رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد محلي alsharq
المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال: إجراء تنفيذي ضد مفوض سابق لـ "برايم"

اتخذت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إجراءً تنفيذياً ضد السيد رودولف فايس، وهو مدير تنفيذي سابق في شركة برايم فاينانشيال سوليوشينز ذ.م.م. – Prime Financial Solutions LLC التي كانت مصرحة بالسابق من قبل هيئة التنظيم لمزاولة نشاط الوساطة المالية (يشار إليها فيما بعد ب الشركة). وقد حصل السيد فايس على تفويض بمزاولة مهام ترتبط بالحوكمة التنفيذية في الشركة في الفترة الممتدة ما بين 20 أبريل إلى 9 ديسمبر 2020. وتوصلت هيئة التنظيم بناء على تحقيقها بشأن السيد فايس إلى تواطؤ السيد فايس في عدم انصياع الشركة للأوامر الإشرافية الصادرة عن هيئة التنظيم، وعرقلة السيد فايس لمجريات تحقيق هيئة التنظيم، ومخالفة السيد فايس لمبادئ النزاهة، والمهارة، والرعاية، والعناية الواجبة في إطار المهام الموكلة إليه في الشركة، وعدم تعامل السيد فايس بشفافية وتعاون مع هيئة التنظيم. وعليه، قرّرت هيئة التنظيم فرض غرامة مالية ومنع السيد فايس من مزاولة أية مهام في مركز قطر للمال لمدّة خمس سنوات. علماً بأن الشركة لم تعد مصرحة من قبل هيئة التنظيم منذ 1/11/2023. ويُشار إلى أنه قد سبق أن استأنف السيد فايس الإجراء التنفيذي المتّخذ ضدّه أمام محكمة تنظيم مركز قطر للمال (يشار إليها فيما بعد ب محكمة التنظيم). وفي 12/10/2023، أصدرت محكمة التنظيم قرارها بتأييد النتائج التي سبق أن توصلت إليها هيئة التنظيم والتي أكّدت مخالفة السيد فايس لأنظمة وقواعد مركز قطر للمال. كما أيّدت محكمة التنظيم قرار هيئة التنظيم بمنع السيد فايس عن مزاولة أية مهام في مركز قطر للمال لمدّة خمس سنوات، مع الأمر بتخفيف الغرامة المالية الصادرة ضده إلى مبلغ 240,000 دولار أمريكي. وقام السيد فايس بالطعن على قرار محكمة التنظيم المشار إليه أعلاه أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال. وبتاريخ 4/9/2024، أصدرت دائرة الاستئناف قراراً برفض الطعن. وتأتي الإجراءات المتّخذة من قبل هيئة التنظيم للتأكيد على أهمية امتثال الأشخاص المفوّضين بالمهام المحددة بالشركات المصرّح لها من هيئة التنظيم بقواعد الهيئة وبأهمية الالتزام بتقديم التعاون الكامل أثناء أي تحقيق معني.

