رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
38 مرسوماً وقراراً في الإصدار التاسع للجريدة الرسمية

صدر العدد التاسع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على 38 من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية. وصدر مرسوم رقم 40 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الـ 52 لمجلس الشورى، ونصت المادة 1 على فض دور الانعقاد اعتباراً من يوم الثلاثاء الـ 26 من شهر ذي الحجة عام 1445 هجرية الموافق الثاني من يوليو العام 2024. وشمل العدد قرار وزير الداخلية رقم 24 لسنة 2024 بشأن شروط الترخيص للقيام بأعمال تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، وشروط الحصول على الترخيص، وفي قرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 2024 بشأن المنشآت الحيوية، حدد القرار 28 تصنيفاً للمنشآت الحيوية، تشمل المباني الحكومية، والفنادق، والمصانع، والمؤسسات المالية، وغيرها. كما حدد قرار وزير البلدية رقم 123 لسنة 2024 القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، كما صدر قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 13 لسنة 2024 بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها والمصروفات التي يتم تحصيلها، وفي قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 14 لسنة 2024 بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقر دار الحضانة، كما صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 15 لسنة 2024 بتحديد رسوم ترخيص إنشاء دور الحضانة وتجديده. كما صدر قرار وزير البلدية رقم 109 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم 68 لسنة 2011، بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق. كما اشتمل العدد الجديد من الجريدة الرسمية على قرار وزير المواصلات رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 23 لسنة 2016 بشأن ضوابط البيع بالمزاد العلني للبضائع التي لم يتم سحبها من الميناء أو تصديرها. خبرة 5 سنوات إذا كان مهندساً وسنتين إذا كان فنياً.. 8 اشتراطات لترخيص تركيب معدات الدفاع المدني في قرار وزير الداخلية رقم 24 لسنة 2024 بشأن شروط الترخيص للقيام بأعمال تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، نصت المادة 1 أنه لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني إلا من قبل فني مرخص له بذلك من الإدارة العامة للدفاع المدني، والمادة 2 تحدد شروطاً لحصول الفني على الترخيص بتركيب وصيانة المعدات وهي: أن يكون حاصلاً على إقامة سارية ومرتبطاً بعقد عمل لدى شركة مقيدة في السجل التجاري ومعتمدة من الإدارة العامة للدفاع المدني، وأن يكون مقيداً لدى لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية بالتخصصات ذات العلاقة بالدفاع المدني إذا كان مهندساً، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات إذا كان مهندساً وسنتين إذا كان فنياً طبقاً للاختصاصات التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني لكل منهما، وأن يكون حاصلاً على دورات تخصصية في تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، وأن يجتاز اختبار تقييم الأداء الذي تقرره وتجريه له الإدارة العامة للدفاع المدني. وتحدد المادة 3 مدة الترخيص الفني بـ 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإذا كان الفني مهندساً تكون مدة ترخيصه مرتبطة بمدة سريان قيده في سجل المهندسين على ألا تتجاوز مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى، وللإدارة العامة للدفاع المدني إعادة اختبار الفني عند تجديد الترخيص. والمادة 4 تنص أنه يلتزم الفني المرخص له بعدم توقيع تقارير ذات علاقة بأعمال وتدابير الدفاع المدني خارج اختصاصه، والمادة 5 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. شمل مباني الوزارات والأجهزة الحكومية والمطارات والمنافذ.. 