كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تفاصيل مبادرة منارة علم بالتعاون مع مؤسسة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

اقترح عدد من المواطنين تنفيذ عقوبات الخدمة المجتمعية على من يتم ضبطهم من المتهورين في قيادة السيارات، وذلك بعد ضبط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية اليوم أحد قائدي المركبات بعد قيامه بالتحفيص والتلاعب في منطقة لوسيل. وأكد المتابعون أن عقوبات الخدمة المجتمعة قد تكون أشد قسوة من فرض الغرامات المالية أو مصادرة المركبة، مشددين على أن عقوبة الخدمة المجتمعية تلزم صاحبها بتنفيذ مهمات محددة كتنظيف الشوارع أو إزالة المخلفات أو التطوع في أي مهمة عامة، وغيرها من العقوبات المختلفة التي تحددها الجهات المختصة. وقال أحد المواطنين الخدمةالاجتماعية عقاب وأدب وتربية وتوعية وعبرة ودرس اجتماعي وسلوك حضاري يجب ترسيخه، فيما قال آخر خلوه ينظف الشارع الذي كان فيه ويرتدي ملابس عمال النظافة، ويعمل مثلهم، تحت بند خدمات عامة ينظف في نفس الشارع اللي استعرض فيه لمده شهر، هذا أفضل من أن تعطيه مخالفة مالية و حجز سيارة. وكانت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية قد أعلنت عن ضبط أحد قائدي المركبات بعد قيامه بالتحفيص والتلاعب في منطقة لوسيل، و تمكن قسم التحريات بادارة الدوريات والتحقيق المروري بالادارة العامة للمرور بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المركبة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية. أخبار ذات صلة: الداخلية تعلن ضبط صاحب مقطع التحفيص في لوسيل
4119
| 29 يناير 2022
شهدت مباراة الكاميرون وجزر القمر أمس في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية والتي انتهت بتأهل الأولى، حادثة مؤلمة تسببت في مقتل 8 من الجماهير وإصابة 38 آخرين. وأعلنت الحكومة الكاميرونية اليوم الثلاثاء، بحسب بي إن سبورتس عبر حسابها بموقع تويتر، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 38 منهم 7 في حالة خطيرة إثر أحداث تدافع الجماهير قبل مباراة الكاميرون وجزر القمر في كأس أمم إفريقيا. وأدى تدافع الجماهير باستاد أولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، قبل المباراة إلى مقتل وإصابة العشرات، فيما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في بيان، أمس، أنه يحقق في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث. وتأهلت الكاميرون إلى دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، عقب تغلبه على جزر القمر بهدفين مقابل هدف.
8188
| 25 يناير 2022
قضت المحكمة المدنية بطلان عقد بيع أرض مبرم بين طرفين، وإلزام المدعى عليه البائع أن يؤدي للمشترية مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن قيمة الأرض ومبلغاً قدره 100 ألف ريال كتعويض شامل عن الضرر. وورد في حيثيات الحكم أنّ الأرض محل النزاع تبين أنها مملوكة للدولة، وقد اشترتها المدعية قبل سنوات وتأخرت في تسجيلها. تفيد الوقائع أنّ مدعية أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطلب إلزام شخص وإحدى الجهات بتسجيل قطعة أرض باسمها، وإلزامهما بإصدار سند ملكية لها وأن يؤديا تعويضاً جابراً للضرر عما لحق بها من خسارة وكسب مبلغ مليون ريال ونصف المليون، واحتياطياً إلزامهما برد قيمة الأرض وتحميلهما المصاريف. تحكي الوقائع أنه بموجب عقد بيع أرض باع الشخص الأول قطعة أرض للمدعية واستلم المبلغ المقرر وحرر العقد في الأوراق الرسمية ولم ينقل الملكية. وتقدمت المدعية بطلب تسجيل الأرض ثم صدر قرار برفض الطلب وأنها تضررت وتستحق تعويضاً عن رفض التسجيل. وأقامت الدعوى أمام القضاء المدني الذي نظر الدعوى، وقدمت الجهة وهي طرف ثانٍ في الدعوى مذكرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني ورفضها وتأييد قرار اللجنة المختصة بالعقارات. وقدمت المدعية طلباً بإبطال عقد بيع الأرض المبرم بين طرفي العلاقة وإلزامه برد ثمن البيع المدفوع ودفع تعويض عن الأضرار اللاحقة والخسائر التي تكبدتها والكسب الذي فاته جراء بيعه عقاراً لا يمتلكه تقدر قيمته بالملايين. وتنص المادة 151 من القانون المدني أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام كان العقد باطلاً، ومن المقرر أنّ المادة 155 تنص أنه يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع. وقد قضت المحكمة ببطلان عقد البيع العرفي المبرم بين المدعية والمدعى عليه والذي باع بموجبه الأرض محل النزاع وثبتت ملكيتها للدولة ويشكل مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة التي تمنع التصرف فيها وتعتبره باطلاً. ونتج عن ذلك إصابة المدعية بأضرار وهي عدم استفادتها من الأرض ومن المبالغ التي دفعتها وضياع فرصتها في الاستثمار، وأنها ساهمت في الخطأ بتأخر تقديم طلب التسجيل دون أن تبين عذراً لذلك. والثابت من الأوراق ترى المحكمة مع هذا الوضع في الاعتبار تعويض المدعية عما أصابها من ضرر بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 100ألف ريال كتعويض شامل عما أصابها من ضرر.
