رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
القضاء الإداري يرفض الطعن في إغلاق مصنع حليب وعصائر

قضى القضاء الإداري برفض طعن مقدم من شركة أدينت بسحب منتجاتها من الأسواق وإغلاق مصنع إنتاج حليب وعصائر كانت تمتلكه بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. تفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها أمام القضاء الإداري طالبة ً إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وهو إلغاء القرار الإداري الذي ينص على سحب وإيقاف تداول بعض منتجاتها من الحليب والعصائر، مما ترتب عليه آثار سلبية إلزام تاجر وهو الطاعن بصفته أن يؤدي لها تعويضاً مالياً عن الأضرار المادية والأدبية لأنّ الجهة الإدارية نسبت إليها إنتاج وبيع منتجات مخالفة للمواصفات وزعمت عدم إتباع الشركة آليات وتعليمات الوزارة التي قررت تصنيع هذه المنتجات. وأنّ هذا القرار جاء رغم أنّ الأصناف لم تخضع للفحص المعملي أو تأخذ عينات منها بينما قامت الشركة بتقديم متطلبات ومستندات تخص تلك المنتجات، وأصدرت الجهة الإدارية قرارها بإيقاف وسحب المنتجات من الأسواق مما ألحقت بها أضراراً مادية وأدبية ومن ثمّ أقامت الدعوى وحكمت بإلغاء القرار الإداري مع ما يترتب عليه من آثار. واستأنفت الشركة الحكم أمام محكمة الاستئناف طالبة ً إلزام التاجر بأداء مبلغ التعويض ثم حكمت المحكمة برفضه. وجاء في حيثيات الحكم أنه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال؛ إذ قُضي بإلغاء القرار والتعويض ؛ تأسيساً على عدم إخضاع المنتجات للفحص المعملي، رغم أنّ المخالفات المنسوبة للشركة من المخالفات الظاهرة التي لا تستوجب فحص العيّنات لكونها تتعلّق بالبيانات والمعلومات المكتوبة على العبوات الخارجية بطريقة فيها تضليل للمستهلك، فضلاً عن عدم كتابة بيانات إلزامية وطباعة تواريخ عشوائية على عبوات المنتجات بشكل واضح، وما أثبته مفتشو الوزارة من مخالفات عند القيام بإجراء التفتيش عــلى مصنع الشــركة، فضلاً عــن انتفاء ركن الخطأ الموجب للتعويض. وتنص المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية أنه يُحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية: إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات، وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارّة بصحة الإنسان، أو فاسدة، أو تالفة، وإذا وقع بها غشّ بأيّ طريقة من الطرق على نحو يُغيّر من طبيعتها، وفي المادة (3) أنه تعتبر الأغذية ضارّة بصحة الإنسان إذا كانت ملوّثة بالمواد المُشعّة أو بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات على نحو من شأنه إحداث المرض بالإنسان، وإذا احتوت على مواد سامّة تزيد عن الحدود المقررة قانوناً، وإذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، أو حامل لميكروباتها، وإذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانوناً، أو يستحيل معه تنقيتها منها، وإذا احتوت على مـادة محظور استعمالها وإذا احتوت عبواتها على مواد ضارّة بصحة الإنسان. جاء في حيثيات الحكم أنّ الإجراءات لا تكون واجبة حين تكون المخالفة ظاهرة، كحالة مخالفة الغذاء للمواصفات القياسية، أو انتهاء مدة صلاحيته، أو كحالة تصنيعه في ظروفٍ، أو بطــــرق غـــير صحية؛ ففي هــــذه الحالات اعــــتبر المشـــرّع الغــــذاء فاســـداً، أو تالفاً، أو غـــير صالحٍ للاستهلاك الآدميّ، وأوجب على الجهة الإدارية منع تداوله بالأسواق حفاظاً على الصحة العامة، دون الحاجة إلى اتّخاذ إجراءات الفحص المعملي. وكان الثابت بالأوراق أنّ الجهة الإدارية أصدرت القرار متضمناً سحب عدد من منتجات شركة، وإيقاف تداولها بالأسواق، مستندةً في ذلك إلى قيامها بطرح هذه المنتجات بالأسواق قبل الحصول على موافقة وزارة الصحة بالمخالفة للتعميم رقم (1) لسنة 2020، وإنتاجها بالمخالفة للمواصفات القياسية، ودون الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية من حيث مدة الصلاحية وعدم تناسب الاسم مع المكوّنات الرئيسية للمنتج، وعدم ذكر بيان بأنّ المنتج يحتوي على مادة غذائية معاد تكوينها بالإضافة إلى أنّ المصنع لا يطبّق الشروط الصحية، ويكون الإنتاج تمّ في ظروف وبيئة غير صحية. وقضى الحـــكــم الابتدائي بإلغاء القـــــرار والتعـــويض معللةً عدم قيام الجهة الإدارية بالفحص المعملي للمنتجات محل القرار، وتفيد الشركة بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، فيما قضى به من تعويض مجحف بحقوق الشركة وعدم الاعتداد بالتقرير الاستشاري المقدّم منها، والذي يبين أنّ الخسائر المباشرة التي لحقت بها نتيجة للقرار، ويستوجب تمييزه. وقد انتهت المحكمة إلى مشروعية القرار لقيامه على سببه المبرِّر له قانونا، وهو ما يترتّب عليه انتفاء ركن الخطأ وعدم أحقية الشركة فيما تطالب به من تعويض، ويكون الطعن غير مُنتج، ومن ثم غير مقبول.

