رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الجنايات تبرئ شخصاً من تهمة التهديد

قضت محكمة الجنايات ببراءة شخص من تهمة التهديد، وتفيد الوقائع بأنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحكمة الجنائية بتهمة تهديد المجني عليه، وطلبت عقابه بموجب المادة 325 من قانون العقوبات. وقدم المحامي محمد ماجد الهاجري محامٍ تمييز مذكرة دفاعية بحق موكله طالباً البراءة لانتفاء الأدلة. وتحكي الواقعة أنّ المجني عليه يسكن مع المتهم في ذات الغرفة، حيث انه يعمل سائقاً لدى جهة عمله وكفالته، ثم أبلغ مسؤوله المباشر أنّ المتهم سرق أغراض المنزل ثم أبلغ المسؤول الشرطة. وبعد أن تمّ الإفراج عن المتهم حضر إلى مقر سكنه، واتصل به وأخبره أنه موجود بالقرب من سيارته وطلب منه الحضور، وكان حاملاً معه سلاحاً أبيض وصار يهدده به فلم يخرج المجني عليه. أبلغ المتهم أصدقاءه في بلده خارج الدولة بأن يذهبوا إلى أسرة المجني عليه هناك ويقوموا بتهديده، مضيفاً أنّ التحقيقات أثبتت ما فعله المتهم لكون المجني عليه اشتكى لدى جهة عمل المتهم ومسؤوله المباشر. أفاد المتهم في التحقيقات وقال إنّ زوج أخته هو المبلغ وأنه لا يقوم بالإنفاق عليها وأسرتها فتحدث معه بهذا الشأن وأخبره أنه قدم شكوى ضده في بلده وأفاد أنّ زوج أخته قال له إذا قدمت شكوى سوف أقضي عليك. وتداولت القضية أمام المحكمة، والمادة 325 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو بسمعته قاصداً بذلك حمل المجني عليه القيام بعمل أو الامتناع عنه وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز الـ 5 سنوات إذا كان تهديداً ومن ثمّ استلزمت المادة توافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي لدى المتهم بأنه يقصد من تهديده حمل المجني عليه القيام بعمل أو الامتناع عنه إذا لم يثبت من أقوال الشاكي أنّ تهديد المتهم له بقصد حمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه إنما فعل ذلك لأنه اشتكاه لمسؤوله في العمل. وقد خلت الأوراق من أحد أركان الجناية وهو الركن المعنوي والقصد الجنائي ولا ينال ذلك من إقرار المتهم بمحضر الشرطة واعترافه بالتحقيقات إذ أنه أقرّ أنه تلفظ بعبارة التهديد إلا أنه لم يقترن ذلك اللفظ بعمل ولم يعلق على شيء، وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم.

455

| 05 أبريل 2022

عربي ودولي alsharq
الكويت.. دفاع قاتل "فرح أكبر" يدّعي عدم تواجده بمكان الجريمة.. والجنايات تؤجل

رفضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم، طلبات المتهم بقضية قتل المواطنة فرح حمزة أكبر، المتهم فيها بخطف المغدورة والتجسس عليها من خلال جهاز الكتروني، وأرجأتها للمرافعة الختامية في جلسة 21 الجاري. وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن الجنايات عقدت اليوم الاثنين ثاني جلساتها لنظر دعوى يتهم بها قاتل المواطنة فرح أكبر بخطفها ووضع جهاز تتبع في مركبتها، وهي واقعة حدثت خلال شهر فبراير الماضي وأخلي سبيله فيها قبل وقوع جريمة القتل. وكانت جلسة اليوم مخصصة لتقديم المرافعة، إلا أن دفاع الجاني قدم مذكرة طلبات تتضمن الاطلاع على كشف أبراج الاتصالات، محاولة منه لإثبات عدم وجود موكله في موقع جريمة الخطف، غير أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى للمرافعة ما يعني التفاتها عن هذا الطلب. يشار إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في يوم 13 فبراير 2021 بدائرة مخفر شرطة الشهداء، خطف المجني عليها بغير رضاها وذلك بحملها على الانتقال من مكان وجودها في منطقة الزهراء إلى مكان آخر في ذات المنطقة وكان ذلك بالقوة. كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه التقط عمدا دون وجه حق ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وذلك بأن وضع بمركبة المجني عليها جهاز إلكتروني يقوم بتحديد المواقع حتى يتمكن بذلك من تتبع حركة تنقلها. يذكر أن محكمة الجنايات تعقد اليوم ثالث جلساتها لمحاكمة المتهم بقضية القتل العمد، ويتوقع أن يتم تأجيلها لضم مستندات القضية الأخرى. وفي 21 أبريل الماضي، هزت جريمة صباح السالم دولة الكويت، بعد أن راح ضحيتها المواطنة الكويتية فرح أكبر، إذ تمّ خطفها وقتلها بعدّة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. وتمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وخلال أقل من ساعتين، من ضبط مواطن أقدم على قتل مواطنة بطعنة قاتلة في الصدر بعد أن اختطفها بسيارتها من منطقة صباح السالم، حيث أجبرها على التوقف بأن اصطدم بها عمدا.

