نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة حول كيفية تقديم مطالبات مقاولي الباطن ضد المقاول الرئيسي ورب العمل وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالنزاعات التي تنشأ بين المقاولين من الباطن والمقاولين الرئيسيين وأصحاب العمل. وقام بإدارة الندوة المهندس احمد علي الانصاري الخبير التحكيمي، وتحدثت فيها السيدة فيرجينيا كوليوتا الشريك بمكتب ال اس للمحاماة والزميل الزائر بكلية كينجز لندن، بحضور السيد إبراهيم شهبيك الامين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وعدد من المهتمين. وتناولت الندوة عددا من المحاور منها طبيعة الحالة التعاقدية بين مقاولي الباطن والمقاولين الرئيسيين وأصحاب العمل، وشرط التحكيم في هذه العقود، وركزت السيدة فيرجينيا كوليوتا على المادة 702 من القانون المدني القطري التي تحدد مطالبات المقاولين من الباطن ضد صاحب العمل. وأشارت الى انه في حالة نشوء نزاع بين المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي، يجب حل هذا النزاع وفقًا لشروط العقد من الباطن، وإذا كان العقد من الباطن يحتوي على شرط تحكيم، فيجب على المقاول من الباطن بدء التحكيم ضد المقاول الرئيسي، مضيفة ان المادة 702 (1) من القانون المدني القطري تنص على انه يكون للمقاول من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي من وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول من الباطن مثل هذا الحق قِبَلَ كل من المقاول الأصلي ورب العمل. واستعرضت كوليوتا عددا من الحالات التي نظرت امام المحاكم القطرية لمطالبات للمقاولين من الباطن ضد المقاولين الرئيسيين وأصحاب العمل، حيث اكدت ان القانون القطري يقدم ضمانات لحل مثل هذه النزاعات. من جهته أكد المهندس احمد الانصاري على أهمية التوعية بالإجراءات التحكيمية في عقود المقاول من الباطن والرئيسي، حيث يتم إدراج شرط التحكيم في الكثير من هذه العقود، مشيراً ان هناك تحسنا واضحا في القوانين التي تنظم العلاقة التعاقدية بين المالك والمقاول الرئيسي.
412
| 19 أكتوبر 2023
حمَّل عدد من المرشدين النفسيين والاجتماعيين «الوصمة الاجتماعية» مسؤولية حرمان محتاجي الرعاية النفسية من خدمات الصحة النفسية التي يكفلها القانون القطري. وأكد المختصون في تصريحات لـ»الشرق» وبالاستناد إلى شعار اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف اليوم المعنون بـ» الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان»، أن الأفراد بجميع فئاتهم وأعمارهم بحاجة إلى الدعم النفسي في مرحلة ما من حياتهم، إذ تعد الصحة النفسية حقا أساسيا من حقوق الإنسان المكفولة للجميع ولكل شخص. ودعا المختصون إلى نصرة الصحة النفسية من خلال تحسين المعارف، إذكاء الوعي، تعزيز المناهج الدراسية بما يؤكد على أهمية الصحة النفسية وإجلاء الصورة عنها بأنها «وصمة»، والدفع قدما بالإجراءات التي تحميها باعتبارها حقا عالميا من حقوق الإنسان، مثمنين الجهود الداعمة لافتتاح عدد من العيادات في المراكز الصحية لاستقبال المراجعين طالبي الاستشارة النفسية لحمايتهم من الوصمة الاجتماعية. وكشفت منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للصحة النفسية أن شخص واحد من كل ثمانية أشخاص في العالم يتعايش مع اعتلال من اعتلالات الصحة النفسية التي يمكن أن تؤثر على صحتهم البدنية، ورفاههم، وكيفية تواصلهم مع الآخرين، وسبل عيشهم، مؤكدة تأثير اعتلالات الصحة النفسية على عدد متزايد من المراهقين والشباب، ويتضرر 10% تقريباً من سكان العالم من الاضطرابات النفسية التي تمثل 30% من العبء العالمي للأمراض غير المميتة. ولابد من الإشارة إلى أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أسست عيادات الدعم النفسي بهدف دعم وعلاج المرضى الذين يعانون من القلق والاكتئاب بدرجتيه الخفيفة والمتوسطة، إذ يقدم الأخصائيون تدخلات سلوكية لدعم المرضى في 5 مراكز صحية روضة الخيل الصحي، الثمامة الصحي، لعبيب الصحي، جامعة قطر الصحي والوجبة الصحي، من عمر 18 عاما فما فوق من المراجعين المسجلين في المراكز الصحية التاعبة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. د. خالد المهندي: المجتمع ساهم في خلق «الوصمة» أكد الدكتور خالد المهندي-استشاري نفسي- أن المجتمع أسهم في خلق الوصمة حال العلاج النفسي، ليدفع المريض وأسرته بل ومجتمعه الثمن في حال لم يتم تقديم المساعدة النفسية للمريض، لذا من يعانون من أي مرض عقلي أو نفسي يجب أن يحصلوا على العلاج اللازم، بهدف أيضا تخفيف العقوبة في حال تم ارتكابها، إلا أن بعض الأسر وبسبب الوصمة الاجتماعية تنكر إصابة الابن أو الابنة بالمرض النفسي أو العقلي إلا أنها –الأسرة- تضطر للاعتراف أمام القانون لتخفيف العقوبة في حال ارتكاب ابنهم جرماً، مشيرا إلى أن القانون القطري صارم أي أن الشخص إذا قام بأي جرم أو مسَّ حياة آخر لن تسقط الجريمة عنه في حال لا يوجد ما يثبت إصابته أو باعتلاله العقلي أو النفسي قبل الحادثة، مما قد يشجع البعض لتقديم الرعاية النفسية للمحيطين به لحمايته في هكذا حالات. وأضاف د. المهندي قائلا «إن الوصمة الاجتاعية حرمت الناس من الوصول لخدمات الصحة النفسية، التي وفرتها الدولة». د. طارق العيسوي: دور للمدارس في تعزيز المفاهيم النفسية رأى الدكتور طارق العيسوي-استشاري نفسي- أن رفع الوعي بالصحة النفسية من خلال تدريب العاملين في الوزارات والمؤسسات والإدارات العليا والوسطى يسهم في العمل نحو إزالة «الوصمة الاجتماعية» حيال طلب المساعدة للصحة النفسية، كما أن هذا الأمر يحقق عدة نتائج منها رفع انتاجية العمل، خفض نسب الإجازات، القدرة على خلق بيئة جيدة للعمل، سيما وأن الصحة النفسية ليست رفاهية، وغير مرتبطة بالاضطرابات النفسية أو الأمراض النفسية، بل هذ حاجة ومطلب مُلح. وأشار د. العيسوي إلى أهمية إشراك المدارس في الحملات القادرة على رفع الوعي بقيمة الصحة النفسية بطرق غير مباشرة من خلال تأهيل المعلمين في هذا الجانب، وإكساب الطلبة مهارات لتعزيز الصحة النفسية لديهم وبالتالي تخفض من حالات التنمر، الإنحراف والذي قد يقود البعض إلى الجريمة. د. عبد الرحمن العبدالله: نشر الوعي بالصحة النفسية شدد الدكتور عبد الرحمن العبدالله- مختص بعلم النفس العلاجي المعرفي السلوكي (CBT)-، على أهمية أن يحيا كل فرد من أفراد المجتمع بطريقة سوية في الحياة، مستنكراً على البعض نظرتهم أو نظرة ذويهم في طلب المساعدة النفسية أنها ضعف إيمان أو وصمة!