رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
مواطنون لـ الشرق: اللائحة التنفيذية.. خطوة رائدة في تطوير نظام التأمينات الاجتماعية

أثنى عددٌ من المُتقاعدين بمُصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى على صدور اللائحة التنفيذيّة لقانون التأمينات الاجتماعيّة رقْم (1) لسنة 2022، وأكدوا لـ للشرق إن هذا القانون يعكس رؤية قطر الحكيمة في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان حياة كريمة للمواطن القطري ويعزز الشفافية والكفاءة في إطار واضح للإجراءات المُتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية. ورحب محسن الشيخ بصدور اللائحة التنفيذية الجديدة بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على دعمه المستمر لتعزيز الأمان المالي للمواطنين من خلال قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وأكد أن هذا القانون يعكس رؤية قطر الحكيمة في تحقيق رفاهية المجتمع وضمان استدامة صناديق التقاعد، حيث تضمن تحسينات جوهرية مثل مكافأة المدة الزائدة، وإتاحة السلف التقاعدية، وتعويض الدفعة الواحدة، بالإضافة إلى امتيازات خاصة للمرأة الراعية لذوي الإعاقة. وأضاف أنه بالرغم من أهمية هذه الإصلاحات، إلا أننا نأمل في المستقبل مراجعة بعض البنود لتعزيز مرونة النظام، مثل إعادة النظر في الحد الأقصى للراتب التقاعدي ليتماشى مع التضخم، وزيادة عدد مرات السلف التقاعدية لدعم المتقاعدين ماليًا، وتحسين آليات احتساب المعاش لضمان مزيد من العدالة. كما أوصى بضرورة التمييز بين المهن الشاقة، مثل العاملين في القطاعات الإنشائية والصناعية والأمنية، وبين المهن الإدارية، بحيث يُسمح للعاملين في الوظائف الشاقة بالتقاعد المبكر وفق شروط مخففة تقديرًا لجهودهم وطبيعة عملهم المرهقة. واختتم الشيخ تصريحه بالإشادة بهذا القانون الذي يمثل خطوة رائدة في تطوير نظام التأمينات الاجتماعية، ويؤكد التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين. كما عبر عن شكره للقيادة الحكيمة على جهودها المتواصلة، متطلعًا إلى مزيد من التطوير لضمان مستقبل أكثر أمانًا ورفاهيةً للمتقاعدين في قطر. - حياة كريمة للمواطن كما أشاد سعد الغانم بجهود صاحب السمو أمير البلاد المفدى، معبرًا عن شكره وتقديره لحرصه المستمر على تأمين حياة كريمة وسعيدة للمواطن القطري. وأوضح أن القانون الجديد جاء بحزمة من التدابير التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية فعالة للمواطنين المستفيدين من أحكام هذا القانون. وأضاف الغانم أن هذه اللائحة التنفيذية لم تأت فقط لتحسين الامتيازات المالية، بل أيضًا لضمان استقرار الصندوق التقاعدي على المدى الطويل، من خلال وضع سقف واضح لحساب المعاش والاشتراكات، ما يمنع التقلبات المالية ويضمن استفادة جميع المتقاعدين من النظام بشكل عادل. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تمنح المتقاعدين شعورًا بالأمان المالي، وتؤكد حرص الدولة على رعاية حقوقهم حتى بعد التقاعد. وبيّن أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم. كما أشاد بالقانون الجديد لإنصافه المرأة القطرية، حيث منحها مزايا خاصة كراعية لذوي الإعاقة، تشمل احتساب 20 سنة خدمة عوضًا عن 25 سنة كحد أدنى لمدة الخدمة، بالإضافة إلى إعفائها من شرط العمر. وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة لرعاية طفل أو أكثر من ذوي الإعاقة، تتولى الهيئة احتساب التكلفة الاكتوارية المستحقة لتسوية المعاش، مما يعكس حرص الدولة على رعاية مواطنيها وسعيها الدائم لتوفير حياة كريمة لهم. - المتقاعدون يتنفسون الصعداء وقال عبدالحميد عبدالله اللنجاوي: «أخيرًا جاء الفرج، حيث تنفس المتقاعدون الصعداء بعد أن صادق سمو الأمير على قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد. ونتوجه بالشكر والتقدير لسموه على قراره بفتح باب السلف الخاصة للمتقاعدين بشروط ميسرة، بالإضافة إلى إمكانية استحقاق مكافأة المدة الزائدة لفئة كبيرة من المتقاعدين. ولا شك أن صدور اللائحة التنفيذية الجديدة سيخدم جميع المواطنين، سواء المتقاعدين الحاليين أو المستفيدين المستقبليين». وأضاف: «ومع ذلك، نتمنى في المستقبل أن تُضاف بنود جديدة تخدم المواطن القطري بشكل أكبر، خاصة بعد سنوات طويلة من العطاء في ميادين العمل. كما أرجو إعادة النظر في مسألة مكافأة نهاية الخدمة، حيث إن السنوات العشرين التي كانت تُحسب لهذه المكافأة قد راحت علينا دون استفادة تُذكر». وأكد عبدالحميد اللنجاوي أن الدولة لم تقصر في دعمها، ولكن ينبغي على الجهات المعنية أن تبادر برفع هذه المطالب ودراستها بجدية، والعمل على ترجمتها إلى قرارات ومشروعات قوانين تُسهم في تحقيق تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. كما رحب أحمد الخليفي بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد، الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدًا أنها جاءت لتلبي طموحات وآمال المتقاعدين وتسهم بشكل فعال في تحقيق رغباتهم في العيش الكريم. وفيما يتعلق بمنح السلف للمتقاعدين بضمان المعاش التقاعدي، أوضح الخليفي أن اللائحة تنص على أن قيمة السلفة تصل إلى خمسة أضعاف المعاش، وبحد أقصى 300,000 ريال، ويمكن الحصول عليها مرتين فقط خلال مدة التقاعد. كما تسدد قيمة السلفة خصمًا من المعاش على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات. وأشاد الخليفي بهذه الخطوة، معتبرًا أن السلفة تُعد بمثابة قرض حسن يمنح المتقاعد مرونة مالية دون الحاجة للجوء إلى البنوك، مما يساعده في سداد التزاماته، ورعاية أسرته، وتوفير حياة كريمة لأبنائه. وأضاف الخليفي أن صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للتأمينات الاجتماعية والتقاعد يمثل خطوة أولى نحو تنظيم وتطوير نظام التأمينات وضمان حقوق المواطنين المؤمّن عليهم. كما أشار إلى أن هذه اللائحة ستسهم في رسم مسار واضح للإجراءات المتعلقة بالاشتراكات والمزايا التقاعدية والتأمينية، بما يضمن تحقيق الاستدامة والعدالة للجميع. - مزايا تخدم المتقاعدين كما ثمّن المواطن قاسم الشرفي صدور القانون الجديد للائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد، مشيدًا بما تضمنته من مزايا تخدم المتقاعدين. وأوضح أن اللائحة التنفيذية شملت مكافأة للمدة الزائدة التي تُحسب عن كل سنة تزيد على 30 سنة من مدة الاشتراك، بحد أقصى 10 سنوات، وفقًا لراتب حساب المعاش المقرر. وتُحتسب المكافأة بواقع راتب حساب معاش واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها، وراتبين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها، على ألا يتجاوز راتب حساب المعاش الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المحدد بـ100,000 ريال، وألا تتجاوز قيمة المكافأة 50% من إجمالي الاشتراكات المسددة للصندوق. وأشاد الشرفي بالجهود المبذولة من الهيئة لترجمة احتياجات المتقاعدين التي شملها القانون الجديد. وأضاف أن منح السلف للمتقاعدين كقرض حسن دون فوائد يعد خطوة مهمة لتخفيف المعاناة عن العديد من المتقاعدين الذين تأثرت ظروفهم المادية بعد إحالتهم للتقاعد. وأكد أن القرض الحسن سيسهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء الحياة عن المتقاعدين، ويوفر لهم بديلًا عن اللجوء للبنوك التي تفرض أقساطًا وفوائد كبيرة، مما يعزز من قدرتهم على إدارة حياتهم المعيشية بكرامة واستقرار.

