رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
أقسام جديدة بالوحدات الإدارية في 5 وزارات

صدر العدد العاشر من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الوزارية التي تشتمل على مواد تنظيمية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارات التجارة والصناعة والعمل والتنمية الاجتماعية والأسرة والمواصلات والاتصالات والأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال. وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 64 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وتعيين اختصاصاتها، وتشتمل على 87 مادة قانونية وتنظيمية. والمادة 1 تنص أن تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التجارة والصناعة، وتتألف إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بأقسام عديدة هي: قسم العلاقات الثنائية واللجان المشتركة، وقسم المنظمات الإقليمية والدولية، وقسم شؤون مجلس التعاون، وقسم الاتفاقيات التجارية. ويختص قسم العلاقات الثنائية واللجان المشتركة بالإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة والفنية والجولات الخاصة بالمفاوضات والمباحثات لإبرام مذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، ومناقشة المعوقات التي تحد من تنشيط التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون المثمر بين الدولة والدول الأخرى، والمساهمة في تطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية مع الدول، وترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. ويختص قسم المنظمات الإقليمية والدولية بمتابعة أعمال المنظمات في المجالات التجارية والصناعية، والعمل كنقطة اتصال مع المنظمات، وجمع المعلومات والبحوث الصادرة عن تلك المنظمات. قسم شؤون مجلس التعاون ويختص قسم شؤون مجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن أعمال مجلس التعاون الخليجي، والإعداد لاجتماعات اللجان الوزارية، والقيام بإعداد دراسات تتطلبها الوحدات الإدارية، وإعداد التقارير اللازمة بشأن أنشطة مجلس التعاون. ويختص قسم الاتفاقيات التجارية بالإعداد للاجتماعات والجولات الخاصة بالمفاوضات والمباحثات لإبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، كما تتألف إدارة الشؤون القانونية بقسمين هما: قسم الدراسات القانونية، وقسم التحقيقات والقضايا، وتتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار ب3 أقسام هي: قسم التخطيط الاستراتيجي، وقسم الجودة والتطوير والابتكار، وقسم الدراسات الإحصائية، وتتألف إدارة التسجيل والتراخيص التجارية من 4 أقسام هي: قسم السجلات والتراخيص التجارية، وقسم الوكلاء التجاريين، وقسم الرقابة والمعاينة، وقسم السجل الاقتصادي الموحد. وتتألف إدارة شؤون الشركات من 5 أقسام هي: قسم الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار، وقسم الشركات التجارية، وقسم مدققي الحسابات، وقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقسم خدمات الأعمال الاستشارية. حماية حقوق الملكية الفكرية وتتألف إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من 4 أقسام هي: مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومكتب الملكية الصناعية، وقسم التفتيش وتسوية المنازعات، وقسم الوثائق، كما تتألف إدارة النافذة الواحدة من قسمين هما: قسم خدمة عملاء النافذة الواحدة، وقسم تطوير خدمات النافذة الواحدة، وتتألف إدارة التنمية الصناعية من 5 أقسام هي: قسم التراخيص الصناعية، وقسم الرقابة الصناعية، وقسم دراسة المشاريع الصناعية والحوافز، وقسم الدراسات الاستراتيجية الصناعية، وقسم المناطق الصناعية، وتتألف إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني من قسمين هما: قسم دراسات تنافسية المنتج الوطني، وقسم دعم تنافسية المنتج الوطني، وتتألف إدارة تنمية الأعمال من قسمين هما: قسم تنمية بيئة الأعمال، وقسم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتتألف إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار من 3 أقسام هي: قسم ترويج الاستثمار، وقسم تنمية الصادرات، وقسم السياسات التجارية. مكافحة الغش التجاري كما تتألف إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من 5 أقسام هي: قسم مكافحة الغش التجاري، وقسم مراقبة الخدمات، وقسم التوعية الاستهلاكية، وقسم مراقبة السلع المعيبة والضارة، وقسم بحوث ودراسات شؤون المستهلك، وعدد من الإدارات هي إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي، وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، وإدارة حماية المنافسة، وإدارة العلاقات العامة والاتصال،وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية والإدارية، وإدارة نظم المعلومات. وحدات إدارية بوزارة البيئة وفي قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم 19 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، ويتكون من 70 مادة تنظيمية، وهي إدارات التخطيط والجودة والابتكار، والشؤون القانونية، والعلاقات العامة والاتصال، والموارد البشرية، والشؤون الإدارية والمالية، ونظم المعلومات، وإدارة العمليات البيئية وتتكون من قسم غرفة البلاغات والحوادث البيئية، وقسم الطوارئ البيئية، وإدارة التقييم والتصاريح البيئية، وإدارة الرصد والتفتيش البيئي، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وإدارة الوقاية من الإشعاع، وإدارة تنمية الحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، وإدارة الحماية البرية، والحماية البحرية، وإدارة التغير المناخي، وإدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية. إدارة علاقات وسوق العمل وفي قرار وزير العمل رقم 20 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، ويشتمل على 57 مادة تنظيمية. وتحدد المواد بالقرار إنشاء أقسام في وحدات إدارية هي: التخطيط والجودة، والشؤون القانونية، والتعاون الدولي، وإدارة العمل، وإدارة معلومات وأبحاث سوق العمل، وتراخيص العمل، وإدارة علاقات العمل، وتفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية، والمنازعات العمالية، وتوظيف القوى العاملة الوطنية، والتأهيل وتنمية المهارات. أقسام وزارة الأوقاف وفي قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 39 لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وهي: التخطيط والجودة، والشؤون القانونية، وشؤون الزكاة، وإدارة المصارف الوقفية، وإدارة الاستثمار، وإدارة شؤون الأموال الوقفية، وإدارة الدعوة والإرشاد الديني، وإدارة الشؤون الهندسية، والبحوث والدراسات الإسلامية. وصدرت قرارات وزارية لوزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمواصلات، والتنمية الاجتماعية والأسرة، ومجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال وتعيين اختصاصاتها.