28 تصنيفاً للمباني والمنشآت الحيوية بالدولة في قرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 2024 بشأن المنشآت الحيوية، حددت المادة الأولى 28 تصنيفاً من المباني والمنشآت منها العسكرية ومباني الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ومحطات الإذاعة والتلفزيون والاتصالات والبث الفضائي والمطارات والمنافذ البرية والموانئ والمنافذ البحرية ومحطات تعبئة البترول والغاز والشحن الكهربائي والفنادق والمنشآت السياحية والصناعية والمصرفية وسوق الأوراق المالية ومرافق النقل البري وغيرها من المنشآت الحيوية. والمادة 2 تنص أنه تمنح الإدارة العامة للدفاع المدني شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت الحيوية المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، بناءً على طلب يقدم من مالكي المنشآت الحيوية أو ممثلها القانوني وبعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة صلاحية الشهادة 5 سنوات من تاريخ صدورها، ويجب تجديدها بصفة دورية خلال 30 يوماً قبل تاريخ انتهائها. والمادة 3 تنص أنه يجب على كل جهة من الجهات المسؤولة تعيين مسؤول للسلامة من بين أعضاء لجنة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني المشكلة لديها، ويكون حلقة الاتصال بينها وبين الإدارة العامة للدفاع المدني، ويختص بتنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني بالمنشأة، ومراقبة تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة وصيانتها واستمرارية عملها، واتخاذ إجراءات تشكيل فرق متخصصة وتدريبها على جميع أعمال الدفاع المدني، والاستعانة بذوي الخبرة من موظفي الجهة التي يتبعها. واشترطت المادة 4 في مسؤول السلامة بالمنشآت الحيوية أن يكون قطري الجنسية، وحاصلاً على شهادة دبلوم معتمدة في أحد تخصصات الدفاع المدني أو حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة ودورات في الدفاع المدني، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال سلامة المنشآت. كما صدرت رسوم خدمات وزارة التجارة والصناعة وهي تجديد السجل التجاري وترخيصه وتجديد الأنشطة التجارية المصاحبة. قرار وزاري يحدد 3 تصنيفات للحضانات.. 1000 ريال رسوم إصدار وتجديد ترخيص دور الحضانة في قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 13 لسنة 2024 بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها والمصروفات التي يتم تحصيلها، وحددت المادة 1 تصنيف دور الحضانة كالتالي: دور الحضانة للرعاية اليومية وتقدم خدمات الرعاية النفسية والبدنية والاجتماعية والصحية للأطفال والأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، ودور الحضانة للرعاية والتعليم، ودور الحضانة التخصصية وتقدم خدمات الرعاية اليومية والرعاية والتعليم للأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم من خلال تطبيق برامج خاصة. والمواد القانونية حددت اشتراطات فيمن تعمل بوظيفة مديرة بدار الحضانة للرعاية اليومية أو بوظيفة مديرة بدار الحضانة للرعاية والتعليم أو مديرة بدار الحضانة التخصصية، أن تكون حاصلة على شهادة جامعية معتمدة من الجهات الرسمية، وكذلك من يعملن بوظائف إدارية وإشرافية، أن يكنّ حاصلات على درجات جامعية معتمدة، أما المربيات فيشترط حصولهنّ على شهادات دراسية أو دبلومات. والمادة 9 حددت مصروفات دور الحضانة من الرسوم الشهرية ورسوم حجز المقعد وثمن الكتب وثمن الزي والقرطاسية وأنشطة تعليمية وترفيهية وتأمين، والمادة 10 تنص أنه على جميع دور الحضانة القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ويجوز بموافقة الوزير مد هذه المدة لمدة أو لمدة أخرى مماثلة. رسوم ترخيص إنشاء دور الحضانة وفي قرار وزير التربية والتعليم رقم 15 لسنة 2024 بتحديد رسوم ترخيص إنشاء دور الحضانة وتجديده، وتنص المادة 1 أنه تحدد رسوم إصدار الترخيص بإنشاء دور الحضانة وتجديده سنوياً بـ 1000 ريال لإصدار الترخيص، و1000 ريال لتجديد الترخيص، وفي المادة 2 نصت أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 7 اشتراطات وضوابط لمقار دور الحضانة في قرار وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 14 لسنة 2024 بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقر دار الحضانة، في المادة 1 أن تكون دار الحضانة