1348

| 28 يناير 2025

محليات alsharq
يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم.. الشرق تنشر اللائحة التنفيذية لخدمات الرعاية الصحية

حددت اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات الرعاية الصحية آليات تسجيل شركات التأمين ووسطاء التأمين والمستحقين من الأفراد وأسرهم ممن يشملهم القانون، وذلك في العدد التاسع من إصدار الجريدة الرسمية عن وزارة العدل. ففي قرار وزير الصحة رقم 8 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وتنص المادة 1 على أنه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية، والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة العمل بالقرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وفي الفصل الأول تحدد المادة 1 تعاريف وهي الكلمات والعبارات والمعاني قرين كل منها، الموافقة المسبقة وتعني إجراء تتخذه شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات لتخويل مقدم الخدمات الصحية بتقديم خدمات معينة للمستفيد وفقاً لوثيقة التأمين، وكلمة أطراف العلاقة التأمينية تعني شركة التأمين وهم مقدمو خدمات الرعاية الصحية وشركة إدارة المطالبات ووسيط التأمين وأصحاب العمل والمستقدمون والزوار والمستفيدون، وكلمة قواعد تحكيم المطالبات تعني قواعد تدقيق المطالبات ومراجعتها من النواحي الفنية والطبية والمالية المتفق عليها بين شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وكلمة إساءة الاستخدام وتعني عمل غير متعمد يقوم به أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية وقد يترتب عليه الحصول بدون وجه حق على منافع مالية أو امتيازات أخرى مرتبطة بالتأمين الصحي أو قد يسبب ضرراً مالياً أو أي أضرار أخرى لطرف آخر. ** نظام الترميز الطبي وتعني كلمة (نظام الترميز الطبي) نظام لإدارة المعلومات الصحية يتضمن تحويل التشخيص والإجراءات الطبية إلى رموز، وتعني كلمة (النفقات القابلة للاسترداد) بالمصاريف الفعلية التي يتعين على شركة التأمين ردها للمستفيد مقابل خدمات رعاية صحية مشمولة بالتغطية التأمينية التي تكبدها خارج شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمدد المنصوص عليها في المادة 43، وتعني كلمة (المطالبة) بطلب يقدم إلى شركة التأمين مباشرة أو عبر شركة إدارة المطالبات من مقدم خدمات الرعاية الصحية أو من المستفيد أو من حامل وثيقة التأمين بغرض سداد قيمة نفقات خدمات الرعاية الصحية المشمولة ضمن تغطية وثيقة التأمين والمشفوعة بالمستندات المالية والطبية المؤيدة له. وتعني كلمة (التغطية التأمينية) بتوفير التأمين الصحي الإلزامي أو الإضافي أو كليهما للوافدين بواسطة أصحاب العمل والمستقدمين والزوار، وفق القانون هذه اللائحة، وتعني كلمة (القانون) بالقانون رقم 22 لسنة 2021. ويشتمل فصل ضوابط الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية، وتنص المادة 2 من الفصل بأنه تصدر مؤسسة حمد الطبية أو مؤسسة الرعاية الصحية الأولية البطاقة الصحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 6، ويكون تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية لحاملي البطاقة الصحية سارية المفعول وفقاً لأحكام القانون، ويعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة من تقديم البطاقة الصحية. إصدار البطاقة الصحية وتنص المادة 3 من الفصل على أنه يقدم طلب الحصول على البطاقة الصحية على النموذج المعد للغرض مرفقاً بصورة من البطاقة الشخصية ويتم إصدار البطاقة الصحية بعد التحقق من صحة البيانات المدونة في الطلب واستيفاء الرسم المقرر، وللإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تعتمد آليات أخرى تقوم مقام البطاقة الصحية للتعريف بالمريض، والمادة 4 تنص أنه يتم إصدار بطاقة صحية للمواطنين وتكون سارية المفعول لمدة 10 سنوات وتكون مدة صلاحية البطاقة الصحية سنة واحدة بالنسبة للفئات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وتجدد تلقائياً من تاريخ دفع الرسم المقرر، وتعد البطاقة ملغاة إذا فقد حاملها أياً من الاشتراطات المنصوص عليها من القانون، وتسري صلاحية البطاقة من تاريخ إصدارها وتنتهي بنهاية مدتها ومع ذلك تنتهي مدة صلاحية البطاقة للفئات الأخرى المنصوص عليها بانتهاء إقامة من صدرت باسمه، والمادة 5 تنص أنه إذا لم يقدم المريض من غير المواطنين بطاقة صحية سارية لدى المنشآت الصحية الحكومية وجب عليه أداء الرسوم والأجور المستحقة عن خدمات الرعاية الصحية كاملة. ضوابط الانتفاع بالخدمات وتنص المادة 6 من فصل ضوابط الانتفاع بالخدمات بأنه يجب على شركة التأمين تزويد صاحب العمل أو المستقدم ببطاقات التأمين الصحي الخاصة بالمستفيدين في ذات اليوم الذي يدفع فيه قسط التأمين الصحي، وللإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تعتمد آليات أخرى تقوم مقام بطاقة التأمين الصحي للتعريف بالمريض، وتفيد المادة 7 أنه يستحق حامل بطاقة التأمين الصحي تلقي العلاج داخل شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتعاقد معهم من قبل شركة التأمين، والمادة 8 تنص أن صاحب العمل يكون مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه وزوجه و3 من أولاده ممن لم يبلغوا 18 عاماً، ويحل صغار الأولاد محل من بلغ الـ 18 منهم بحسب ترتيب ميلادهم، وإذا كان كلا الزوجين يعملان فإن مسؤولية سداد أقساط التأمين الصحي عن الأولاد المستحقين على صاحب العمل الذي يعمل لديه الأب، وإذا كانت الزوجة تعمل وزوجها لا يعمل فإن مسؤولية سداد الأقساط عنها وعند زوجها وأولادها المستحقين تقع على صاحب العمل الذي تعمل لديه. الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والمادة 9 تنص أنه تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من الخدمات وهي كالتالي: الكشف الطبي بواسطة مقدم خدمة رعاية صحية من ضمن شبكة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وخدمات المستشفيات الداخلية التنويم والعيادات الخارجية للحالات الطبية والجراحية، وخدمات الطوارئ والحوادث، والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة، والفحوصات المخبرية والتشخيصية الأخرى، والفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، وزراعة الأعضاء، وعلاج