6789
| 23 يناير 2022
قضى القضاء بإعادة النظر في دعوى شخص وصله بريد إلكتروني من شركة بمنعه من السفر في رحلات، مما ألحق به الضرر مادياً ومعنوياً. تفيد الوقائع أنّ طاعناً أقام طعناً على شركة أمام قضاء التمييز طالباً إلغاء القرار الصادر بحقه وما يترتب عليه من آثار وأن تؤدي له مبلغاً تعويضياً. وجاء في حيثيات الحكم أنه ورد إليه بريداً إلكترونياً من الشركة محل التداعي تمنعه من السفر في رحلات للشركة بزعم أنّ خلافاً نشأ بينه وبين موظفين في الشركة مما أصابه بضرر مادي ومعنوي، ثم ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره بإلغاء قرار الشركة بمنعه من السفر. واستأنفت الشركة الحكم وقضى الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر ورفض الدعوى مما حدا به لرفع طلبه لمحكمة التمييز. وتنص المادة (217) من قانون التجارة أنه يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر، و المادة (74) من القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني على أن: تطبق على النقل الجوي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في (وارسو) بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها المنضمة إليها الدولة، والمادة (77) منه على أن: يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود. والمادة (78) تنص أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز، وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه. وأن عقد النقل الجوي هو عقد رضائي بطبيعته، ويعتبر الناقل في حالة إيجاب دائم بحيث ينعقد العقد عند قبول المسافر أو الشاحن هذا الإيجاب وشروطه المعلنة، ويجوز أن يتم التعاقد عبر الوسائل الإلكترونية والإعلان عن هذه الشروط بصورة واضحة بالموقع الخاص بالناقل، فإن تحقق ذلك، وانعقد العقد، فلا يجوز للناقل أن يعدل عنه، أو يتراجع عن تنفيذه إلا لأسباب مبررة يقرها القانون والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة والمتعلقة بهذا الشأن. وتمسك دفاع الطاعن بتعسف الشركة المطعون ضدها في استعمال الحق بما قد يرتب مسؤوليتها بالتعويض إن ثبت. وإذا كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه -لو صح- أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب تمييزه.
3850
| 23 يناير 2022
ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم / باتانيس/ الواقعة شمالي الفلبين. وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 31 كيلومترا شمال شرق بلدة /ايتبايات/ الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 14 كيلومترا. ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. وفي 2019 شهد إقليم / باتانيس/ زلزالا بقوة 5.6 درجة أدى إلى مصرع سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين. وتشهد الفلبين نشاطا بركانيا وزلزاليا متزايدا نظرا لوقوعها على /حزام النار/ في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.
3925
| 19 يناير 2022
تسبب انفجار في خط أنابيب النفط بمدينة /قهرمان مرعش/ التركية في إيقاف تدفق النفط من خط الأنابيب، كما تسبب في إغلاق الطريق السريع الذي يربط المدينة مع ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد. وذكرت وكالة أنباء /الأناضول/ التركية أن انفجارا مجهولا وقع في خط الأنابيب تسبب في اندلاع حريق ليتم إغلاق الطريق السريع بين الولايتين. وأضافت أن العديد من سيارات الإطفاء والإسعاف توجهت إلى المنطقة. ونقلت الوكالة عن السيد عمر فاروق جوشكون والي قهرمان ، قوله ان الحريق حدث نتيجة انفجار لم يعرف سببه بعد، وأن عمليات الإطفاء مستمرة. وأضاف جوشكون أن الحادث لم يتسبب في وقوع ضحايا، معربا عن أمله في إخماد الحريق في أسرع وقت. بدورها أعلنت شركة بوتاش التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، إيقاف تدفق النفط وإغلاق الصمامات عقب الحادث مباشرة.
