أوضحت شركة سنونو لتوصيل الطلبات، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن المقطع المتداول من فعالية الملايين تنتظرك كان تصرفًا شخصيًا من الأشخاص الظاهرين...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
صدر عن كلية القانون بجامعة قطر كتاب جديد بعنوان "الضوابط الحاكمة للحبس الاحتياطي في القانون القطري" من تأليف الدكتور بشير سعد زغلول أستاذ القانون بالكلية.وجاءت فكرة هذا الكتاب الذي يحتوي على تمهيد وثمانية فصول انطلاقا من الرغبة في تقديم مؤلف قانوني مرجعي يستفيد منه القائمون على تطبيق القانون الجنائي في دولة قطر وتحديدا أعضاء النيابة العامة والقضاة من جهة، والمتصلون بالعمل القضائي وهم المحامون الذين يتولون مهمة الدفاع أمام القضاء.وحرص المؤلف على تقسيم الموضوع وتناوله بطريقة تسهل على القارئ الوصول للحل القانوني للإشكالية التي يبحثون عن حلها دون عناء معتمدا منهجية تحليلية نقدية تتيح للقارئ وخاصة طلاب القانون التعرف على منهجية تحليل النصوص التشريعية للوقوف على أوجه القوة والجودة من ناحية وما قد يشوبها من أوجه قصور يمكن تداركها بتعديلات تشريعية محددة.واختار الكاتب موضوع الحبس الاحتياطي باعتباره من الموضوعات الجوهرية والمتجددة نظرا لما يثيره من مناقشات فقهية لا تنتهي، ولما يرد عليه من تعديلات تشريعية متتالية حيث تناوله من جميع جوانبه وفي كافة جزئياته من خلال دراسة تحليلية للنصوص التشريعية في دولة قطر، ودراسة نقدية في بعض المواضع.وتناول الفصل التمهيدي ماهية الحبس الاحتياطي ببيان تعريفه وطبيعته القانونية..فيما ركز الفصل الأول على الضوابط الموضوعية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي مبينا ضوابطه حين يكون المتهم طفلا، أي لا يتجاوز سن السادسة عشرة.وتناول الكاتب في الفصل الثاني الضوابط الإجرائية لإصدار أمر الحبس الاحتياطي مبينا في الفصل الثالث الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر وسلطتها في هذا الشأن من حيث مدة الحبس، والتوسع في هذه السلطة بشأن نوعية معينة من الجرائم هي الجرائم الإرهابية وجريمة الرشوة وجرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه.وفي الفصل الرابع تطرق المؤلف لمسألة الإفراج المؤقت عن المتهم سواء أكان الإفراج وجوبيا أي حتميا بقوة القانون أم كان تقديريا لسلطة التحقيق ليعالج في الفصل الخامس موضوع استئناف أوامر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت كل على حدة.وتطرق الدكتور زغلول في الفصل السادس من الكتاب لموضوع التدابير البديلة عن الحبس الاحتياطي، من حيث أنواع هذه التدابير والقواعد التي تخضع لها ليتناول في الفصل السابع الإشكالية المتصلة بإمكانية إعادة حبس المتهم احتياطيا بعد سبق إخلاء سبيله من حيث مجال وحالات وضوابط إصدار الأمر بإعادة الحبس والسلطة المختصة بإصدار هذا الأمر، فضلا عن معالجة الإشكالية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي حال إعادته.وعالج المؤلف في الفصل الثامن والأخير مسألة التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي مختتما الدراسة بعشرين توصية تشريعية تكفل وضع نظام للحبس الاحتياطي يتوافق مع المعايير الدولية المستمدة من الاتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية.
887
| 10 يناير 2016
الجميع خاسر في معركة الشيكات والبحث عن آليات جديدة ضرورة خسائر بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات لعدم وفاء المتعاملين ضرورة نشر الثقافة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالشيكات البنكية دعوة لتفعيل دور البنوك في دراسة الملاءة المالية للمتعامل قبل منحه دفتر شيكات أكد المشاركون في ندوة "الشرق" أن التزايد في أعداد ضحايا شيكات القروض والإيجارات والمشتريات وغيرها من المعاملات ما زال مستمراً في ظل غياب الوعي لدى الكثيرين بخطورة هذه الورقة التي قد تؤدي بعائلات إلى مواجهة التشرد والضياع نتيجة سجن عائلها. ونوه المشاركون إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية، وخاصة في ما يتعلق بالشيكات البنكية، مشيرين إلى أن الشيكات أصبحت تمثل الورقة السحرية للحصول على القروض والالتزام الآجل بسداد الإيجارات وحتى المشتريات، موضحين أن بعض العائلات وخاصة المقيمة قد تتعرض لإنهاء علاقة العمل، وهنا قد لا يستطيع مثل هؤلاء الوفاء بالتزاماتهم البنكية، وهو أمر يؤدي إلى صراع بين طرفي العلاقة "البنوك والأفراد" والوصول إلى المحكمة، وهو ما يعرض صاحب القرض للسجن، وهذا يتطلب العمل على بحث آليات جديدة تحمي جميع الأطراف. ضمانة حقيقية ولفت البعض إلى أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تتزايد، في ظل فرض البنوك والشركات والمؤسسات وملاك البيوت الحصول على شيكات من عملائهم، حيث أصبح كل منهم يري فى الشيك ضمانة حقيقية للحصول على مستحقاته لدى من وقع على هذا الشيك أو تلك الشيكات، منوهين إلى أن المادة 580 من قانون التجارة القطري تنص على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأوضح البعض أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، أصبحت ظاهرة سلبية فى المجتمع، وتجب مواجهتها بكل قوة للحد من تفاقم المشكلة، خاصة فى ظل تعامل الكثير من المؤسسات مع الشيكات باعتبارها البديل المهم للنقود السائلة، والحل السريع لإنجاز المعاملات من قروض وشراء سيارات وغير ذلك من المشتريات. خسائر المؤسسات والأسر وطالب البعض بضرورة العمل على حماية جميع الأطراف المتعاملة بالشيكات، حيث إن بنوكا ومؤسسات قد تخسر ملايين الريالات ولو لبعض الوقت نتيجة عدم وفاء المتعاملين معها أو لعدم وجود رصيد أو لأسباب أخرى، ومنها على سبيل المثال التعثر لأسباب قهرية، ومن ناحية أخرى قد تؤدي هذه الورقة إلى سجن العائل الوحيد لإحدى الأسر وهو ما يجعل هذه الأسرة تواجه تحديات كبيرة في الحياة، قد تستطيع التغلب عليها وقد يقع أحد أفرادها في أزمات ومشكلات جمة تزيد من ضياع مثل تلك الأسر، مطالبين بتشريعات تحمي الجميع من الوقوع ضحايا الشيكات ونتيجة التساهل في توقيعها وتقديمها إلى الغير. تجريم الشيكات وأكد البعض أن الكل متضرر من الشيكات، وأن هناك أشخاصا دخلوا السجن رغم حسن نواياهم ولكن