الأورام، والأدوية والمنتجات الصيدلانية الموصوفة من الطبيب، والعلاج الطبيعي والتأهيلي، والمعدات الطبية المعمرة، والتطعيمات الموصوفة من الطبيب وفقاً للضوابط المعمول بها في الوزارة، وإعادة جثمان المتوفى إلى بلده. وتشمل المادة 10 خدمات الرعاية الصحية الإضافية التي يجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفيرها للعاملين لديه أو مستقدميه جميع الخدمات غير الواردة ضمن الخدمات الأساسية، والمادة 11 تنص أنه تشمل الخدمات للزائرين خدمات الطوارئ والحوادث والتي تشمل التالي: الطوارئ، والمساعدة الطارئة الطبية. وحددت اللائحة في المادة 12 ضوابط وإجراءات التسجيل حيث تمسك الإدارة المختصة سجلاً خاصاً لقيد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم الذين يرغبون في مزاولة الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي أو الإضافي أو كليهما ويكون تنظيم السجل كالتالي: يتكون السجل من عدد من الصحائف وتخصص كل صحيفة لقيد شخص واحد، ويتم ترقيم الصحائف، ويتم مراجعة وتحديث البيانات الواردة بالسجل كل 6 أشهر، كما لا يجوز تعديل أو شطب بيانات السجل إلا بناء على قرار من الإدارة المختصة، وتنشئ الإدارة نسخة إلكترونية من السجل تتضمن البيانات الواردة في السجل الورقي. مزاولة أعمال التأمين وتنص المادة 14 على مزاولة أعمال التأمين، وبيان صفة مقدم الطلب، ونسخة من ترخيص المزاولة سارية المفعول، وإقرار باتخاذ ما يلزم للمحافظة على أمن وسرية بيانات المستفيدين، ونسخة من السجل التجاري، والقدرة على حفظ البيانات وحمايتها، وبيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية، وبيان آلية البت في الشكاوى التي ستطبقها شركة التأمين للتعامل مع أي شكوى، وإقرار بالالتزام بإخطار الإدارة المختصة بأي تغييرات تطرأ على نشاط شركة التأمين قبل إجرائها بـ 30 يوماً على الأقل. والمادة 15 تنص انه لمقدم الخدمات المرخص له أن يتقدم بطلب للإدارة المختصة لتسجيله في نظام التأمين الصحي، والمادة 16 تنص أنه لشركة إدارة المطالبات المرخص لها أن تتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب تسجيلها للعمل في نظام التأمين الصحي الإلزامي أو التأمين الصحي الإضافي أو كليهما، والمادة 17 تنص أنه لوسيط التأمين الصحي المرخص له أن يتقدم بطلبه للإدارة المختصة، والمادة 18 تنص أنه تتولى الإدارة المختصة دراسة طلبات التسجيل المقدمة من أصحاب الشأن والبت فيها، والمادة 19 تنص أنه تكون مدة التسجيل سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتنتهي صلاحية الترخيص بانتهاء صلاحية الترخيص الممنوح من الجهة المختصة وعدم تجديده خلال الفترة المحددة، والمادة 20 تحدد آلية إلغاء تسجيل شركة تأمين أو مقدم خدمات الرعاية الصحية أو شركة إدارة المطالبات أو وسيط التأمين الصحي، وهذا الإلغاء يكون في حالات: سحب الترخيص أو تعمد تزويد الادارة المختصة بمعلومات وبيانات غير صحيحة وعدم مباشرة النشاط لمدة تجاوزت الـ 90 يوماً من تاريخ التسجيل، ورفض شركة التأمين قبول طلبات جديدة لتوفير التغطية التأمينية أو توقف تلك الخدمات، والإخلال بضوابط السرية، والاحتيال أو إساءة الاستخدام أو المساهمة فيهما ومنع أو إعاقة الزيارات الميدانية. وتحدد المواد 21و22و23 إيقاف تسجيل شركة التأمين أو أسباب المخالفة أو إخطار شركات التأمين وإدارة المطالبات ووسيط التأمين المخالف. ** التزامات صاحب العمل والمستقدم والزائر تنص المادة 24 أنه يبدأ التزام كل من صاحب العمل تجاه العاملين لديه وأفراد أسرهم المستحقين والمستقدم تجاه من يستقدمهم ممن لا تشملهم التغطية التأمينية من صاحب العمل والزائر من تاريخ دخولهم إلى الدولة أو من تاريخ انتقال العامل أو المستقدم للعمل لدى صاحب العمل أو مستقدم جديد. والمادة 25 تحدد التزام صاحب العمل بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين المسجلة، لتغطية جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم، وبتجديد العقد سنوياً خلال الآجال المقررة، وتوفير الخدمات لجميع العاملين لديه أو أفراد أسرهم المستحقين خلال الفترة التي تسبق منح الإقامة أو نقلها، وتزويد شركة التأمين المتعاقد بكافة البيانات، وتعبئة نماذج طلب التأمين. والمادة 26 تحدد التزام المستقدم، والتزام الزائر بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين المسجلة عند طلب تأشيرة مسبقة للزيارة، والالتزام بتجديد وثيقة التأمين لدى شركة التأمين المتعاقد معها عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة، وأن تكون وثيقة التأمين سارية من تاريخ دخول الدولة، وتحمل تكلفة الخدمات الصحية في حال عدم التزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية طوال مدة زيارته، وتحمل تكاليف الخدمات غير المغطاة بوثيقة تأمين خاصة به، ويعفى الزائر الذي يحمل تأميناً صحياً دولياً مشتملاً على دولة قطر من التعاقد مع شركات التأمين المسجلة على أن تكون سارية خلال فترة وجوده بالدولة. والمادة 28 تحدد أنه يسلم صاحب العمل أو المستقدم للمستفيد بطاقة التأمين الصحي ونسخة من وثيقة التأمين، والمادة 30 تنص أنه يجوز لصاحب العمل أو المستقدم الانتقال من شركة تأمين إلى أخرى لتوفير التغطية التأمينية اللازمة، والمواد 31 و32 و33 تحدد آليات المطالبة بالنفقات القابلة للاسترداد، والمادة 34 تنص أنه يجوز لشركة التأمين إعادة الكشف الطبي على المستفيد من قبل طبيب ممارس مرخص له تحدده الشركة، والمادة 35 تنص بالتزام المستفيد عند طلب العلاج بتقديم بطاقة التأمين، والمادة 43 تنص بالتزام شركة التأمين بتعويض المستفيد عن النفقات القابلة للاسترداد خلال مدة لا تجاوز 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، والمادة 47 تنص على تعيين أطباء مرخص لهم من قبل الوزارة، والمادة 48 تنص على إنشاء آلية لاستقبال الشكاوى، والمادة 51 تنص على التزامات مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والمادة 60 تحدد التزام شركة إدارة المطالبات بعدم تحصيل أية مبالغ مالية من المستفيدين، والمادة 62 تحدد ضمان ربط إصدار وتجديد سمات الدخول بدفع أقساط التأمين الصحي، والمادة 63 تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية تأسيس أنظمة يمكن من خلالها تحصيل أقساط التأمين الصحي.