274

| 07 أكتوبر 2024

محليات alsharq
إبطال دعوى موظفة استقالت قبل استيفاء مدة

قضت محكمة المواد المدنية والتجارية بمحكمة التمييز باعتبار دعوى مطالبة موظفة بمقابل مادي من الجهة التي تعمل فيها بعد ايفادها في بعثة دراسية كأن لم تكن لأنّ الجهة صرفت عليها كمبتعثة نفقات دراسية طيلة مدة الدراسة ولم تقم بالعمل مدة تساوي مدة الدراسة بالخارج أو ضعفها حسب قانون تنظيم البعثات الدراسية ثم استقالت ولم تعد هناك خصومة. تفيد الوقائع كما يتبين من الحكم المطعون فيه أنّ الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها دعوى إدارية يطلب فيها الحكم بإلزامها أن تؤدي مبلغاً مالياً لأنها كانت تعمل لديه بوظيفة هندسية وأنه بموجب عقد تمّ ايفادها في بعثة دراسية على نفقة الجهة التي تعمل فيها، حيث نصت المادة في القانون على الالتزام بالعمل لدى الجهة مدة تعادل مدة الدراسة كما ألزمها قانون تنظيم البعثات الدراسية بالعمل ضعف المدة التي قضتها بالدراسة إلا أنها بعد عودتها قدمت استقالتها وتعهدت بتسديد المبالغ المستحقة وامتنعت عن ذلك. وطلبت الموظفة مكافأة نهاية الخدمة وتسليمها شهادة خبرة عن مدة عملها وإلزامه بالتعويض، وقد ندبت المحكمة خبيراً، وأودع تقريره ثم حكمت المحكمة في الدعوى بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغاً مالياً مقابل النفقات والرواتب التي صرفت لها خلال مدة البعثة، وفي الدعوى إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليم الموظفة شهادة خبرة. وتقدمت الجهة المطعون ضدها بطلب استئناف ودفعت بسقوط الحق في المطالبة بالرواتب التي صرفت لها بعد استقالتها، ورفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم. وتنعى الطاعنة أسباب الطعن على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الأوراق الذي قضى بإلزامها بالمبلغ المقضي به مقابل النفقات والرواتب التي صرف خلال مدة البعثة رغم أنّ القانون كان واضحاً وهو العمل بالجهة مدة تعادل مدة الدراسة بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن المقرّر في قضاء محكمة التمييز حسب قانون تنظيم البعثات الدراسية أنه بغية الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للطلبة والموظفين وإتاحة سُبل التعليم الراقي لهم، فقد عُنِيَ المشرّع بتنظيم البعثات الدراسية للطلبة والموظفين داخل وخارج دولة قطر، ووضع لها شروطاً وضوابط في سبيل تحقيق هذا الهدف، لا سيما وأن العبء المالي لهذه التكلفة تقع على عاتق الدولة، ووحّد المبادئ والأسس التي يتمّ تطبيقها على الطلبة وكافة الموظفين تحقيقاً للمساواة، وحدّد المشرّع الشروط الواجب توافرها في المستحقين لتلك البعثات وما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، فألزم الطالب المبتعث للدراسة أن يخدم في الجهة التي أوفدته مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة على نفقة الوزارة، كما ألزم الموظف بأن يعمل في وظيفته ضعف هذه المدة. فإن نصوص العقد تكون واجبة التطبيق باعتبار أن العقد تضمّن الميزة الأفضل للموظف، أما أي شروط أخرى بالعقد تقلّ عن ذلك فإنها تضحى باطلة، ويضحى النصّ القانوني هو الواجب إعماله. وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغاً مقابل النفقات والرواتب التي صُرفت لها خلال مدة ابتعاثها. وكانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه، بما يترتّب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ؛ فإن الطعن الماثل يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ؛ مما يتعيّن معه الحكم باعتبارها منتهية.