تعثرهم لأسباب معينة جعلهم خلف القضبان، مشيرين إلى أن بعض البنوك قد تحصل على شيكات رغم أنها تعلم أن حسابات "مقدمها" العميل لديهم قد لا تسمح بالسداد أو وضعه شبه سيئ، منوهين إلى أن المؤجر على سبيل المثال أو التاجر يسعيان إلى ضمان حقوقهما بالشيكات، ويجب العمل بمستندات أخرى للحد من تلك الظاهرة مع تجريم الشيكات ومن يجبرون البعض على توقيعها رغم علمهم بأن موقعيها قد لا يتمكنون من الوفاء بما فيها. وكشف المحامي أحمد السبيعي عن أحد الأسباب الرئيسية والأساسية في مشكلة الشيكات من وجهة نظره، وقال: إن أساس المشكلة هو اختلاط فهم المتعاملين بالشيكات، حيث إن هناك اتجاهين، العرف والقانون، وأن البعض يمزج بينهما، مشيراً إلى أن العرف اعتبر الشيك وسيلة أمان أكثر فعالية، ويكون محل المعاملات داخل السوق. ونوه إلى أن كل من يتعامل بالشيكات استقر في قناعتهم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أن الشيك ضمانة لوفاء مقدمه بما عليه من مديونيات، في حين أن القانون جعل الشيك وسيلة أداة وفاء وليست ضمانا، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت أصبحت الشيكات ورقة ائتمان وضمان، كما أصبحت الورقة التجارية التي لها قيمة ويتعامل معها من يحصلون عليها على أنها الورقة الرابحة فلا سند إذن أو كمبيالات أو غيرهما. وأوضح السبيعي أن الغالبية يتمسكون بالحصول على شيكات لأنها تحبس صاحبها، وقال ان المادة 580 من قانون التجارة القطري كانت واضحة وتنص على أن "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده"، منوهاً إلى أن البعض يتعامل مع النصف الأول من المادة دون الاهتمام بالنصف الآخر من نص المادة. ولفت السبيعي إلى أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات للحصول على مستحقاتهم المالية من موقعيها، ولا يفضلون الكمبيالات أو سندات الإذن، وذلك لأن الشيكات تحبس مقدمها، مشيراً إلى ضرورة تفعيل بعض نصوص القانون ومنها المادتان (604،605)، حيث يتضمن نص المادة 604 أنه يجوز سحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليهم وعدم منحهم شيكات أخرى، وذلك بهدف عدم منح المحكوم عليهم الفرصة في النصب على آخرين وذلك لمدة سنة على الأقل، بينما تتضمن نص المادة 605 من القانون أنه في حالة الحكم بالإدانة تقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم مع بيان مهنهم ومواطنهم. وقال: لقد أخذت الشيكات اهمية بالغة وضرورة في الحياة الاقتصادية والمعاملات، ومن هنا تطلب الواقع ضرورة توفير حماية فعالة لها ضماناً لقيامها بأداء وظائفها، وبصفة خاصة كونها أداة وفاء في المعاملات تقوم مقام النقود، مما دفع بعض الأفراد إلى إساءة استعمال الشيكات بغية الاستيلاء على أموال الغير، وذلك عن طريق تحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء لدى المسحوب عليه. وأضاف أنّ تحرير شيك من غير رصيد، سيؤدي إلى زعزعة الثقة في الشيك على أنه أداة وفاء مثل النقود، وبالتالي تجعله غير قادر على أداء وظائفه التي وجد من أجلها وبالتالي يقل التعامل به، ولذلك كان وجوباً على المشرع التدخل لحماية تلك الأداة بالمادة (357) عقوبات. فالشيكات تشجع على الاستثمار من خلال تشجيع الأفراد على ادخار أموالهم في مؤسسات الائتمان، واستعمال الشيك في المعاملات المالية، يؤدي إلى تخفيض كمية النقود المتداولة، مما يترتب عليه نقص التضخم ومن ثم تطور الاقتصاد الوطني لأنه غالباً ما يتم الوفاء بالشيك بالمقاصة من البنوك. وأوضح أنّ الشيك هو ورقة تجارية ثلاثية الأطراف (الساحب والمستفيد والمسحوب عليه )، وظهرت الحاجة لاستعمال هذه الأداة بعد نشأة المصارف والبنوك بعد تقدم النظام الاقتصادي وأصبح بإمكان تلك المؤسسات المالية منح هذه الاداة (الشيك) إلى العملاء لديها لكي يتم استخدامها بدلاً من النقود السائبة كوسيلة رئيسية في التعامل التجاري والاقتصادي والمالي بين أطرافه الثلاثة. لذلك دعت الحاجة إلى ظهور تقنين لكي ينظم تداول هذه الأداة (الشيك) ويضع لها أحكاما تجب مراعاتها حتى تستمر العلاقات التجارية اليومية بين الأشخاص (الطبيعيين والمعنويين) وأصبح الشيك وسيلة مهمة أكثر من النقود السائبة وخاصةً من ناحية الضمان (الائتمان) في المستقبل، أولاً لإعطاء الضمان للدائن (المستفيد من الشيك) بأنه سيحصل على حقه وثانياً لحصول المدين (الساحب للشيك) على احتياجاته والوفاء بقيمتها في المستقبل. ولكي يستطيع المشتري أن يشتري البضاعة والدفع لاحقاً للبائع في تاريخ محدد (البيع لأجل) ولكي يستطيع المستأجر استئجار (عقار أو منقول) والدفع بأقساط شهرية مستقبلية إلى المؤجر الذي يقوم بتسليمه الشيء المؤجر. لذا فرض الواقع العملي ضرورة استخدام الشيك كأداة ضمان حتى يحين موعد استحقاق صرفه وكلا الطرفين متفقان على ذلك أن هذه الأداة هي أداة ضمان للمستفيد من تاريخ تحرير الشيك وحتى يحين أجل استحقاقه أو عند تحقق الشرط الفاسخ الذي يلغي ضمانة الشيك المتفق عليها ويتحول الشيك في هذا الوقت من أداة ضمان إلى أداة دفع ووفاء. المشاركون: وشارك بالندوة، كل من: المحامين: السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، والسيد محمد الأنصاري أمين السر بالجمعية، والسيد جذنان الهاجري عضو الجمعية ومنسق الندوة، والسيد أحمد السبيعي، والسيد عبد اللطيف المهندي، والسيد فهد كلداري، والسيد أحمد المشيري، والسيدة منى المطوع. وشارك في الجانب الاقتصادي: السيد بشير الكحلوت محلل مالي، والسيد سعد آل تواه الهاجري رجل أعمال. كما شارك من جامعة قطر الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر. **الحرمي: الشرق حريصة على قيادة مبادرات تخدم المجتمع رئيس التحرير يتوسط المحامين ورجال الأعمال في البداية، أكد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق أنّ صحيفة الشرق ملتزمة بمنهجها الوطني في طرح القضايا المحلية بشفافية، والبحث مع ذوي الخبرة وأهل الاختصاص عن الحلول الممكنة للحد من تفاقمها أو التقليل من تداعياتها بقدر الإمكان. ونوه إلى أنّ (الشرق) تتطلع دوماً إلى مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمحلية من خلال عقد ندوات ثقافية بشكل مستمر ، ويتم تناولها والحديث عنها كمطلب يهم الرأي العام ، انطلاقاً من المهنية