9455

| 02 سبتمبر 2022

محليات alsharq
الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين الجديد

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر.وقد عرف المشروع السفن البحرية بأنها المراكب البحرية ،أيا كان نوعها، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي، والوسائط البحرية والمراكب القابلة للتشغيل المغمور ومنصات الحفر وسفن الخدمات، وما يماثلها ، ولا يشمل ذلك السفن الحربية والسفن العامة وسفن الصيد وسفن النزهة. كما عرف الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر بأنها جميع الأعمال التي تزاولها السفن البحرية داخل المياه الداخلية والاقليمية للدولة وقاعها وباطن أرضها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، التي تمارس عليها الدولة سيادتها وحقوقها السيادية، وفقا لأحكام القانون الدولي وقوانينها وأنظمتها الداخلية، بما فيها أعمال نقل الركاب والبضائع، وعمليات الحفر والتنقيب، وتقديم خدمات التموين والصيانة، ورفع الحطام، ومد الكابلات البحرية، وأعمال قطر وتشغيل الوحدات البحرية وغيرها. وبموجب أحكام مشروع القانون يجوز للسفن البحرية القطرية وغير القطرية مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات. ولا تخضع لأحكام هذا القانون، مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر التي تتم في المناطق التي تديرها أو تشرف عليها قطر للبترول. وعلى جميع الأشخاص الذين يزاولون الأعمال البحرية في المياه القطرية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز، بقرار من الوزير، مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.وتناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بضوابط دخول وخروج الوافدين، وسمات الإقامة للعمل، والإقامة لغير العمل، والزيارة، ودخول و مرور البحارة والعبور، والعودة، وسمات لأغراض أخرى، ورخصة الإقامة، وضوابط استقدام الوافدين، وانتقال الوافد للعمل أو للإقامة لدى مستقدم آخر، ودخول وخروج وإقامة بعض فئات الوافدين بالدولة بدون مستقدم. ثالثاً- الموافقة على :أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية.وبموجب مشروع القرار تُشكل "لجنة تنظيم استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والإقليمية" بوزارة الثقافة والرياضة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.. وتختص بما يلي :1- دراسة مقترحات الجهات الرياضية بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية الدولية أو الإقليمية، وإبداء الرأي بشأنها من حيث الجدوى من إقامتها والفائدة التي تعود على الدولة، وذلك في ضوء الدعم المزمع تقديمه من الدولة لاستضافتها.2- اتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية، بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية التي تمت الموافقة عليها، ودراسة الموازنة التقديرية المخصصة لها من الدولة، وإبداء الرأي بشأنها.3- التنسيق مع اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات بشأن مواعيد وجدولة إقامة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية أو الإقليمية.ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات.ويتضمن مشروع القرار إضافة ممثل عن وزارة الثقافة والرياضة إلى عضوية اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، واختصاص اللجنة بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات غير الرياضية في الدولة، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها. رابعاً- الموافقة على التصديق على ما يلي:1- اتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية وفنية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان.2- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية أذربيجان.3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان.4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إعادة التدريب المهني وتطوير المهارات المهنية بين الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر واللجنة الجمركية بجمهورية أذربيجان.5- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون السياسة المالية والموازنة بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية أذربيجان.خامساً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:أ- مذكرة سعادة وزير الخارجية حول تقرير اللجنة المشكلة لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.ب- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة (32) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" (اسطنبول - نوفمبر 2016).

498

| 11 يناير 2017

محليات alsharq
صاحب السمو يصادق على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /32/ لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