2042

| 21 مارس 2023

اقتصاد alsharq
محكمة قطر الدولية تصدر أول حكم جبري خارج نطاق مركز للمال

أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية أول قرار بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال خارج نطاق حدود المركز. وكانت المحكمة المدنية والتجارية قد أصدرت حكمها القضائي بتاريخ 4 أغسطس الماضي في القضية رقم 6 لسنة 2016، والقاضي منطوقه بإلزام المدعي عليه بتأدية مبلغ وقدره 2.752.000 ريال قطري للمدعي. وقد تم التنفيذ الجبري بناء على طلب للتنفيذ تقدمت به الشركة المدعية المحكوم لها، وهي إحدى الشركات الخاضعة لقانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، بعد أن تخلف المدعي عليه عن تنفيذ الحكم اختياريا وبمحض إرادته. وبعد التحقق من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وانتهاء مدة الطعن عليه، تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية واستيفاء إجراءات التنفيذ المعمول بها في هذا الشأن، ومن ثم مخاطبة مصرف قطر المركزي لتكليف كل البنوك والمصارف العاملة في الدولة لإيقاع الحجز التنفيذي على كل الأرصدة النقدية العائدة للمحكوم عليه في حدود المبلغ المحكوم به وإيداعها خزينة المحكمة.وأصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ حكم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.وتأسست محكمة قطر الدولية - وهو المُسمى الرسمي للمحكمة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، بهدف تعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية محايدة ومتخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.وتعد المحكمة جزءًا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال. وقد تم مراعاة أن تكون طريقة عمل المحكمة وفقا لمبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني، نظرا لما يتميز به هذا النظام من شفافية ووضوح وسهولة في إجراءات التقاضي، باعتباره من أكثر الأنظمة القضائية دعما للوسائل البديلة لحل المنازعات لاسيَّما التحكيم.ويضم كادر الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، بالإضافة إلى قضاة قطريين.وانتدب المجلس الأعلى للقضاء القاضي راشد البدر رئيس محكمة الاستئناف قاضيا للتنفيذ في محكمة قطر الدولية لتنفيذ أحكامها القضائية وفقًا لإجراءات التنفيذ المعمول بها في المحكمة. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، الذي شغل سابقًا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005 ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 وعام 2014.

3426

| 08 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
٧٠ الف دولار غرامة لرئيس شركة خدمات مالية

أصدرت المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال أمرا بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة الخدمات المالية الدولية (قطر) لدفع غرامة مالية بقيمة 70 ألف دولار أمريكي إلى هيئة تنظيم مركز قطر للمال بسبب سوء التصرف الخطير الذي ارتكبه على مدى أكثر من عامين. ووفقا لبيان صحفي صادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فكانت الهئية قد أعلنت في شهر سبتمر من العام الماضي 2014 أنها ستتخذ إجراء تأديبيا بحق الرئيس التنفيذي السابق للشركة المذكورة بعد قيامه بإدارة الاستثمار من دون موافقة العميل المناسبة، من خلال أنشطة تقع خارج إطار التصريح الممنوح لشركة الخدمات المالية الدولية، وقد أدى هذا الإجراء التأديبي بحقه إلى تغريمه مبلغ 70 ألف دولار أمريكي. وبعد أن فشل الرئيس الرئيس التنفيذي السابق في دفع الغرامة المالية، رفعت هيئة التنظيم دعوى بحقه أمام المحكمة لاستصدار أمر يجبره على دفع الغرامة المالية، وفي الحكم الصادر بتاريخ 3 مارس 2015، قررت المحكمة فشله في دفع القيمة المالية وأن هذا المبلغ مستحق كدين لهيئة التنظيم بموجب المادة (59) من أنظمة الخدمات المالية الخاصة بمركز قطر للمال. وقال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "يؤكد حكم المحكمة أن الغرامات المالية يجب أن تدفع وأن هيئة التنظيم ستتخذ الإجراءات اللازمة للاستحصال عليها". وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان تنظيمي مستقل تم تأسيسه بموجب المادة رقم (8) لقانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو انطلاقا منه، وتملك سلسلة كبيرة من السلطات التنظيمية بتخويل الشركات والأفراد والإشراف عليها وتأديبها عند الضرورة، حيث تقوم الهيئة بالتنظيم وفقا لمعايير قانونية عالمية تمت صياغتها عن قرب وفقا لنماذج القوانين المعتمدة في مراكز مالية بارزة أخرى. ومركز قطر للمال هو مركز مالي ومركز أعمال قامت بتأسيسه حكومة قطر ومقره الدوحة، وتم إنشاء المركز بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وبهدف تشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة، كما يعمل المركز وفقا لمعايير عالمية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكافة الشركات العاملة فيه.وتم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وقد بدأ أعماله في 1 مايو 2005، وهيئة مركز قطر للمال هي الجهاز المسؤول قانونا عن تطوير مركز قطر للمال وتشغيله وإدارته وتعمل على اجتذاب المؤسسات الدولية للخدمات المالية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، لتتشارك رؤيا واحدة قائمة على إرساء شراكة طويلة الأمد وذات فائدة متبادلة مع قطر.

279

| 08 أبريل 2015