، موضحا «إن من يصاب باعتلال جسدي يتوجه لمختص، ومن يشعر باعتلال الروح يضاعف عباداته، فلماذا عندما يعاني الشخص نفسيا يرفض هو والمحيطون به التوجه للمختصين؟» رغم أن النفس جزء لا يتجزأ من التكوين الإنساني، مؤكدا أن كل شخص لديه نوع من أنواع الاضطرابات النفسية لسبب أو لآخر. وفي هذا السياق أكد د. العبدالله على أهمية نشر الوعي، انطلاقا من الذات ومن ثم بالمحيطين، والاستفادة من اليوم العالمي للصحة النفسية لتكون هي البداية، مؤكدا أن الوصمة أعاقت بلوغ خدمات الصحة النفسية لمستحقيها، رغم الجهود التي تبذل في هذا المجال وتخصيص الموازنات المحلية، مثمنا جهود خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية التي أسهمت في كسر الصمت لدى البعض، إلا أن المطلوب هو التذكير بخدماتها. محمد كمال: الصحة النفسية حق للجميع علق السيد محمد كمال -باحث وأخصائي علم النفس الاجتماعي- على أهمية إذكاء الوعي بالصحة النفسية، لاسيما وأن مع وتيرة الحياة المتسارعة قد أظهرت ما وضع له توصيفا بـ»زومبي العصر الحديث» وهي الشخصيات المستترة وراء وجه حمل إلا أن بعد ارتكابها أكثر من جريمة يتأكد للجميع أنهم مصابون باعتلالات عقلية ونفسية، أي أن ليس كل من يحتاج إلى دعم نفسي هو بالفعل يخضع للعلاج أو تعديل السلوك، فالإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أرقام صادمة وتتحدث عن 380 مليون شخص مصاب بالاكتئاب عالمياً، وقرابة المليار يعانون من اضطرابات نفسية مختلفة. وتابع السيد محمد كمال قائلا «إن تعزيز مفهوم أحقية الجميع بالصحة النفسية لن يتحقق في حال تبني فكرة الوصمة الاجتماعية، لذا لابد من إجلاء الصورة من خلال نشر الوعي المجتمعي، الحملات التوعوية المتواصلة، الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي للتأكيد على أهمية طلب المساعدة من المختصين». ظبية المقبالي: تقديم الخدمات النفسية يخضع للسرية التامة بينت السيدة ظبية المقبالي-خبير اجتماعي- أن الصحة النفسية ليس حكراً على من يتم تشخيصه باعتلال أو اضطراب نفسي، إذ إن هذا المفهوم ألغي، والحديث عن أن الصحة النفسية هي حق للجميع، للمرضى، وذويهم ومن يقوم برعايتهم أيضا، فهؤلاء بحاجة إلى الخضوع لجلسات تنشيطية لرفع مناعتهم النفسية، إلى جانب العمل على رفع الوعي والتثقيف، إذ إن القانون المحلي المتعلق بالصحة النفسية يؤكد أن العلاج مكفول للجميع، مشيرة إلى أن الوصمة الاجتماعية حقا كانت عبئا على خدمات الصحية النفسية قبل 5 سنوات في الدولة، إلا أن الأمر بات يسير للأفضل، من خلال حزمة الخدمات وعلى رأسها خدمة خط المساعدة 16000 الذي بالفعل أسهم في مساعدة الكثيرين للحصول على الخدمات النفسية دون الحاجة إلى الكشف عن هوياتهم، إلى جانب خدمات الصحية النفسية في المراكز الصحية إلا أن من المهم تسويق الخدمة أكثر حتى يعلم بها عدد أكبر من أفراد المجتمع.
650
| 10 أكتوبر 2023
صدر مؤخرًا كتاب «قانون العقود في قطر» من تأليف الدكتور إلياس بانتكاس، الأستاذ الدكتور في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وأحمد الأحمد، خريج برنامج دكتور في القانون بالكلية، بالتعاون مع مطبعة جامعة كامبريدج. ومن خلال كتاب «قانون العقود في قطر»، تقدم جامعة حمد بن خليفة مرجعًا قانونيًا هو الأول من نوعه للجمهور عبر منصة كامبريدج كور أوبن أكسيس، ليُتيح للمحامين وأولئك الذين يشتغلون في مجال العقود في قطر مصدرًا مجانيًا عبر الإنترنت يغطي جوانب محورية فيما يتعلق بقانون العقود باللغة الإنجليزية. وفي حديثه عن السبب وراء نشر الكتاب، قال الدكتور إلياس بانتكاس، الذي يُدرِّس قانون العقود في كلية القانون، بالإضافة إلى مقررات في القانون الدولي والسُّبل البديلة لتسوية النزاعات: «بعد تدريس قانون العقود لمدة ثلاث سنوات في قطر، أدركتُ أنه لا يوجد هناك أي مرجع نقدي يبحث كيف تَشكَّل هذا القانون، وكيف تطوّر، وكيف يعمل حاليًا في سوق عالمية تنافسية، وهو ما ألهمني وألهم أحمد لإعداد هذا الكتاب، وهو الوحيد من نوعة باللغة الإنجليزية الذي يتناول قانون العقود في قطر وحتى في الخليج». وقال السيد أحمد الأحمد، الذي عمل سابقًا مستشارًا قانونيًا لشركة قطر للطاقة، وهو الآن بصدد افتتاح مكتبه الخاص للمحاماة: «نظرًا لأن معظم القوانين والأحكام القضائية في قطر مكتوبة باللغة العربية، يأتي هذا الكتاب كإضافة مهمة للأدبيات القانونية، حيث يستعرض كيفية تفسير المحاكم القطرية لبعض القوانين عند النظر في القضايا التي تُقَدَّم إليها، لذا كان من المهم أن يكون كتاب «قانون العقود في قطر» متاحًا بشكل مجاني لأي شخص في العالم، لما لذلك من تأثير هائل على مفهوم سيادة القانون في البلاد». وفي تعليقها على إصدار الكتاب، أشارت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة: «هذا الكتاب يمنح المحامين وغيرهم من المهتمين بمجال العقود فهمًا لجانبٍ مهم ذي قيمةٍ تجاريةٍ كبيرة في القانون القطري. وتوفيره بشكل مجاني يتوافق مع أهداف جامعة حمد بن خليفة الرامية إلى تعريف الجمهور بالقانون القطري. وإنه من الرائع أيضًا أن نطرح كتابًا يمثّل ثمرة تعاونٍ بين أحد أعضاء هيئة التدريس لدينا وأحد خريجي الجامعة». وتقدم كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة خبرات ثرية ومتنوعة في القضايا القانونية المعاصرة ذات الأهمية العميقة لدولة قطر والمنطقة وخارجها، ويواصل أعضاء هيئة التدريس المعترف بهم دوليًا العمل عن كثب مع شركاء محليين ودوليين رفيعي المستوى، للمساعدة في بناء وصقل الخبرات والقدرات البحثية في دولة قطر وعلى مستوى العالم. كما تحرص الكلية على تشجيع طلابها باستمرار على استخدام التفكير النقدي لتوقع وحل القضايا القانونية المعقدة تواكبًا مع سياسة الكلية التي تتجاوز فيها العملية التعليمية حدود الفصول الدراسية.