829

| 27 نوفمبر 2016

محليات alsharq
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين خلال أيام

موافقة الداخلية والعمل شرط لاختيار العامل جهة عمله الجديد استثناء من الوزير لإقامة أبناء الوافد فوق الـ 25 عاما 25 ألف ريال غرامة حجز جواز السفر اعتبارا من 13 ديسمبر د. أسامة الألوسي: القانون استجاب للمعايير الدولية بحقوق العامل الوافد إلغاء الفصل التعسفي مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة تصدر خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم قبيل تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل وذلك في اطار الاجراءات التي تتخذها دولة قطر لحماية العاملين في الدولة وفق منظومة تحقق العدالة بين اصحاب العمل والعمال. ولعل أهم ما يميز القانون الجديد هو إلغاء الكفالة لتقوم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد بموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي ينظم الحقوق والالتزامات المتبادلة لكل منهما حيث استبدلت الاحكام الخاصة بكفالة الوافدين في القانون السابق بالاحكام الخاصة "بتغيير جهة العمل" وحلت كلمة المستقدم عوضا عن الكفيل في جميع المواد ذات الصلة من القانون. وبذلك فقد كفل القانون للعامل الوافد حرية اكبر في اختيار وجهة عمله بدلالة ما ورد في المادة 21 منه والتي اتاحت للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة وذلك دون موافقة صاحب العمل "المستقدم"، وايضا اعطى القانون الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد مضى مدة خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة ومن دون موافقة الاخير ولم يقيد هذا الحق في الحالتين إلا بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل او استنادا إلى عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويرى الدكتور اسامة الالوسي بإدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية ان القانون قد استجاب للمعايير الدولية الخاصة بحقوق العامل الوافد في اختيار العمل وتغيير وجهته التي اكدت على آليات الرقابة الامنية في مجال حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية. وأضاف انه ايضا تم صياغة المادة 21 من القانون لتضمن حقوق العمال الوافدين واصحاب العمل بنحو متوازن، حيث عالجت هذه المادة معضلة عملية اغفلت تنظيمها المادة 12 من القانون السابق وهي، كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأى سبب. الخروجية ويقول الدكتور الالوسي لمجلة الشرطة معك إن القانون عالج ايضا مشكلة مأذونية الخروج، ففي القانون السابق كان هناك شرط موافقة الكفيل لخروج العامل الوافد والتي اعتبرتها المحافل الاممية وغير الحكومية المعنية بالرقابة على حقوق الانسان للعمال انتهاكا لحق العامل الوافد في مغادرة البلاد وهو حق مدني ثابت أقره المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والقانون الجديد في مادته السابعة اتاح للوافد للعمل أو المستقدم ابلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الاقل وهنا يضحى بمقدور العامل مغادرة البلاد من دون اذن صاحب العمل ولم يقيد الحق إلا في حالة اعتراض المستقدم خلال هذه الفترة وذلك امر مفهوم لضمان أية حقوق لدى الاخير في ذمة الاول إلا ان القانون عاد واسبغ على العامل الوافد ضمانة اخرى ألا وهى تمكينه من اللجؤ إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين للتظلم من اعتراض المستقدم. وتفاديا لاحتمال استطالة السقف الزمني لقرار اللجنة مما يلحق اضرارا بالعامل الوافد سيما في الاوضاع الانسانية الحرجة الداعية لمغادرته البلاد؛ فقد نص في هذه المادة على وجوب ان تبت اللجنة في طلب الخروج خلال 3 ايام عمل في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد العامل. واستثناء مما تقدم فقد نصت ذات المادة بأنه يجوز للوافد للعمل الخروج من البلاد فور اخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على ذلك. وهناك ايضا عدم اشتراط فترة محددة للعودة إلى البلاد وفق المادة 24 من القانون حيث اتاحت هذه المادة للعامل الوافد