4426
| 19 يناير 2022
رفضت محكمة الأسرة طلب زوجة بالحصول على طلاق للضرر لعدم قدرتها على إثبات وقوع الضرر ولعدم الصحة والثبوت، ولتغيبها عن جلسات المحكمين اللذين انتدبتهما المحكمة لتولي مهمة الإصلاح بين الطرفين. فقد طالبت لكونها حاضنة لأطفال بحقها في الحصول على الطلاق للضرر، وطلبت نفقات متعة وعدة ومصاريف شهرية لها ولأطفالها ومسكناً للحضانة وكسوة سنوية وموسمية وخادمة وسيارة وسائقاً. وكانت الزوجة قد رفعت دعوى أمام محكمة الأسرة مطالبة بالطلاق للضرر، لقيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب، وقد رفضت المحكمة طلب الزوجة وإلزامها بالمصاريف، ثم استأنفت الزوجة أمام محكمة الاستئناف مطالبة بحقوقها وأن الحكم جاء مجحفاً بحقها ومخالفاً لصحيح القانون. وطلبت في دعواها إلزام زوجها بأجرة الحضانة، وبقيمة الكسوة الشتوية والموسمية، وبنفقة شهرية للأطفال، والتفريق بينها وزوجها فرقة بائنة، وذكرت الزوجة في دعواها بأنه لا توجد لديها بينة لإثبات مواطن الضرر والتي لا تثبت إلا بالشهادة أو شهادة عدلين، وهذا يشترط لثبوت الضرر بما لا يستطاع معه العشرة. ومن هنا ندبت المحكمة حكمين من أسرتها وأسرة الزوج، ولم تحضر الزوجة لرغبتها في ترك القضية. وقد تعذر قيام الحكمين بدورهما في الإصلاح أو تقصي أسباب الشقاق وبيان الطرف المسيء للآخر لأن هذا الوضع يتطلب مناقشة كل طرف. ولم يقف الحكمان على أي إخلال أو تقصير من الطرفين، وقد استقرت محكمة التمييز على أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقرير الحكام في دعوى التفريق، وانتهى الأمر إلى رفض طلب الزوجة بالتطليق للضرر.
10568
| 16 يناير 2022
قضت محكمة الجنح بالمحكمة الابتدائية ببراءة شاب من اختلاس وتبديد بضاعة فستق، وبراءته من الإضرار بشركة المجني عليه صاحب البضاعة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً باختلاس وتبديد منقولات مملوكة لشركة إضراراً بصاحب الحق والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبته بنص المادة 362 من قانون العقوبات. واستندت النيابة العامة في إسناد التهمة للمتهم وحسب ما ورد بأقوال الشاكي أنّ المتهم يعمل لدى شركته، وكان يقوم باستبدال بضاعة الفستق الخاصة بالمجني عليه صاحب الشركة ببضاعة أقل جودة منها، ويحتفظ بفارق السعر لنفسه. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد طالبة البراءة لموكلها. وقالت: من المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية التي هي مناط التأثيم. ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة، والمرجع في ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ومما ترتب فقد استقر يقين المحكمة عن عدم وجود دليل يقيني يمكن المحكمة أن تقف معه في إسناد التهمة للمتهم، وقد غلف الشك أركان الدعوى من كل جوانبها، وساور الشك عقيدة المحكمة، وأن أقوال المجني عليه جاءت مرسلة لا يعضدها دليل معتبر. ومن المقرر أن الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس لعدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية، ومن المقرر قانوناً افتراض البراءة بغير الأدلة التي تقدمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين. وقضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.
6298
| 16 يناير 2022
قضت المحكمة الابتدائية معاقبة مروج مواد محظورة بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغاً قدره 200 ألف ريال وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ومصادرة المضبوطات. جاء في مدونات القضية أن النيابة العامة اتهمت شاباً بحيازة وإحراز مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار فيه وتعاطيه، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تشير الوقائع أن المتهم يقوم بترويج المواد المحظورة، وتم عمل كمين لضبطه، وبتفتيش سيارته تبين أنه يحرز المواد الممنوعة ولديه مبالغ مالية حصيلة بيع المخدر.