والحيادية والموضوعية التي نلتزم بها جميعاً. وقال إنّ ندوة الشيكات البنكية هي أولى ندوات الشرق ، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ونتطلع إلى المزيد من التكامل بين المؤسسات والإعلام . وأوضح أنّ موضوع الندوة ( الشيكات البنكية) هو مثار قلق لدى المعنيين، الذي انعكست آثاره على الأسرة والاقتصاد والتعامل المالي اليومي، وأنه ظاهرة تؤرق الحياة اليومية، وتحولت إلى سرطان ينخر في الكيان الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهات بمختلف أطيافها في التوصل لحلول مناسبة. وأكد الزميل الحرمي أنّ (الشرق) بخطها المهني والإنساني والتحريري على استعداد لقيادة مبادرات تخدم المجتمع، بالتعاون وتوحيد الجهود مع المؤسسات وذوي الخبرة في إيجاد سبل عملية للحلول، مشيراً إلى أنّ الشرق كانت قبل سنوات قد أطلقت حملة (تفريج كربة) التي تعنى بإنقاذ من كبلتهم الديون والقروض من قيود السجن، وبالفعل نجح فريق العمل الإعلامي بالشرق والمؤسسي من قطاعات الدولة في حل الكثير منها، وانطلقوا في حياتهم بطيّ صفحات الماضي. *المحامي أحمد السبيعي:سرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها ضرورة المحامي أحمد السبيعي نصح، المتعاملين بالشيكات بعدم قبول شيك مكتوب عليه عبارة ( شيك ضمان أو تأمين ) من الساحب (المدين) وفي حالة إصرار المدين على كتابة هذه العبارة في الشيك يجب أن تضيف عليها (حتى تاريخ الاستحقاق) أي يجب ألا يظل الشيك بذات الصفة (التأمين أو الضمان) حتى بعد تاريخ الاستحقاق، إنما يجب عندئذ أن يتصف بالصفة القانونية له وهي صفة الأداء والوفاء في الحال . وأكد أن بناء الثقة في الشيك يبدأ من توافر الحماية القانونية، وتحقق الردع العام والخاص من العقوبة، وسرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها، والتشديد على تفعيل دور البنوك الوطنية في المشاركة للحد من زيادة معدلات جريمة الشيك بدون رصيد التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والتجاري في المجتمع، من خلال قيام البنوك بدراسة الوضع المالي للعميل قبل منحه دفتر شيكات، وأخذ التعهد اللازم على أنه في حالة قيام العميل بإصدار شيكات بدون رصيد فسوف يكون من حق البنك إيقاف منحه دفاتر شيكات أو مصادرتها ووضع اسم العميل المخالف في القائمة السوداء. *سعد الهاجري رجل أعمال: الشيكات المرتجعة تؤثر سلباً على الاقتصاد والمتعاملين الأوفياء في السوق أما السيد سعد آل تواه الهاجري، رجل أعمال، فقد طالب بإعادة الاعتبار للشيك من حيث قوته القانونية التي كان عليها قبل سنوات، بحيث كان مستخدم الشيك يسأل نفسه ألف مرة قبل الإقدام على مهر توقيعه على شيك. وقال إن التشريع الحالي يحتاج إلى تعديل قانوني يعيد للشيك اعتباره وقوته التي تخيف المتعامل فيه قبل أن يورط نفسه في تحرير شيكات من غير رصيد. وأوضح أن الدولة منفتحة اقتصاديا ، وتستقبل مستثمرين ورجال أعمال يتعاملون في القطاعين المالي والتجاري ، وهذا يتطلب قوة لا يستهان بها للشيك ، وبالتالي تشديد العقوبة على المخالفين. وأكد أنّ تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة يؤثر سلباً على الاقتصاد ، ويؤثر بشكل مقلق على المتعاملين من الأوفياء في السوق؛ لأنهم يتاجرون ويتعاملون بمعاملات واقعية ، ولا يستخدمون الشيكات إلا في التعاملات الجادة. *المحامية منى المطوع: تحديد سقف للشيك يحمي المتعاملين من المخالفة المحامية منى المطوع، رأت أنه ينبغي على البنوك تحديد سقف معين للقيمة المالية للشيك، وفي حالة زيادة المبلغ يتم التحقق من الملاءة المالية لمحرر الشيك، مضيفةً انه يمكن استخدام الأوراق المالية الأخرى أو التي تقوم مقام حفظ الحقوق مثل الكمبيالات أو وصولات الأمانة. وأكدت أنّ كثرة الاستخدامات الخاطئة للشيكات من شأنها أن تؤذي الاقتصاد، وتخيف المتعاملين في السوق من التعامل بأداة الوفاء، كما وردت في قانون التجارة. *المحامي المشيري: البديل عن الشيكات هو استخدام أمر التحويل غير قابل للإلغاء المحامي أحمد محمد المشيري، قال، إنّ البديل الضامن لاستخدام الشيكات في التعاملات، سواء عند دفع الإيجارات أو الأقساط أن يكون عن طريق (أمر التحويل غير القابل للإلغاء بدون إذن المستفيد)، وهذا أمر معمول به في جميع البنوك؛ إذا كانت هناك تحويلات لأيّ من المؤسسات المالية، منوهاً بأنّ الأصل في الشيك أنه واجب الدفع عند الإطلاع عليه وأنه ليس أداة ضمان. وأوضح أنّ أنواع الشيكات في البنوك من خلال الواقع العملي، هي: الشيك العادي الذي يكون بأيدي أفراد ومؤسسات، ولابد من معرفة أنّ أيّ شيك هو أداة وفاء بمجرد الاطلاع على حامله بعد كتابة اسم المستفيد، وأنّ كتابة اسم شخص أو شركة ولم تشطب على كلمة لحامله يتم صرفه نقداً أو إيداعه في حسابه، أما التسطير في الشيك فيعني الخطين في زاوية الشيك اليسرى؛ مما يجعله لا يصرف نقداً إنما يودع في الحساب فقط. وهناك النوع الثاني وهو الشيكات الخاصة، وهي تصرف من الجهات الحكومية وبعض الشركات الكبيرة، والنوع الثالث الشيكات المصدقة التي توقع باسم وتوقيع البنك، وهناك شيك الإدارة وهو شيك يصدره البنك بعد أن يقوم بخصم كامل قيمته من حساب العميل ويضعه في حساب خاص بالبنك، وهو شيك مضمون القيمة ويقوم المستفيد بصرفه ويسمى بالمصطلح المالي حوالة تحت الطلب. وعن زيادة قضايا الشيكات من غير رصيد في المحاكم، فعلل المحامي المشيري أنه بسبب عدم تفعيل المادة 5/4 من القانون رقم 27 لسنة 2006، والتي تفيد "ضوابط إقفال الحساب بسبب رجوع الشيك: وأنه في حال ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، ترسل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم ، وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توافر الأرصدة الكافية في حساباتهم ، يجوز للبنك إغلاق حساباتهم وفق قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006". ونوه بأنّ مصرف قطر المركزي وضع ضوابط مشددة لمكافحة ظاهرة الشيكات من غير رصيد، وهي تقليل إصدار دفاتر الشيكات للعملاء بقدر الإمكان، ودراسة الطلبات المقدمة بعناية فائقة مع الوضع في الاعتبار نوعية العميل وملاءته المالية، وعدم وجود سوابق له في إصدار شيكات من غير رصيد ، وحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات مسبقة الدفع . ومن وسائل المكافحة أيضاً، التأكد من غرض إصدار دفتر الشيكات التي تتناسب مع الغرض، والحصول على تعهد من العميل بإرجاع دفتر الشيكات متى طلب منه ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم التزامه. نخبة من المحامين ورجال المال والأعمال في الندوة *المحامي محمد الأنصاري: مراحل الشيك من غير رصيد تستنزف أموال الدولة المحامي محمد الأنصاري، أوضح، أن الخطوات التي يقطعها الشيك، بدءا من تحريره كشيك من غير رصيد إلى حين مثول مستخدم الشيك أمام القانون، تكلف الكثير من الجهد واستنزاف الوقت في تحقيقات النيابة والشرطة . أضف إلى ذلك تكلف الشيكات من غير رصيد اقتصاد الدولة الكثير من الأموال، وتفقد قيمتها في التعامل معها كورقة موثقة، مقترحاً رفع العقوبة عن الشيك وعدم تجريم مستخدمه بعقوبة الحبس، وهذا سيبعد المتعاملين به عن استخدامه. *نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشيخ ثاني آل ثاني: القوانين القطرية شددت العقوبات على مكرري الشيكات المرتجعة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أكد أنّ القانون القطري يجرم مكرري الشيكات المرتجعة، وأنّ القوانين الاقتصادية مثل قانون الشركات والتجارة والعقوبات من شأنها أن تكون بمثابة ضوابط مشددة لمستخدمي الشيكات. وقال إنّ المشكلة تكمن في أنّ بعض البنود القانونية في قانون التجارة غير مفعلة، ويجب على القائمين على إنفاذها تفعيلها للتقليل من الزيادة الملحوظة من جرائم الشيكات. *رئيس جمعية المحامين القطرية: راشد النعيمي: قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة المحامي راشد مهنا النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، تكلم بأنّ قضايا الشيكات باتت ظاهرة مؤرقة لدى البنوك والمؤسسات المالية والأجهزة الأمنية والأسر أيضاً، منوهاً بأنّ قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة. وأشاد بمبادرة صحيفة الشرق في تنظيم ندوات قانونية، تتناول مختلف القضايا الملحة، منوهاً بأنّ الشرق فاعلة ونشيطة جداً على الساحة الإعلامية، ولديها مبادرات خيرية وإنسانية وإعلامية يشار إليها بالبنان. وقال: نتوجه للقائمين على صحيفة الشرق بكل الشكر والتقدير على أخذ زمام مبادرة الندوات لنشر الثقافة القانونية، ونتطلع إلى عقد ندوات مستقبلية. وأوضح أنّ عقوبة الشيك بدون رصيد تصل إلى ثلاث سنوات، وتستغرق الإجراءات القضائية سنوات في المداولة أمام المحاكم . وبالمعلومات أنه، وفي عام 2011 ، نظرت دوائر الشيكات في 23422 دعوى، وتمّ الفصل في 21665 دعوى، أيّ بنسبة 92%. وفي عام 2012 / 2013، بلغ عدد دعاوى الشيكات المتداولة 16750 قضية، وتمّ الفصل في 15898 دعوى ، أيّ بنسبة 95%. وفي عام 2014، بلغت دعاوى الشيكات 17819 دعوى، وتمّ الفصل في 17302 دعوى، أيّ بنسبة 97%. وبلغت نسبة الأحكام الصادرة في قضايا الشيكات 99,5%، أيّ بزيادة قدرها 2,5% عن العام 2013. والبيانات مستقاة من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، ومن الإحصاء القضائي السنوي . *المحامي فهد كلداري: تشريعات مواجهة ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية المحامي فهد كلداري قال أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات في معظم معاملاتهم، حيث تقوم تلك الورقة مقام النقود وتتميز بسهولة التداول وسرعتها مع الالتزام بكافة الضمانات القانونية، مشيراً إلى أنه لا بديل بالمعنى الحرفي للشيكات، لكن يعد خطاب الضمان والاعتماد المستندي أحد الوسائل القريبة من الشيك في الأمان النقدي، مشيراً إلى أن التقرير السنوي للشؤون الأمنية الصادر ضمن تقرير الإنجازات الداخلية للدولة، كشف أن نصف مرتكبي الجرائم في عام 2012 تم اتهامهم بارتكاب جريمة إصدار شيكات بدون رصيد وذلك بنسبة 51.1%. كما أكد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه السنوي حول القضايا التي نظرها العام الماضي، تصدر دعاوى الشيكات للقضايا التي تنظرها المحاكم، حيث بلغت نحو 16750 دعوى تم الفصل في 15898 دعوى بنسبة 95%، فيما كشف موقع الانتربول الدولي على الانترنت مؤخراً عن طلب قطر 24 متهماً هارباً أغلبهم في قضايا شيكات بدون رصيد والباقون في قضايا نصب وخيانة الأمانة. ونوه كلداري إلى أن تزايد قضايا الشيكات وتنامي هذه الظاهرة في قاعات المحاكم عاماً تلو الآخر يرجع لأسباب أهمها نتيجة سوء نية محرر الشيك، بما يؤدي إلى وقوع المستفيد ضحية لسوء نية الساحب، مشيراً إلى أن أغلب المتعاملين بالشيكات هم من يرغبون في سداد التزاماتهم بطرق السداد المؤجل، وغالباً ما تكون مقابل الأجرة الشهرية أو مقابل سداد قيمة سلع معينة وغير ذلك. ولفت إلى ضرورة تعزيز دور إدارة تنفيذ الأحكام بكل ما يلزم لتنفيذ الأحكام بالقبض على المحكوم عليهم بسرعة، مقترحاً في هذا الشأن إيجاد آليات بين الإدارة وأصحاب العلاقة للتعاون في تنفيذ الأحكام التي تصدر في قضايا الشيكات، منوهاً بأن التشريعات القانونية بشأن الحد من ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية، وأنه مطلوب تشريعات أكثر صرامة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية ، مثل إيجاد ربط بين مراكز الشرطة تحديداً قسم الشيكات والبنوك، لحظر إصدار دفاتر شيكات لأصحاب السوابق علاوة على إنشاء جهاز إئتمان مالي فعال يمكن من خلاله أن يتأكد التاجر قبل البيع بأجل من عدم وجود المتعامل معه ضمن القائمة السوداء. وتابع: البعض يجهل طريقة التعامل بالشيكات، حيث يعتبرها البعض أداة ضمان مثل أغلب مالكي العقارات، في حين أن القانون وصفها بأداة وفاء، أي تسديد قيمة مالية وليس ضمان تسديدها، مشيراً إلى أن وتنص المادة 580 من قانون التجارة القطري على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان.. وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأكد كلداري أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، ظاهرة سلبية لها تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تأثيرها على الثقة المطلوبة في الشيك كوسيلة وفاء وليست وسيلة ضمان، مطالباً الإعلام بممارسه دوره بشأن التوجيه والتوعية بمخاطر مثل هذه القضايا التي تنعدم معها الثقة بين