في الاحوال التي ينتهي فيها الترخيص له بالاقامة بشكل طبيعي العودة إلى البلاد اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول. كما سيسهم القانون الجديد في حماية العامل من الفصل التعسفي ففي حين قضت المادة 14 من القانون القديم بفصل العامل وفقا للمادة 61 من قانون العمل والتي بينت الحالات التي تتيح لصاحب العمل فصل العامل دون انذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة واتاحت للاخير الطعن على قرار الفصل أمام المحاكم المختصة، لذلك فإن المادة 26 من القانون الجديد اشارت إلى انه في حالة فصل العامل بناء على قانون العمل ومآل ذلك تيسير امكانات الطعن امام العامل الوافد في حالات الفصل الاخرى الواردة في المادة 59 من قانون العمل التي يتخذ فيها صاحب العمل القرار بهذا الخصوص مع انذار العامل وسواء "مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة". ويرى د. الالوسي ان المادة 26 من القانون الجديد هي اشمل واصوب من المادة 14 في القانون السابق على صعيد حماية العامل الوافد من الفصل التعسفي. وهناك ايضا تغليظ العقوبة على انتهاك حقوق الوافدين، حيث يلاحظ في احكام المواد من 38 — 41 من القانون مقارنة بالاحكام المماثلة في في القانون السابق مادة 51 ومادة 52 انها قلصت العقوبة على انتهاك مواد القانون سواء حصل من قبل صاحب العمل او العامل، وتلك الاحكام وفرت حماية اكبر للعامل الوافد ومن ذلك ان المادة 39/1 من القانون رفعت سقف الغرامة على حجز جوازات العامل الوافد من 10 الاف ريال كما كان مقررا في القانون الماضي إلى 25 الف ريال في القانون الجديد. معالجات اجتماعية اتسمت معالجة القانون لاوضاع الوافدين بصبغة انسانية واجتماعية في العديد من النصوص لعل اهمها تعزيز الاستقرار الاسري بدلالة ما ورد في المادة 12 بأنه يجوز للجهة المختصة منح ترخيص لزوج المرخص له بالاقامة واولاده الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الـ25 وبناته غير المتزوجات. وبالمقارنة مع المادة 16 من القانون السابق فقد اضيفت الفقرة التالية "وللوزير أو ما ينيبه الاستثناء من هذا السن مع ما يعينه ذلك من تعزيز الاستقرار الاجتماعى لاسرة الوافد". وايضا هناك المادة 13 من القانون التي تنص على انه يجب على الوافد الذي رخص لعائلته الاقامة ان يتقدم للحصول على اقامة لمولوده خلال 90 يوما من تاريخ الولادة او دخول البلاد وذلك خلافا لما نص عليه القانون السابق بوجوب اداء هذا الالتزام خلال 60 يوما. كما نص في نفس المادة انه في حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين اقامة سارية المفعول يصرح للمولود الدخول خلال ستة اشهر من تاريخ الولادة ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المادة وذلك خلافا للمادة المماثلة من القانون السابق التي كانت مدة دخول المولود بموجبها سنتين ودون ذكر أى صلاحية للجهة المختصة في هذا الخصوص مع ما يعنيه ذلك من تعزيز لمصلحة الطفل ولم شمل اسرة الوافد. كما ورد في المادة 36 من القانون بجواز قيام الوزير بتمديد مدة الـ 90 يوما للوافد واسرته في حال انتهاء الاقامة او رفض تجديدها كمهلة للمغادرة وذلك عند الضرورة، حيث لم ترد صلاحية التمديد في المادة 49 المماثلة في القانون السابق مع ما يعنيه من تقدير المشرع لشواغل واحتياجات الوافدين وتصفية متعلقاتهم بما في ذلك ضمان استيفاء حقوقهم لدى المحاكم المختصة او ما اتصل بشؤون اتمام السنة الدراسية. لمسات إنسانية كما ورد في المادة 17 من القانون الجديد المتعلقة بالمسؤول عن اقامة الوافد وهم صاحب العمل بالنسبة للعامل الوافد ورب الاسرة بالنسبة لافراد اسرته المقيمين معه في الدولة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر، حيث ورد في الفقرة الثانية.. اذا انتهت علاقة الزوجية لأى سبب، جاز لأى من افراد الاسرة الانتقال إلى مستقدم اخر بعد موافقة الجهة المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وهو لم يرد في المادة المماثلة في القانون السابق مع ما تفصح عنه هذه الاضافة من لمسة انسانية اسبغها المشرع على الوافدين في ظروف اجتماعية حرجة من هذا القبيل.

