قدم اللاعب الأردني سليم عبيد اعتذاره عن الموقف الذي صدر من بعض لاعبي المنتخب الأردني، الذين رفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
بعد إعلان رئيسة الكونغرس نانسي بيلوسي، النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، أنَّ النواب الديمقراطيين أطلقوا تحقيقاً يهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض ترامب الإجراءات التي أطلقها خصومه الديموقراطيون في مجلس النواب، لعزله من منصبه، معتبراً إياها حملة مطاردة نتنة وتستهدف تشويه سمعته. وعبر ترامب عن رفضه في سلسلة تغريدات كثيرة ، إذ كتب ترامب نحو 15 تغريدة على مدار 6 ساعات متواصلة في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول، وقد كان الفاصل الزمني بين بعض التغريدات بالساعات، وآخر بالدقائق، وقال ترامب، في تغريدة على تويتر: يوم بمثل هذه الأهميّة في الأمم المتحدة، كثير من العمل وكثير من النجاح، لكن الديموقراطيين قرّروا إفساد كلّ شيء (...) حملة مطاردة نتنة. أمر سيء جداً لبلدنا. وأضاف أنّ الديموقراطيين لم يروا أبداً محضر الاتصال.. حملة مطاردة خالصة. وفي تغريدة أخرى كتب ترامب بالخط العريض تحرّش بالرئاسة!. وأعلنت بيلوسي، الثلاثاء، فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب، المشتبه بانتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي جو بايدن. وقالت بيلوسي إنّ تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه، وخيانته لأمننا القومي، وخيانته لنزاهة انتخاباتنا. وأضافت: لذلك، أعلن اليوم أنّ مجلس النواب يفتح تحقيقا رسميا لعزل الرئيس. وجاء قرار الديمقراطيين في أعقاب الكشف عن مكالمة في 25 يوليو/تموز الماضي، بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أقر ترامب بالضغط على زيليسكي للتحقيق في مزاعم لا أساس لها ضد عائلة المرشح الديمقراطي البارز جو بايدن. وأقر ترامب أنه تناول اسم بايدن في المكالمة، ولكنه لم يقل أي شِئ غير لائق أو أنه مارس ضغوطاً على الرئيس الأوكراني. وعلى إثر ذلك، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بدء إجراءات محاسبة ترامب بهدف عزله. وهذا التهديد المفترض هو في قلب نقاش حول إمكانية بدء إجراءات إقالة، إذ تشتبه المعارضة الديموقراطية، في أن يكون ترامب، قد استغلّ موقعه، ليدفع بمسؤول أجنبي إلى التحرّك لمصلحته الشخصية.
3580
| 25 سبتمبر 2019
اعتمدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة تخطيط البنية التحتية 15 آلية عمل بالإجراءات والمتطلبات اللازمة لاعتماد طلبات تخطيط وتقييم مرافق البنية التحتية وتنفيذها من قبل الجهات الرسمية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص على مستوى الدولة. ونوهت الوزارة بأنه تم نشر هذه الآليات بموقعها الإلكتروني www.mme.gov.qa ، لإتاحة الاستفادة منها واستخدامها من قبل كافة المواطنين وأصحاب العلاقة، حرصا من إدارة تخطيط البنية التحتية على تقديم الخدمات اللازمة لتسهيل وتنظيم وتوحيد الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص، علما أنه يجري العمل حاليا على إعداد مجموعة أخرى من الآليات المتبعة ضمن الإدارة، ليتم رفعها على الموقع حال الانتهاء من تدقيقها واعتمادها. وتشمل هذه الآليات اعتماد تخطيط مرافق وخدمات البنية التحتية للتقاسيم الحكومية وتخصيص قطع الأراضي لغايات مرافق وخدمات البنية التحتية. كما تتضمن الإجراء العام لحق الانتفاع لمرافق وخدمات البنية التحتية - مشاريع بناء الأنفاق، وكذلك المبادئ التوجيهية للاستخدام المتعدد للمرافق المخصصة لتجميع مياه الأمطار، واعتماد رخص البناء للأراضي التي تتطلب حفريات عميقة، أو تقع ضمن منطقة الحماية الخاصة بمسار شبكة سكك الحديد القطرية، وأيضا آلية تصميم وتنفيذ الحفر الاستكشافية خارج حرم الطرق، وطلب البيانات الجيوتقنية والجيولوجية والهيدروجيولوجية من قاعدة بيانات وزارة البلدية والبيئة / قطاع التخطيط، وتخصيص الأراضي لمرافق وخدمات البنية التحتية (أبراج الاتصالات). وتشمل الآليات كذلك متطلبات تخطيط البنية التحتية لمشروعات التنمية في المناطق القائمة والمقترحة، والقواعد التوجيهية لاختيار مواقع محطات التوزيع الكهربائي (البنية التحتية)، والمعايير التخطيطية المتبعة لتحديد الأحمال الكهربائية ضمن التقاسيم الحكومية، والمبادئ التوجيهية لتحديد اتجاهات وأنواع محطات الكهرباء الفرعية، والمقاطع العرضية النموذجية لمسارات خطوط الخدمات ضمن حرم الطرق، وكذا المبادئ التوجيهية لتقييم أثر خطوط ومسارات الخدمات على الطرق السريعة، فضلا عن المبادئ التوجيهية لتقييم أثر خطوط ومسارات الخدمات على الطرق المحلية في مناطق التطوير.