900
| 10 سبتمبر 2023
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة سائق بالحبس لمدة شهرين عن قيادته مركبته تحت تأثير المسكرات وإصابة المجني عليه، وخرقه الإشارة الضوئية الحمراء، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وبإلزامه أن يؤدي تعويضاً للمجني عليه قدره 30 ألف ريال. تفيد مدونات التحقيقات أنّ سائقاً قدمته النيابة العامة للمحاكم بتهم أنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح، وساق مركبته تحت تأثير المسكرات، وقطع الإشارة الضوئية مما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية كانت تسير بخط سيرها الصحيح، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1 و2 من المادة 312 من قانون العقوبات، والمواد 72 و57 و94 من القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن قانون المرور. وتحكي التفاصيل أنه حال تواجده أمام إشارات مرورية، ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه قام بقطع الأنوار وهي حمراء اللون معترضاً خط سير دراجة نارية كان يقودها المجني عليه وهي بمسارها الصحيح، وقد تسبب باصطدام مركبة المتهم بها وإصابة المجني عليه إصابات جسدية نقل على إثرها إلى المستشفى. وتفيد المادة 32 من قانون العقوبات الركن المعنوي من العمد أو الخطأ، وبينت أنه يتوافر الخطأ إذا وقعت النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني سواء كان هذا الخطأ بسبب الإهمال أو عدم الاحتياط أو الطيش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين واللوائح وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ. وإذ إن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه وله أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ما لم يقيده القانون بدليل معين. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. وقد أحاطت المحكمة بالأوراق عن بصر وبصيرة واطمأنت إلى اعتراف المتهم أمامها وإقراره بالتحقيقات بخطئه في الحادث. وخالف المتهم ما يجب على قائد السيارة الحريص أن يفعله ودون أن يتبصر أو يحتاط أو يتدبر عاقبة تصرفه وقيادته السيارة بالمخالفة الصريحة لقانون المرور، ويمثل سلوكه الخاطئ بقطع الإشارة الضوئية، وهو ما يشكل في صحيح القانون ركن الخطأ الذي ترتب عليه وقوع التصادم.
2544
| 29 يوليو 2023
نظر القضاء في دعوى موظفة أقامت دعواها ضد جهة عملها طالبة ضم مدة خدمتها الوظيفية في مكان عمل سابق لها، وعندما رفضت جهة العمل ذلك طعنت على الحكم الصادر وهو عدم اختصاص المحكمة. وطلبت تعديل وضعها الوظيفي، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي لها العلاوة الدورية، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تغيير مسماها الوظيفي. ورد في محاضر الدعوى أن موظفة أقامت على جهة العمل بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تغيير تاريخ التعيين، وبضم مدة الخدمة التي قضتها الموظفة وتعديل وضعها الوظيفي تبعاً لذلك، وبإلزام الجهة الوظيفية أن تؤدي العلاوة الدورية، وتقييم أدائها، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تغيير مسماها الوظيفي. وقد حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر طلب إلغاء القرار الإداري بتحديد تاريخ التعيين. وأقيم الطعن على سبب هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، لأنّ طبيعة الوظيفة تختلف عن السابق، ولم تكن هذه الخبرة ضمن الاشتراطات عند التقدّم للوظيفة مما يستوجب تمييزه. وتنص المادة (17) من قانون إدارة الموارد البشرية أنه يستحقّ الموظف عند التعيين بداية الراتب المقرّر للدرجة المعيّن عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب المقرّر لدرجة وظيفته وبما لا يجاوز متوسط مربوطها، إذا كانت مؤهلاته وخبراته تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة أو لديه خبرات معينة تحتاجها الجهة الحكومية، ويستحقّ الموظف راتبه من تاريخ مباشرته العمل. والمادة (18) تنص أنه يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الوظيفة والدرجة وبالراتب الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل بالجهة الحكومية، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية، وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية أو علمية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بضم مدة خدمة الموظفة السابقة لمدة خدمة لدى الطاعن بصفته، دون أن يقف على ما إذا كان تعييناً ابتدائياً أم إعادة تعيين، وما إذا كانت هذه الخدمة السابقة هي أحد اشتراطات الوظيفة التي تقدّمت إليها. ويكون الحكم قد شابه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.
1996
| 29 يوليو 2023
مع دخول شهر الصوم المبارك، تبرز قوانين وأنظمة معينة تخصّ الشهر الفضيل، من هذه القوانين قانون المجاهرة بالإفطار، حيث تفرض عدد من الدول العربية، وجميع الدول الخليجية عقوبات على الأشخاص الذي يجاهرون بالإفطار خلال ساعات الصوم في شهر رمضان. ** ويرصد لكم موقع الشرق العقوبات التي تقرها دول الخليج على المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، بحسب الخليج أونلاين. ** قطر تفرض دولة قطر عقوبة الحبس على المجاهر بإفطاره لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال (800 دولار). ** السعودية تُعاقب المملكة العربي السعودية المجاهر بالإفطار بالسجن تعزيراً مع ترك تحديد المدة للقاضي. ** الأردن أما في الأردن من أفطر في نهار رمضان بالحبس حتى شهر واحد، أو بفرض غرامة مالية تصل إلى 20 دولار تقريباً ** الكويت وبالنسبة لدولة الكويت، فإنها تقرّ غرامة تصل إلى 330 دولار، والحبس مدة لا تتجاوز الشهر، أو إحداهما، بالإضافة إلى إغلاق المحال العامة المستخدمة للإفطار مدة لا تتجاوز شهرين. ** مصر حيث تقرّ عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أيام، وغرامة لا تقل عن 3 دولارات لمن أفطر في رمضان ** سلطنة عمان وفي سلطنة عمان، يعاقب المجهر بالإفطار خلال شهر رمضان بالسجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وفرض غرامة لا تتجاوز 13 دولار. ** الإمارات أما في الإمارات فيحاكم المجاهر بالسجن أقصى حد لمدة شهر، وغرامة لا تتعدى الـ540 دولار تقريباً، بالإضافة إلى إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهراً. **المغرب يعاقَب من أفطر علانيةً في المغرب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 1 إلى 12 دولار. يذكر أن دولة قطر كانت قد أقرت عقوبة عقوبة المجاهرة بالإفطاروفقاً للمادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 التي تجرّم الأكل في نهار رمضان، بالعقوبة المنصوص عليها، دون ان يفرّق القانون القطري بين المسلم وغير المسلم.