4028

| 16 نوفمبر 2016

اقتصاد alsharq
النعيمي: اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية قبل 2017

حصر شامل لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة وتوطين الوظائف معرض مهني متكامل العام المقبل لخلق فرص عمل جديدة للمواطنينأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد ستصدر في القريب العاجل وقبل نهاية العام، موضحاً أن اللائحة تتضمن تفسيرا شاملا للقانون والإجراءات التي سيتم تنفيذها على الموظفين القطريين، كما ستحدد حقوق وواجبات الموظفين بحيث تمكنهم من التعرف على مواد القانون الجديد، مما يسهل تطبيق القانون على جميع الموظفين القطريين. تأهيل الموظفين الجددوأكد النعيمي خلال تفقده اليوم المهني الذي نظمه بنك قطر الوطني أمس أن الوزارة تعمل مع كافة الجهات سواء الحكومية أو الخاصة من أجل توطين الوظائف وخلق فرص للمواطنين لشغل هذه الوظائف من خلال برامج التوعية التي تسبق عملية التعيين، وكذلك من خلال التدريب وبرامج التأهيل، والكوادر القطرية شابة متميزة تستطيع أن تخترق جميع المجالات.وحول إستراتيجية التقطير القادمة، أكد سعادته أن هناك حصرا باحتياجات الجهات الحكومية من الوظائف وكذلك احتياجات القطاع الخاص بالتنسيق معه، وسيكون هناك معرض توجيه وإرشاد مهني ضمن القطاع الحكومي والخاص من أجل حصر جميع الوظائف في القطاعين ومن ثم عمل معرض مهني خاص لكل الجهات في الدولة ونحضر طلاب الثانوية العامة لحضور المعرض والتعرف على فرص العمل المتاحة عقب تخرجهم، ومن المقرر أن يكون المعرض خلال العام المقبل. طموح المواطنينوأضاف الوزير إن بنك قطر الوطني اليوم يعتبر أحد البنوك الرائدة في دولة قطر وانتشرت فروعه على مستوى العالم وهذا يحقق طموح المواطنين الراغبين في الحصول على عمل بهذا المجال. مشيرا إلى أن البنك قام بتحديد كافة الوظائف المطلوبة في الإدارات المختلفة التي تعمل بالبنك بحيث يطلع الباحث عن عمل على الفرصة المناسبة له سواء في قطاع الأفراد أو القروض حيث يتجه مباشرة إلى الإدارة المعنية ويتم شرح آلية العمل في الإدارة ، وعمل برنامج تطويري، فالبنك اليوم لديه خطة لأي مواطن يلتحق بالوظيفة بحيث يكون لديه مسار واضح لحياته المهنية.وقال وزير التنمية الإدارية والعمل إن قطر الوطني يعمل في إطار إستراتيجية واضحة وأغلب المسؤولين به من الكوادر القطرية، وكذلك أفرع البنك في دول العالم بها قطريون ويتم تأهيلهم لإلحاقهم في الفروع الخارجية وهي شيء يدعو إلى الفخر أن نجد القطريين يعملون في شتى دول العالم، ولفت إلى أن نسبة التقطير بالبنك مرتفعة جدا، وذلك نظرا لأن البنك في توسع مزدهر، ولذا هو يحتاج إلى الكثير من المواطنين.وما نراه اليوم هو شيء إيجابي ويأتي في إطار توجه الدولة نحو تقطير الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، متمنيا للبنك والشباب والشابات القطريات الباحثين والباحثات عن عمل كل التوفيق .

2960

| 12 نوفمبر 2016

محليات alsharq
ماذا قال وزير التنمية الإدارية عن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية؟

أوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن أهم أسباب إصدار قانون الموارد البشرية الجديد هو معالجة الإشكاليات التي نتج عنها التطبيق العملي للقانون الحالي وكذلك من خلال دراسة ملاحظات الجهات الحكومية وما يرد إلينا سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف المحلية وهو ما تم رصده وتشكيل لجنة لدراسته. وللتعريف باللائحة التنفيذية للقانون أوضح وزير التنمية الإدارية أن هذا القانون يحدد الإطار العام ويحدد الأحكام الأساسية لكن اللائحة التنفيذية مُكملة له لتشرح وتفسر القانون أكثر، بحيث أن اللائحة آلية تعديلها أسهل وأيسر من تعديل القانون و أن اللائحة دائماً تتضمن الأحكام التفصيلية. وفيما يتعلق بـ المرأة العاملة.. أشار سعادة وزير التنمية الإدارية خلال مقابلة مع "تلفزيون قطر" سيتم بثّها كاملة اليوم الجمعة، إلى أنه في السابق كانت المرأة العاملة تحصل على الأجازة، سواء أجازة مرافق أو من لديها إبن يحتاج للعلاج خارج الدولة، لافتاً إلى أن القانون الجديد استحدث مادة تُعطي للموظفة القطرية الحق في الحصول على أجازة لرعاية إبنها المريض حتى ولو كان يُعالج في أحد المستشفيات داخل البلاد لرعايته، وهذا يؤثر إيجاباً على عطاء الموظف. ونوّه إلى أن القانون الجديد إستحدث مادة تتعلق بالدوام الجزئي لمراعاة بعض الظروف الأسرية للمرأة أو الرجل، موضحاً أن أي رجل أو امرأة لا يستطيع العمل بشكل كامل.. أو أن المرأة لا تستطيع تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية وبين وظيفتها من الممكن أن تعمل في بعض الوظائف لبعض الوقت إما ساعات معينة يومياً أو أيام معينة في الأسبوع وهذا حسب إمكانياتها هي وحسب ظروفها وحسب الجهات التي من الممكن تطبيق هذا النص من القانون عليها.