4922

| 07 يونيو 2021

محليات alsharq
الحبس 10 سنوات لموظفين اختلسا معدات طبية ب 20 مليون ريال

** ارتكبا جرائم رشوة واستيلاء وإضرار بالمال العام قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام قبل رشوة لنفسه من موظف يعمل بشركة دوائية، مقابل الإضرار بمال عام مملوك لجهة عمله، وزوّر أذونات استلام معدات طبية قدرت قيمتها بأكثر من 20 مليون ريال . وعاقبت المتهم الأول الموظف العام بالحبس لمدة 10 سنوات، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، عما أسند إليه من اتهام. وعاقبت المتهم الثاني موظف شركة الدواء بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عما أسند إليه من اتهام.. وقضت بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وألزمت المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال، وهو المبلغ الذي سدده القطاع الطبي عقب استلام الأذونات المزورة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في محرر رسمي ، وتقديم رشوة لموظف عام ، والإضرار بالمال العام ، والاستيلاء . ووجهت للمتهم الأول أنه قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، وقدم رشوة قدرها 8500 ريال نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص بقطاع طبي على أذون استلام مستلزمات طبية ، وختمها بخاتم الاستلام خلافاً للحقيقة . واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون استلام مستلزمات طبية ، واتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها ، ووقع عليها المجهول بتوقيعات منسوبة للموظف المختص ، وختمها بختم الاستلام ، فتمت الجريمة. والتهمة الثالثة أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها ، وقدمها لإدارة القطاع الطبي لإعمال أثرها ، والاحتجاج بما دون فيها زوراً ، وبدد معدات طبية قدرت قيمتها ب 19 مليون ريال و989,94,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها إلى المعنيين في القطاع الطبي ، فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة المالكة لها. والمتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً ، قبل لنفسه مالاً للإخلال بواجبات وظيفته ، وقبل من المتهم الأول مبلغ الرشوة ، نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على الأذونات الطبية. واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهول في تزوير محررات رسمية ، واتفق معه على ارتكابها . تحكي وقائع القضية انّ المدير المالي لإحدى الشركات الدوائية اكتشف أثناء مراجعته للفواتير الطبية ، وجود مبالغ كبيرة لم يتم سدادها ، وقام بالاستفسار من المتهم الأول الذي يشغل منصباً في الشركة ، فأخذ بمراوغته ، واخبره أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة الدوائية مع فواتير القطاع الطبي . وأقرّ أنه استولى على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع مسؤول الاستلام بالقطاع الطبي ، وكان يتفق مع المتهم الثاني أن يقوم بختم فواتير التوريد مقابل مبلغ 2000 ريال للمرة الواحدة ، ومن ثمّ يقوم الأول بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه. وجاء في أقوال مدير حسابات بالقطاع الطبي أنّ شركة دواء تطالب بمبلغ 26 مليون ريال ، وبمراجعة تلك المطالبات تبين انّ المبالغ المطالب بها لم تصدر بشأنها أوامر شراء من الأصل ، وبعضها يحمل توقيع مزور منسوب لموظف الاستلام ، وانه بمخاطبة الشركة أفادت انها ترتاب بأحد موظفيها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الموظف المختص لم يمهر توقيعه على أذونات استلام المعدات الطبية . كما ثبت من تقرير ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للمعدات الطبية التي لم يتسلمها القطاع الطبي تقدر ب 23 مليون ريال و284,167,38 ريالاً ، واتضح أنّ المتهم الأول هو المسؤول المباشر على القيام بعمليات التسليم الوهمية ، والفواتير الصادرة باسم شركة الدواء لم تصل للقطاع الطبي ولم يتسلمها ، وهي فواتير خارج حسابات الشركة . وجاء في حيثيات الحكم انّ على تجريم التزوير في المحررات تهدر الثقة العامة ، وتخل تبعاً بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع ، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث به. والجرائم المسندة لكل من المتهمين جمعهما مشروع إجرامي واحد ، وجاءت وليدة نشاط إجرامي ، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ ترى المحكمة الأخذ بالعقوبة الأشد ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.