المتعاملين، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى البحث عن ضوابط وتشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة والقضاء عليها. ولفت كلداري إلى أن الفقه عرّف الشيك بأنه محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، يطلب بموجبه الساحب من المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغاً من النقود وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك. وعدد كلداري أنواع الشيكات وأفصح: هناك شيكات سياحية ويهدف هذا النوع إلى التخفيف من مخاطر السرقة أو ضياع النقود التي يحملها المسافر وذلك بأن يستعمل المسافر شيكات سياحية، ويقوم ممثل البنك بتوقيع ما يفيد اعتماد البنك ثم توقيع العميل على صورة الشيك بصفته المحرر أي الساحب، كما يوجد شيكات البريد، حيث تقوم مصلحة البريد ببعض عمليات البنوك، فهي تتلقي ودائع نقدية وتجيز لأصحابها سحبها عن طريق شيكات يمررونها عليها، فشيك البريد هو أمر بالدفع لدي الإطلاع بمقتضاه يتمكن الساحب من قبض كل أو بعض النقود القائمة والمعتبره لحسابه لدي المصلحة أو دفع هذه النقود إلى شخص من الغير يعينه الساحب. وأضاف: هناك أنواع أخرى من الشيكات منها الشيك المسطر وهو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى المستفيد، وهناك الشيك المعتمد، وهو شيك شكل الشيك العادي فضلاً عن أنه يحمل توقيع البنك على صدر الشيك بما يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ ويترتب على اعتماد الشيك تجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل فيصبح الوفاء بالشيك مؤكداً، وأخيراً الشيك الممزق وهو إذا حررالساحب الشيك ثم مزقه بحيث أصبح تمزيقاً دليلاً عن انصراف إرادة الساحب إلى إلغائه فلا يجوز للبنك دفع قيمة هذا الشيك حتى لو جمع الحامل القطع الممزقة وأعاد لصقها أما إذا تمزق الشيك دون أن يؤدي ذلك إلى انقسام الورقة لشطرين أو أكثر، جاز للبنك دفع قيمته. *عضو مجلس إدارة جمعية المحامين جذنان الهاجري: ندوات الشرق تهدف لنشر الوعي القانوني المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوة، عبر، عن تقديره للقائمين على جريدة الشرق في تنظيم سلسلة ندوات قانونية، تهدف إلى نشر الثقافة القانونية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ندوات تحمل موضوعات تمس الشأن المحلي والاقتصادي والقانوني. المحامي عبداللطيف المهندي يؤكد ضرورة سرعة البت في قضايا الشيكات والتعامل بـ"الكمبيالة" المحامي عبداللطيف المهندي، قال إنه يجب على الأشخاص التفريق بين أنواع الأوراق التجارية (الكمبيالة- السند لأمر- الشيك) والأحكام القانونية لكل منهما، لافتاً إلى أن أغلب المسجونين في قضايا الشيكات المرتجعة لا يعلمون القانون جيداً، ويتعرضون للسجن نتيجة لعثرات مالية بسيطة ومؤقتة يستغلها الطرف الآخر في النيل منه. كما شدد على ضرورة أن يتم مواجهة جرائم الشيكات من خلال رقابة صارمة من المصرف القطري على البنوك، بالإضافة إلى الدور التوعوي والاجتماعي بضرورة استبدال المعاملات بالشيك إلى الكمبيالة لتجنب الحبس في حالة التعثر عن سداد الشيك. وشدد المهندي على أن القضايا الخاصة بالشيكات والمنظورة أمام المحاكم يجب سرعة البت فيها، مع ضرورة أن يجرم المشرع أي شخص يجبر آخر على تحرير شيك له كضمانة، لأن كثرة قضايا الشيكات المرتجعة له آثار سلبية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وأوضح المهندي عدد من مواد قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الخاصة بأحكام الشيك، لافتاً إلى أن أحكام الشيك تم تقسيمها إلى (إصدار الشيك- تداول الشيك والضمان الاحتياطي)، مضيفاً أن القانون في المادة 603 على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال، كل مسحوب عليه يرتكب قيامه بالتصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، أو بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلاً، أو الرفض بسوء نية الوفاء بالشيك، أو عدم كتابة إسم العميل ورقم حسابه على كل شيك. وأضاف أن المادة 406 نصت على أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة، بالاضافة إلى حق النيابة العامة وفقاً للمادة 605، بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكومين بها، لافتاً إلى أن هاتين المادتين لا يتم تفعيلهما بشكل غير مبرر بالرغم من أهميتهما للحد من قضايا الشيكات. بشير الكحلوت: انخفاض أسعار النفط أدى لزيادة أعداد الشيكات المرتجعة بشير الكحلوت الخبير والمستشار اقتصادي بين تأثير الشيكات من غير رصيد على الجانب الاقتصادي، موضحا إنّ نسبة الشيكات المرتجعة خلال العامين 2010 و2011 في حدود 7% من إجمالي الشيكات، ولكنها انخفضت في عام 2014 إلى 5,3% . وأضاف أنه من واقع خبرته أنّ عدد قضايا الشيكات المنظورة في المحاكم تصل إلى 700 قضية يومياً، فالقضية الواحدة يعاد النظر فيها وتداولها مرات عديدة. وقال الكحلوت، إن عدد الشيكات التي تدخل المقاصة في ازدياد مستمر وكذلك عدد الشيكات التي تدخل البورصة، حيث أنه خلال 2014 دخل 18 ألف شيك إلى المقاصة، لافتاً إلى أنه هذا العدد من الشيكات يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي بشكل عام إلى انخفاض أعداد الشيكات المتداولة، ولكن سيتسبب أيضاً في زيادة أعداد الشيكات المرتجعة، مشيراً إلى أن الشيكات تستخدم لحفظ الحقوق، ولكن عندما تحدث عثرات لبعض الأشخاص يعجزون عن سداد الشيك الأمر الذي يؤثر في الاقتصاد الوطني بسبب زيادة أعداد الشيكات المرتجعة. وأشار إلى أن حل إشكالية الشيكات المرتجعة يحتاج إلى العمل على تنشيط الدور الاجتماعي والخيري لتسوية المشكلات التي تواجه الأشخاص المدينين بشيكات لم يستطيعوا سدادها ، بالإضافة إلى إقامة بعض التعديلات على القوانين المنظمة لتداول الشيكات للحد من هذه الظاهرة. وقال: تزداد مشكلة الشيكات من غير رصيد مع التوسع الاقتصادي والنمو في المشاريع، موضحاً أنها لا تستخدم في التعاملات البنكية أو لصفقات تسوية فحسب، إنما يستخدم جزء كبير منها في حفظ الحقوق عند شراء سيارة أو شراء عقار أو قرض أو إيجار مثلاً. وأوضح أنه مع الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي ستزداد مشكلة الشيكات المرتجعة، وهذا يؤدي لإرهاق الموازنات المالية، وبالتالي يؤثر سلباً على التعاملات التجارية، بل وتجعل الكثيرين يحجمون عن الدخول في مشروعات وأعمال ، ومنهم من يقضي حياته في المحاكم للخروج من إشكالية الشيكات. *العميد المساعد بكلية القانون بجامعة قطر: د.