4836
| 16 يناير 2022
قضت المحكمة الابتدائية إلزام شركة ومديرها أن يؤديا للشركة المجني عليها مبلغاً قدره 800 ألف ريال قيمة الشيكات المحررة بدون رصيد، وتعويضاً قدره 70 ألف ريال. تتلخص الوقائع أن شركة تقدمت بدعواها أمام المحكمة الابتدائية مطالبة بإلزام شركة ومدير شركة أن يؤديا مبلغاً قدره 800 ألف ريال، وهي قيمة شيكات حررت لصالح الشركة المدعية الأولى، وعندما قدمت لبنك تبين أن الشيكات بدون رصيد. وانّ تقديم الشيكات بقضاء التمييز لا ينال من اعتباره دليلاً على مديونية الساحب للمستفيد، كما نص القانون أنه لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين إذا فات الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء به. ورد في حيثيات الحكم أن الشيكات ملزمة بأداء قيمتها، وقضت المحكمة بإلزام الشركة محل التداعي ومالكها أن تؤدي قيمة الشيكات 800 ألف ريال وتعويضاً قدره 70 ألف ريال.
3320
| 16 يناير 2022
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يقومون بسرقة محل ذهب في محافظة الجهراء. وقالت الداخلية الكويتية في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: في أقل من 24 ساعة قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يقومون بسرقة محل ذهب في محافظة الجهراء. وكان لصوص استغلوا كثافة الضباب في منطقة الجهراء بالكويت فجر اليوم الأربعاء، وأقدموا على اقتحام أحد محال المجوهرات الشهيرة هناك. وبحسب الفيديو الذي رصدته إحدى كاميرات المراقبة في المحل والذي لم تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، فإن اللصوص كسروا الباب الحديدي الخارجي للمحل واستخدم أحدهم آلات حادة في كسر خزانات العرض الزجاجية الخاصة بالمحل ولاذوا بالفرار. اخبار ذات صلة: بالفيديو | في أقل من دقيقة.. لصوص يستغلون الضباب ويسرقون محل مجوهرات شهير في الكويت وغطت موجة من الضباب الكثيف مناطق واسعة من الكويت ليل الثلاثاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية انخفاض في الرؤية الأفقية لمدى أقل من 1000 متر بسبب الضباب.
5086
| 13 يناير 2022
لقي 19 شخصاً، على الأقل، مصرعهم، جراء حريق اندلع اليوم في مبنى سكني شاهق في /برونكس/ بمدينة نيويورك الأمريكية. وقال السيد دانييل نيجرو، مفوض إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، إن من بين القتلى 9 أطفال، وإن 32 شخصاً نقلوا إلى المستشفيات، بسبب استنشاق الدخان الشديد.. مضيفا أنه يتوقع مزيدا من القتلى، واستبعد أن يكون الحادث مدبرا. من جانبه، وصف السيد إريك آدامز، عمدة نيويورك، الحادث بأنه سيكون من أسوأ الحرائق التي شهدتها مدينة نيويورك في العصر الحديث. وقد تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، الذي لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة أسبابه. وأسفر حريق اندلع /الأربعاء/ الماضي في مبنى سكني في مدينة /فيلادلفيا/ عن مصرع 12 شخصا، بينهم ثمانية أطفال. وتعاني مدينة نيويورك، التي يقطنها نحو تسعة ملايين نسمة، من أزمة سكن في العديد من أحيائها، فضلاً عن تقادم بعض المباني وافتقارها إلى الصيانة اللازمة.
