رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2724

براءة شخص من جريمة التهديد وإضرام النار

29 أبريل 2021 , 07:00ص
alsharq
مبنى محكمة الجنايات
الدوحة ـ الشرق

برأت محكمة الجنايات شخصاً من تهمة تهديد المجني عليه وإضرام النار في ورشة يمتلكها، لعدم ثبوت عبارات التهديد وخلوها من ملف الدعوى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى محكمة الجنايات بتهمة تهديد المجني عليه وحمله على دفع مبالغ مالية.

تفيد الوقائع بأنّ المتهم حضر إلى ورشة صناعية مملوكة للمجني عليه، وكان في حالة غضب شديدة كونه يريد إرجاع المبلغ النقدي الذي سبق وسلمه إياه، وعندما طلب منه مهلة استشاط غضباً وهدده بإضرام النار في الورشة ولن يغادرها إلا بعد استرجاع المبلغ الخاص به، فاتصل المجني عليه بالشرطة.

والمقرر قانوناً أنّ القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت أنّ الجاني ارتكب جرم التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

وجاء في مذكرة المحامي خالد المهندي الوكيل القانوني للمتهم أنّ المادة 325 من قانون العقوبات تفيد بأن يقوم الجاني بتهديد غيره عن طريق إلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله أو مال شخص يهمه أمره بأفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال بغرض حمل المتضرر على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو تهديده بالقتل.

ولا يكفي لجريمة التهديد توافر الركن المادي بل ثبوت اتجاه إرادة المتهم نحو تحقيق القصد الجنائي الخاص به.

وبرأت المحكمة المتهم من التهمة المسندة إليه لخلو الأوراق من عبارات التهديد والذي يتعين أن يكون متعلقاً بفعل غير مشروع، وهذا الأمر تنتفي معه أركان الجريمة لعدم ثبوتها.

مساحة إعلانية