4712
| 23 مارس 2023
بعد انتهاء الدوام والعودة للمنزل أو حتى في أيام العطلات، جل ما يصبو إليه معظم الناس هو قضاء وقت هادئ هانئ مع النفس أو العائلة أو حتى الأصدقاء. وناسة يظنها الجميع سهلة المنال، ينشدونها لكن لا ينالونها إذ يعكر صفوها رنين الهاتف باتصال مرة وبرسالة دعائية مرات، هل ترغب في خدمة غسيل منزلية لسيارتك؟ احصل على خصم على عيادة الأسنان هذا الأسبوع، خدمات منزلية عالية الجودة وبأسعار معقولة. ناشطون ومغردون عبر تويتر فتحوا الباب للتعبير عن استيائهم من ذلك الأمر، بادروا بتصوير عداد الرسائل غير المقروءة، مئات الرسائل الدعائية، مئات الأجراس المزعجة. وليست تلك الرسائل فحسب ما انزعج منه المغردون، بل أن كثيرًا منهم صار لا ينتبه للرسائل الهامة كرسائل العمل أو المواعيد الصحية في ظل زحام الرسائل الدعائية، تقول مغردة: إذا وصلك مسج (رسالة) مهم لمواعيد صحية مثلاً او تنبيه من اوريدو بجواز انه مفعل للحين (للآن) ماراح تنتبه عليه. وبحسب مغردين لا يحدد المعلن بشكل دقيق خصائص الشخص المستهدف من الرسالة، سواء كان رجلًا أو امرأة، صغير السن أو كبير، أحد المغردين أبدى انزعاجه الشديد من تلقيه العديد من الرسائل الدعائية لمراكز التجميل الخاصة بالنساء، يقول هنا: أستحي وأنا بقرا sms. وتساءل المغردون عن الوضع القانوني لمقدمي الخدمات الذين يرسلون وابلًا من هذه الرسائل الدعائية، ففي حالة الاتصال الإليكتروني التسويقي، يعاقب القانون القطري بفرض غرامة لا تزيد على مليون ريال، في حالة إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة، وأبدى المغردون تساؤلاتهم عن وضع الرسائل الدعائية في ظل ذلك القانون. وينظم القانون القطري رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية هذا الشأن والذي تقضي مواده بأن لكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية، ولا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، وفقاً لأحكام القانون. اقرأ أيضا -مواطنات يشتكين لموقع الشرق: اتصالات ليلية لمسوقين تزعجنا في ساعات متأخرة وبموجب المادة 22 من نفس القانون والمختصة بالاتصالات الإلكترونية لغرض التسويق المباشر، فيُحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ويجب أن يتضمن الاتصال الإلكتروني هوية مُنشئه، وما يفيد بأنه مرسل لأغراض التسويق المباشر، كما يجب أن يتضمن عنواناً صحيحاً يسهل الوصول إليه، ويستطيع الفرد من خلاله أن يرسل طلباً إلى المنشئ بإيقاف تلك الاتصالات أو الرجوع في موافقته على إرسالها. أما المادة 23 في القانون نفسه فتقضي بأن يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (14)، (15)، (22) من هذا القانون.
4838
| 15 فبراير 2022
أطلق المجلس الأعلى للقضاء ورشة عمل بعنوان (القضاء الإداري في القانون القطري والقوانين المقارنة) والمستهدف بها السادة مساعدي القضاة. وأبرزت الورشة أن الوظيفة القضائية تتولاها جهتان قضائيتان مستقلتان تقوم إحداهما بالنظر في المنازعات بين الأفراد وتعرف بالقضاء العادي، في حين تختص الأخرى بالنظر في المنازعات الإدارية وتعرف بالقضاء الإداري، مشيرا إلى ما يميز القضاء الإداري عن القضاء العادي وذلك باستقلاله عن القضاء العادي والإدارة. وأوضحت أن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية فلا يكون له كقاعدة عامة سلطة التصدي لملائمة التصرفات الإدارية فالإدارة تستقل بتقديرها من دون أن يكون للقضاء حق التدخل في ذلك طالما أن التصرف أو القرار لم يشبه عيب في انحراف السلطة، إلا أن التطور الذي لحق باتجاهات القضاء الإداري قاد إلى إمكانية بحث عنصر الملائمة في تصرفات الإدارة وقراراتها إذا تعلق الأمر بتقييد الحريات الفردية، وكذلك في ميدان العقوبات التأديبية. وتم خلال ورشة العمل تقديم نبذة تاريخية عن القضاء الإداري في القوانين المقارنة كالقانون الفرنسي وقوانين الدول الأخرى، مع تسليط الضوء على القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية القطري، وشرح اختصاصات الدوائر المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية وتشكيلها وشروط قبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية وفقا للقانون المشار إليه. وتأتي أهمية هذه المحاضرات لتأهيل مساعدي القضاة في مجالات القضاء الإداري والانخراط في العمل بالدوائر الإدارية بالمحاكم.