ياسين الشاذلي: أزمة الثقة سبب رئيسي في ظاهرة الشيكات المرتجعة الدوحة - الشرق الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر، طالب بإنشاء جهاز ائتماني يكون متاحاً للتجار ورجال الأعمال في الرجوع لمستخدمي الشيكات والاستعلام عن ملاءاتهم المالية، للتأكد من قدراتهم الاقتصادية على الدخول في مشاريع، مؤكداً انّ تشديد العقوبة على المخالفين لقيمة الشيكات يؤدي إلى التقليل من مخاطرها. وأوضح أنّ القانون آداة من ادوات الضبط الاجتماعي، وأنّ الشيكات ليست الملجأ الوحيد للتعامل التجاري إنما هناك الحوالات ووصولات الأمانة. وقال الدكتور ياسين الشاذلي إنه وفقاً للقانون القطري الخاص بتداول الأوراق المالية كان الشيك حتى عام 2010 أداة "وفاء"، ولكن تحول الأمر بعد ذلك وأصبح الشيك أداة "ائتمان" وفقاً للقانون، وهذا بالتأكيد تسبب في ارتفاع ظاهرة الشيكات المرتجعة، لافتاً أن آلية التعامل المالي والتجاري في الدول العربية بشكل عامل يشوبه أزمة ثقة دائمة إلى أن أصبح التعامل بالشيكات لضمان الحقوق ثقافة عامة من الصعب تغييرها. وأضاف الشاذلي أن الدول الغربية وعلى سبيل المثال فرنسا قامت بتبني سياسات مالية وتشريعية للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة لأنهم وجدوا أنها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث مكنوا البنوك بالتدخل للحد من الظاهرة، بالإضافة إلى رفع عقوبة الشيكات وعمل قائمة سوداء لمن يسيئون التعامل بالشيكات، وزيادة التوعية المجتمعية، مضيفاً أن هذه الثقافة جعلت عدد كبير من مواطني الدول الغربية يتورطون في قضايا الشيكات بالدول العربية لعدم معرفتهم بالقانون وظناً منهم أنها قضايا مدنية ليس بها حبس كما هو معمول به في بلدانهم. ونوه الدكتور الشاذلي أنّ كلية القانون دأبت على إدماج طلابها الملتحقين بكلية القانون في زيارات ميدانية تدريبية، فقد قامت الكلية بعمل برنامج تدريبي لطلاب القانون للتعرف على تأثير الشيكات من غير رصيد، وشملت زيارات للسجن المركزي للإطلاع على أحوال من أودت الشيكات المرتجعة بحياتهم، بالإضافة إلى حملة طلابية للحد والتوعية بمخاطر الشيكات من غير رصيد، مؤكداً أنّ الجانب العملي يثري معارف الطلاب ومفاهيمهم في إلقاء الضوء بصورة واقعية على مضار الشيكات المرتجعة. ورأى أنه يستوجب التعامل مع متكرري الشيكات من غير رصيد بإصدار قائمة سوداء، تكون معلومة ومعلنة لكل متعامل في السوق، وهذا من شأنه أن يقلل بقدر الإمكان من المخاطر. واقترح العميد المساعد بكلية القانون اللجوء إلى بدائل للشيكات مثل التحويل المالي على البنك، والكروت البنكية المتعددة، ووضع ضوابط للإقراض، مضيفاً أنه مع زيادة العمالة سيزيد من استخدام الشيكات، وأنه من الأفضل استخدام بدائل للشيكات.
3749
| 17 نوفمبر 2015
عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم، بمقر الغرفة، ندوة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم وحقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري"، شارك فيها كل من الدكتورة فاطمة خالد المحسن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت، والدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر، بحضور عدد من منتسبي كلية أحمد بن حمد العسكرية وأساتذة كلية القانون بجامعة قطر وعدد من القانونيين والمحامين والمستشارين، وممثلين عن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وطالبات التدريب الميداني بكلية القانون بجامعة قطر.وألقت الدكتورة فاطمة المحسن في الجزء الأول من الندوة محاضرة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم"، وأكدت على أن التحكيم والقضاء وجهان لعملة واحدة ولا تحكيم مثمرا دون بيئة قضائية سليمة، واستعرضت أسباب ترجيح كفة التحكيم على القضاء كوسيلة لتسوية المنازعات النفطية حيث إن الدول الخليجية أكثر عرضة للتعرض للمنازعات النفطية لوجود عنصر أجنبي في طرفي النزاع فيجد التحكيم - كوسيلة لفض المنازعات رواجا كبيرا بالمقارنة مع الالتجاء إلى القضاء.كما عددت مزايا اللجوء للتحكيم في منازعات النفط لما يمتاز به من حيادية وسرعة ولوجود مبدأ سلطان الإرادة الذي يتيح مقدارا كبيرا من الحرية للمتعاقدين في اختيار المحكمين الإجراءات والقوانين المنظمة.واختتمت حديثها قائلة إن كثيرا من الدول تتردد كثيرا في قبول التحكيم كوسيلة لتسوية نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب.. ويرجع السبب في ذلك إلى الاعتقاد السائد بأن اللجوء إلى القضاء يعد مظهرا من مظاهر السيادة التي لا يجب التنازل عنه, لمصلحة شخص أجنبي خاص على الرغم من أن كثيرا من الدولة قد تجاوزت هذا الاعتقاد بإصدار تشريعات داخلية تسمح للأطراف بالاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم.وتناول الدكتور حسن البراوي خلال محاضرته بعنوان "الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري" تعريفا مبسطا للملكية الفكرية وجوانبها، واستعرض التشريعات المختلفة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في القانون القطري، وأبرز أهمية حماية الملكية الفكرية بالنسبة للجوانب الاقتصادية. على هامش الندوة قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إنه في اليوم العالمي للقانون تحرص غرفة قطر على نشر الثقافة القانونية، وتأتي أهمية الندوة في تسليط الضوء على تسوية المنازعات في عقود النفط كبديل عن اللجوء للمحاكم في ظل الأهمية الكبرى لدولة قطر في تصدير النفط والغاز، كما تناقش الندوة قانون الحماية الفكرية لأهميته بالنسبة للتجار. وقال السيد إبراهيم محمد شهبيك الباحث القانوني بالغرفة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2006 يسعى لنشر الفكر التحكيمي من خلال الدورات التدريبة والمحاضرات.كما تحدث شهبيك عن الاهتمام الدولي بموضوع التحكيم كطريق بديل للقضاء العادي، مضيفا أنه ليس أدل على هذا الاهتمام بدولة قطر من تقديم مشروع قانون التحكيم، وأعرب عن أمله أن يصدر القانون في القريب.