في موقع مناسب يسهل الوصول إليها وتبعد مداخلها عن خطوط المواصلات العامة وأن تكون بعيدة عن الضوضاء والمحال العامة والصناعية والتجارية والأماكن الخطرة وعن كل ما يعرض سلامة الأطفال للخطر، وتتولى الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة معاينة موقع دار الحضانة وتقرير مدى صلاحيته واستيفائه للشروط. والمادة 2 تنص أنه تتكون دار الحضانة من مبنى واحد، والمادة 3 تنص شروط مقر الدار وهي الحصول على التراخيص اللازمة وفق الاشتراطات التي تضعها البلدية، واستيفاء المبنى للشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة العامة. والمادة 5 تحدد المرافق والخدمات الداخلية مثل: غرف الأطفال وغرف الرضع وصالات الألعاب والصفوف الدراسية وغرف نوم الأطفال وغرفة الطعام ومنطقة تحضير الرضاعات ومنطقة تغيير الحفاظات، ودورات مياه الأطفال، وغرف الكادر الوظيفي، ودورات مياه الكبار وغيرها. والمادة 12 ذكرت أنه على جميع دور الحضانة القائمة بما فيها دور الحضانة التابعة أو الملحقة بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ويجوز بموافقة الوزيرة مد هذه المدة لمدة أو أخرى مماثلة، والمادة 14 تنص أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. في إطار إستراتيجية الوزارة لتعزيز بيئة االستثمار.. تخفيض رسوم خدمات التجارة والصناعة يشمل 123 خدمة اشتملت الجريدة الرسمية على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 60 لسنة 2024، بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة، ونصت المادة الأولى على: تحدد رسوم الخدمات والتراخيص والشهادات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للفئات المبينة بالجداول المرفقة بالقرار، كما نصت المادة الثانية على: إلغاء القرارات أرقام 47 لسنة 2005، و410 لسنة 2014، و336 لسنة 2016، و40 لسنة 2017، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي إصدار هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال في قطر، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويهدف قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، كما سيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية لرواد الأعمال والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة. وقامت وزارة التجارة والصناعة بتقييم وتحديد الرسوم المخفضة للخدمات بعد دراسة دقيقة لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات المستثمرين، وشملت هذه التخفيضات قطاعات الوزارة (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية. 5 ريالات إيجار المتر المربع سنوياً لقسائم الترخيص الصناعي.. تحديد القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية في قرار وزير البلدية رقم 123 لسنة 2024 بشأن القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، وتنص المادة 1 أنه تحدد القيمة الإيجارية لقسائم المنطقة الصناعية التابعة للوزارة كالتالي: القسائم الصناعية ذات الترخيص الصناعي تحدد لها قيمة إيجارية ب 5 ريالات لكل متر مربع سنوياً، والمشاريع اللوجستية تحدد لها قيمة إيجارية ب 5 ريالات لكل متر مربع سنوياً، والمشاريع التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية واللوجستية بقيمة إيجارية 10 ريالات لكل متر مربع سنوياً. وتحسب القيمة الإيجارية للأنشطة المختلطة في القسيمة بالنسبة للنشاط التجاري والنشاط غير التجاري والمعارض حسب منافذ البيع واستغلال المساحة وسكن العاملين وغيرها. والمادة 3 نصت أنه بموجب القرار يعمل بالقيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقرار ويجوز لوزيرالبلدية بعد انقضاء المدة إعادة النظر في تلك القيمة. والمادة 4 نصت أنه تبرم عقود إيجار قسائم المنطقة الصناعية التابعة للوزارة لمدة 25 سنة تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة وينتهي العقد بانتهاء المدة دون حاجة إلى تنبيه المستأجر او إنذاره، ويجوز تجديد العقد أو تمديده بعد انتهاء مدته بناءً على طلب المستأجر بشرط موافقة وزارة البلدية وبالشروط التي يتفق عليها عند التجديد أو التمديد.