2556
| 18 يناير 2020
إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق التشريعات المنظمة للمهنة تطبيقات عملية للتدريب على الممارسات العملية للخبير أثناء أدائه لواجباته بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أعمال دورة تدريبية تخصصية لصالح عدد من الخبراء المقيدين على قيد خبراء الجدول وخبراء الإدارة المعتمدين بوزارة العدل. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990 وقانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، وذلك عن طريق تعريفهم بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء وبيان اختصاصاتها والالتزامات الملقاة على عاتقها. وتمّ استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء. وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول - خبراء الإدارة - المكاتب الاستشارية - الخبراء الاستثنائيون). وبيان القواعد الخاصة بالاعتراض على الخبير ومساءلته تأديبياً. وبيان القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة. وبيان القيمة القانونية لتقرير الخبير وقواعد مناقشته والاعتراض عليه. وبيان القواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة. ولتعميق الفهم بهذه المفاهيم وأهداف وغايات الدورة التخصصية، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وقانون المرافعات القطري رقم (13) لسنة 1990 ، وقانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وقانون الاجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004. حيث يتضمن المحور الأول الأحكام المنظمة لقيد الخبراء بإدارة الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، فيما يتناول المحور الثاني القواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، ويركز المحور الثالث على تطبيقات عملية مهمة للتدريب على الممارسات العملية للخبير أثناء أدائه لواجباته. وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع التي تهم أي خبير مقبل على الانخراط في هذه المهنة بالمهارات والمعارف والخبرات والوسائل العلمية الضرورية لأدائها بنجاح ومهنية، ومن هذه المواضيع التعريف الخبرة وفئات الخبراء في القانون القطري، والتعرف على الفرق بين الخبير والشاهد، والخبير والمحكم. والاطلاع على الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء واختصاصاتها والشروط اللازمة للقيد في جدول الخبراء ومعرفة اجراءات القيد والقواعد الخاصة بالتظلم من رفض القيد والتزامات خبير الجدول والإدارة والإحاطة بإجراءات التفتيش الفني على الخبراء وسلطات الإدارة، والقواعد المنظمة لتأديب الخبراء والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم، والعقوبات المقررة لمخالقة أحكام قانون الخبرة. أما فيما يخص المواضيع المتعلقة بالقواعد الخاصة بإداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانوني المرافعات والاجراءات الجنائية فسيقف المشاركون في الدورة على الأحكام الخاصة بتعيين الخبير من المحكمة ومن الأطراف، والقواعد المنظمة لرد وتنحي الخبراء والأثر القانوني للرد والتنحي، ومأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يملكها، والقواعد الإجرائية والموضوعية التي يجب على الخبير مراعاتها في أداء مهمته، والقواعد المتعلقة بتقرير الخبير، وطريقة تقديم التقرير والشروط الشكلية والموضوعية له، ومناقشة تقرير الخبير والطعن عليه والوقوف على العيوب الشكلية والقانونية في تقارير الخبراء، ومعرفة القيمة القانونية لتقرير الخبير أمام محكمة الموضوع، والإحاطة بمصاريف وأتعاب الخبراء وقواعد تحديدها، والاطلاع على قواعد ندب الخبراء من النيابة العامة، والقواعد الخاصة بأداء الخبير مهمته في المسائل الجنائية. وللتأكيد على هذه المهارات وتعظيم الاستفادة منها، سيتلقى المشاركون في الدورة تطبيقات عملية تشمل التدريب على نماذج لتقديم طلبات القيد، ونماذج عملية لأحكام وقرارات ندب الخبراء، ونماذج عملية لكتابة تقارير الخبراء (النهائية والتكميلية) وطرق الطعن عليها، ونموذج مهمة خبرة وطرق مناقشة الخبير في التقرير (الحراسة القضائية)، ونموذج محضر مناقشة اطراف الدعوى. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص وزارة العدل على تدريب وتأهيل القانونيين في مختلف المهن القانونية، حيث تتولى إدارة شؤون الخبرة بوزارة العدل تنظيم أعمال الخبرة، وتوفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات أو تخصصات أخرى تلبي احتياجات المجتمع والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، وبما يحقق الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها. فيما تعنى لجنة شؤون الخبراء، التي تتشكل بتمثيل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة العدلية، بالإشراف الكامل على تنظيم أعمال الخبرة، بما في ذلك قيد خبراء الجدول وشطبهم، والنظر في الشكاوى المتعلقة بهم، وتنظيم مختلف الإجراءات المرتبطة بأعمال المهنة.
2286
| 10 يوليو 2018
تنطلق بجامعة قطر غداً المرحلة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين تحت عنوان إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وأسباب البطلان الواردة عليها وفقاً للقانون القطري الصادر تحت رقم 2 لسنة 2017. وتشمل المرحلة الرابعة - التي تستمر على مدار خمسة أيام - جانباً علمياً وعملياً عن اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وفقاً للقانون القطري الذي اشتمل على نصوص تفصيلية بشأن كيفية قيام الطرف الذي صدر حكم التحكيم لصالحه في التقدم إلى المحكمة المختصة ووضع الصيغة التنفيذية على الحكم سواء كان صادراً في دولة قطر أو خارجها. وفي تعليقه على برنامج تأهيل وإعداد المحكمين؛ قال السيد ابراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر؛ أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يزود الخريجين - من خلال الجانب العلمي- بالدراية كافية بالتحكيم التجاري وبقانون التحكيم القطري، كما يهدف الجانب العملي إلى إلمامهم بواقع تطبيق التحكيم، والتعرف على أفضل ممارسات التحكيم الحديثة.
600
| 31 مارس 2018
يضمن أعلى مستويات العدالة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، اليوم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم إن المؤتمر والذي دأبت غرفة قطر ومن خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على تنظيمه بصفة دورية بواقع مرة كل عامين، يناقش المستجدات والتطورات على صعيد التحكيم وقواعده واجراءاته، وكذلك انعكاساته على المناخ الاستثماري. وأشار الى أن أهمية التحكيم تأتي من منطلق انه يعتبر أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وذلك وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، اذ يقدم التحكيم أقصر الطرق وأسهلها للوصول الى حلول عادلة لطرفي النزاع وفقا للأطر القانونية والتنظيمية، لافتا الى ان دولة قطر شهدت تطورا ملحوظا على مستوى انتشار التحكيم، وجاء صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية العام الماضي، ليعزز من انتشار ثقافة التحكيم في الاوساط التجارية، ويجعل منه أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، مثلما منح مزيدا من الثقة لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد القطري، اذ ان وجود قانون للتحكيم يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. وأوضح أن قانون التحكيم يعبر عن طموحات مجتمع الأعمال القطري في إيجاد آلية فعالة لحل المنازعات التجارية، كما انه ينسجم مع آخرالتطورات الدولية في الشأن التحكيمي، من خلال اتباعه أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الحديثة.. فإذا كان المناخ الاستثماري للدول يتم تقييمه وفقاً للتشريعات والاجراءات والسياسات الاقتصادية، فإن قانون التحكيم قد جاء ليعزز ريادة قطر في هذا الجانب، فالقيادة الرشيدة استطاعت من خلال حزمة القوانين والاجراءات الاقتصادية أن تجعل من الدوحة مركزاً تجارياً هاماً، ووجهة مفضلة للمستثمرين.
