رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1269

الجنح تبريء مشرف كراج من تهمة اختلاس مالي

28 فبراير 2021 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

قضت محكمة الجنح ببراءة شاب يعمل مشرف كراج للسيارات من تهمة الاختلاس.. وكانت النيابة العامة قدمت شاباً لمحكمة الجنح بتهمة اختلاس مبالغ مالية مما أضرّ بأصحاب الحق وقد سلمت إليه على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات.

تحكي الوقائع أنّ المشتكي عيّن المتهم مشرفاً على كراج سيارات، ثم طلب المتهم من صاحب المكان السفر للخارج لحضور معارض السيارات والاتفاق على استيراد قطع سيارات ومعرفة طريقة العمل، وسافر بالفعل وكانت كل التكاليف على الكراج.

بعد عودته لم يقدم تقريراً مفصلاً بما قام به في رحلته، وقد حدثت خسائر مالية واكتشف الشاكي وجود فواتير مزورة وقطع غيار بفواتير دون العثور عليها كما أنها لم توضع في سيارات.

إنهاء خدمة المتهم

قام صاحب الكراج بإنهاء خدمات المتهم، وبعد مرور شهرين من توجيه كتاب إلى المتهم يوضح أسباب إنهاء الخدمة لم يقم بتسليم العهدة ولم يتم التنسيق مع مسؤول شؤون الموظفين.

توجه المتهم إلى جهة العمل المختصة وأفادها بأنه أنهيت خدماته ويطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقررت النيابة العامة تكليف خبير حسابي للتحقيق في البلاغ، وورد فيه أنّ المشكو في حقه مسؤولاً عن مطابقة التقرير الفني في حالة سيارة العميل وما تحتاجه السيارة من قطع غيار ومواد واردة بالمخزن ولا يوجد ما يثبت أنّ تلك المواد هو من قام باستلامها وتقع تحت عهدته.

وتمّ ندب خبير حسابي آخر، وقدم تقريره الذي جاء فيه أنّ جميع الفواتير المقدمة في التحقيقات غير مذيلة بأية توقيعات للمشكو في حقه، وثابت عليها توقيعات أخرى، وتتمثل مسؤولية المتهم في مطابقة التقرير الفني على حالة السيارة، ولا توجد مستندات تثبت أنه هو من قام بالتوقيع.

الشكوى لا يدعمها دليل

وقدم المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تثبت براءة موكله فيما نسب إليه من اتهام.

وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر قانوناً في نص المادة 362 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أيّ مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه متى سلم إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة.

وبناءً على ما تقدم فإنّ المحكمة وازنت بين أدلة الاتهام في الدعوى، وقد جاءت قاصرة فيما ورد على لسان الشاكي، وهي أقوال مرسلة دون أن يدعمها دليل من الأوراق في ظل ما أثبتته الخبرة الفنية من عدم قيام ما يثبت اختلاس المتهم لأيّ أموال.

والثابت في الأوراق أنّ مسؤولية المشكو في حقه تتمثل في المطابقة الفنية على حالة السيارات، وبذلك يضحى الدليل قاصراً عن بلوغ حد الكفاية، وينأى عن دواعي الاطمئنان ومن ثمّ لا تطمئن المحكمة لصحة التهمة المنسوبة للمتهم، مما يقضي ببراءته.

 

مساحة إعلانية