1408
| 12 يونيو 2019
* العميد المالكي: خفض وفيات الحوادث من 13 حالة إلى 6 لكل مائة ألف نسمة * د. محمد آل ثاني: ذاكرة المواطنين والمقيمين تحتفظ بالكثير من صور الحوادث المفجعة نظمت الإدارة العامة للمرور صباح امس فعالية اليوم العالمي لاحياء ذكرى حوادث الطرق تحت شعار ( طرق وحكايات ) بمشاركة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ووزارة الصحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومؤسسة حمد الطبية، وهيئة الأشغال العامة، ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر. وقد بدأت الفعالية، فى مسرح الادارة العامة للمرور بفيلم وثائقي من إنتاج إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، يحمل شعار الفعالية طرق وحكايات.. ثم تلته كلمة اللواء محمد سعد الخرجي، مدير عام المرور ونائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، قال فيها إن وضع أهداف طموحة، من أجل الحد من الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، يشكل أكبر التحديات التي تواجهها الدول والمجتمعات، في جهودها الرامية إلى تحقيق السلامة على الطرق. وأشار إلى أن الخطر الذي تسببه حوادث الطرق، هو ما دفع بالأمم المتحدة إلى اعتماد عمل دولي جماعي، يهدف إلى الحد من خطورة الوضع، والمتمثل في خطة العقد (2011 ـ 2020) من أجل السلامة على الطرق، والتي تدعو الدول إلى تطبيق تدابير وإجراءات محددة، لجعل الطرق أكثر أمنا وسلامة. وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية إلى رصد التقدم المحرز، عبر سلسلة تقاريرها العالمية عن حالة السلامة على الطرق، مشددة على بذل المزيد من الجهود وحشد الطاقات لتحقيق الهدف الذي تدعو إليه خطة العقد وهو خفض أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2020. وأكد اللواء الخرجي على أنه في هذه المناسبة يجب علينا أن نتذكر ملايين الضحايا في العالم نتيجة حوادث الطرق، وما نتج عنها من آلام ومعاناة لأسرهم وأصدقائهم. إضافة إلى الهدر الكبير للموارد الاقتصادية، بسبب التكلفة الاقتصادية الكبيرة لعلاج الإصابات الناجمة عن تلك الحوادث. ثم التقدير للجهود المبذولة من رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، وغيرهم من الذين فقدوا حياتهم لأجل منع تكرار هذه الحوادث. واختتم كلمته قائلا: إن إحياء ذكرى ضحايا الحوادث تحت شعار طرق وحكايات يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز إجراءات السلامة على الطرق، وتوفير أعلى معايير السلامة عليها، بما يضمن أمن وسلامة مستخدميها، وهو ما يجب علينا جميعا العمل من أجله. * حوادث مفجعة الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة اوضح أن ذاكرة المواطنين والمقيمين في قطر تحتفظ بالكثير من صور الحوادث المفجعة التي راح ضحيتها شباب في مقتبل العمر. وأوضح أن الدولة اولت اهتماما كبيرا لتوفير الامان لكل مستخدمي الطرق لذا تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وشاركت كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية في الجهود الرامية للحد من مشكلة الحوادث المرورية مما اسفر عن انخفاض معدل وفيات حوادث الطرق عام 2017 بنسبة 75% عما كان عليه عام 2006 وقال ان وزارة الصحة العامة في كل برامجها اولت اهتماما كبيرا للسلامة المرورية ولخدمات الاسعاف والطوارئ والاستجابة السريعة للحادث بما يسهم فى إنقاذ الارواح وتقديم الخدمات المتميزة اضافة الى برامجها وخططها الوقائية في هذا المجال. من جانبه قال راشد طالب النابت وكيل وزارة المواصلات والاتصالات المساعد لشئون النقل البري إلى أن وقوع الحوادث المرورية لا يقتصر على دولة قطر فقط بل انها عابرة للقارات تعاني منها كل دول العالم وهي في زيادة مضطردة بالرغم من الجهود