4310
| 10 يناير 2022
كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جديدة لقضية سفاح عربة التسوق في الولايات المتحدة الأمريكية بعد العثور على صحية خامسة، مع تكثيف التحقيقات الأمنية. وتشير الشبهات في القضية التي استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام في أمريكا، إلى شخص يدعى أنتوني روبنسون (35 عاماً) كان قد اعتقل وهو قيد الاحتجاز حالياً في مقاطعة روكينغهام بولاية نورث كارولاينا بعد أن وجدت الشرطة أدلة على قتله امرأتين من فرجينيا بهذه الطريقة، حيث وجد المحققون جثتيهما على مسافة قصيرة من بعضهما البعض في 23 نوفمبر الماضي في ساحة مفتوحة في هاريسونبرغ، بحسب موقع الحرة. ووجهت إلى روبنسون تهمتي القتل من الدرجة الأولى، وتهمتي تتعلقان بإخفاء أو نقل أو تشويه جثة، حيث تكشف كاميرات المراقبة وسجلات الهاتف الخلوي، بحسب الشرطة، عن علاقة المشتبه به بمقتل الامرأتين. والجمعة الماضية، أعلنت سلطات مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا هوية امرأتين أخريين يعتقد أنهما ضحيتان للقاتل المتسلسل. وفي مؤتمر صحفي، أكد رئيس شرطة فيرفاكس، كيفين ديفيس، أن رفات شايان براون (29 عاما)ً وستيفاني هاريسون (48 عاما) من ريدينغ يولاية كاليفورنيا، تم العثور عليهما في منطقة أليكزاندريا في شمال فيرجينيا في 15 ديسمبر الماضي داخل حاوية كانت بالقرب من عربة تسوق بجوار فندق مون أن. وقال: لقد نقل جثث نساء هاريسونبيرغ في عربة تسوق. نعتقد أنه نقل على الأقل واحدة من ضحايا مقاطعة فيرفاكس في عربة تسوق أيضاً. وجاء الإعلان بعد تحديد هوية ضحية خامسة عثر جثتها في العاصمة الأمريكية، واشنطن، العام الماضي، وقالت الشرطة يوم السبت إن الضحية عثر على جثتها أحد المارة في 7 سبتمبر 2021 داخل عربة تسوق، وفق موقع تلفزيون WJLA التابع لشبكة إيه بي سي. وقال رئيس مكتب شرطة مقاطعة فيرفاكس للجرائم الإلكترونية والطب الشرعي، إد أوكارول، في المؤتمر الصحفي إن السلطات تعتقد أن براون (ضحيته في فيرفاكس) أخذت مترو أنفاق واشنطن إلى محطة مترو هنتنغتون في فيرجينيا في 30 سبتمبر ولم تعد قط، وربما كان روبنسون آخر شخص اتصل بها. وتعتقد الشرطة أن روبنسون تواصل مع براون من خلال موقع التعارف قبل اختفائها مباشرة، وتشير سجلات الهاتف الخلوي إلى أن روبنسون وبراون كانا على اتصال في وحول المنطقة بفندق مون أن. وقال ديفيس: وجدنا أن روبنسون أقام في الفندق في خمس مناسبات أخرى على الأقل، ونحن بحاجة إلى معرفة المزيد. واستعانت شرطة فيرفاكس بوحدة التحليل السلوكي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ( أف بي آي) لمعرفة المزيد عن روبنسون، واتصلت بالسلطات في ولاية نيويورك، مسقط رأس السفاح المتهم، وإدارة شرطة هاريسونبيرغ في فيرجينيا لمعرفة المزيد عنه.
6007
| 09 يناير 2022
قضى القضاء بإعادة النظر في دعوى حادث تصادم نتج عنه تلفيات في مركبة سائق، لأنّ حكم أول درجة قرر أن يسدد السائق وشركة تأمين قيمة الضرر في مركبة السائق المصاب، في حين أنّ المخطئ هو سائق المركبة وليست شركته المسجلة السيارة باسمها. يفيد نص الحكم بأنّ سائقاً أقام دعواه ضد شركة تأمين لأنّ المطعون ضده شخص آخر تسبب في حادث تصادم أثناء قيادته للسيارة المملوكة لشركة يعمل بها. وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا مبلغاً قدره 664 ألف ريال، وورد في دعواه أنّ سائق السيارة الثاني تسبب في الحادث وهذه السيارة مملوكة لشركة فأحدث بسيارة المؤمن له تلفيات. وقضت المحكمة بإلزام شركة تأمين والسائق المخالف أن يؤديا ذلك المبلغ المقرر من القضاء، فطعنت الشركة أمام فضاء التمييز. ونعى الطاعن على الحكم بخطأ في تطبيق القانون، وأنّ المطعون الثاني كان يسير عكس اتجاه الطريق بسرعة زائدة عن إرادة وسبق إصرار مما نتج عنه تصادم وإحداث تلفيات، حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون المرور اشترطت لرجوع المؤمن على المؤمن له في مثل هذه الحالة أن يكون الأخير هو الذي ارتكب العمل الذي نشأ عنه الضرر الذي رتب استحقاق التعويض مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتنص المادة 101 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 19 لسنة 2007 أنه يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بما يكون قد أداه من مبالغ في حالات منها: إذا ثبت أنّ الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية نتجت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة، ويدل على أنّ المشرع اشترط لرجوع المؤمن على المؤمن له بما يكون قد أداه من تعويض في هذه الحالة، ويكون المؤمن له هو مرتكب الفعل الذي نتج عنه الضرر دون غيره، فإذا كان من يقود السيارة غير المؤمن له انتفى موجب تطبيق هذه المادة، وأنّ المطعون الثاني هو من كان يقود السيارة أداة الحادث، ومن ثمّ لا محل لمساءلة الشركة المؤمن لها عن التعويض الذي أدته الشركة المؤمنة للمضرور، وقضى الحكم خلاف ذلك حيث إنّ الحكم صدر بالتضامن على الطاعنة والمطعون الثاني ومن ثمّ يستوجب تمييز الحكم.