890

| 08 أغسطس 2016

محليات alsharq
هدد امرأة بسكين لتتوقف عن الصراخ.. فعاقبته الجنايات بالحبس

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات متهماً تسلل إلى غرفة نوم امرأة وهددها بسكين، بالحبس لمدة سنة واحدة عن جريمة دخول مكان مسكون دون رضا حائزه، وحمله سلاحاً للتهديد. وقررت تغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عن جريمتيّ السكر وإقلاق راحة الآخرين. وكانت النيابة العامة قد أحالت مخموراً إلى محكمة الجنايات بتهمة شرب المسكر ودخول مسكن بدون رضا حائزه وتهديده بسلاح أبيض، ويكون بذلك قد ارتكب جريمتيّ الحد والجنحة بنصوص المواد 270 و323 و325 من قانون العقوبات. وشهدت سيدة تقطن بمنزل أنه أثناء نومها.. تسلل شخص إلى غرفتها وأضاء أنوار الغرفة، فصرخت.. وكان يحمل في يده سكيناً ، فحاول إسكاتها لتتوقف عن الصراخ والغضب والبكاء، وطلب منها الصمت وهددها بالسلاح الأبيض. حاولت الهرب.. وتمكنت من ذلك، واخبرت رب المنزل، الذي أبلغ الشرطة وألقيّ القبض عليه فيما رمى السكين بين سيارات كانت متوقفة بالقرب من المنزل. أمام القضاء، اعترف المتهم بشربه المسكر ولكنه أنكر تهديده امرأة بسكين. ويتمثل الركن المادي للجريمة بدخول المتهم منزلاً وحمله سكيناً وتهديده المجني عليها، والركن المعنوي يتمثل في عنصري العلم والإرادة، واللذين لا يؤثر عليهما كون المتهم مخموراً وفاقداً للإدراك، وفي الصفة غير المشروعة من نصوص التجريم.

833

| 04 مايو 2016

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لمقيم حاول رشوة ضابط بمنفذ أبوسمرة

قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيم حاول الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وعرض رشوة على موظف عام وهو ضابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي مقابل تأمين خروجه من غير جواز سفر، وحكمت عليه حضورياً بالحبس لمدة سنة، وبغرامة ألف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 12 ألف ريال، مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة وجهت للمتهم تهمتين هما: أنه عرض رشوة على موظف عام وهو ضابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي ولم يقبلها، وعرض مبلغاً مالياً قدره 12 ألف ريال للإخلال بوجبات وظيفته مقابل تأمين خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة.والتهمة الثانية: شرع في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة دون أن يكون حاصلاً على جواز سفر، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه متلبساً بالجريمة.ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1و3و28و29و145و147 من قانون العقوبات، والمواد 2و1و51 من قانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، كما أمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم.وباشرت تحقيقات النيابة العامة مهمتها بمتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، التي أوردت ملاحظات أبرزها إقرار المتهم قيامه بدفع مبلغ الرشوة المضبوط، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة محل الواقعة، وضبط جواز سفره مختوماً بختم الجوازات والمنافذ والخروج.وثبت من تقرير القائمة السوداء بوزارة الداخلية أنّ المتهم صدر بحقه أمريّ منع سفر من مغادرة البلاد، كما ثبت أنّ المتهم لديه أسبقيات في جرائم جنائية.جاء في مدونات القضية شهادة ضابط برتبة ملازم بمنفذ أبو سمرة الحدودي، الذي أفاد أنه وردت معلومات من مصادر سرية مفادها طلب المتهم خروج أحد معارفه بطريقة غير مشروعة مقابل مبلغ مالي، فتمّ التنسيق مع الشاهد لضبط المتهم والمبلغ محل الرشوة.وعند مقابلة الشاهد للمتهم علم بأنه هو من يرغب في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وقدم له المتهم مبلغ الرشوة، وطلب منه ختم صورة جواز سفره بختم الخروج والجوازات، فطلب من المتهم متابعته بالسيارة التي يستقلها، وسمح له بالخروج من البوابة الأولى ، وعندما همّ بالخروج من البوابة التالية لها تمّ ضبطه وبحوزته مبلغ الرشوة.