659
| 20 مارس 2018
ينطلق الثلاثاء المقبل تحت رعاية رئيس الوزراء .. تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم تحت عنوان التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ويستمر لمدة يومين. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة إن دولة قطر تعتبر أول دولة تنظم مؤتمراً موسعاً حول التحكيم التجاري الدولي احتفالا بمرور 60 عاماً على اعلان اتفاقية نيويورك، مضيفا أن اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية المعروفة باتفاقية نيويورك، والتي صدرت عام 1958، تعد بمثابة حجر الزاوية في مجال التحكيم التجاري بين الدول، والذي يسمح لأحكام التحكيم التي تصدرها دولة ما بتنفيذها في دولة أخرى، وذلك حتى يكون للتحكيم ميزة تفضيلية عن أحكام المحاكم والتي تفتقر حتى الان الى وجود آلية او اتفاقية دولية على غرار اتفاقية نيويورك، حيث إن الدول توقع عادة اتفاقية ثنائية أو اقليمية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحاكم بين الدول. وأشار سعادة الشيخ ثاني بن علي الى أن المؤتمر يتزامن مع مرور عام على إصدار قانون التحكيم في قطر، لافتا الى انه من المنتظر أن تتناول الجلسات النقاشية عددا من المحاور حول قانون التحكيم القطري وانعكاساته على بيئة الأعمال بالدولة، والاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم الوطنية والعالمية، وآليات فض المنازعات في عقود الانشاءات الكبرى، والتحكيم في المنازعات البحرية بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين، ودور الخبرة في التحكيم وأهميتها في ظل قانون الخبرة القطرية.
1213
| 13 مارس 2018
حصل الباحث الشيخ ثاني بن علي بن سعود عبد العزيز آل ثاني على الدكتوراه في القانون التجاري بدرجة إمتياز من كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن رسالته التي جاءت تحت عنوان "الإفصاح عن وجود شركات المحاصة" – دراسة مقارنة مع القانون القطري.وناقش الباحث -وهو محام وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وعضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الرسالة أمام لجنة المناقشة التي تكونت من الدكتوره سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة "مشرفاً ورئيساً"، والدكتور رضا محمد عبيد أستاذ القانون التجاري وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف الأسبق "عضواً"، والدكتورأحمد فاروق الوشاحي أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة "عضواً".حضر مناقشة الرسالة الدكتور سلطان الخالدي مستشار سفارتنا الثقافي بالقاهرة ولفيف من الباحثين والمهتمين بالشأن القانوني وأسرة الباحث وعدد من وسائل الإعلام القطرية والمصرية. الباحث مع لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه وهنأ الخالدي الباحث لحصوله على شهادة الدكتوراه، مشيرا إلى أن الباحث يعتبر نموذجاً مشرفاً للباحثين القطريين، لافتاً إلى أهمية اختيار موضوع الرسالة الذي يناقش للمرة الأولى على المستوى الخليجي والعربي.وبدورها ثمنت لجنة المناقشة الموضوع محل الدراسة، والذي يناقش تعريفاً مميزاً لشركات المحاصة، وهو موضوع نادر التناول، لافتين إلى أنه يعد إضافة إلى المكتبة العربية باعتباره أول رسالة قطرية وعربية حول نظام المحاصة في الشركات التجارية.وتوجه الباحث بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة للعلم والباحثين، كما ذكر فضل الوطن الحبيب قطر حيث لم تأل جهداً من أجل رفعة أبنائها.وأكد الباحث ثاني بن علي آل ثاني في رسالته أن نظام شركات المحاصة يعتبر نظاماً إقتصادياً، يحقق الإعتماد على النفس ومساعدة الشباب لتحقيق ذواتهم، وتشجيعهم على ممارسة التجارة حتى ولو لم يمتلكوا رؤوس الأموال.مشيراً إلى أن القانون القطري نموذج يحتذى عربياً وعالمياً، لأنه وضع ضوابط وأطرا لشركة المحاصة جعل منها محط أنظار الجميع، فقوانين قطر تلبي حاجة مجتمعها، وكذلك تساير الإتجاهات العالمية الحديثة في التشريع، نظراً لما تشهده الأسواق التجارية شرقاً وغرباً من انفتاح عالمي بين الدول.
4243
| 02 مايو 2017
أعلنت هيئة مركز قطر للمال مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية القانون في جامعة قطر. وتغطي مذكرة التفاهم كافة جوانب التعاون بين إدارة الشؤون القانونية في هيئة مركز قطر للمال وكلية القانون في جامعة قطر، وتتضمن تخطيط وتطوير مقررات دراسية جديدة عن الأسواق المالية، وتنظيم محاضرات، والمساهمة في المنشورات التي تصدرها الكلية عن القانون القطري.وفي معرض تعليقه على توقيع المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "تعكس هذه الإتفاقية التزامنا في الإستثمار في شباب قطر، وبالتالي تعزيز وتنمية المواهب المتوفرة في القطاع التجاري والمالي في قطر".وأضاف: "نحرص على تزويد طلاب الجامعة بالأدوات اللازمة لإفادة الاقتصاد المحلي فور تخرجهم، كجزء من التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030". من جهته، قال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر: "تلتزم كلية القانون في جامعة قطر برفع الوعي القانوني لدى المجتمع وتعزيز بيئة بحثية ممتازة تحفز الإبداع والابتكار من خلال التعاون مع مؤسسات أكاديمية من القطاعين العام والخاص."وأضاف: "تأتي مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال في إطار رؤية الكلية ومهمتها في تزويد المجتمع بخريجين أكفاء مؤهلين للعمل في مجالات مختلفة من مهنة المحاماة. وستدعم هذه الاتفاقية أيضًا الجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز دورها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة".ومن الجدير بالذكر أن هيئة مركز قطر للمال كانت قد وقعت في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع جامعة قطر وأكبر أربع شركات في مجال المحاسبة بهدف تعزيز التعاون بينها من خلال تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي خاص في مجال التوعية الضريبية لطلاب جامعة قطر.