9213
| 09 يناير 2022
رفض قضاء التمييز طعناً مقدماً من سائق ارتكب مخالفة مرورية بعدم تركه مسافة أمان قانونية بين مركبته والسيارة التي تتقدمه مما تسبب في حادث، ورفضت إلغاء الحكم لكونه لم يقدم سبباً مقنعاً عن حالته الغريبة وهو يقود سيارته. ونعى الطاعن أمام قضاء التمييز ببراءته من جريمة قيادة مركبة تحت تأثير المسكرات وعدم ترك مسافة قانونية بين مركبته والمركبة التي أمامه، وقد خالط الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وقد عول حكم أول درجة على أقوال الشاكي ولم يورد رسماً تخطيطياً (كروكي) لمعاينة الحادث وبطلان استيقافه والقبض عليه، ولم تلتفت المحكمة لدفاعه ومذكرته مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. تفيد الوقائع أنّ المتهم قاد سيارته ولم يترك مسافة قانونية بين سيارته والسيارة التي أمامه مما جعله يصطدم بها وعند التحقيق معه اشتبه بحالته الغريبة، وأنّ محكمة الاستئناف أيدت الحكم دون أن تذكر الأسباب في حكمها. وتنص المادة 57 من قانون المرور أنه لا يجوز لأيّ شخص أن يرتكب أفعالاً منها سياقة مركبة ميكانيكية تحت تأثير المسكرات. وقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من الطاعن لأنه لم يبين ماهية أوجه الدفاع الذي التفت إليه الحكم المطعون فيه بل أرسل كلاماً مرسلاً، وقد رفضت المحكمة الطعن برمته ويكون قام على غير أساس وتمّ رفضه موضوعاً.
5319
| 04 يناير 2022
قضت محكمة الأسرة بأحقية أم في اصطحاب ومبيت أطفالها الأربعة في بيت أسرتها 3 أيام من كل أسبوع، لرؤيتهم والجلوس معهم، انطلاقاً من حق الأم شرعاً وقانوناً في رؤية أطفالها ولا يجوز حرمانها منهم. تفيد وقائع الدعوى أنّ مدعية أقامت دعوى ضد المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت بمحكمة الأسرة، وأعلنت قانوناً بطلب اصطحاب ومبيت الأبناء لديها، وأنها كانت زوجة للمدعى عليه وانفصلت عنه ورزقت منه بـ 4 أطفال وقد صدر حكم أول درجة بفسخ نكاحها وبإسناد الحضانة للأب. وأنّ المدعية ترغب في اصطحاب ومبيت المحضونين لديها على أن يكون ذلك بإشراف مركز الاستشارات العائلية وفاق، وهذا الأمر حدا بها لإقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة. قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للأم: تنص المادة 186 من قانون الأسرة على أنه يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأيّ وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة حال فرقتهما، وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون فللقاضي تحديدها مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما، والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة. وترغب المدعية أن تصطحب أطفالها في منزل أسرتها لرؤيتهم والجلوس معهم. وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد، وتفيد أنه من الثابت في المادة 186 من قانون الأسرة بأنه من حق الأم زيارة أبنائها ورؤيتهم واصطحابهم لها للمبيت معها، ولا يجوز شرعاً أو قانوناً حرمانها من هذا الحق، والثابت أنّ الأبناء يقيمون برفقة المدعى عليه، وتكون بذلك مصلحة المحضونين فوق كل اعتبار وهو ما تنشده المحكمة ولا يجوز حرمان الأم من ذلك. وقد دفع المدعى عليه أمام المحكمة بعدم أحقية الأم في رؤيتهم أو مبيتهم لديها وليس في مصلحتهم، ولم يبنِ حجته على ضرر يلحق بالصغار، على أن يكون المبيت في بيت أسرتها ووفق الساعات المحددة من قبل القضاء. وقد حكمت محكمة الأسرة بإلزام المدعى عليه بتمكين الأم من اصطحاب ومبيت المحضونين لدى منزل أسرتها أسبوعياً، على أن يكون استلام الأطفال بمركز الاستشارات العائلية وفاق، وتلتزم المدعية بأن يكون المبيت ببيت أسرتها.
