رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1383

الشورى يناقش تعديلات مشروع القانون

تأديب المحامين المخالفين.. والأتعاب وشروط القيد أبرز تعديلات قانون المحاماة

25 أبريل 2017 , 07:57ص
alsharq
وفاء زايد

ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 ، الذي يقضي بتعديل مواد متعلقة بشروط القيد والأتعاب وقرار تأديب المخالفين وإغلاق مكتب المحاماة.

وكان المجلس قد استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 11 المنعقد بتاريخ 15 مارس الماضي ، ووافق على التعديلات، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.

وتمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 5، 6، 9، 13، 15 / فقرة أولى، 16، 19 / بند2، 20، 21، 31، 37، 45، 60، 66، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد إلى القانون.

وقرر إحالته للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ، وتقديم تقرير بِشأنه للمجلس.

تعديلات القانون

شملت التعديلات 16 مادة من مواد القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن قانون المحاماة، وهي المواد 4و5و6و9و13و15و16و19و20و21و31و37و45و60و66و67.

تدور المادة 4 حول: استعانة الوزارات والأجهزة الحكومية بأحد المحامين أو بمكتب محاماة.

ـ المادة 5 تتناول توليّ موظفيّ قطر للبترول الاختصاصات المتعلقة بالمهنة

ـ تدور المادة 6: حول إنابة الأشخاص الطبيعيين في الحضور والدفاع عن ذويهم سواء أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم من الدرجة الرابعة

ـ تتناول المادة 9: حضور المحامين غير القطريين باسم مكاتب محاماة قطرية أمام القضاء وجلسات المحاكم

ـ المادة 13، تفيد بتحديد شروط قيد المحامين المشتغلين، وسماته المهنية والعلمية والشخصية

ـ المادة 15، تتناول شروط قيد جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف

ـ المادة 16، تتناول شروط قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييز

ـ المادة 19، تفيد بعدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأعمال أخرى أو العمل لدى جهات حكومية ومؤسسات وشركات

ـ المادة 20، تتناول قيد المحامين المشتغلين تحت التدريب، ومدة التدريب المقترحة

ـ المادة 21 تتناول إعفاء المحامي من مدة التدريب

ـ المادة 31 تفيد بإمكانية الجهات تعيين محام ٍ تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه

ـ المادة 37 تفيد بتحديد أتعاب المحامين وفقاً للعقود بين المحامين والموكلين، وشروط كسب الدعاوى

ـ المادة 45، تتناول المظهر اللائق لمكتب المحامي لمزاولة مهنة المحاماة

ـ المادة 60، تدور حول سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه

ـ المادة 66، تدور حول توليّ وزارة العدل التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع من محام ٍ.

ـ المادة 67، تدور حول تأديب المحامين من خلال مجلس تأديب برئاسة قضاة.

مساحة إعلانية