التي تبذلها الدول للحد منها حيث أنها تتسبب في قتل الملايين من ضحايا فضلا عن اثارها النفسية والاجتماعية والخسائر الاقتصادية الهائلة التي تفرضها على اقتصاديات الدول. وقال ان أرقام منظمة الصحة العالمية تشير في هذا الشأن إلى انه بالإمكان انقاذ ما يقارب من 5 ملايين شخص من حوادث الطرق خلال الفترة من 2011 -2020 من خلال اتخاذ الخطوات والبرامج اللازمة للارتقاء بالسلامة على الطريق وتوفير التقنيات والبرامج اللازمة لذلك، وأن عدد الوفيات على الطرق قدر بحوالي 3.400 وفاة في اليوم الواحد أي اكثر من حوالي 1.25 مليون شخص سنويا على مستوى العالم بالإضافة الى الاصابات غير المميتة التي تتراوح بين 20 – 50 مليون شخص سنويا وبناء على تلك الاحصائيات فقط تصدرت الحوادث المرورية السبب الرئيسي للوفاة للأشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 15 – 29 سنة. وأكد أن الاحصائيات تشير إلى ان دول مجلس التعاون تتكبد اكثر من 19 مليار دولار سنويا نتيجة الحوادث المرورية على الطريق وهو ما يعادل 3.7% من اجمالي الخسائر عالميا، وأن نسبة الوفيات فيها تتصدر القائمة عالميا إذ تصل إلى 24 حالة لكل 100 الف نسمة وهي ارقام تشكل مصدر قلق كبيرا لدول مجلس التعاون والتي تعاني ندرة سكانية. * تحقيق الأمن والسلامة وقال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ان الهدف من إحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق هو إظهار عزيمتنا وقوة إرادتنا على عدم تكرار تلك المآسي الأليمة، والعمل بكل قوة للحد من حوادث الطرق، التي تتسبب في سقوط الضحايا، وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج التي تحقق الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق من مشاة وسائقين. وأشار إلى أن دولة قطر قد أدركت مبكرا خطورة حوادث الطرق على مقوماتها الاجتماعية والاقتصادية، فبادرت بإنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كمؤسسة رائدة، وأوكلت إليها مهمة رسم السياسات المرورية، بما يحقق السلامة على الطرق، والمحافظة على المجتمع وممتلكاته ومقومات الدولة الاجتماعية والاقتصادية، الضروريين لتقدمها وضمان تطورها. مضيفا أن اللجنة أولت موضوع السلامة المرورية أولوية قصوى، فقامت بإعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، كاستراتيجية طموحة تهدف إلى خفض معدل الوفيات من 13 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة، إلى 6 حالات وفاة لكل مائة ألف نسمة بحلول عام 2022. وهو الرقم الذي تقترب منه دولة قطر. * أنظمة ذكية وتناول عبد العزيز علي السادة، مساعد مدير إدارة تصاميم الطرق بهيئة الأشغال العامة، أنظمة النقل الذكية، كونها تعمل على تحسين وإدارة وتشغيل شبكة المواصلات، وتعمل على ضمان انسيابية حركة مستخدمي الطرق، وعمليات نقل البضائع بشكل آمن فعال، ونظرا لما تشكله من أهمية قصوى لدى خبراء النقل والمواصلات في الدول المتقدمة، باعتبارها أحد أهم المعايير الأساسية الدالة على مستوى التطور الحضاري. ومن هذا المنطلق قال إن هيئة الأشغال العامة قامت، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بتطبيق عدد من أنظمة النقل الذكية.. منها نظام الكشف عن المركبات عالية الارتفاع، بهدف فرض الرقابة على الشاحنات لحماية الجسور والأنفاق من الحوادث. ونظام التحكم المركزي للتنسيق بين التقاطعات الضوئية، بما يحقق مرور متصل للمركبات على التقاطعات الضوئية (الأمواج المرورية الخضراء). ونظام اللوحات الإلكترونية الإرشادية، الذي يهدف إلى توجيه قائدي المركبات بالمعلومات المتعلقة بالمرور، من خلال عرضها على اللوحات الإلكترونية المتغيرة.. ونظام إدارة وتشغيل الأنفاق، الذي يهدف إلى التحكم الآلي بجميع العمليات المرورية داخل الأنفاق.
