رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الموافقة على قانون ديوان المحاسبة.. وقانونين للأوسمة المدنية وحماية البيانات الشخصية

منح الأوسمة المدنية بقرار أميري.. وتحمل أسماء سيف المؤسس ووشاح الأمير الوالد ووسام الوجبة حظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة ديوان المحاسبة يتبع الأمير مباشرة ويهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته الموافقة على مشروعي قانون بشأن تنظيم نشاط تأجير السيارات وسيارات الليموزين، ولائحته التنفيذية الموافقة على زيادة مساهمة دولة قطر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام مشروع القانون يكون منح الأوسمة المدنية بقرار أميري، وهي حسب الترتيب الآتي: 1 – سيف المؤسس "الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني". 2 – وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. 3 – وسام الوجبة. كما يجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى وتحديد ترتيبها. ويستلم من يمنح أياً من الأوسمة المدنية براءة موقع عليها من الأمير، وينشر قرار المنح في الجريدة الرسمية. وتتولى إدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها ومتابعتها. ثانيا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن المشروع الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية، والتزامات المراقب والمعالج، والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، وحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ثالثا – الموافقة على مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وينص مشروع القانون على أن ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، وله شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري، ويهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته. واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، وبأنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها، وتقارير المراجعة، والتحقيق في المخالفات المالية، وتشكيل الديوان ونظام موظفيه. رابعا – الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب أحكام المشروع يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه النص التالي: "تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لدولة قطر ممثلة بقطر للبترول، تسمى "شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة"، لأغراض تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، المبينة في هذا القانون، وتظل الشركة مملوكة بالكامل لدولة قطر". ويضاف إلى نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه الفقرة التالية: "تعين الشركة قطر للبترول وكيلا عنها للقيام بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابة عنها". خامسا – الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب التعديل يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص، من غير موظفي الإدارة، في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للموثق ومكافأته، ونظام مساءلته، وتسري عليهم الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون. سادسا – الموافقة على مشروعي قانون بشأن تنظيم نشاط تأجير السيارات وسيارات الليموزين، ولائحته التنفيذية. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بشروط الترخيص، وشروط المنشأة، والتنازل عن الترخيص وإلغائه. وعلى المنشأة كتابة عقود مع المستأجرين وفقا للنموذج المعد لذلك من الوزارة. وقد احتوى مشروع اللائحة التنفيذية على الأحكام المبينة للنشاط والترخيص، وشروط المنشأة وأنواع الترخيص ومدته وانتهائه، ووقفه وإلغائه والتنازل عنه، والتزامات المرخص له. سابعا - الموافقة على: 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فض المنازعات. وبموجب أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، تنشأ بوزارة المالية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات" تشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة، تختص بالفصل بقرار مسبب، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد، الناشئة عن تطبيق أحكام القانون واللائحة. وتكون القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات واجبة النفاذ. وتقضي أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بأن تنشأ بالجهة الحكومية لجنه أو أكثر تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، على أن يصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الرئيس بكل جهة. 2- اقتراح وزارة المالية حول تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 على بعض الجهات التي تمول موازنتها من الدولة. ثامنا - الموافقة على إنشاء لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي. ويقضي المشروع بتشكيل اللجنة المذكورة برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات منها تنسيق العمل على تسهيل أنشطة النقل الجوي، وتوحيد الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة لتقديم كافة الإمكانيات لتسهيل عملية النقل الجوي وحركة الطيران والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة. تاسعا - الموافقة على زيادة مساهمة دولة قطر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية. عاشرا - اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، وقرر إحالة هذه التوصية إلى الجهات المختصة لدراستها. حادي عشر - الموافقة على اقتراح انتفال حق الانتفاع ببعض أراضي منطقة معالجة النفايات التابعة لقطر للبترول بمدينة مسيعيد إلى وزارة البلدية والبيئة. ثاني عشر- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 2 - مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 3 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 4 - اتفاقية للتعاون في مجالات الفنون والثقافة والتراث بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب افريقيا. ثالث عشر - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- كتاب مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن التقرير الثاني لنتائج أعمال لجنة مناقشة مشروعات الاتفاقيات والقوانين التي وافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- مذكرة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن تقرير عن أعمال لجنة الإطار الوطني للمؤهلات، وتمديد مدة عمل اللجنة إلى أربعة أشهر أخرى.