915

| 28 نوفمبر 2015

عربي ودولي alsharq
محكمة مصرية تقضي بإعدام 12 لإدانتهم بالاتصال بـ"داعش"

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالإعدام شنقا على 12 متهما لأدانتهم بالاتصال بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب ما أكدت مصادر قضائية. وأضافت المصادر أن حكم دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات في محافظة الشرقية التي تقع شمال شرقي القاهرة حكمت حضوريا على 6 متهمين وغيابيا على الـ6 الآخرين، فيما أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى المفتي يوم 27 أغسطس لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم. وقال مصدر إن المحكمة "أدانت المتهمين بتكوين خلية إرهابية هدفها تنفيذ مخططات داعش (الدولة الإسلامية) في مصر". وأشار المصدر "كانت النيابة العامة قد اتهمت من وصف بأنه زعيم الخلية خالد محمد مغاورى بتكوين خلية عنقوديه للعمل على نشر الفكر التكفيري والجهادي واستقطاب الشباب وتسفيرهم لسوريا لتلقى تدريبات قتالية والعودة لمصر للقيام بأعمال إرهابية".

214

| 12 سبتمبر 2015

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لسيدة قلدت ختماً حكومياً وزورت شهادة جامعية

قضت محكمة الجنايات معاقبة سيدة قلدت أختام وزارة حكومية بالدولة ، وأمهرتها بختم وتوقيعات على شهادتين جامعيتين . وحكمت عليها غيابياً : بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة فور القبض عليها ، ومصادرة المحررين المزورين ، وإلغائهما ، وبإبعادهما عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها. تعود الواقعة إلى انّ النيابة العامة أحالت سيدة إلى المحاكمة بتهمة تقليد ختم وزارة حكومية ، وأنها اشتركت مع آخر مجهول في تقليد ختم تصديقات جهة حكومية خارج الدولة . والتهمة الثانية أنها اشتركت مع المجهول في تزوير محرر غير رسمي ، وهو الشهادة الجامعية الخاصة بها ، والمنسوبة لجامعة عربية ، وذلك بأن أمدته بالمعلومات والبيانات الخاصة بها ، بالرغم من علمها أنها على خلاف الحقيقة ، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره ، وطلبت عقابها بالمواد 39و2و40و4و206و210و211 من قانون العقوبات. وقد استقر في يقين المحكمة واطمأنّ إليها ضميرها لما دار في وقائع الجلسات ، أنّ المتهمة اشتركت مع مجهول في تزوير واصطناع محررين هما شهادة جامعية منسوبة لجامعة عربية ، وشهادة درجات منسوبة لذات الجامعة ، تفيدان تخرجها من الجامعة ، وحصولها على درجة البكالوريوس. وقام المجهول بمساعدة المتهمة بمهر الشهادة بخاتم مقلد لشعار دولة قطر ، وكتابة بعض الخانات وتعبئتها ، وذيلاها بتوقيعات بخط اليد ، وبأكثر من مداد. وعندما تقدمت المتهمة بالشهادة المزورة لقسم التصديقات بوزارة الخارجية لاعتمادها ، تمّ ضبط تلك المحررات بمعرفة مسؤولي قسم التصديقات ، وبالاستعلام عن أصل الشهادتين من رئاسة الجامعة العربية تبين أنها مزورة ، وبعرضها على المختبر الجنائي تبين تقليد الأختام على المحررات وتزوير التوقيعات. وأقرت المتهمة بالتحقيقات أنها لم تتخرج من الجامعة ، ولم تحصل على شهادة البكالوريوس ، وأنه لرغبتها في معادلة درجة الدبلوم التي تحملها ، أرسلت الشهادتين لعاصمة عربية ، وقام المجهول باستخراج الشهادتين المضبوطتين ، وأنها تقدمت لإدارة التصديقات التي ضبطت الواقعة. وورد في أسباب الحكم أنه من المقرر قانوناً أنّ الاصطناع باعتباره طريقاً من طرق التزوير المادي ، وهو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار الأصل الموجود أو خلق محرر مزور متضمناً واقعة يترتب عليها آثار قانونية وصالحة لأن يحتج بها في إثباتها ، كما أنه من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها لتتحقق الجريمة ، وهو الشأن في حالة الاصطناع أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ، ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها. وبما أنّ الجرائم المسندة إلى المتهمة قد وقعت لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيّ من تلك الجرائم عملاً بنص المادة 65و76 من قانون العقوبات ، والمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية .

431

| 28 أغسطس 2014

منوعات alsharq
مصر: محاكمة 31 متهما بقتل 4 شيعة

أصدر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، أمرا بإحالة 31 متهما، اليوم الأحد، في واقعة قتل 4 من معتنقي المذهب الشيعي لمحكمة الجنايات. أعد قرار الإحالة وباشر التحقيقات في القضية المستشار محمد شقير، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بالإنابة، وأسامة حنفي، رئيس نيابة الحوادث.

347

| 10 أغسطس 2014