1382
| 19 نوفمبر 2018
أعلن مركز قطر للمال عن تطوير إجراءات وعمليات تسجيل الشركات المحلية والدولية وتسريعها، إذ أنه بمجرد انتهاء الشركة من وثائق التأسيس وتقديمها إلى المركز تسمح عملية الترخيص الجديدة بمراجعة الطلب والانتهاء منه في غضون خمسة أيام عمل، كما تم تخصيص مدير علاقات لكل الشركات لمساعدتها خلال الإجراءات. وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم إجراءات التيسير والتحسينات الجديدة التي تم إدخالها على خطوات وإجراءات التسجيل، وتهدف إلى جذب المزيد من الشركات للتسجيل في مركز قطر للمال، وتعزيز دور المركز المنوط به في دعم تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إصدار التراخيص للشركات المنظمة وغير المنظمة من أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمن مركز قطر للمال، بمجرد منح الترخيص للشركة، انتقالا سلسا لها تحت مظلته ومساعدتها في خدمات تأشيرات الجوازات وإجراءات الإقامة لموظفيها وعائلاتهم، وتسهيل فتح حسابات مصرفية محلية بالإضافة إلى إقامة دورات تعريفية وتوعوية للشركات حول استعمال البوابة الإلكترونية للمركز. وأكد السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال، أن المركز يسعى باستمرار لتحسين منظومته من الإجراءات واللوائح والعمليات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للشركات، لافتا إلى أنه من بين الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز قطر للمال: تحسين إجراءات عملية التسجيل واختصارها لتيسير خطوات إنشاء الشركات الجديدة وتقليل الوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات، حتى يتسنى للشركات تركيز اهتمامها على جهود توسيع أنشطتها الأساسية في دولة قطر وغيرها من دول المنطقة. وتستفيد من منصة مركز قطر للمال 410 شركات، تم تسجيلها لمزاولة أنشطتها التي تنتمي إلى مجموعة واسعة من القطاعات المتنوعة، من بينها، على سبيل المثال، الخدمات المهنية والخدمات التجارية، وقطاع السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مختلف أنشطة الأعمال التي تديرها الشركات في مركز قطر للمال لتدعم أجندة تنويع الاقتصاد القطري. ويتم تسجيل الشركات في المركز بعد إتمام مجموعة من الإجراءات تضم 4 خطوات ميسّرة، وعندما تحصل الشركات على رخص العمل في دولة قطر، تصبح مؤهلة للاستفادة من البيئة القانونية والتشريعية والضريبية والتجارية التي تسمح بملكية أجنبية 100 بالمائة، وتحويل 100 بالمائة من الأرباح، وسداد ضريبة شركات بمعدل تنافسي قيمته 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية. وقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.