1811

| 11 نوفمبر 2016

محليات alsharq
مهلة لمخالفي قانون الكفالة حتى أول ديسمبر

لجنة للتظلمات من عقود العمل بقانون الوافدين لحل النزاعات وفقا لشروط اللائحة التنفيذية الجديدة علمت "الشرق" أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بعقود العمل التى نص عليها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجدد الذى سيتم تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل. وأنشأت هذه اللجنة بهدف حل النزاعات التي تنشأ بين طرفي العمل أثناء مدة العقد والتى قد تنشأ بين العامل والمستقدم خصوصا مع بداية تطبيق القانون وفق لائحته التنفيذية التى تم الانتهاء منها. وسمح القانون الجديد للعامل الانتقال إلى عمل آخر عقب انتهاء مدة عقده دون شرط موافقة صاحب العمل، كما حدد القانون عقود العمل غير محددة المدة بخمس سنوات يجوز بعدها للعامل أيضاً أن ينتقل للعمل فى جهة أخرى دون موافقة من صاحب العمل. كما نص القانون على جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال الوافد لجهة عمل جديدة في حالة ثبوت التعسف من مستقدمه، وكذلك بصفة مؤقتة في حالات وجود دعاوى بينهما، هذا بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل. من ناحية اخرى اعلنت وزارة الداخلية عن منح مهلة لمغادرة المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم ، وذلك عملاً بأحكام قانون رقم (4) لسنة2009. وحددت الوزارة المهلة المحددة للمخالفين بدءا من الأول من سبتمبر وحتى أول ديسمبر 2016 مع تسهيل إجراءات سفرهم وإعفائهم من التبعات القانونية. ودعت الوزارة جميع المشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" خلال الفترة الممنوحة لإنهاء إجراءات سفرهم. وتعــــرّف على: شروط تغيير جهة العمل في القانون الجديد خــــبـــر قد يهمك:4 علامات تنذر بـ سرطان الجلد!.. تعرّف عليها واقــــــرأ أيضاً: شركات تاكسي جديدة في السوق

674

| 25 أغسطس 2016

محليات alsharq
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الموارد البشرية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بالنتائج الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في جدة بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد المجلس أن هذا اللقاء التشاوري جاء معبرا عن وحدة الموقف الخليجي تجاه ما يواجه المنطقة من تحديات ، والحرص المشترك على دعم مسيرة العمل الخليجي وتحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية ، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. اقرأ أيضاً: جدول الوظائف وشروط التعيين بمشروع قانون الموارد البشرية ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . وينص مشروع القانون على حظر إدخال أي من المنتجات البترولية إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول وعلى حظر التعامل غير المشروع على المنتجات البترولية ويعتبر تعاملا غير مشروع القيام بأي مما يلي: 1 - بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك، مع علمه بقصده إعادة البيع. 2 - شراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك. 3 - الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة. 4 - الاستمرار في الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت له تلك الحصة. 5 - استعمال الحصة المقررة له أو التصرف فيها في غير الغرض الذي تقررت من أجله. 6 - تقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها.كما تضمن المشروع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع، وبمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. رابعا – الموافقة على: أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الاتصالات وتعيين اختصاصاتها. خامسا – الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد رسوم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة خدمات الأعمال الاستشارية. ويأتي إعداد المشروع في إطار استكمال إجراءات تنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وقيد وتجديد تراخيص مزاولتها وفقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية، وقرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2014 بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمراكز الخدمات الاستشارية العالمية ذات الخبرة المتخصصة والتزاماتها. سادسا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع ذلك القرار في إطار استكمال إجراءات استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (7) لسنة 2014 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سابعا – الموافقة على مد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام كل من القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. ثامنا – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:أ - اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.ب – مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.ج – مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك فنزويلا المركزي. تاسعا – الموافقة على:1 – مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية.2 – مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليتوانيا.3 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون المالية بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية بيلاروس.4 – مشروع اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة المشتركة في المسائل الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.5 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.6 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.7 – مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية المهارات والاعتراف بالمؤهلات بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.8 – مشروع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية بدولة قطر ووحدة التحريات المالية بجمهورية الهند بشأن التعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بالمعاملات المشتبه في علاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما.9 – مشروع البرنامج التنفيذي الأول لمذكرة التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال الشباب والرياضة للعامين 2017 / 2018، 2018/ 2019.

850

| 01 يونيو 2016

اقتصاد alsharq
إلزام شركة سيارات شهيرة باستبدال سيارة معيبة

ألزمت وزارة الإقتصاد والتجارة شركة سيارات مشهورة بالدوحة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة، وذلك لتكرار العطل وعدم مقدرة مركز الخدمة التابعة للشركة على اصلاح تلك العيوب بهذه السيارات.جاء ذلك بناءً على الشكاوى التي تلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة من المستهلك عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد بوجود عيوب تصنيعية بسياراته ، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكاوى والتحقق منها، ومن ثم تم إخطار شركة السيارات المعنية بضرورة إستبدال السيارة المعيبة بأخرى جديدة، وذلك وفقا للمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على" للمستهلك الحق في الاختيار في اصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها".ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 16001، البريد الإلكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR.

375

| 29 مارس 2016