537
| 13 سبتمبر 2015
عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين ندوة على هامش معرض صنع في قطر أمس الأربعاء بعنوان قانون المحال التجارية والسجل التجاري، ترأس الجلسة الأستاذ محمد الانصاري أمين عام جمعية المحامين وبحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام المركز. د. نزال يدعو إلى فصل ترخيص المهن الحرة عن قانون المحال التجاريةحاضر خلال الندوة كل من الدكتور محمد سالم ابو الفرج كلية القانون جامعة قطر وسيط معتمد المركز الفعال لتسوية المنازعات بلندن والذي تناول الجديد في قانون السجل التجاري القطري وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. تناول خلال الجلسة أهمية السجل التجاري وأحكام القيد في السجل التجاري وفقاً للقانون وآثار القيد في السجل التجاري وجرائم السجل التجاري والتصالح.كما حاضر خلال الندوة الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر.وقال السيد محمد أحمد الأنصاري أمين سر جمعية المحامين القطرية في كلمته إن جمعية المحامين القطرية تتشرف بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية القانون، بتنظيم الندوة التي تعتبر من ضمن سلسلة حلقات نقاشية مصاحبة لمعرض "صنع في قطر". لقطة جماعية للمشاركين في الندوةوأشار الى أنه من أهداف قانون المحال التجارية وضع شروط وضوابط لإصدار التراخيص وتنظيم مواعيد العمل للمحلات التجارية والصناعية والمحلات العامة المماثلة ومحال مزاولة المهن الحرة والمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة والباعة المتجولين، وضع قيود وحدود للباعة المتجولين للمحافظة على سلامة الجمهور ومنع الإزعاج والحد من المشكلات التي قد تنتج عنهم، وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين للضوابط والشروط.كما نوه الأنصاري بقانون السجل التجاري رقم 25 لسنة 2005 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 20 لسنة 2014، وقال ان من اهداف هذا القانون: تنظيم عمل الشركات ومراقبته، حظر وملاحقة الشركات الوهمية، تنظيم عملية القيد بالسجل التجاري للشركات التجارية والأفراد والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري، والتنسيق مع المحاكم بما تصدره من قرارات وأحكام قد تؤثر على استمرار وجود الشركات أو التجار أو مجالس الإدارة أو المديرين، وفرض عقوبات على المخالفين. صالح الشرقي وعدد من كبارالحضورقانون المحال التجاريةومن جانبه قال الدكتور نزال كسواني استاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون جامعة قطر ان قانون المحال التجارية يهدف الى تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، اضافة الى المتعلقات الخاصة بالرخص التجارية وممارسة الانشطة المتعلقة بها. فضلا عن تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الرخص التجارية لكافة المحال التجارية والصناعية وتراخيص الباعة المتجولين. وقال ان المشرع استند الى المعايير الدولية التي يتم تصنيف الدول فيها من حيث اصدار التراخيص وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية.وابدى الدكتور نزال جملة من الملاحظات على القانون الجديد، ودعا الى ان يتم تنظيم ترخيص المهن الحرة في قانون خاص حتى لا يتم الخلط بينها وبين المحال التجارية خاصة ان المشرع يطلق عليها مصطلح محال المهن الحرة. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني وعدد من كبار الحضوروتحدث د. محمد سالم أبو الفرج استاذ القانون بجامعة قطر والوسيط المعتمد بالمركز الفعال لتسوية المنازعات — لندن حول التعديلات الواردة في القانون السجل التجاري رقم 20 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 25 لسنة 2005 وعن اهمية السجل ومعناه والملزمين بالقيد به وكيفية تقديم الطلب والبت فيه والتظلم ومدة القيد والتجديد ومحوه والتأشير بالتغيير أو التعديل وذكر آثار القيد في السجل التجاري، علانية البيانات وقواعد الاطلاع.واوضح ان هناك جرائم في السجل التجاري تتعلق بالعلانية ومباشرة النشاط التجاري قبل القيد في السجل التجاري او باستغلال الغير للبيانات واضاف ان هناك جرائم تتعلق بتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة وحول اهمية السجل التجاري قال: تقوم الدولة بالتدخل لتسهيل التعامل بين التجار، وذلك بإنشاء نظام لتسجيلهم وإلزامهم بواجبات معينة تدعم ائتمانهم وتسهل محاسبتهم، وذلك من اجل انفاذ القواعد الحاكمة لهؤلاء التجار. ومعرفة الانشطة التجارية الممارسة كما تقوم الدولة بتشجيع التجار (سواء افراد أو شركات) بالاستثمار في انشطة معينة اذا اتضح عدم اقبال التجار عليها أو كانت لهذه الانشطة اهمية خاصة للدولة، وذلك بإعطاء مميزات لمن يستثمر في هذه الانشطة. فضلا عن معرفة عدد المشروعات التي تخرج من السوق كل عام، وقال ان المشرع اشترط في تعديلات 2014 وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية لجميع الخاضعين لقانون السجل التجاري.ونوه د. ابو الفرج الى هناك جديدا في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة: والتي تقول انه وفي جميع الأحوال، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، كما انه لا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة. وفيما يختص بتقديم الطلب والبت فيه والتظلم (م 4) قال ان الإدارة المختصة تبت في الطلب وتبلغ طالب القيد بقرارها فيه، في ذات يوم تقديمه، اذا كان مستوفياً جميع المستندات. ابو الفرج: نأمل تطبيق مكتب النافذة الواحدة في أسرع وقت لتسهيل الإجراءاتوقال ان هناك نصوصا جديدة تلائم تطور وسرعة التعاملات التجارية وحماية الغير وحسن النية حول ضرورة قيد البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية للخاضعين للقانون، والبت في الطلبات في نفس اليوم، وقال هذا انجاز يحسب للوزارة.واشار الى ان زيادة عقوبة الغرامة على من يمارس التجارة دون القيد يعد تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. اما من قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة فهي كما قال ابو الفرج جريمة جديدة كما ان نص التصالح في الجرائم. يعتبر تغييرا في منهجية الوزارة وايضا للمصلحة العامة. ودعا الى (اتاحة معلومات السجل على شبكة الانترنت تحقيقا للعلانية واعرب عن امله في ان يطبق مكتب النافذة الواحدة في اسرع وقت.وفي ختام الندوة قام السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين بتكريم الطلبة المشاركين في فعاليات اسبوع المرور الخليجي ومؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية.