1464

| 01 أغسطس 2024

محليات alsharq
الأمير يصادق على تعديل تنظيم وحدات إدارية بوزارتي البيئة والطاقة

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة وتعيين اختصاصاتها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الطاقة والصناعة وتعيين اختصاصاتها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القرارين قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة وتعيين اختصاصاتها مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، وعلى اقتراح وزير البيئة، قرر ما يلي: مادة (1) يُستبدل باختصاص إدارة الشؤون الزراعية المنصوص عليه في المادة (17/ بند 13) من القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 المشار إليه، الاختصاص التالي: "13- تنفيذ المسوحات الإحصائية بالتعاون مع الإدارات المختصة، والعمل على نشر وإدارة البيانات الإحصائية والمعلومات الخاصة بأنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية". مادة (2) يُضاف إلى اختصاصات إدارة الخدمات العامة المنصوص عليها في المادة (23) من القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 المشار إليه، الاختصاص التالي: "6- تنسيق ومتابعة تنفيذ مشاريع الوزارة". مادة (3) يُحذف من اختصاصات إدارة الشؤون الزراعية، الاختصاص المنصوص عليه في البند (14) من المادة (17) من القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 المشار إليه. مادة (4) يُحذف من اختصاصات إدارة البحوث الزراعية، الاختصاص المنصوص عليه في البند (10) من المادة (20) من القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 المشار إليه. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/11/1436هـ الموافق : 10/9/2015م قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الطاقة والصناعة وتعيين اختصاصاتها مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة، وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة، قرر ما يلي: مادة (1) تُلغى إدارة تخطيط الموارد المائية، المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (19) لسنة 2014 المشار إليه والخريطة التنظيمية المرفقة به، كما تُلغى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (7) من ذات القرار. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/11/1436هـ الموافق/ 10/9/2015م

211

| 11 سبتمبر 2015