502

| 22 يونيو 2016

محليات alsharq
الشورى: 3 أوسمة مدنية تمنح باسم سيف المؤسس والأمير الوالد والوجبة

منح الأوسمة يكون بقرار أميري.. سيف المؤسس أرفع الأوسمة ويحمله سمو الأمير ويهدى للملوك والأمراء وسام وشاح سمو الأمير الوالد يمنح لأولياء العهود ونواب رؤساء الدول والوزراء وسام الوجبة يمنح للسفراء ونواب الوزراء بشرط المعاملة بالمثل حامل أي وسام يحصل على براءة موقعة من سمو الأمير 18 مادة قانونية تحدد آليات عمل قانون الأوسمة المدنية يجوز بقرار أميري تجريد حامل الوسام إذا ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والكرامة موافقة الديوان الأميري شرط لأيّ قطري سيحمل وساماً غير قطري القانون يجيز منح الأوسمة المدنية لكل من أدى خدمة جليلة للقضايا العربية التشريفات الأميرية تتولى إعداد الأوسمة المدنية وبراءاتها وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع، على مشروع قانون الأوسمة المدنية، الذي يحدد بموجبه 3 أوسمة باسم سيف المؤسس، ووشاح سمو الأمير الوالد، ووسام الوجبة، ويكون منح الأوسمة بقرار أميري، كما يكون تجريده من حامله بقرار أميري في حال ارتكابه أمراً مخلاً بالشرف والأمانة والكرامة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لمجلس الشورى، تبلغه فيها بأنه وافق في اجتماعه العادي 13 المنعقد بتاريخ 30 مارس الماضي على مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية. وقد أحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وإبداء الرأي حوله، والتي عقدت بدورها اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، وقدمت تقريرها للمجلس. يشتمل مشروع القانون على 18 مادة، تتضمن: منح الأوسمة يكون بقرار أميري، والأوسمة المدنية حسب الترتيب التالي: سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ووشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووسام الوجبة، كما يجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى. وحدد القانون أنّ سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، هو أرفع الأوسمة ويحمله أمير الدولة، ويهدى للملوك والأمراء ورؤساء الدول الحاليين والسابقين. ويمنح وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لأولياء العهود، ونواب رؤساء الدول، ورؤساء مجالس الوزراء، ورؤساء الهيئات النيابية، وأعضاء مجالس الوصاية، ونواب رؤساء مجالس الوزراء، والوزراء، ومن في مستواهم. ويمنح وسام الوجبة للسفراء الأجانب المعتمدين لدى الدولة بشرط المعاملة بالمثل، ونواب الوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء، ويجوز الخروج على القواعد المقررة في شأن منح الأوسمة، إذا اقتضت ذلك مصلحة البلاد العليا، أو حالات الجدارة الاستثنائية. ويجوز منح الأوسمة المدنية لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة، تقديراً لما أدته من خدمات جليلة، سواء للدولة أو للقضايا العربية أو الإنسانية. كما يجوز منح الأوسمة المدنية إلى منتسبي الجهات العسكرية من القطريين وغيرهم. ويتسلم من يمنح أياً من الأوسمة المدنية براءة موقعاً عليها من سمو الأمير، كما يجوز بقرار أميري تجريد حامل الوسام منه، إذا ارتكب أمراً مخلاً بالشرف أو الأمانة أو الكرامة أو الإخلاص للوطن. وجاء في التقرير، أنه تتولى إدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة، وبراءاتها وحفظها وإبداء التوصيات بشأنها، ولا يجوز لأيّ قطري حمل وسام غير قطري، إلا بعد الحصول على موافقة الديوان الأميري. وذكر التقرير أنه يلغى القانون رقم 5 لسنة 1978، وهو قانون الأوسمة المدنية والعسكرية الحالي. وانتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، كما ورد من الحكومة الموقرة، وأوصت في ختام تقريرها أعضاء مجلس الشورى بالموافقة عليه. وعقب مقرر اللجنة القانونية السيد ناصر الكعبي قائلاً: لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها، وأوصت بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت.. فحظيّ بالموافقة.. وانتهت الجلسة.

1608

| 20 يونيو 2016

محليات alsharq
مجلس الشورى يناقش مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

291

| 20 يونيو 2016

محليات alsharq
"الشورى" يدرس مشروعيّ الأوسمة المدنية والجريدة الرسمية

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروعيّ قانونيّ الأوسمة المدنية والجريدة الرسمية للجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، لدراستهما ، وتقديم تقريراً حولهما للمجلس. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة . كما استعرض المجلس مشروعي القانونين التاليين ، مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية ، ومشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية . وأفاد أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى ، تبلغه أنه وافق في اجتماعه ال 13 المنعقد بتاريخ 30مارس الماضي على مشروع قانون الأوسمة المدنية ، كما وافق في اجتماعه ال 15 المنعقد بتاريخ 13 إبريل الماضي على مشروع قانون الجريدة الرسمية ، وقرر المجلس إحالتهما الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأن كل منهما إليه . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست اللجنة مشروعي القانونين وهما : مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية ، ومشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية. وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى.

257

| 23 مايو 2016

محليات alsharq
مجلس الشورى يستعرض مشروعين قانونيين

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ،وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة . كما استعرض المجلس مشروعي القانونين التاليين:- 1- مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية . 2- مشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية . وقرر المجلس إحالتهما الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأن كل منهما إليه .

295

| 23 مايو 2016

محليات alsharq
الموافقة على مشروع قانون أوسمة سيف المؤسس ووشاح الأمير الوالد

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، وعلى إحالته الى مجلس الشورى . وبموجب أحكام مشروع القانون يكون منح الأوسمة المدنية بقرار أميري، وهي حسب الترتيب الآتي : 1 - سيف المؤسس "الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني". 2- وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني . 3 - وسام الوجبة . كما يجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى وتحديد ترتيبها . ويستلم من يمنح أيا من الأوسمة المدنية براءة موقع عليها من الأمير وينشر قرار المنح في الجريدة الرسمية . وتتولى ادارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها ومتابعتها . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (73) لسنة 2014 بإنشاء لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود . وتختص هذه اللجنة، المنشأة بوزارة الطاقة والصناعة، برئاسة ممثل عن قطر للبترول وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، بوضع مواصفات ومعايير موحدة لجميع محطات تعبئة وتخزين الوقود في الدولة ،وتحديد نوع الأنشطة المسموح بها داخل نطاق المحطة، وتقييم المحطات القائمة ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعتمدة للصحة والسلامة والبيئة، وتحديد الأضرار الناتجة عن التلوث والآثار البيئية، وتحديد المتطلبات اللازمة للارتقاء بالمحطات القائمة وتطويرها. ثالثا - الموافقة على مشرع قرار وزير المالية بإنشاء دائرة جمركية بميناء حمد، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة بالقرار الأميري رقم (58) لسنة 2015 بإنشاء ميناء حمد . رابعا - الموافقة على : 1 - مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية . 2 - مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية . خامسا - استعرض المجلس اقتراحا بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 في ضوء تقرير اللجنة المختصة بوزارة العدل، واتخذ بشأنه القرار المناسب .

1051

| 30 مارس 2016