2696
| 29 أغسطس 2017
فاطمه بلال: بطء إلاجراءات عائق كبير في مجال تحقيق العدالة الشمري: تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية يتطلب إطاراً تشريعياً واضحاً إدارة الدعوى المدنية تسرِّع إجراءات التقاضي إبراهيم النصف: تطبيق نظام إدارة الدعوى يختزل الوقت طالب عدد من القضاة والقانونيين بإجراء تعديل تشريعي يسمح بتبني نظام إدارة الدعوى المدنية لمعالجة بطء إجراءات التقاضي، معربين عن أملهم بأن يحذو المشرِّع القطري حذو الدول التي سبقت دولة قطر في تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية في محاكمها، لضمان اختصار الوقت والجهد والمال، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حول "نظام إدارة الدعوى المدنية"، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وممثلين لوزارات العدل بدول مجلس التعاون. وقالت السيدة فاطمة بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية في كلمتها، إنَّ بطء إجراءات التقاضي أصبح عائقاً كبيراً في مجال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق والممتلكات. وأضافت بلال أن الأمر يستدعي تشخيص الأسباب، والبحث عن الحلول الملائمة لضمان البت في الدعاوى خلال آجال معقولة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وأموالهم، مضيفة أنَّ بعض الدول أخذت حديثاً بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي كالمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان ومملكة البحرين. تجارب الدول وقالت إنه في سبيل تقييم نظام إدارة الدعوى المدنية كانت الدعوة لعقد هذه الورشة لاستعراض تجارب تلك الدول للوقوف على مدى نجاح هذا النظام في الحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي، ولمعرفة السلبيات والإيجابيات التي صاحبت تطبيق هذا البرنامج. وأشارت السيدة فاطمة بلال إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل حرص على استضافة نخبة من رجال القضاء وفقهاء القانون في ورشة عمل "نظام إدارة الدعوى المدنية" لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات مع التركيز بشكل كبير على التعاون القضائي والقانوني، وفي سبيل استخلاص توصيات بشأن نظام الدعوى المدنية. ومن جانبه، ثمَّن القاضي إبراهيم صالح النصف- رئيس محكمة الاستئناف بالمجلس الأعلى للقضاء-، مبادرة وزارة العدل إلى عقد هذه الندوة لاستخلاص التجربة المفيدة منها للنظام القضائي، خاصة في مجالات تسريع عملية التقاضي وتقليل الجهد والكلفة على مختلف أطراف النزاع. تجارب خليجية وتناولت الورشة على مدار ساعتين، تجارب الدول الخليجية المطبقة لنظام إدارة الدعوى المدنية، إذ أشاد القضاة الخليجيون خلال استعراضهم لتجارب دولهم بنظام إدارة الدعوى المدنية، لانعكاسه على تسريع إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والكلفة، حيث قدم القاضي محمد حسن محمد المرزوقي، عضو الدائرة المدنية والتجارية والعمالية الكلية الثانية بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عرضا أوضح من خلاله الهدف الذي من أجله تم إنشاء مكتب إدارة الدعوى في الإمارات. ومن سلطنة عمان، تحدث السيد سالم بن خميس الشحي، الباحث القانوني بالدائرة القانونية في وزارة العدل، عن تجربة إدارة نظام الدعوى المتمثل في لجان التوفيق والمصالحة. وقدم الدكتور خالد محمد حسن، باحث قانوني أول في وزارة العدل بمملكة البحرين عرضا أوضح من خلاله أن مملكة البحرين قامت بتطبيق ثلاثة أنظمة في مجال إدارة الدعوى. وحول نظام إدارة الدعوى في المملكة العربية السعودية، أشاد الدكتور عبدالله بن صالح العبد اللطيف، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل بالمملكة، بآليات عمل هذا النظام في سير إجراءات التقاضي في المملكة والإيجابيات المترتبة على تطبيقه. د. ثقيل الشمري: تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية يتطلب إطاراً تشريعياً واضحاً وأكدَّ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري - نائب رئيس محكمة التمييز- أنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة القانونية الجديرة بالتطبيق، إلا أنَّ تطبيقه يتطلب إطارا تشريعيا واضحاً، كما هو متبع في عدد من الدول الخليجية، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، التي طبقت هذا النظام وأثبت نجاعته في تحقيق العدالة الناجزة، وفي توفير الوقت والجهد والكلفة. واعتبر الدكتور ثقيل الشمري في مداخلة له على هامش أعمال ورشة العمل التي استضافتها وزارة العدل، أنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة المتقدمة لإيصال الحقوق لأصحابها في أقصر وقت ممكن، كما أنه من الأنظمة التي تقضي على الروتين الذي في كثير من الأحيان يعطل إيصال الحقوق لأصحابها. ولفت الدكتور الشمري إلى أنَّ نظام الدعوى المدنية من الأنظمة الجديرة بالتطبيق، ولكن لا يمنع من تطويرها، لافتا إلى أنَّ استضافة وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية لهذه الورشة لهي خطوة أولية ستدفع بالأمر قدما لتطبيق هذا النظام في محاكم الدولة. إدارة الدعوى المدنية تسرِّع إجراءات التقاضي كما أشادَّ السيد خالد الزرَّاع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل-بنظام إدارة الدعوى المدنية، متطلعا إلى أنْ يحذو المشرِّع القطري حذو الدول التي سبقت الدولة في تطبيق هذا النظام في محاكمها. وقال أن نظام إدارة الدعوى المدنية، يهدف إلى تجهيز الدعوى من حيث الناحية الإجرائية والشكلية، قبل وصول الدعوى للقاضي، حيث مجال الفصل في المنازعات قصير، ويوفر الجهد، ويقلل التكلفة، فسرعة الفصل في الحصول على الحكم يرضي الأطراف جميعا، وهذا الأمر يتعلق بصورة خاصة بإدارة قضايا الدولة، وتمثيل الوزارات في الدعاوى المقامة منها أو عليها. وأوضح أنَّ تسريع إجراءات التقاضي يعود بالنفع على استثمارات الدولة التي تستطيع استثمار المال بسرعة، ولا بد للمشرع أن ينظر بهذا النظام وهو من الأنظمة الجيدة الممتازة، والذي يطبق في الدعاوى المدنية والعمالية. وشدد في تصريحاته على أهمية نظام إدارة الدعوى في تسريع إجراءات التقاضي، والفصل في المنازعات، والحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي. إبراهيم النصف: تطبيق نظام إدارة الدعوى يختزل الوقت قال سعادة القاضي إبراهيم النصف-رئيس محكمة الاستئناف في دولة قطر- إنَّ نظام إدارة الدعوى المدنية من الأنظمة غير المطبقة في دولة قطر، ولكن نحن نسعى لأن نركز على هذا النظام لأنه يختزل الكثير من الوقت، وأعتبره من الأنظمة القانونية التي أثبتت جدارتها في كثير من الدول بالأرقام والإحصائيات لتحقيقه العدالة الناجزة، وتسهم في سرعة الفصل في القضايا، متطلعا إلى أن تطبقه دولة قطر لاختصار الوقت والجهد، وللقضاء على بطء إجراءات التقاضي. وأضاف أنَّ نظام إدارة الدعوى قائم على تخفيف الأعباء على القضاة، وأن تطبيقه سيختزل الوقت، لأنه سيوفر الشق الإداري، والهدف الاستراتيجي البعيد هو أن ينتهي الأمر بالصلح، وهو من أهم البدائل لحل المنازعات. ولفت إلى أنَّ أي خريج قانون قادر على القيام بهذه المهام؛ لأن الأمر يحتاج إلى شق قانوني وشق إداري من خلال ممارسة بعض المهام الإدارية، فالقضية المدنية شق إداري، وهو مراقبة الإجراءات والشق القانوني الفصل في النزاعات. وأضاف أنه بلا شك أن التركيز على الدعوى المدنية، متطلع لأن يرى النظام النور في دولة قطر، والأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي وتعديل قانوني .
1773
| 10 أبريل 2017
* شروط وضوابط لمنح رخصة قيادة الوسائط البحرية * معايير واشتراطات خاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية * صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد * الترخيص شرط لإنشاء وإدارة مراكز تعليم قيادة الوسائط * الحبس والغرامة لاستخدام الوسائط البحرية دون تسجيل * توفيق أوضاع مالكي الوسائط البحرية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وفيما يلي نص القانون. قانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، وعلى اتفاقية المنظمة العالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية البحرية (الانمارسات) الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (42) لسنة 1987، وعلى الدستور رقم (17) لسنة 1996 بتقرير حرم لمالكي العقارات على شاطئ البحر، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزراء: وزارة المواصلات والاتصالات الوزير: وزير المواصلات والاتصالات الوسائط البحرية: كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضة، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن (200) مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح. الفرضة: محطة رسو السفن. الجهات المختصة: كل جهة ذات اختصاص يتصل بالوسائط البحرية قانوناً، بحسب الأحوال الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. مادة (2) لا يجوز تسيير أي وسيطة بحرية إلا بعد تسجيلها، كما لا يجوز قيادة أي وسيطة بحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُستثنى من ذلك الوسائط البحرية الحكومية. ويجوز بقرار من الوزير استثناء سفن الأبحاث العلمية وما في حكمها، من أحكام الفقرة السابقة. مادة (3) يُشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ، ما يلي: 1- أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي يصدر بها قرار من الوزير. 