الوطن والمواطن، وقال في تغريدتها:"اللهم وفقهم في مهامهم وارزق سمو الامير البطانه الصالحه ،، وجميعنا يداً بيد نسعى لخدمة قطر وأهل قطر الكرام".وفي تغريدة مليئة بالمعاني الوطنية السامية أقسمت بنت الأكابر - 21974nani@ - بأنها ستكون في خدمة وطنها بما يرضي الله وتقديم المشورة لولاة الأمر والدفاع عن الوطن تحت كل الظروف، حيث قالت في تغريدتها:"اقسم بالله كمواطنة قطرية ان اراقب الله في خدمتي لوطني وتقديم المشورة لولاة أمري لخدمة الوطن والمواطن وان اذود عنه". من تغريدات هشتاق التشكيل الوزاري الجديد يذكر أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم "1" لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، ونص الامر على ان يعين كل من:1- سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع عضوا بمجلس الوزراء.2- سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية.3- سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة.4- سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية.5- سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات.6- سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيرا للبلدية والبيئة.7 سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة.وألغى الامر الاميري كل حكم يخالف أحكامه .وقضى الامر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وأدى أصحاب السعادة الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم.

1380

| 27 يناير 2016

محليات alsharq
تعرف على الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المواصلات والاتصالات