416
| 20 ديسمبر 2016
يتوافق مع استراتيجيتها وأهدافها ورسالتها ورؤيتها * الشيخ ثاني بن عبد الله: صدور القانون جاء ليؤكد على حقوق المرضى النفسيين وذويهم * حسن الغانم : القانون الجديد سيسهم في الارتقاء بمستوى الصحة النفسية في قطر * محمد البنعلي : القانون الصادر يتوافق مع أهداف الجمعية ومركزها القانوني ورسالتها ورؤيتها ثمن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة النفسية"وياك" مبادرة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصداره القانون رقم (16) لسنة 2016 بخصوص الصحة النفسية والذي سيتم تطبيقه بعد ستين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية . وقال سعادته: بأن إصدار هذا القانون والذي انتظرناه طويلاً سيسهم في تحقيق المزيد من الحقوق للمرضى النفسيين وذويهم ويساعدهم للحصول على العلاج اللازم الذي يمكنهم من استئناف حياتهم الطبيعية بالصورة الطيبة والتي تعود عليهم وعلى من حولهم بالخير. وأضاف: بأننا في "وياك" ومنذ نشأتنا نؤكد على أهمية صدور هذا القانون والذي سيضبط العمل في مجالات الصحة النفسية ويساعدنا وجميع المخلصين على إنعاش دورنا ودور سائر المؤسسات الوطنية عامة أو خاصة العاملة في ميدان الصحة النفسية للقيام بما يجب لتعزيز مفهوم الصحة النفسية في البلاد . من جانبه أشاد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم نائب رئيس الجمعية بما تضمنه القانون الصادر بشأن الصحة النفسية ، والذي حمل مزايا عديدة تتماهى ودورنا المجتمعي الخلاق لا سيما ما يتعلق بتعريف الصحة النفسية والتي تمثل حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته، طبقاً لإمكانياته الشخصية، ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع، وتمييز هذا عن مفهوم الاضطراب النفسي أو العقلي والذي يعني اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تُحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل من لديه فقط اضطرابات سلوكية. وأضاف: بأن القانون الجديد والذي يتضمن في مواده تعريف المريض النفسي وهو الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي وكذلك تعريف القدرة العقلية وأنها تمثل قدرة المريض على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه، واتخاذ القرار الصحيح المبني على هذا الإدراك سيسهم في الارتقاء بمستوى الصحة النفسية في قطر. وكذلك بيان صفة الطبيب النفسي الذي يمارس دوره في هذا السياق وتعريفه بأنه الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي ومرخص له بممارسة مهنة الطب النفسي من الجهة المختصة وكذلك الطبيب المسؤول وهو الطبيب النفسي المسؤول عن علاج ومتابعة المريض النفسي في المؤسسة. وتمييز هذين عن الاستشاري في الطب النفسي وهوالطبيب المرخص له من الجهة المختصة بالممارسة كاستشاري في الطب النفسي سيسهم كل ذلك في بيان ما لنا وما هو متعين علينا للقيام بدورنا على الوجه الأمثل . السيد محمد البنعلي المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" تحدث عن مدى التوافق بين القانون الصادر وبين أهداف الجمعية ومركزها القانوني ورسالتها ورؤيتها فقال : عندما تأسست جمعيتنا في عام 2012 كهيئة تطوعية وتم الاعتراف بها بناءاً على قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2012 سعينا لتقديم الدعم لمتلقي الخدمات النفسية من خلال البرامج المختصة وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الصحة النفسية، والوصول بالفرد لتبني فلسفة عامة في الحياة تسمح له بأن يتصرف بكفاءة ونجاح يتناسبان مع إمكانياته، وأن يوظف تفكيره لتحقيق التوافق الاجتماعي، والسلوكي ، والنفسي والوقاية من الامراض النفسية. وأضاف: بأن رسالة الجمعية تنبع من إيماننا بأهمية الصحة النفسية للفرد والتعريف بها ، والسعي لتغيير الصور النمطية والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية ، وتقديم البرامج النفسيه والسلوكية والأسرية التي تخدم جميع افراد المجتمع وتشجيع البحث العلمي والتدريب المرتبط بالصحة النفسية ، كما تقوم رؤيتها على أساس تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمتلقي الخدمات النفسية والمشاركة بفاعلية في تنفيذ الاستارتيجية الوطنية للصحة النفسية بما يتناسب مع حقوق المرضى النفسيين والدفاع عنهم وتعزيز الكرامة الإنسانية لهم. وإذكاء الوعي في قطر والعالم العربي والعمل على بناء مجتمع مثقف نفسيا وسليم متكيف مع متغيرات الحياة كما أن "وياك" تعمل على المساهمة في تأهيل وتدريب العاملين في مجال الإرشاد النفسي رفع مستوى الوعي حول قضايا الصحة النفسية والاجتماعية وحقوق متلقي الخدمات النفسية تعزيز الالتزام للممارسات المهنية في مجال الصحة النفسية والخدمات النفسية والاجتماعية
617
| 27 نوفمبر 2016
تستضيف الدوحة في شهر أكتوبر القادم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، الذي يتزامن مع إحتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف المؤتمر إلى الترويج لثقافة التحكيم، كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات.. يشارك فى المؤتمر نخبة من المتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر، كما سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات؛ من بينها: مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم حسب المنازعات، فضلاً عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمة التشريعات القطرية الحديثة لخلق مناخ جاذب للاستثمار الدولي لدولة قطر. يذكر أن المؤتمر يعد منصة مهمة، تجمع نخبة من المشاركين والمهتمين، لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في المنازعات ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على القوانين والبيئة الراهنة المنظمة للتحكيم.
277
| 18 أغسطس 2016
دول مجلس التعاون أرست مبدأ التعامل بالمثل في المعاملات الاقتصادية.. أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الاختصاص الدولي للمحاكم القطرية يرتبط بسيادة الدولة ومركزها الإقليمي، وهو عنوان للنزاهة والحيادية والموضوعية في النظر لكل القضايا، ويستند في رؤيته القانونية إلى القانون القطري والدولي والإنساني. وأوضح المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي انه لا يجوز الاتفاق على تنحية القضاء القطري لصالح قضاء أجنبي، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك ، فمثلاً إذا فرض الحكم المطعون فيه اختصاص القضاء القطري بنظر النزاع الماثل ترتيباً على تعلقه بنشأة العلاقة القانونية سبب النزاع وتنفيذها داخل دولة قطر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، الأمر الذي يضحى معه النعي قائماً على غير أساس. واشار المجلس الاعلى للقضاء الى انه بالنسبة للقانون الواجب تطبيقه على الشركات التي تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فانه لما كان ما ورد بالتشريع العام رقم (13) لسنة 2000 – بشأن نظام استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي - لا يتعارض مع ما نص عليه التشريع الخاص رقم (6) لسنة 1983 إذ لا يستحيل إعمالهما معاً، فمثلاً ، الثابت من الأوراق – بما لا خلف عليه بين طرفـي التداعي – أن الشركة المطعون ضدها تنتسب لدولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتعد ، بذلك من الأشخاص الاعتبارية التي أجاز لها القانون ممارسة النشاط الاقتصادي فـي دولة قطر ، من ثم يضحى النعي على غير أساس. الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول التعاون وبالنشبة للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول التعاون فانه تنص المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفـيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعمول به اعتباراً من 1/3/1983 على أنه « يجوز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ممارسة النشاط الاقتصادي فـي دولة قطر فـي المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات. على أنه يشترط لكي يمارس مواطنو مجلس التعاون أي نشاطٍ من الأنشطة المشار إليها فـي الفقرة السابقة أن يشاركهم مواطنون قطريون بنسبةٍ لا تزيد عن 25% من قيمة المنشأة. ويسري حكم هذه المشاركة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون» ، وما جاء بالمذكرة التفسيرية للنص سالف البيان من أنه «ورد تنـفـيذاً لقـرار لجـنة التعاون المالي والاقتصادي فـي يونيو 1982 بمدينة الرياض الذي تضمن أنه انسجاماً مع الرغبة فـي التطبيق التدريجي للمادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة– التي تهدف إلى معاملة مواطني دول مجلس التعاون فـي أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز – يبدأ تطبيق قاعدة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي بالمجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات ، على أنه يجوز لأي دولة عضو أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد عن 25% من رأس المال وذلك لمدة خمس سنوات فقط يتم بعدها إطلاق النشاط فـي هذه المجالات لهؤلاء المواطنين دون غيرهم من مواطني الدول غير الأعضاء فـي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بهدف حماية النشاط التجاري لهذه الدول من الأضرار التي قد تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله فـي مناحي وجوهه ، فـيعد بذلك تشريعاً خاصاً.