15546

| 11 أغسطس 2024

محليات alsharq
الدوحة: إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة

قرر مدير بلدية الدوحة، إغلاق (4) منشآت غذائية بسبب تداول أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتم الإغلاق الكلي لـ (3) منشآت لفترات تتراوح بين 7 إلى 15 يوماً وهي: محل بقالة بمنطقة النجمة، ومطعم بمنطقة أم غويلينا، ومطبخ ولائم بمنطقة الغانم العتيق. وتم إغلاق المخزن الجاف بأحد الفنادق بمنطقة اسلطة القديمة (إغلاق جزئي) لمدة (45) يوماً. ويمكن الاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلقة بموقع الوزارة الإلكتروني. من ناحية أخرى ، أشار الموجز اليومي امس الإثنين الى عدة مخالفات أغذية منها قيام قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان بتحرير 8 محاضر ضبط مخالفة للقانون و(3) محاضر لمواد منتهية الصلاحية، و(10) إعادة تفتيش، وتنفيذ (17) جولة تفتيشية. وقام قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين بتحرير (7) مخالفات بقيمة غرامات (10.500 ريال).

314

| 11 نوفمبر 2014

محليات alsharq
"البلدية" تعلن أسم أول منشأة غذائية مخالفة

نشر الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني أمس أسم أول منشأة غذائية مخالفة تطبيقا لتعديلات قانون تنظيم ومراقبة الاغذية، الذي يقضي بنشر اسم المنشأت المخالفة في الموقع الالكتروني تحديداً. يأتي ذلك بعد أن أصدر السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة أمس قراراً إدارياً بإغلاق مخبز في منطقة الوكرة الجنوبية لمدة 21 يوماً، لضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. خلال اعداد المأكولات في المنشأة المخالفة ويستطيع الجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت الغذائية المخالفة الصادر بحقها قرار الإغلاق الإداري من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة والضغط على نافدة "المنشآت الغذائية المغلقة" ومن ثم تصفحها. الاطلاع على قائمة المنشأت المخالفة في الموقع الإلكتروني للوزارة عبر نافذة "المنشآت الغذائية المغلقة"ورش عمل بوزارة البلدية وتواصل وزارة البلدية والتخطيط العمراني عقد ورش عمل ضمن الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها لتطبيق التعديلات التي جاء بها القانون، حيث سبق ذلك عدة اجتماعات لمدراء البلديات وإدارات العلاقات العامة والاتصال ونظم المعلومات بالوزارة، من أجل وضع وتنظيم آلية إصدار قرارات الإغلاق ونشرها في الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تنشر قرارات الإغلاق عبر "نافذة" بالموقع الإلكتروني للوزارة تتضمن اسم المنشأة المخالفة وعنوانها، ومدة إغلاق المنشأة وسبب قرار الإغلاق الإداري. وضع الأطعمة بعد غليها تطبيق القانون ويتم ذلك تطبيقاً لقانون رقم "4" لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم "8" لسنة 1990 والتي اشتملت على سلطة مدير البلدية في إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة لمدة لا تتجاوز "60" يوماً، اضافة الى نشر قرار الإغلاق على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفته قوانين الأغذية. حظر تداول الإغذية الضارة ويشمل القانون حالات حظر تداول الأغذية وهي إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية، إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها. القانون يشمل حالات حظر تداول الأغذية وهي إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة أو إذا وقع بها غش بأي طريقة الأغذية الفاسدةوكذلك حالات إعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك وتشمل إذا أثبت التحليل حدوث تغير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية "الطعم ، المظهر، الرائحة" أو إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون أو إذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو إذا كان قد أجرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. وضع الأطعمة بعد غليها إغلاق المنشأةوقد اشتملت التعديلات الجديدة على أن يكون الإغلاق للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. التظلم الإداريأما عن التظلم من قرار الإغلاق الإداري فهو يقدم لوزير البلدية والتخطيط العمراني خلال "10" أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالإغلاق، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيد له. ويتم النظر في التظلم خلال "10" أيام من تقديمه ويعتبر مضي المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض للتظلم وهذا القرار يعد نهائياً.

538

| 28 أبريل 2014