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. مادة (7) تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي: 1- ابداء الرأي والمشورة الفنية في الموضوعات المحالة من قبل الوزير. 2- دراسة وتقييم التقارير المحالة من قبل الوزير. 3- دراسة التوصيات والاقتراحات المقدمة من قطاعات الوزارة، وإبداء الرأي بشأنها. 4- دراسة وتقييم المشروعات والبرامج الرئيسية التي تتعلق بالأصول, المحالة من الوزير. 5- إعداد الدراسات لتطوير نظم النقل والاتصالات في الدولة. 6- تقييم السياسات واستراتيجية العمل والمبادئ التوجيهية لقطاعي النقل والاتصالات بالدولة. مادة (8) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين. 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة. 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون. 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (9) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة. 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات. 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد. 7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق. 8- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة. 11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية. 12- الإشراف على مخازن الوزارة. مادة (10) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (11) تختص إدارة تخطيط النقل البري بما يلي: 1- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البري والسكك الحديدية، في ضوء السياسات العامة للدولة. 2- إعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 3- وضع خطط إنشاء وتطوير شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البري والسكك الحديدية، بمختلف أنواعها. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. مادة (12) تختص إدارة تراخيص النقل البري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية. 2- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البري والسكك الحديدية. 3- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البري والسكك الحديدية، وإصدارها. 4- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. مادة (13) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البري بما يلي: 1- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. 2- الرقابة العامة على أداء الجهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البري والسكك الحديدية. 3- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 4- فحص أجهزة النقل البري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (14) تختص إدارة أصول الطرق بما يلي: 1- اقتراحمشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدةوأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. 3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز, واتخاذ ما يلزم بشأنها. 4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاولوانتهاء الفترة المحددةللصيانة . 5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. 6- تلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. 7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق. مادة (15) تختص إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بما يلي: 1- إعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية. 2- إعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة. 3- اقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث. 5- إدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (16) تختص إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البحري. 2- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البحري، في ضوء السياسات العامة للدولة. 3- إعداد الدراسات اللازمة في مجال تخطيط شبكات النقل البحري، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البحري. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال لنقل البحري. 6- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البحري. 7- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البحري، وإصدارها. 8- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البحري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- التصديق على عقود البحارة. 10- إصدار وتجديد شهادات الأهلية والرخص والوثائق البحرية للعاملين على السفن القطرية. 11- اعتماد وتجديد شهادات الربابنة وضباط السطح والمهندسين وضباط الاتصالات غير القطريين. 12- ترخيص السفن العاملة بالمياه القطرية. 13- تسجيل السفن الخشبية والتراثية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (17) تختص إدارة الأنظمة البحرية بما يلي: 1- تسجيل السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية ووسائط النقل البحرية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، ومتابعة مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المحلية والدولية. 2- جمع وتصنيف وتحليل بيانات وسجلات الشهادات والسفن المسجلة تحت العلم القطري. 3- اقتراح القواعد والشروط المنظمة للشهادات الأهلية البحرية. 4- الإشراف على ظروف العمل على متن السفن وفق القوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- تفتيش ومعاينة السفن التي تحمل العلم القطري، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 6- تفتيش ومعاينة السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدولة، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 7- حجز السفن التي تشكل خطورة على الملاحة البحرية والمخالفة للقواعد الدولية للسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- اقتراح الإجراءات والقواعد اللازمة، لتنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذها. 9- المشاركة في التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج، ورفع التقارير بشأنها. 10- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لأنشطة النقل البحري، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية. 11- التحقق من التزام الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل البحري بالتشريعات المحلية والاتفاقيات البحرية الدولية. 12- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأسطول القطري بهدف رفع مقدرته على المنافسة. مادة (18) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري بما يلي: 1- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير السلامة البحرية، واقتراح القواعد والشروط المتعلقة بها في السفن. 2- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البحري. 3- الرقابة العامة على أداء الجبهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البحري. 4- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 5- فحص أجهزة النقل البحري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (19) تختص إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية بما يلي: 1- وضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية. 2- إنشاء وإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت. 3- رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة. 4- تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور. 5- التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. 6- ضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعال وعادل للجميع. 7- قياس مستوى رضى الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات. 8- التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها. مادة (20) تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بما يلي: 1- وضع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية. 2- وضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها. 3- تحديد المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. 4- الإشراف على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية. 5- تطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. 6- تطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية. 7- متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقا للاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. 8- وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها. 9- اقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحول الإلكتروني. 10- وضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية. مادة (21) تختص إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية بما يلي: 1- دعم وتشغيل شبكات الربط والأنظمة الإلكترونية ومركز البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي وغيرها من خدمات البنية التكنولوجية والمعلوماتية المشتركة للجهات الحكومية. 2- دعم وتشغيل عمليات الأنظمة المعلوماتية والبوابات الإلكترونية وقواعد البيانات والتطبيقات المشتركة والمحافظة على مستوى أدائها. 3- تقنين استخدام الأنظمة والبرمجيات من خلال الاتفاقيات الإطارية الحكومية. 4- ضمان حماية البنية التكنولوجية لبرامج الحكومة الإلكترونية من أي اختراقات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة . مادة (22) تختص إدارة الأمن السيبراني بما يلي: 1- وضع استراتيجية وطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- وضع السياسات والمعايير لرفع كفاءة وسائل الحماية لأنظمة تشغيل البنية التحتية الوطنية للمعلومات الحيوية في كافة القطاعات، والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لها. 3- إعداد برامج تدريبية وتوعوية مصاحبة لدعم الجهات المعنية لتطبيق السياسات الموضوعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- التنسيق مع المنظمات العالمية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية والهيئات والجهات المماثلة لضمان أمن البنى التحتية الحيوية وحماية شبكات ونظم المهمات الحيوية وتقييم أدائها وحماية الأنظمة المعلوماتية من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. 5- تطبيق قواعد أمن أنظمة التطبيقات الحيوية، لمنع تسريب أو نشر البيانات السرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاختراقات لضمان الاستمرارية في العمل. 6- وضع ضوابط وإجراءات الاتصال وحفظ أمن المعلومات، وحماية خصوصية البيانات المتداولة عبر الأنظمة والشبكات الإلكترونية ومتابعة تطبيقها والتصديق على التزام الجهات المعنية بها. 7- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بأمن المعلومات والبنية التحتية للمعلومات الحيوية وإبداء الرأي في المنازعات. 8- وضع نطاق المراقبة والإنذار المبكر لتفعيل قدرات الاستجابة للحوادث من خلال تطوير وسائل تقنية الرصد الإلكتروني وتطبيقات تحليل البرامج الخبيثة. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إطار الاستجابة لحوادث الفضاء الإلكتروني. 10- تحليل المخاطر السيبرانية ودراسة أفضل السبل لتجنبها والقدرة على مواجهة الأزمات السيبرانية بمرونة وتطويرها من خلال المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي. 11- وضع المعايير والآليات لفحص واعتماد أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان خلوها من آليات تسريب قبل تركيبها واستخدامها على شبكات الاتصال الحيوية مثل الشبكات الوطنية. 12- وضع آليات تنظيم عمل مزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني ووضع آليات العمل اللازمة لتقديم خدماتهم بجودة. 13- وضع آليات ضبط التعامل بالهوية الرقمية لتفادي تسرب المعلومات السرية. مادة (23) تختص إدارة تطوير الصناعة الرقمية بما يلي: 1- وضع البرامج لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، ومتابعة تنفيذها. 2- تحديد فرص الاستثمار في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والترويج لها، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 3- اقتراح الآليات والحوافز اللازمة لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 4- العمل على تحفيز ودعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتيسير الشراكات بين رواد الأعمال المستثمرين. 5- العمل على تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الشراكات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بفوائد استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الأعمال. 6- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسواق الخارجية، والمساهمة في تطوير التقنيات المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 7- وضع البرامج واتخاذ الإجراءات لرقمنة التراث الثقافي القطري وإتاحته على الشبكة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- وضع مقترح بالسياسات والأليات، وتوفير البنى التحتية اللازمة لتنشيط التجارة الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث قوانين الملكية الفكرية . مادة (24) تختص إدارة المجتمع الرقمي بما يلي: 1- وضع المعايير والأطر لإيجاد المجتمع الرقمي الشامل. 2- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق الشمول الرقمي وزيادة معدلات النفاذ بين فئات المجتمع. 3- توفير أدوات وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لرأب الفجوة الرقمية ووضع البرامج المناسبة لتشجيع استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بين أفراد المجتمع. 4- العمل على زيادة الوعي وتنمية ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت لدى فئات المجتمع، وتمكين المعرفة والمهارات التحليلية اللازمة للاستغلال الأمثل والآمن لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية. 5- إعداد البرامج المناسبة لصقل المهارات اللازمة لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى جميع موظفي الحكومة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- وضع وتنفيذ البرامج لتحفيز الشباب على العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقتراح السياسات المناسبة لجذبهم واستمرارية عملهم في المجال، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- إعداد الدراسات والبحوث حول أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت على المجتمع القطري، لتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية. 8- دراسة وتحليل أحدث الاتجاهات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووضع برامج لتقييم التقنيات الجديدة للأدوات الرقمية، لتحديد أفضل السبل لرأب الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع. مادة (25) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، قرار من الوزير. مادة (26) يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (27) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (28) يُلغى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014 , والقرار الأميري رقم (31) لسنة 2014، المشار إليهما. مادة (29) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود ا

2282

| 27 يناير 2016