2- أن تجتاز الفحص الفني اللازم لذلك. 3- أن يقدم المالك للإدارة المختصة، وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية، تضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار. وإذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب بالإضافة إلى ما تقدم أن تكون إقامته سارية. ويجوز، بقرار من الوزير، إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية، أو الاستثناء من بعضهذه الشروط، بصفة دائمة أو مؤقتة. وفي حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة، يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستورد شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة ومعاينتها. مادة (4) تتولى الإدارة المختصة وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية، على أن تخصص لكل وسيطة لوحة تميزها عن غيرها، وتحمل اسم ورقم تسجيلها، وفقاً للمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ولا يجوز تسيير الوسيطة البحرية بغير هذه اللوحة، كما لا يجوز إجراء أي تغيير عليها، إلا بموافقة الإدارة المختصة. وللإدارة المختصة أن تعهد إلى أي مؤسسة أو شركة القيام بالفحص الفني والتفتيش على الوسائط البحرية للتحقق من توافر شروط الأمن والسلامة. مادة (5) يُقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه بتسليم الإخطار بموطنه، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة (6) تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، شهادة تسجيل الوسيطة البحرية، تشتمل على بياناتها المدونة في السجل المعد لهذا الغرض. مادة (7) تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد، ويكون التجديد بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، واستيفاء الرسم المقرر لذلك. ويجب حمل شهادة التسجيل على متن الوسيطة البحرية، وتقديمها للمختصين عند الطلب. وإذا فقدت الشهادة أو تلفت، وجب استخراج شهادة بديلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك. مادة (8) لا يجوز إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ويصدر بتحديد شروط وضوابط منح هذا الترخيص وتحديد مدته ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب الترخيص قرار من الوزير. مادة (9) يُحدد الوزير، بقرار منه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الضوابط اللازمة لتسيير الوسيطة البحرية متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها. ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة (10) يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب العقار الذي يقع على الشاطئ أو الفرضة أو المسؤول عن الميناء أو المرفأ أو المنشأة البحرية أن يضع العلامات والبويات البحرية المحلية بعد موافقة كل من الإدارة المختصة والإدارة المعنية بوزارة الداخلية على ذلك. كما يجب عليه وضع العلامات والبويات البحرية التي تقررها النظم الدولية بعد موافقة الإدارة المختصة. وفي جميع الأحوال، يجب على الشخص الطبيعي والمعنوي متابعة هذه العلامات والبويات البحرية من حيث كفاءتها العالية في العمل وصيانتها بشكل دوري للتأكد من أنوارها وألوانها ووجودها في المكان المحدد والمخصص لها. مادة (11) تُحدد بقرار من الجهة المعنية بوزارة الداخلية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية، من وإلى البحر، كما تُحدد نقاط التسجيل والمرور التي يتعين على الوسيطة البحرية التسجيل والمرور بها عند المغادرة من وإلى البحر، وأوقات وحالات الإبحار المصرح بها، والسرعات المقررة، ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بذلك. مادة (12) يُحظر على قائد الوسيطة البحرية الدخول أو الاقتراب من الأماكن المحظورة قانوناً، وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (13) يُحظر على أي شخص قيادة الوسيطة البحرية، ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول، ويجب عليه حملها عند القيادة. كما يُحظر على مالك أو مستأجر الوسيطة البحرية، أن يتعهد بقيادتها لمن هو دون سن الثامنة عشرة أو لمن لا يحمل رخصة القيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويجوز بقرار من الوزير، استثناء بعض الوسائط البحرية من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة. مادة (14) تُحدد بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح رخصة قيادة الوسائط البحرية وحالات سحبها. مادة (15) يُقدم طلب الترخيص بقيادة الوسيطة البحرية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتُطبق على الطلب المشار إليه ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وتُصدر الإدارة المختصة رخصة قيادة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد استيفاء الرسم المقرر لذلك. مادة (16) تُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط تأجير الوسيطة البحرية. مادة (17) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، على مالك الوسيطة البحرية أو مستخدمها، المحافظة على صلاحيتها للإبحار، والتحقق من توافر وصلاحية نظام التحديد التلقائي لهوية السفن (AIS)، وكذلك الأجهزة الملاحية وإشارات الاستغاثة ومعدات وأدوات الأمن والسلامة الأخرى على متن الوسيطة البحرية. مادة (18) لا يجوز إجراء أي تغيير على الوسيطة البحرية إلا بعد موافقة الإدارة المختصة. وعلى مالك الوسيطة البحرية أو مستأجرها بحسب الأحوال، أن يخطر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ عليها، من شأنه أن يؤثر على حالتها التي سجلت بناءً عليها، وذلك فور حدوثه. مادة (19) يجب على مالك الوسيطة البحرية، إذا نقل ملكيتها أو حصة منها إلى شخص آخر، أن يخطر الإدارة المختصة كتابةً بذلك خلال أسبوع من إجراء التصرف، مع بيان اسم المالك الجديد وعنوانه. وعلى من آلت إليه ملكية الوسيطة البحرية أو حصة منها، مراجعة الإدارة المختصة خلال أسبوع من تاريخ أيلولتها إليه، لتقديم ما تطلبه منه الإدارة من مستندات. وإلى أن يتم تسجيل الوسيطة البحرية باسم المالك الجديد، يظل المالك المتصرف مسؤولاً عن كل ما يتعلق بها. مادة (20) تُحدد بقرار من الوزير، بعد التنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، شروط وضوابط ترخيص قيام الوسائط البحرية بتقديم عمليات الغطس تحت الماء والجهة المشرفة عليها. مادة (21) يُشطب تسجيل الوسيطة البحرية إذا هلكت، أو لم تعد صالحة للاستعمال بأي وجه. ويجب على المالك أن يقدم الشهادة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إلى الإدارة المختصة، للتأشير عليها بما يفيد الشطب. مادة (22) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو سهل عمداً أو شارك في استخدام أي من الوسائط البحرية، دون تسجيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو قادها دون الحصول على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول أو عهد بقيادتها بالمخالفة لأحكام المادة (13) من هذا القانون. مادة (23) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أولى)، (9/ فقرة ثانية)، (10)، (11)، (12)، (17)، (18)، (19/ فقرة أولى وثانية)، (21/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك، أن تحكم بإيقاف رخصة قيادة الوسيطة البحرية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. مادة (24) تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حالة العود، ويعتبر عائداً كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. مادة (25) للوزير أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. مادة (26) يجوز في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لمدير إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، أو من ينيبه، أن يأمر بحجز الوسيطة البحرية المخالفة، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط واقعة المخالفة أو تولى التحقيق فيها مع إخطار الإدارة المختصة بهذا الحجز. مادة (27) يكون احتجاز الوسيطة البحرية في المكان المخصص لذلك، ولا تُسلم الوسيطة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك الوسيطة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ حجزها فللإدارة المختصة بيعها بالمزاد العلني. وتُسدد المستحقات المذكورة من حصيلة البيع، ويحفظ المتبقي أمانة للمالك، وإذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات يُحصل المتبقي بالطرق القانونية. ويصدر بتحديد نفقات الحجز وضوابط تحصيلها واستردادها، وفقاً لحكم هذه المادة، قرار من الوزير. مادة (28) يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (29) على مالكي الوسائط البحرية التي يتم تسييرها وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (30) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (31) يُلغى القانون رقم (19) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (32) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1437هـ الموافق: 23/8/2016م
2181
| 23 أغسطس 2016
مساحة إعلانية
قدم اللاعب الأردني سليم عبيد اعتذاره عن الموقف الذي صدر من بعض لاعبي المنتخب الأردني، الذين رفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي،...
43756
| 20 ديسمبر 2025
تتيح خدمة طلب التحاق بسوق العمل للمقيمين في دولة قطر على إقامات عائلية فرصة الالتحاق بسوق العمل من خلال تقديم طلب لوزارة العمل،...
21936
| 21 ديسمبر 2025
تضع وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة باستقدام عائلات المقيمين لغرض الإقامة أو الزيارة، وذلك من خلال التقديم على تطبيق مطراش، وذلك...
19316
| 21 ديسمبر 2025
أعلنت أرصاد قطر أن غدا الأحد 21 ديسمبر 2025 يصادف حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوي وهي نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء فلكياً. وأوضحت...
12950
| 20 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (66) لسنة 2025، بتعيين سعادة اللواء...
8520
| 21 ديسمبر 2025
بدأت المؤشرات الديموغرافية تلفت الانتباه إلى تراجع ملحوظ في معدلات الخصوبة بين المواطنين، رغم استمرار الارتفاع في إجمالي عدد السكان. وتشير تقارير وإحصاءات...
8274
| 21 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة البلدية عن استقبال زوج من الفيلة الآسيوية في دولة قطر، هدية مقدمة من حكومة وشعب جمهورية نيبال الصديقة، وتعد تجسيداً لعمق...
4718
| 20 ديسمبر 2025