1572
| 21 مايو 2015
أكدت دولة قطر أنها تُعلق أهمية كبرى على إمتثالها التام لجميع إلتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب.. مشيرة الى أن قوانين الدولة الجنائية وإلتزاماتها التعاهدية تحظر التعذيب بعبارات صريحة وشاملة، وأن ثقافة الإفلات من العقاب ليس لها مكان في النظام القانوني القطري.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني "وهذا ليس التزاماً قانونياً مجرداً، فنحن بذلك نؤدي أيضاً التزاماً أخلاقياً نصت عليه تقاليدنا وثقافاتنا منذ أقدم العصور".واستعرض سعادته في هذا الصدد بعض الإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخرا.. مشيرا إلى أن دولة قطر قامت بتعديل قانون العقوبات وذلك بإضافة تعريف صريح للتعذيب يتطابق تماماً مع التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، استجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب على تقرير الدولة الأولى.وأوضح أن هذا النص الصريح يهدف إلى تقوية الحظر المطلق للتعذيب بالمعنى الوارد في الدستور القطري، وتوضيح الطبيعة الخطيرة لهذا النوع من الإجرام، كما يبين دعم دولة قطر للحظر البات للتعذيب في جميع الأحوال والظروف، وقد تم تضمين هذا النص في القانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2011.وأشار إلى أنه إدراكاً من الدولة بأهمية حصر التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب في أضيق نطاق واستجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب أيضاً قامت دولة قطر بإعادة صياغة تحفظها على الاتفاقية بسحب التحفظات على المادتين (21) و (22)، وتعديل تحفظها العام على الاتفاقية وربطه بالمادتين 1 و 16 من الاتفاقية. ونوه مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في هذا الصدد بصدور القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والتي تهدف إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والتي تتبع مباشرة إلى سمو الأمير.وكذلك بصدور القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وذلك لحماية الأفراد من نقل الأشخاص والاتجار بهم إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف أو التهديد بهما، وفي ذلك حماية لهم من أعمال التعذيب البدني والنفسي وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وأكد أنه في مجال المؤسسات الإصلاحية والعقابية فإن دولة قطر ملتزمة بتوفير حراسة آمنة وإنسانية، وتتسم بالسلامة للأشخاص المحبوسين، لافتا إلى أن معاييرها الوطنية المتعلقة بإدارة ومراقبة الأنظمة العقابية تتوافق مع المعايير الدنيا العالمية وربما تتجاوزها في بعض الأحيان.وأوضح سعادته أنه في سبيل تأكيد هذا الالتزام أصدرت الدولة القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية.. مبينا أن الهدف من وراء إصدار القانون هو أن يشمل القانون الوطني كل المعايير الدولية الدنيا المقبولة في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية خصوصاً ما يتعلق بتفتيش المؤسسات للتحقق من تنفيذ النظم واللوائح واشتراط واستيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة، وحق النيابة العامة دخول المؤسسات والتأكد من مشروعية الحبس، والاطلاع على السجلات والاتصال بالمحبوسين والاستماع إلى شكواهم, كما نبه إلى الزيارات الدورية والمنتظمة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
376
| 09 مارس 2015
قدم الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي الأستاذ المساعد في القانون التجاري في جامعة قطر محاضرة بجامعة جورجتاون بعنوان "رؤى حول النظام القانوني في دولة قطر وتضمنت نبذة تاريخية حول القانون القطري واستعراض للإدارات القانونية بالإضافة إلى الخطوات المطلوبة اليوم لتمرير قوانين جديدة.وقال الدكتور مهران كامرافا، مدير مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون في قطر الذي يستضيف سلسلة الندوات الشهرية: "هذه هي السنة الثانية لمبادرة الزمالة بين جامعة جورجتون قطر وجامعة قطر التي تسمح لنا بالمشاركة وتبادل الخبرات والأفكار مع الزملاء الأكاديميين في جامعة قطر. إن خبرة الدكتور الخليفي في المجال المتعلق بالقانون القطري ذات أهمية خاصة لأنه محامي متمرّس وفي نفس الوقت أستاذ في القانون".وتوقف الدكتور الخليفي عند التاريخ الطويل لتسوية النزاعات القانونية في قطر والذي يمتد إلى القرن السابع حيث كان يتوجّه صياديو اللؤلؤ إلى "سلطة السالفة القضائية" المكونة من مجموعة من الوجهاء المتخصصين في طرائق معينة لحل النزاعات بناءً على الأعراف السائدة في ذلك الوقت. وأشار إلى أنه بعد انتهاء مرحلة الإنتداب البريطاني تم "إلغاء المحاكم البريطانية حين أعلنت دولة قطر استقلالها في عام 1971 وتم استبدال هذه المحاكم بالمحاكم العدلية القطرية" موضحاً أن المحكمة الجديدة كانت تمتلك كامل السلطة للحكم في القضايا المتعلقة بالقانون المدني والتجاري والجنائي في حين تتخصص "محكمة الشريعة" في القضايا المتعلقة بالنزاعات العائلية والميراث والشؤون الإسلامية الأخرى. ثم شهد النظام القانوني تحولاً آخر في عام 2003 حيث تم دمج المحاكم العدلية القطرية ومحكمة الشريعة ضمن كيان قضائي موحد أُطلق عليه إسم "المحاكم القطرية". وفي عام 2005، تم إنشاء محكمة النقض لتكون أعلى درجة في النظام القضائي. القوانين التجارية وناقش الدكتور الخليفي التحديات التي تواجه القوانين التجارية وضمان استطاعتها في مواكبة التطور الاقتصادي السريع الذي تشهده قطر، قائلاً: "تشارك قطر في مشاريع كثيرة ذات قيمة مرتفعة جداً، وبحسب projectqatar.com تقدر قيمة تلك المشاريع بنحو 250 مليار دولار أمريكي. لذلك وبهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لها من أي لبس أو سوء تفسير، فإنه على القوانين المعمول بها في البلاد أن تكون واضحة تماماً في إظهارها لحقوق وواجبات أي نوع من الأعمال لاسيما الأحكام المتعلقة بالتأمين والبناء".يذكر أن الدكتور الخليفي هو أيضاً مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في جامعة قطر، وغالباً ما تتمّ استشارته من قبل المؤسسات الحكومية لاستطلاع رأيه القانوني في المسائل المتعلقة بالتشريعات التجارية في قطر. تخرج الدكتور الخليفي من جامعة قطر حاملاً بكالوريوس في القانون عام 2007 ثم حصل على ماجستير في القانون قبل أن ينال الدكتوراه في العلوم القضائية من جامعة كاليفورنيا - بيركلي في عام 2011.
1001
| 28 مايو 2014
مساحة إعلانية
أوضحت شركة سنونو لتوصيل الطلبات، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن المقطع المتداول من فعالية الملايين تنتظرك كان تصرفًا شخصيًا من الأشخاص الظاهرين...
24490
| 22 أكتوبر 2025
أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة اكس، أن الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على حريق اندلع في عدد من مراكب الصيد بفرضة الوكرة.
13088
| 22 أكتوبر 2025
أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مزادين للمركبات والعقاراتعبر تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025. وأوضح عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الخميس،...
11542
| 23 أكتوبر 2025
اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
11263
| 24 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق 3 منشآت غذائية لمدد متباينة تتراوح بين 7 أيام و21 يوماًلمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم...
7922
| 23 أكتوبر 2025
نفذت وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية موسعة استهدفت محلات بيع الذهب في مختلف مناطق الدولة، وذلك استجابة لتزايد الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن...
5962
| 23 أكتوبر 2025
تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية...
4730
| 24 أكتوبر 2025