تتيح خدمة طلب التحاق بسوق العمل للمقيمين في دولة قطر على إقامات عائلية فرصة الالتحاق بسوق العمل من خلال تقديم طلب لوزارة العمل،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
برأت محكمة الجنايات شاباً من تهمة ممارسة الشعوذة والدجل. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه مارس أعمال الدجل والشعوذة، وطلبت معاقبته بموجب المادة 299 من قانون العقوبات. أفاد ضابط الواقعة بأنه شاهد سيارة بمواقف مسجد، وبداخلها شخص نائم ومغطى بالفراش، فطرق باب السيارة، وطلب منه رخصة قيادته. سأله الضابط عن سبب تواجده بالمكان، فأخبره أنه عليه ديون بنكية، ويعاني من وضع مالي سيء. قامت الشرطة بتفتيشه والتحري عن حالته، وتبين أنّ عليه منع سفر بسبب ديونه المالية. وأسفر التفتيش عن وجود أوراق داخل حقيبة صغيرة، تحوي طلاسم وحروف غير مفهومة ورسومات غير واضحة، فأحيل إلى التحقيق، للاشتباه في كونه يمارس الدجل للحصول على المال. أنكر المتهم كل ما نسب إليه، وأحيل إلى المحكمة الابتدائية. قدم المحامي عبدالله محمد المطوع الوكيل القانوني للمتهم، مذكرة دفاعية بحق موكله، نافياً القصد الجنائي للمتهم، وبطلان القبض والتفتيش. وأفاد في مذكرته بأنّ سبب تواجده بالقرب من مسجد، لأنه رفع دعوى قضائية يطالب مسؤول شركة يعمل لديه بحقوقه المالية. وتنص المادة 299 من قانون العقوبات (أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل، ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى؛ ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها). وأكد المحامي المطوع في دفاعه القانوني خلو الأوراق من أفعال تعد جريمة يعاقب عليها، وأنّ القانون لم يجرم الحيازة المجردة للأدوات المستخدمة في الدجل إلا إذا اقترن بسلوك إجرامي يقصد به خداع الآخرين. وقد خلا قانون العقوبات من نص يجرم حمل الإنسان لأوراق عليها طلاسم أو رسومات غامضة كما وردت في قيد الاتهام، مما يتعين عليه الحكم بالبراءة.
4365
| 01 مارس 2017
وافق مجلس الشورى صباح الإثنين، بالاجماع على تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم اهانة علم دولة قطر، وممارسى الدجل والشعوذة، واستغلال الموظف العام لسلطة وظيفته فى عدم تنفيذ أحكام القضاء والنيابة العامة، وتوقيع أقصى عقوبة وغرامة على المخالفين، وذلك في تعديلات لبعض أحكام قانون العقوبات. جاء ذلك فى الجلسة الاعتيادية الأسبوعية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض في جلسة، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية بشأن تعديلات بعض أحكام قانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن العقوبات. وجاء فيه أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تفيد بانه وافق في اجتماعه ال 37 المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر للعام الحالي على تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، واحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، لابداء الرأي بشأنه. وعقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها برئاسة مقررها ناصر راشد الكعبي، وقررت الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. تعديلات قانون العقوبات يشتمل مشروع التعديلات على 5 مواد، الأولى تتعلق بالمادتين 138 و182 من قانون العقوبات، وهي يستبدل النص الحالي بالتالي (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف، كل من أهان علم دولة قطر أو علم دول مجلس التعاون الخليجي أو علم أية هيئة دولية سواء باتلافه أو تمزيقه أو انزاله بطريقة تعبر عن الكراهية). والتعديل طرأ في زيادة مبلغ الغرامة المالية وتقدر ب 200 ألف ريال بدلاً من 15 ألف ريال في قانون العقوبات الحالي. وفى المادة الثانية (يعاقب بالحبس 3 سنوات كل موظف عام استعمل سلطته أو وظيفته العامة فى منع تنفيذ أي حكم قضائي صادر من المحاكم أو من النيابة العامة، ويجوز الحكم على الجاني بعزله من الوظيفة العامة ). وطرأ التعديل على زيادة العقوبة 3 سنوات على الموظف العام المخالف، حيث انّ العقوبة فى القانون الحالي الحبس سنتين، وبغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وقد وافقت اللجنة بالأغلبية على عقوبة الحبس فيما لم ترد الغرامة فى التعديل الجديد. كما فى باب جرائم السكر والقمار وجمع التبرعات والتسول، تضاف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بجمع التبرعات بنفسه أو عن طريق أفراد أو عن طريق النشر بالصحف، وتعاقب الصحيفة أو المنشأة التى تنشر جمع التبرعات باغلاقها لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة قدرها 200 ألف ريال، ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم). وفى باب جرائم الدجل والشعوذة يجرى التعديل على المواد 299/1 و 2 و3 من قانون