1312

| 11 يوليو 2024

محليات alsharq
46 مادة قانونية تنظم آلية عمل أكاديمية الشرطة

صدر العدد 15 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية أبرزها: ـ قرار أميري رقم 51 لسنة 2022 بإنشاء وتنظيم أكاديمية الشرطة، اشتمل على 46 مادة قانونية، المادة (1) أنه تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر، فالوزارة هي وزارة الداخلية، والوزير يعني وزير الداخلية، والأكاديمية هي أكاديمية الشرطة، والرئيس هو رئيس الأكاديمية، والمجلس الأعلى يعني المجلس المنصوص عليه في المادة 5 من القرار، ومجلس الأكاديمية يعني المجلس المنصوص عليه في المادة 13، والكلية تعني كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا وكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة أو أيّ كلية أخرى، والمعهد هو معهد ضباط الشرطة ومعهد الشرطة ومعهد الشرطة النسائية أو أيّ معهد آخر بحسب الأحوال، والمركز هو مركز البحوث والدراسات الأمنية، والجهة العسكرية هي وزارات الدفاع والداخلية وقوة الأمن الداخلي والحرس الأميري أو أي جهاز أمني أو قوة عسكرية أخرى بحسب الأحوال. والمادة 2 تنص: تنشأ أكاديمية الشرطة وتتبع وزارة الداخلية وتكون لها شخصية معنوية، ويكون لها علم وشعار خاصان بها، والمادة 3 تنص أنه تهدف الأكاديمية لإعداد كوادر مؤهلة ومدربة علمياً وعملياً في المجالات القانونية والشرطية والمجالات الأخرى التي تحتاجها الوزارة، وإعداد باحثين في المجالات القانونية والشرطية وغيرها من التخصصات المطلوبة للوزارة من خلال برامج دراسات عليا تخصصية، وتطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب، وتشجيع البحث العلمي وروح الابتكار وإعداد وتأهيل قوة الشرطة والعمل على التطوير المستمر لأدائهم، وضمان جودة البرامج المقدمة ومخرجاتها، والمادة 13 تحدد طبيعة مجلس الأكاديمية، والمادة 14 توضح الاختصاصات وهي متابعة تنفيذ السياسات المعتمدة للتعليم والتدريب والبحث العلمي، وإعداد الخطة الإستراتيجية والإشراف على تنفيذها، واقتراح التعديل على النظام الداخلي للأكاديمية. مراكز بحثية لتأهيل المنتسبين وتحدد المادة 17 الكليات والمعاهد والمراكز البحثية التي تتكون منها الأكاديمية وهي: كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا وكلية رأس لفان للطوارئ والسلامة ومعهد ضباط الشرطة ومعهد الشرطة ومعهد الشرطة النسائية ومركز البحوث والدراسات الأمنية والوحدات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي للأكاديمية، والمادة 18 تنص على هدف الكلية وهو إعداد وتنفيذ برامج البكالوريوس في التخصصات المطلوبة للوزارة، وتهدف كلية الدراسات العليا إلى إعداد وتنفيذ برامج الماجستير والدكتوراه في المجالات القانونية والشرطية، وتهدف كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة إلى إعداد وتنفيذ برامج البكالوريوس والدبلوم في التخصصات المطلوبة للوزارة، وإعداد كوادر فنية عسكرية ومدنية مدربة علمياً وعملياً في الاستجابة لحالات الحرائق والطوارئ والسلامة والبحث والإنقاذ ومجالات أخرى من الدفاع المدني بما يفي باحتياجات القطاع العسكري والقطاعات الصناعية والطاقة. دورات معهد ضباط الشرطة كما يهدف معهد ضباط الشرطة إلى إعداد وتنفيذ برامج ودورات تدريبية للضباط الهادفة لتنمية قدراتهم المهنية والعملية ورفع مستوى أدائهم، وتطوير وتحديث المناهج والأساليب التدريبية للضباط، كما يهدف معهد الشرطة إلى إعداد وتنفيذ برامج الدبلوم في التخصصات المطلوبة للوزارة، وإعداد وتأهيل المستجدين من الرتب الأخرى، وإعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية للرتب الأخرى. تنظيم الأعمال الخيرية وفي القرار الأميري رقم 52 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعضوية كل من: العميد علي حسن علي الكبيسي ممثلاً عن وزارة الداخلية، ود. مطلق القحطاني ممثلاً عن وزارة الخارجية، والسيد عبدالله العيدة ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيد جاسم الكبيسي ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد يوسف المهندي ممثلاً عن جهاز أمن الدولة، والسيد هشام المناعي ممثلاً عن مصرف قطر المركزي، وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. شراكة في أمن بطولة كأس العالم وفي المرسوم رقم 54 لسنة 2022 بالتصديق على اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية لإقامة شراكة في مجالات أمن بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. الأقسام الإدارية بـ «قطر للطيران» وفي قرار وزير المواصلات رقم 32 لسنة 2022 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها أكاديمية قطر لعلوم الطيران وتعيين اختصاصاتها، وتتألف إدارة الشؤون الأكاديمية من أقسام: تدريب الطيارين وهندسة الطيران والمراقبة الجوية والأرصاد والبرنامج التأسيسي ومركز اختبارات اللغة وعمليات المطار والتسجيل وشؤون الطلاب. وتتألف إدارة الخدمات المشتركة من أقسام: الموارد البشرية والشؤون المالية والخدمات الإدارية والمشتريات ونظم المعلومات. قواعد الإقراض والاقتراض وفي قرار إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 4 لسنة 2022 بإصدار قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث نصت المادة 2 أنه يكون إقراض واقتراض الأوراق المالية لأغراض تسوية الأسهم في الصفقات التي تكون فيها الأسهم المباعة غير متوفرة وقت تسوية الصفقة أو لغرض تنفيذ صفقات البيع على المكشوف أو بغرض إعادة أوراق مالية مقترضة أو بغرض إصدار وحدات صناديق المؤشرات المتداولة. ـ وفي القرار رقم 5 لسنة 2022 لمجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بإصدار قواعد البيع على المكشوف المغطى. ـ كما صدر تخويل بعض موظفي عدد من الجهات بالدولة صفة مأموري الضبط القضائي منها وزارة البلدية وقطر للطاقة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة الصحة.

1703

| 26 ديسمبر 2022