6119
| 04 يناير 2022
رفض القضاء طعناً مقدماً من شخص أدين بجريمتي تزوير في محرر رسمي وتقليد ختم، لأنه لم يبين دليلاً على براءته من التزوير. تفيد الوقائع أن طاعناً نعى على الحكم الصادر بحقه ودانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله وتقليد بصمة ختم، وقد شاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وأنّ محكمة أول درجة أغفلت الاطلاع على المحرر المزور، وقضت بالحبس ومصادرة المحرر المزور والختم محل الواقعة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان القصد الجنائي في جريمتي تزوير محرر وتقليد ختم يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع النية باستعمال المحرر أو الختم في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة أو ارتكب التقليد. ومن المقرر في جرائم التزوير أن يتم دون مظاهر خارجية أو اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها ويكفي لثبوتها أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. وكان من المقرر قانوناً أنّ التزوير في المحررات والتقليد في الختم إذا كان ظاهراً لا يمكن أن ينخذع به أحد، والبين من محاضر الجلسات أنه أثبت أمام القضاء أنها فضت الحرز الذي يحتوي على المحرر المزور واطلعت عليه. والمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله، ومن ثمّ يكون النعي على الإجراءات بالبطلان على غير أساس ولا جدوى لما يثيره الطاعن من قصور في التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التي أنزلها الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة الاشتراك في التزوير وتقليد الختم، ويكون الطعن قائما على غير أساس وتمّ رفضه موضوعاً.
5324
| 04 يناير 2022
أقدم مواطن مصري على قتل زوجته وأولاده بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، عن طريق وضع سم فئران في عشاء أعدته زوجته. ووفقا لوسائل إعلام مصرية فقد أجرى المتهم معاينة تصويرية لقيامه بوضع سم الفئران لأسرته داخل مطبخ منزله، وكشف المتهم خلال المعاينة التصويرية أن زوجته قامت بعمل حلة محشى للعشاء له ولأولاده، وأنه تسلل إلى المطبخ دون أن يشعر به أحد وأخذ يضع السم في صوابع المحشى، ثم وضعت زوجته المحشى أمامهم جميعا. وتابع أنه عقب تناولهم المحشى، بدأ الانهيار على الزوجة وأولاده الثلاثة، وأغلق الباب عليه خوفا من سماع أصواتهم من الألم، وكشف المتهم أنه قام بشراء سم الفئران من أحد المحلات بمدينة الواسطى بحجة القضاء على الفئران في منزله، وأنه بعد وفاتهم، خرج من المنزل والتقى صاحب العقار، وأبلغه بوفاة أسرته بالتسمم بسبب المحشي. وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل في كشك شاي وقهوة وأن زوجته كانت تساعده على المعيشة وأنه كان يمر بضائقة مالية هي السبب في جريمته. وقرر المحامي العام لنيابات بني سويف مصطفى المتناوي، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
7009
| 01 يناير 2022
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة لشخص بدد مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها، ورفض قضاء التمييز طعناً لنفس الدعوى لسابقة الفصل فيها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بأنه بدد مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليها، وكانت قد سلمته المبلغ على سبيل الأمانة، وطلبت عقابه بموجب المادة 362 من قانون العقوبات. وقضت محكمة الجنح حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم 3 أشهر مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. وقد استأنفت النيابة العامة الحكم وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ثم استأنف المحكوم عليه أمام قضاء التمييز. وتنص المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتعين عند الاستئناف لذات الحكم أن تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ويكون بني على غير أساس مما يتعين رفضه.