العقوبات، التي تنص جميعها على معاقبة مرتكبي جرائم الدجل والشعوذة، والمادة 5 اجرائية. وتوصى اللجنة بعد المناقشات التى دارت حول التعديلات وبعد الموافقة بالأغلبية أن يوافق المجلس على مشروع التعديلات كما ورد من الحكومة الموقرة. وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية على التقرير قائلا ً: لقد أحال مجلس الشورى مشروع تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات الى اللجنة القانونية لمناقشته بصفة عاجلة، وقد عقدت اجتماعاً لها وافقت بالأغلبية على التعديلات كما وردت من الحكومة الموقرة. وأضاف الكعبي على ان التعديل الذى طرأ على المادة 182 هي زيادة عقوبة الحبس الى 3 سنوات ولم يرد التعديل على الغرامة، حيث انه في القانون الحالى هناك عقوبة حبس وغرامة مالية، واقترح أن تكون الغرامة المالية الى جانب عقوبة الحبس وأن يترك لسلطة القضاء اختيار ما يتوافق مع الجرم. وفي مداخلة للعضو خالد اللبدة قال انّ عقوبة اهانة علم الدولة فى المادة 138 المعدلة من قانون العقوبات هي زيادة عقوبة الحبس الى 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين هى زيادة مبالغ فيها، وكان من الممكن أن تكون الغرامة 50 ألف فالتغليظ فى العقوبة لا مبرر له وأن يترك لسلطة القضاء تقدير ذلك. وأيده العضو راشد المعضادي الذى رأى أنّ العقوبة مشددة وأنني كنت أحد أعضاء اللجنة القانونية ولكنني اتحفظ على العقوبة، والمجلس دوماً كان يترك فسحة ومجالا للسلطة القضائية فى تقدير العقوبة المناسبة حسب ملابسات الواقعة. وقال: "نحن نثق ثقة كبيرة جداً بالقضاء والقضاة، فهم ميزان العدالة فيما يتعلق بتطبيق العقوبات، وانني مع تشديد العقوبة، ولكننى أرى أن يترك تقدير الغرامة للسلطة القضائية حسب الجرم المرتكب". وتابع المعضادي: "فيما يتعلق بعقوبة الموظف العام وهى الحبس 3 سنوات، فأنا أراها مدة طويلة جداً، وهو موظف عام وسيؤثر ذلك على وضعه الوظيفي والتزاماته الاجتماعية، لذلك أرى أن تترك العقوبة لتقدير القضاء". وعقب السيد محمد عبدالله السليطى مراقب المجلس قائلا ً: "انني اختلف معكم ولكن اللجنة وافقت بالأغلبية وأنّ هذه العقوبات المعدلة جاءت لتلبى احتياجات ومستجدات طرأت على المخالفات، وأنا مع ما قرره المشرع وأنّ التعديلات ستسهم فى تعديل سلوك الموظف العام الذى يرى أنّ الوظيفة العامة ملك خاص له، وهذا القانون يحد كثيراً من هذا التوجه، وهو أنّ الموظف يتعمد عدم تنفيذ حكم المحكمة أو النيابة العامة، وأن يتم انذاره خلال 30 يوماً". وزاد السليطي: "ان العقوبة فى القانون الحالي هي الحبس سنتين وغرامة لا تجاوز 10 آلاف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين لم تعد مجدية، لذلك جاء المشرع بهذا التعديل وحتى يعلم الموظف أنه بارتكابه الجرم يعمل على تعطيل الأحكام القضائية". وطرح رئيس المجلس مقترح اضافة الغرامة لعقوبة مخالفة الموظف العام لوظيفته فى تنفيذ حكم صادر من المحكمة أو النيابة العامة، فجاءت ب 18 صوتاً غير موافق، و9 أصوات موافقة. من جانب آخر، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون باصدار قانون النظام المالى للدولة. وقد حضر الاجتماع كل من: سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية، والسيد بدر أحمد القايد مدير ادارة البحوث والدراسات بوزارة المالية. وقام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول المشروع وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن المشروع الى مجلس الشورى الموقر.
2259
| 08 ديسمبر 2014
مساحة إعلانية
تتيح خدمة طلب التحاق بسوق العمل للمقيمين في دولة قطر على إقامات عائلية فرصة الالتحاق بسوق العمل من خلال تقديم طلب لوزارة العمل،...
32576
| 21 ديسمبر 2025
تضع وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة باستقدام عائلات المقيمين لغرض الإقامة أو الزيارة، وذلك من خلال التقديم على تطبيق مطراش، وذلك...
24478
| 21 ديسمبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (66) لسنة 2025، بتعيين سعادة اللواء...
8818
| 21 ديسمبر 2025
بدأت المؤشرات الديموغرافية تلفت الانتباه إلى تراجع ملحوظ في معدلات الخصوبة بين المواطنين، رغم استمرار الارتفاع في إجمالي عدد السكان. وتشير تقارير وإحصاءات...
8776
| 21 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2025 بتعيين سعادة السيد...
4658
| 21 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مطعم لمدة 30 يوماً لمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الأغذية الآدمية وتعديلاته. وأشارت وزارة الصحة...
3004
| 22 ديسمبر 2025
يفتتح المنتخب المغربي مشواره في النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 بمواجهة منتخب جزر القمر، في البطولة التي تستضيفها...
2802
| 21 ديسمبر 2025