2261
| 16 يوليو 2016
تنظر الدوائر القضائية في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية يومياً، التي تنقسم إلى قسمين، أولاً: قضايا مالية ينفذها لصوص وخارجون على القانون عن طريق شبكة الإنترنت، وثانياً: شكاوى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثر الدعاوى المتداولة أمام القضاء تتعلق بالبطاقات الائتمانية والبنكية الدولية، وأجهزة الصراف الآلي، وعمليات السحب والإيداع المشبوهة، تليها قضايا تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات فيسبوك وتويتر وواتساب. وتعد القضايا الإلكترونية الأكثر تداولاً في الجلسات القضائية، بسبب زيادة الخدمات الإلكترونية التي توفرها المراكز المالية والخدمية في جهات عدة، واعتماد الكثيرين في إنجاز معاملاتهم وسحب أموالهم على أجهزة الاتصال المحمولة، بالإضافة إلى التوسع التقني في ثورة المعلومات والأجهزة التكنولوجية من هواتف وبطاقات ممغنطة أدت إلى استغلالها من قبل ضعاف النفوس. قالت المحامية منى عبدالرحيم عياد إنّ القضايا الإلكترونية هي الأكثر تداولاً أمام القضاء، وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات فيسبوك وتويتر وفايبر وتانجو وواتساب، حيث تزداد دعاوى الإشاعات والاعتداء اللفظي والسباب والإهانات وقذف الآخرين وسرقة أو إفشاء أسرار الآخرين، تليها جرائم اقتصادية وأعني بها السرقات المالية واختراقات حسابات العملاء باستخدام بطاقات مزورة، وتنفيذ عمليات سحب أو إيداع مشبوهة. وأوضحت أنّ مجرمي الجرائم الإلكترونية يبدأون في استدراج ضحاياهم عن طريق حسابات وهمية على الإنترنت، من خلال إعلانات وعروض مغرية عبر حسابات فيسبوك أو تويتر أو إنستجرام، وما تلبث الضحية أن تقع ضحية الإغراء الإعلاني حتى يتم التعرف عليها، وسرقة بياناتها الشخصية. وأضافت أنّ الكثيرين ممن لديهم حسابات تواصلية على فيسبوك أو تويتر يتعرفون على أشخاص من دول عدة، وتبدأ رسائل التعارف بين أصحاب الحسابات ومنتهكي الخصوصية، وبعدها يخترق لصوص الإنترنت خصوصيات الآخرين بسهولة، ويتعرفون على أسمائهم وحساباتهم البنكية. عابرة للحدود وأكدت أنّ الكثير من عروض الصداقات عبر المواقع التواصلية وهمية وزائفة، وتخفي وراءها مجرمين لا همّ لهم إلا اختراق حسابات بنكية وسرقة أموال عملاء. وأوضحت المحامية منى عياد أنّ جرائم الإنترنت عابرة للحدود، ولا ترتبط بمنطقة دون غيرها، ويستغل ضعاف النفوس مستخدمي الشبكة المعلوماتية للدخول إلى حساباتهم وحياتهم الخاصة عن طريق الاختراق الإلكتروني، إذ أصبح من المرهق التصدي للصوص الإنترنت عالمياً لكونها شبكة افتراضية، ولا يمكن التوصل للمجرم أو المتهم من خلال موقع إلكتروني، لذلك بدأت كل دولة صياغة تشريعات وإجراءات قانونية خاصة بها لتشديد الرقابة على استخدامات الإنترنت والخدمات الإلكترونية في مؤسساتها. وأكدت أنّ التشريعات القطرية صاغت العديد من المواد القانونية التي تنظم الاستخدامات الإلكترونية، خاصةً في الجهات الحكومية عبر مواقعها الخدمية، كما شرعت البنوك والمراكز المالية في صياغة ضوابط قانونية ورقابية صارمة لتتبع وضبط أيّ عملية مشبوهة تتم عبر الشبكة العنكبوتية. وبالنسبة لقضايا التواصل الاجتماعي، قالت إنّ السب والقذف والاعتداء اللفظي عبر فيسبوك وتويتر وواتساب أكثر القضايا المتداولة في المحاكم، معللةً ذلك بأنها تعود إلى غياب الوعي والتعامل اللائق بين الأفراد، وضعف التواصل الاجتماعي واللقاء المباشر بين الناس، مثلما كان قبل الثورة التكنولوجية، وهذا أضعف التعامل بين الأفراد وأصبح البعض يلجأ إلى حساب إلكتروني لتوجيه اللوم أو القذف أو السباب لغيره.
3305
| 11 مارس 2016
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2025 بضوابط استحقاق بدل...
43844
| 19 أكتوبر 2025
كرّمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة أمن الشمال، أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية، تقديرًا لتعاونه المثمر مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار حرص...
32150
| 21 أكتوبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، النص الكامل لقانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد...
10636
| 19 أكتوبر 2025
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 نص قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة...
6924
| 19 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أكد سعادة العميد الركن سالم مسعود الأحبابي، رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية، بالقوات المسلحة القطرية، أن أكاديمية الخدمة الوطنية تطمح لتكون مركزًا عالميًا للتدريب...
6684
| 19 أكتوبر 2025
حذرت وزارة الداخلية من مخاطر الغاز الخفي وهو غاز أحادي أكسيد الكربون (CO)داخل السيارة، ونصحت باتباعإرشادات للوقاية من حوادث الاختناق داخل المركبات. وأوضحت...
4694
| 19 أكتوبر 2025
فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400...
3542
| 21 أكتوبر 2025