4473
| 30 ديسمبر 2021
قضت المحكمة الابتدائية ببراءة شخص من تهمة الاتجار في مؤثر عقلي خطر هو المخدر، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد قدمت متهماً للمحاكمة بتهمة استيراد مؤثر عقلي خطر بقصد الاتجار بغير الأحوال المرخص بها قانوناً. وقد اطمأنت المحكمة حسبما ورد في محاضر القضية إلى التحقيقات التي تمت بشأن الدعوى، وهي أنّ مفتشاً جمركياً وهو على رأس عمله ارتاب في طرد مشبوه وصل من الخارج، وتمّ التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات لضبط صاحب الطرد حال استلامه، وبالفعل استلمه وتبين وجود مادة مخدرة محظورة، وبمواجهته أنكر المضبوطات التي وصلته بها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي انّ الفحص التحليلي للمتهم يؤكد خلوه من المخدر ومن أيّ آثار للتعاطي. وكشفت التحقيقات أنّ المتهم وصلته رسالة نصية عبر حساب الواتساب وطلب التواصل معه وأخبره بأن يستلم طرداً ويسلمه لآخر مقابل مبلغ نقدي، وطلب منه المجهول أن يرسل له صورة بطاقته الشخصية، ويتلخص دور المتهم في استلام البضاعة فقط نظير مبلغ نقدي. وتولت المحامية سعيدة محمد كاش الوكيل القانوني للمتهم الترافع في الدعوى، وقدمت مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد المؤكدة ببراءة المتهم. ودفعت بانتفاء صلة المتهم بالطرد المشبوه، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي، وأنّ المتهم ذهب بنفسه لاستلام الطرد مما يدلل على عدم علمه بما يحتويه طالبةً البراءة لموكلها، وقد استجابت المحكمة للدفاع الذي قدمته المحامية سعيدة كاش. وعن تهمة استيراد مؤثر عقلي بقصد الاتجار فيه، فإنّ مناط المسؤولية في حيازة المخدر هي ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك أو الاختصاص عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية. ومن المقرر قانوناً وجود إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال ويكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي بالبراءة. والمحكمة تأخذ من الوقائع أنه ليس من دليل يقطع بعلم المتهم بمحتويات الطرد من المخدر المضبوط العلم اليقيني، ويؤكد بشكل قاطع القصد الجنائي لديه بعد أن أنكر صلته وعلمه بالطرد، وأنه لم توجد تحريات سابقة ولا لاحقة تؤكد نية المتهم في الاتجار، وعدم علمه بمحتوى الطرد من مواد مخدرة. ولا ترى المحكمة في أقوال الشاهد سوى أنها حلقة من حلقات الظن غير محكم الاتصال وفيه شيء من الريبة، ومن ثمّ يتعين طرحها والالتفات عنها خاصةً أنه لم يثبت اتصال المتهم بالمخدر بأيّ صورة من الصور، لذلك تقضي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
8557
| 23 ديسمبر 2021
كشفت الدكتورة رانيا محمد، مديرة إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تفاصيل مبادرة منارة علم بالتعاون مع مؤسسة...
8462
| 22 سبتمبر 2026
أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن هناك بعض المعلومات المضللة حول ما يتردد...
7286
| 20 سبتمبر 2026
علمت الشرق من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة سجلت دواء (Orforglipron)، الذي يُسوّق تحت الاسم التجاري فاوندايو (Foundayo)، وهو علاج فموي مبتكر...
4356
| 22 سبتمبر 2026
فاز مركز ومسجد المجادلة في قطر بالمركز الأول في قائمة الفائزين التي تضم 50 تصميما من بين 91 تصميما من دول الشرق الأوسط...
3930
| 20 سبتمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
يعلن مكتب الإعلام الدولي عن رفض دولة قطر القاطع للادعاءات الباطلة التي أوردتها مجلة «ذا نيويوركر» في تقريرها المنشور بتاريخ 19 سبتمبر، ويؤكد...
3610
| 21 سبتمبر 2026
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة، اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم...
2220
| 20 سبتمبر 2026
أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن مزاد لبيع المركبات المحجوزة، بساحة حجز المركبات في المنطقة الصناعية (شارع 52)، اعتبارًا من يوم الأحد...
2000
| 23 سبتمبر 2026